البحث في التوصيات

الموضوع عنوان المؤتمر أو الندوة أو ورشة العمل التوصيات
الزكاة ندوة الزكاة الأولى §       ضرورة معالجة ما يتصل بزكاة المال الحرام من خلال دراسات تراعى فيها مقاصد الزكاة ومبدأ سد الذرائع. §       أن يكون الصرف على العاملين على الزكاة من ميزانية الدولة لا من الزكاة كلما أمكن ذلك ولا سيما بالنسبة للدول الغنية. §       قيام الباحثين في الدراسات التي فيها تراث فقهي من المذاهب - بالدور الأساسي في البحث من حيث الترجيح والاختيار عن طريق الأدلة وربط الاتجاهات الفقهية المختلفة بمقاصد الشريعة وتحقيق المصالح المعتبرة شرعاً وكذلك مراعاة اختلاف الاصطلاحات بين المذاهب. §      عدم الالتزام بمذهب واحد في القضايا التي تهم جميع المسلمين كقضية الزكاة بصفتها فريضة إسلامية تمثل التكافل الاجتماعي لجميع البلاد الإسلامية مثل قضية التمليك.
الزكاة ندوة الزكاة الثانية §       مراعاة لقاعدة (الضروريات) ينبغي عدم التساهل في دفع الديات من أموال الزكاة ولاسيما مع كثرة الحوادث ووجود الحاجة الماسة بالنسبة للمصارف الأخرى. §       إنشاء صناديق تعاونية في البلاد الإسلامية بمعرفة المؤسسات الزكوية فيها، تمول من اشتراكات، وتبرعات، ورسوم (إضافية) على تراخيص السيارات والقيادة، لتكون ضماناً اجتماعياً للإسهام في تخفيف الأعباء عمن لزمتهم الديات بسبب حوادث المرور وغيرها. §      تشجيع إقامة الصناديق التعاونية العائلية والمهنية للاستفادة من نظام (العواقل) المعروف في الفقه الإسلامي والقائم على التعاون والتناصر بين ذوي القرابة وبين أهل الحرف وذلك بصورة ملائمة لمعطيات العصر.
الزكاة ندوة الزكاة الخامسة 1.   التأكيد على التوصية السابقة بأن تهتم الدول الإسلامية بجمع الزكاة وتوزيعها في مصارفها الشرعية. 2.   التأكيد على التوصية السابقة بإصدار تشريعات تنظيمية للزكاة، تراعي الظروف والمستجدات المعاصرة. 3.   التنسيق والتعاون بين مؤسسات الزكاة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة. 4.   دعم الحكومات لميزانيات مؤسسات الزكاة. 5.   دعوة الدول الإسلامية إلى تعديل تشريعات العمل لتكون موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية. 6.   دعوة المنظمات الإسلامية العالمية إلى إنشاء منظمة إسلامية للعمل والتأمينات الاجتماعية تقوم على أسس مستمدة من الشريعة الإسلامية. 7.   يهيب المشاركون في «الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة» بالمجتمع المسلم والدول الإسلامية أن يبذلوا بسخاء لإنقاذ إخوانهم المسلمين في البلاد الإسلامية التي أضرت بها الحروب أو تخوض غمار حرب البقاء مع المعتدين.
الزكاة الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة 1.تناشد الندوة حكومات الدول الإسلامية تطبيق الشريعة الإسلامية في شتى مناحي الحياة من ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية ولا سيما العناية بفريضة الزكاة جمعاً وصرفاً بتوفير الوسائل اللازمة لذلك من التوعية بها والترشيد للطرق القائمة وإيجاد المؤسسات الخاصة بها ومراكز البحث التي تعمل على رصد آثارها والتوجيه إلى أنجع الطرق لتحقيق أهدافها في المجال الاجتماعي والاقتصادي. 2.   التوسع في تدريس فقه ومحاسبة الزكاة في الجامعات العربية والإسلامية حتى يمكن تخريج أجيال لديهم المعرفة الفقهية والمحاسبية عن الزكاة. 3.   على مكاتب المحاسبة في الدول العربية والإسلامية أن تهتم بمحاسبة زكاة المال وأسس تدقيقها ليواكب ذلك الاهتمام المعاصر للعديد من البلاد العربية والإسلامية والشركات والمنشآت في تطبيق الزكاة. 4.   أن تقوم الهيئة الشرعية العالمية للزكاة بتنظيم دورات وحلقات نقاشية لأصحاب الشأن حول الزكاة، لما لذلك من فوائد طيبة في تطبيق تلك الفريضة. 5.   التوسع في التعاون بين رجال الفقه ورجال الاقتصاد والمحاسبة في الدراسات المعاصرة في مجال الزكاة وتيسير المصطلحات الفقهية مع المحافظة على المضمون.
الزكاة "ندوة: ""زكاة الأراضي –رؤية تأصيلية وتطبيقية""" 1.   التأكيد على أهمية إخراج الزكاة والعناية بها سيما زكاة الأراضي التي تشكل وعاءًا زكويًّا ضخمًا ، خاصة مع جهل كثير من ملاكها بأحكام زكاتها أو اعتمادهم على بعض الفتاوى التي تعيقهم عن الزكاة دون دليل شرعي معتبر . 2.   دعوة الباحثين والفقهاء والمفتين والمراكز والجمعيات المتخصصة إلى دراسة زكاة الأراضي مع العناية بالجوانب التطبيقية والواقعية . 3.   أهمية النظر إلى الأراضي على أنها أصل استثماري كبير ، حيث أصبحت مستودعًا للثروة خاصة مع تضخم النقود وانخفاض قوتها الشرائية ، وهذا الوضع لم يكن موجودًا في زمن الفقهاء المتقدمين ، وعليه فإن هذا الوعاء العقاري المرتبط بالأراضي بات من أبرز مؤشرات الثراء مما يستدعي إعادة النظر في زكاة الأراضي باعتبارها نازلة جديدة تستدعي البحث والدراسة من قبل المجامع والهيئات والباحثين والمراكز المتخصصة .
الزكاة المؤتمر العالمي الأول للزكاة 1.   يؤكد المؤتمر على ضرورة أن يعمل المسلمون جميعاً - حكاماً ومحكومين على ترسيخ العقيدة الإسلامية الخالصة وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء في بلادهم. 2.   يناشد المؤتمر ولاة الأمور في الدول الإسلامية وغيرها التي لم تنشأ فيها مؤسسات الزكاة ضرورة إنشاء وتشجيع قيام مؤسسات مستقلة للزكاة، وذلك لما للزكاة من آثار طيبة على المجتمعات والأفراد. 3.   إنشاء أمانة عامة أو اتحاد لمؤسسات الزكاة لتنظيم جميع شؤون الزكاة، وعقد المؤتمرات المتخصصات واختيار أحد البلدان مقراً لها. 4.   تشكيل لجنة علمية من الفقهاء والمتخصصين لمعالجة الأمور المعاصرة المتعلقة بالزكاة، ورفع توصياتها للجهات المعنية. ويتولى بيت الزكاة الكويتي متابعة الجهات المختصة في العالم الإسلامي لتنفيذ ذلك، على أن تُعطى اللجنة أولوية لإعداد صياغة شرعية موحدة لأحكام الزكاة تعالج جمعها وصرفها وجميع المسائل المتعلقة بها. 5.   تكوين صندوق أو منظمة باسم صندوق الزكاة تشترك فيه الدول الإسلامية يكون تابعاً لمنظمة المؤتمر الإسلامي، للتنسيق بين مؤسسات الزكاة في الدول الإسلامية وحل مشاكلها عن طريق البحوث والدراسات اللازمة وتنظيم جمع الزكاة وتوزيعها على مستوى العالم الإسلامي. على أن يتولى بيت الزكاة في الكويت متابعة تنفيذ هذه التوصية مع منظمة المؤتمر الإسلامي وإعداد الدراسات اللازمة في هذا الشأن. 6.   يوصي المؤتمر بأن يكون انعقاد مؤتمر الزكاة كل سنة مرة في أحد الأقطار الإسلامية تأكيداً لأهمية هذه اللقاءات لمعالجة قضايا تخصصية على أن يتولى بيت الزكاة في الكويت متابعة تنفيذ هذه التوصية. 7.   دعوة وزارات التربية والتعليم والجامعات في الدول الإسلامية بالاهتمام بتدريس مقررات الزكاة وجوانبها المختلفة ضمن مناهجها وتشجيع البحث العلمي في نواحيها المتعددة. 8.   يوصي المؤتمر كافة الوسائل الإعلامية بتوضيح وتبسيط أحكام فريضة الزكاة وإعداد البرامج الموضحة لمدى الحاجة إليها في المجتمعات الإسلامية، وآثارها في النهوض بهذه المجتمعات. 9.   يوصي المؤتمر بأهمية اختيار الموظفين ذوي الكفاءة والصلاح والاهتمام بالعمل الإسلامي العام لإدارة مؤسسات الزكاة والعمل على تنظيم الدورات التدريبية والحلقات التخصصية لتطوير قدراتهم. 10.                   يوصي المؤتمر بدراسة التطبيقات الحالية والمتقدمة في تطبيق فريضة الزكاة للاستفادة من خبراتها وأنشطتها المختلفة مثل المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية وغيرها من الدول الإسلامية. 11.                   يوصي المؤتمر صناديق وبيوتات الزكاة الاهتمام بالمجاهدين وتقديم كل عون لهم. 12.                  يوصي المؤتمر مؤسسات الزكاة في العالم الإسلامي بضرورة التنسيق المستمر فيما بينهم والعمل على تبادل الخبرات والرأي في مختلف قضايا الزكاة.
الزكاة المؤتمر العالمي الثاني للزكاة 1.   التأكيد على ضرورة متابعة جميع التوصيات الواردة في الندوة الأولى المنعقدة في الكويت بتاريخ ٢٩ رجب ١٤٠٤ه خصوصا الفقرة رقم (٤) والتي تنص على تشكيل لجنة علمية من الفقهاء والمختصين لمعالجة الأمور المتعلقة بالزكاة ورفع توصياتها للجهة المعنية والفقرة رقم (٦) التي تقضي بانعقاد ندوة الزكاة كل سنة مرة في أحد الأقطار الإسلامية. 2.   يهبب المشاركون في الندوة بولاة الأمور في الدول الإسلامية بالعمل على استصدار القوانين والأنظمة، واللوائح الخاصة بإلزامية الزكاة لما لهذه الفريضة من أهميه مع دراسة ورقه العمل السعودية الخاصة بالتطبيق. 3.   تناشد الندوة الدول التي ليس بها صناديق للزكاة بإنشاء صناديق لهذه الفريضة سواء كانت تطوعية أو إلزامية على اعتبار أنها الركن الثالث من أركان الإسلام.
الزكاة المؤتمر العالمي الثالث للزكاة 1- يدعو المؤتمر الدول الإسلامية التي لم تقم بعد بالإلزام بدفع الزكاة وتنظيمها إلى المبادرة بذلك، و بحيث يكون الإلزام شاملا لجميع ما تجب الزكاة فيه شرعا من الأموال ظاهره وباطنه، وعلى أن يتم صرفها في مصارفها المحددة في القرآن الكريم، وأن يكون لأموال الزكاة حسابات مستقلة وتختار التنظيمات المناسبة لأوضاع كل دولة. 2-يشيد المؤتمر بالخطوات الفعالة في بعض الدول الإسلامية لتبني مبدأ الإعفاء الضريبي لمقدار الزكاة المدفوعة و يدعو بقيه الدول الإسلامية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنزيل مقدار الزكاة المدفوعة من الضرائب نفسها، وأن لا يكتفي بالتنزيل من وعاء الضريبة. 3-يدعو المؤتمر المنظمات الإسلامية الدولية إلى مساعدة المجتمعات الإسلامية في الدول غير الإسلامية على تنظيم أمور الزكاة فيها بإقامة الهيئات المتخصصة بذلك، ونيل حق هذه المجتمعات في تنزيل مقدار الزكاة من الضرائب. 4- يدعو المؤتمر مؤسسات الزكاة وإداراتها في العالم الإسلامي إلى دعم التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينها في مجالات تطوير القوانين والأنظمة والنظم والمحاسبية واستخدام الحاسبات الألية وغيرها، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة والدورات التدريبية وتبادل المطبوعات و كل ما من شأنه أن يحقق هذا الهدف. ويدعو المؤتمر الدول والمجتمعات الإسلامية ذات الأقاليم التي تتعدد فيها أنظمة الزكاة إلى توحيد هذه الأنظمة. 5- يوصي المؤتمر المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بتبني نظام معلومات للزكاة تجمع فيه المعلومات المتعلقة بالزكاة و مؤسساتها وقوانينها وإحصائياتها وغير ذلك. 6- يوصي المؤتمر مؤسسات الزكاة إداراتها بما يلي: §       إحكام الرقابة الشرعية على أعمالها في مجالات الجمع والتوزيع، للالتزام بالأحكام الشرعية، باعتبار الزكاة عبادة مالية ولتحقيق الطمأنينة والثقة بها. §       الاهتمام بالرقابة الإدارية و المالية بحيث يأخذ العمل فيها شكلا مؤسسيا متطورا. §       ترشيد الإنفاق الإداري بحيث لا يتوسع في مصرف (العاملين عليها). وتوجيه معظم حصيلة الزكاة إلى المصارف الأخرى، وفي هذا الصدد يسجل المؤتمر تقديره لاعتبار النفقات الإدارية لمؤسسات الزكاة وإداراتها جزء من النفقات العامة في بعض الدول الإسلامية. §       الاهتمام بالبحوث والدراسات الفقهية والاقتصادية والاجتماعية لتطوير أعمالها، سواء أكان ذلك في جمع الزكاة أو توزيعها، وكل ما يؤدي إلى النهوض بها إداريا ومحاسبيا، مع الاهتمام الخاص بالبحث الاجتماعي لمعرفة المستحقين للزكاة. §       إصدار تقارير سنوية موثقة مستوفية جميع المعلومات المالية والمحاسبية والإحصائية ونشرها. §       الاهتمام بتقديم دراسات متكاملة عن حصيلة الزكاة في كل بلد، إذا تم جمعها من جميع الأموال التي تجب فيها شرعا، بهدف التعريف بآثار الزكاة ودورها في معالجة مشكلات الفقر و التخلف في العالم الإسلامي. §       الاهتمام بالتعاون مع الهيئة الشرعية العالمية للزكاة التي أنشأت بالكويت تنفيذا لتوصية مؤتمري الزكاة أول والثاني، وذلك للتنسيق بين التقنيات واللوائح الشرعية لمؤسسات الزكاة و معالجة قضايا الزكاة المعاصرة. §       وضع خطط وبرامج مدروسة لتخفيف من مشكلة الفقر أو القضاء عليها في بلادها، و التعاون المماثلة في المساعدة على التحقيق هذا الهدف في رحاب العالم الإسلامي و المجتمعات الإسلامية في دول غير الإسلامية. §       الاهتمام بتحقيق التكافل الاجتماع بين جميع المسلمين على اختلاف دولهم ومجتمعاتهم على اعتبار أن الزكاة فريضة إسلامية عامة. 7- يناشد المؤتمر أجهزة الإعلام و الجامعات ومراكز البحوث والدراسات في العالم الإسلامي و الاهتمام بالتعريف الزكاة وأحكامها و آثارها لإيجاد وعي عام بين المسلمين نحو تطبيقها. 8- يوصي المؤتمر المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب ترجمة البحوث وأوراق العمل المقدمة للمؤتمر العالمي الثالث للزكاة وتوصياته إلى اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية ونشرها على أوسع نطاق . 9- يؤكد المؤتمر إلى أهميه إعداد العاملين المؤهلين فقهيا واداريا للنهوض بمستوى الأداء في مؤسسات الزكاة وإداراتها، كما يدعو البنك الاسلامي للتنمية و المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب للمساعدة في ذلك، وبخاصة في مجال التدريب وبرنامج المعونات الفنية الذي يقدمه البنك الاسلامي للتنمية لخدمة هذا الهدف. 10- يدعو المؤتمر إلي استمرار عقد مؤتمرات الزكاة لما تحققه من فوائد كبيرة في مجال تبادل الخبرات بين مؤسسات الزكاة وإداراتها، وتطوير البحوث والدراسات العلمية الخاصة بها ومواصلة المتابعة والتقييم لمسيرتها في العالم الإسلامي. ويعهد المؤتمر إلى المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، بمتابعة التحضير لعقد المؤتمر العالمي الرابع للزكاة في مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات بهدف تحقيق ما يلي: §       التعريف بأهمية الزكاة وآثارها على مستوى العالم الإسلامي. §       تبادل الخبرات بين المؤسسات الزكاة وإداراتها و التعريف بإنجازاتها. §       معالجه القضايا المستجدة في الزكاة. §       تطوير أداء مؤسسات الزكاة وإداراتها بالبحوث التطبيقية و الإحصائية المناسبة. §       ويقتضي ذلك دعوة جميع الدول الإسلامية في الدول غير الإسلامية فضلا عن مؤسسات الزكاة واداراتها والخبراء المختصين. §      ويجري المعهد الاتصالات اللازمة لاستضافة المؤتمر في إحدى الدول الإسلامية.
الزكاة المؤتمر العالمي الرابع للزكاة 1. تنظيم المؤتمرات العالمية للزكاة وعقد الندوات العلمية والتدريبية حول قضايا الزكاة. 2. مساعدة الدول والمجتمعات الإسلامية على إقامة مؤسسات زكوية محلية وإقليمية ومدها بالمعلومات والقوانين واللوائح. 3. تشجيع الدراسات الميدانية والأبحاث النظرية حول تجارب الدول في تطبيق نظام الزكاة. 4. إعداد الدراسات اللازمة لإقامة هيئة عالمية للزكاة. 5. نشر الأبحاث العلمية للجامعات ومراكز البحث. 6. تدريس أحكام الزكاة واقتصادياتها في التعليم العام والعالي.
الزكاة المؤتمر العالمي الخامس للزكاة 1- التأكيد على ضرورة قيام مؤسسة عالمية تعنى بالتنسيق بين المؤسسات الزكوية. 2- توثيق تجارب الدول حول تطبيق فريضة الزكاة. 3- دراسة سبل التعاون بين مؤسسات الزكاة والمؤسسات والهيئات التنموية العالمية لدعم مشاريع التنمية في المجتمعات الإسلامية. 4- الاستفادة من مراكز المعلومات في العالم الإسلام بإنشاء شبكة معلومات تعنى بشئون الزكاة والدراسات المستقبلية المتعلقة بها. 5- الدعوة إلى إنشاء مركز متخصص في مجال الزكاة يعنى بتوفير البحوث وإعداد الدراسات. 6- إنتاج برامج وأنظمة آلية لتيسير عمل مؤسسات الزكاة في العالم الإسلامي.
الزكاة المؤتمر العالمي السادس للزكاة 1- يؤكد المؤتمر على التوصيات الصادرة في المؤتمرات العالمية السابقة للزكاة بشأن إنشاء هيئة عالمية للتنسيق بين مؤسسات الزكاة، ويوصي في هذا الصدد بتشكيل فريق عمل لدراسة المشاريع المقدمة بهذا الخصوص ويكون ممثلاً من الهيئات التالية : §       الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية. §       صندوق التضامن الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. §       البنك الإسلامي للتنمية. §       صندوق الزكاة في المملكة الأردنية الهاشمية. §       بيت الزكاة في دولة الكويت وصندوق الزكاة في دولة قطر. §       ويعهد إلى بيت الزكاة في دولة الكويت إدارة عمل الفريق والإشراف على أعماله. 2- دعوة مؤسسات الزكاة إلى إنشاء لجان تنسيقية تعني بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية المحلية وبخاصة ما يتعلق بجباية الزكاة وتوزيعها بغية توحيد الجهود في هذا المجال مستقبلاً في مؤسسة واحدة ترعاها وتشرف عليها الدولة بقانون يلزم جميع المكلفين. 3- دعوة بيت الزكاة الكويتي إلى النظر في إمكانية عقد المؤتمر العالمي للزكاة كل ثلاث سنوات وتشكيل لجنة ممثلة من البلد المضيف وبيت الزكاة لمتابعة التوصيات الصادرة عن كل مؤتمر. 4- دعوة القائمين على المساجد لتوجيه الخطباء للعناية بإحكام الزكاة وأثارها وكذلك وسائل الأعلام المختلفة للاهتمام بفريضة الزكاة ولإبراز دورها والرد على ما يثار حولها من شبهات. 5- دعوة مؤسسات الزكاة في الدول الإسلامية للإسهام في برنامج دعم الزكاة والأوقاف في أفريقيا الذي أطلقه البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت. 6- دعوة البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ برنامج لتأهيل وتدريب الموظفين في إدارات الزكاة من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة وتبادل زيارات للعاملين للاستفادة من التجارب الرائدة في الدول الإسلامية. 7- دعوة مؤسسات الزكاة إلى إنشاء مواقع خاصة بها على شبكة الانترنت ونشر بياناتها وإحصائياتها. 8- دعوة بيت الزكاة الكويتي لحصر التوصيات المتعلقة بالزكاة الواردة في المؤتمرات والندوات الفقهية والعمل على تفعيلها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع مؤسسات الزكاة بالدول الإسلامية. 9- دعوة مؤسسات الزكاة إلى التأكيد على العرض والإفصاح عن أعمالها بشفافية من خلال إعمال الرقابة الشرعية والإدارية والمالية لأنشطتها. 10- دعوة مؤسسات الزكاة إلى الاهتمام بدور المرأة المسلمة وحثها على أداء رسالتها في هذا المجال وكذلك العناية بالطفل وتنشئته على فعل الخير والانفاق في سبيل الله تعالى. 11- دعوة صناديق الزكاة لإفساح المجال لمشاركة المرأة ومساهمتها في العمل الخيري لإبراز دورها في مؤسسات الزكاة والجمعيات الخيرية بشكل عام. 12- دعوة مؤسسات الزكاة إلى دعم الهيئات الزكاة في المجتمعات الإسلامية في الدول غير الإسلامية لإنشاء مؤسسات فاعلة للزكاة وترسيخ دورها في التعريف بالإسلام وقيمه الانسانية وفي رد الشبهات المثارة حوله. 13- دعوة مؤسسات الزكاة إلى إقامة تحالفات استراتيجية إقليمية وعقد اتفاقيات ثنائية للتعاون المشترك في مختلف مجالات الزكاة. 14- التأكد على ما ورد في توصيات المؤتمرات السابقة من مناشدة الدول الإسلامية على إنشاء مؤسسات تعنى بالتعريف بالزكاة وتحصيلها وتوزيعها ورعايتها وتحمل المصاريف الإدارية وبخاصة في بداية نشأتها. 15- دعوة مؤسسات الزكاة في الدول الإسلامية إلى توثيق علاقتها مع المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية البشرية والتعاون معها في المجالات ذات الاهتمام المشترك. 16- دعوة بيت الزكاة للعمل على استكمال برنامج نظم المعلومات الواردة في الخطة الاستراتيجية 2000/2005 وتعميمه على مؤسسات الزكاة بغية توحيد المنهجية الادارية والمالية والتقنية.
الزكاة   المؤتمر العالمي السابع للزكاة 1- دعوة بيت الزكاة الكويتي إلى تفعيل وبمتابعة التوصية الصادرة عن المؤتمر السادس الذي عقد في دولة قطر بشأن فريق العمل الخاص بدراسة إمكانية بإنشاء الهيئة العالمية للزكاة والإسراع في تقديم المقترح الخاص بالهيئة إلى أقرب اجتماع لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية. 2- دعوة بيت الزكاة الكويتي بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية ومؤسسات الزكاة الأخرى تبني إنشاء مركز معلومات للزكاة مستفيدين من تجربة ومنهجية مشروع بنك معلومات الأوقاف الجاري تنفيذه بالتعاون المشترك بين البنك الإسلامي للتنمية والأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت. 3- دعوة مؤسسات الزكاة في الدول الإسلامية إلى التعاون مع اللجنة المختصة في بيت الزكاة الكويتي بمتابعة التوصيات الصادرة عن مؤتمرات الزكاة وموافاة اللجنة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه التوصيات. 4- دعوة بيت الزكاة الكويتي إلى تعميم تجربته في مجال الجودة الإدارية وذلك من خلال إعداد دليل توضيحي استرشادي بكيفية الحصول على شهادة الايزو واجراءات ذلك. 5- دعوة مؤسسات الزكاة للسعي في الحصول على شهادات الجودة الإدارية وتشكيل فريق عمل للجودة الإدارية ودراسة العلميات والإجراءات الخاصة بذلك. 6- دعوة الهيئة الشرعية العالمية في بيت الزكاة الكويتي لدراسة وبحث القضايا المستجدة في استعمال تقانة ( تكنولوجيا ) الاتصالات ( الهاتف والهاتف المحمول ) في مجال جمع الزكاة والاستفادة من تجربة صندوق الزكاة في دولة قطر. 7- العمل على استغلال كافة وسائل الاتصال والخدمات التي يمكن أن يوفرها الهاتف المحمول بالإضافة إلى استغلال شبكة الإنترنت في مجال التواصل مع المزكين والمتبرعين والمحتاجين وتقديم خدمات مميزة من خلال ذلك. 8- دعوة مؤسسات الزكاة التي لها الخبرة والريادة في العمل الزكوي المؤسسي الى نقل تجاربها الناجحة والمميزة إلى المؤسسات الناشئة من خلال إيفاد الخبراء والمختصين وتقديم الدعم في مجال التدريب والتأهيل. 9- دعوة بيت الزكاة بالتنسيق مع مؤسسات الزكاة على تكوين فريق عمل لدراسة إمكانية إنشاء موقع مشترك لمؤسسات ومصالح الزكاة يعنى بالموضوعات المهمة المتعلقة بالزكاة في الدول الإسلامية. 10- التأكيد على التوصية الواردة في المؤتمر العالمي الثالث للزكاة المنعقد بماليزيا بخصوص ضرورة مراعاة الدول الإسلامية للإعفاء الضريبي لكل أموال الزكاة وممتلكاتها. 11- التأكيد على ما ورد في توصيات المؤتمرات العالمية للزكاة السابقة بخصوص استعمال كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بجميع أشكالها في توعية المسلمين بأهمية الزكاة ومكانتها وتطبيقاتها المعاصرة.
الزكاة المؤتمر العالمي الثامن للزكاة 1- دعوة بيت الزكاة الكويتي إلى تفعيل ومتابعة التوصية الصادرة عن المؤتمر السادس الذي عقد في دولة قطر بشأن فريق العمل الخاص بدراسة إمكانية إنشاء الهيئة العالمية للزكاة، والإسراع في تقديم المقترح الخاص بالهيئة إلى أقرب اجتماع لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية. 2- دعوة بيت الزكاة الكويتي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات الزكاة الأخرى لتبني إنشاء مركز معلومات للزكاة مستفيدين من تجربة ومنهجية مشروع بنك معلومات الأوقاف الجاري تنفيذه بالتعاون المشترك بين البنك الإسلامي للتنمية والأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت. 3- دعوة مؤسسات الزكاة في الدول الإسلامية إلى التعاون مع اللجنة المختصة في بيت الزكاة الكويتي بمتابعة التوصيات الصادرة عن مؤتمرات الزكاة وموافاة اللجنة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه التوصيات. 4- دعوة بيت الزكاة الكويتي إلى تعميم تجربته في مجال الجودة الإدارية وذلك من خلال إعداد دليل توضيحي استرشادي بكيفية الحصول على شهادة الايزو وإجراءات ذلك. 5- دعوة مؤسسات الزكاة للسعي في الحصول على شهادات الجودة الإدارية، وتشكيل فريق عمل للجودة الإدارية ودراسة العمليات والإجراءات الخاصة بذلك. 6- دعوة الهيئة الشرعية العالمية في بيت الزكاة الكويتي لدراسة وبحث القضايا المستجدة في استعمال تقانة (تكنولوجيا) الاتصالات (الهاتف والهاتف المحمول..) في مجال جمع الزكاة والاستفادة من تجربة صندوق الزكاة في دولة قطر. 7- العمل على استغلال كافة وسائل الاتصال والخدمات التي يمكن أن يوفرها الهاتف المحمول بالإضافة إلى استغلال شبكة الإنترنت في مجال التواصل مع المزكين والمتبرعين والمحتاجين وتقديم خدمات مميزة من خلال ذلك. 8- دعوة مؤسسات الزكاة التي لها الخبرة والريادة في العمل الزكوي المؤسسي إلى نقل تجاربها الناجحة والمميزة إلى المؤسسات الناشئة من خلال إيفاد الخبراء والمختصين وتقديم الدعم في مجال التدريب والتأهيل. 9- دعوة بيت الزكاة بالتنسيق مع مؤسسات الزكاة على تكوين فريق عمل لدراسة إمكانية إنشاء موقع مشترك لمؤسسات ومصالح الزكاة يعنى بالموضوعات المهمة المتعلقة بالزكاة في الدول الإسلامية. 10- التأكيد على التوصية الواردة في المؤتمر العالمي الثالث للزكاة المنعقد بماليزيا بخصوص ضرورة مراعاة الدول الإسلامية للإعفاء الضريبي لكل أموال الزكاة وممتلكاتها. 11- التأكيد على ما ورد في توصيات المؤتمرات العالمية للزكاة السابقة بخصوص استعمال كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بجميع أشكالها في توعية المسلمين بأهمية الزكاة ومكانتها وتطبيقاتها المعاصرة.
الزكاة الندوة الدولية : نظام الزكاة بين التطبيق الواقعي والرؤية المستقبلية لم أقف عليها كاملة وهذا ما وجدته بعد مزيد من البحث. خلصت الندوة بتقديم توصيات عديدة ركزت على ضرورة تفعيل نظام الزكاة بالدول الإسلامية، كبديل عن الأنظمة المالية السائدة حاليا بما يكفل دعم و إثراء خزينة الدولة.
الزكاة الندوة الثامنة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة 1ـ توصي الندوة الدول الإسلامية ببذل كل ما في وسعها لاستغلال ثرواتها الطبيعية والمعدنية عن طريق المؤسسات المملوكة للمسلمين أو التي لا يترتب عليها آثار سلبية لمستقبل الأمة. 2ـ توصي الندوة الدول الإسلامية ببذل العناية من تحقيق التكافل الاجتماعي داخل الدولة الواحدة والعالم الإسلامي والإفادة من هذه الثروات المعدنية للقضاء على الفقر والبطالة والمرض في عالمنا الإسلامي. 3ـ توصي الندوة الدول الإسلامية بتوجيه هذه الثروات لتحقيق التنمية الشاملة داخل الدولة الواحدة والعالم الإسلامي من خلال استثمار مواردها في العالم الإسلامي. 4ـ توصي الندوة الدول الإسلامية بتوجيه هذه الثروات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية... إلخ.
الصوم والفلك والأهلة الندوة العلمية الفلك والشرع في استقبال هلال رمضان 1. أكد المشاركون أن المملكة الأردنية الهاشمية وبما حباها الله من حكمة القيادة الهاشمية، ومن خلال لجنة الأهلة والمواقيت التي يمثلها عدد من العلماء الفلكيين والشرعيين ويرأسها سماحة قاضي القضاة امام الحضرة الهاشمية، تنحى نحو المواءمة العلمية بين الحساب الفلكي والرؤية بالعين لتجاوز الخلاف ورأب الصدع في الأمة. 2. أكد المشاركون أن إثبات رؤية هلال رمضان هي قضية فقهية شرعية وأن علم الفلك يقدم الدعم العلمي والحسابات الفلكية لمساندة الرأي الشرعي، وأن صلاحية إثبات بدايات الأشهر القمرية هي من اختصاص دائرة قاضي القضاة. 3. أكد المشاركون أنه لا يجوز لأي شخص أو أي جهة التحدث لوسائل الاعلام حول توقعاتها لبداية الشهر الفضيل دون الرجوع إلى دائرة قاضي القضاة لأن ذلك يؤدي إلى اشاعة الشك والاختلاف بين أفراد الأمة. 4. أكد المشاركون أنه لا خلاف بين الفقهاء وعلماء الفلك في اعتماد المعايير والأسس لإثبات بدايات الشهور القمرية. 5. أكد المشاركون على ضرورة عقد دورات تحت عنوان ""التطبيقات الفلكية في الشرعة الإسلامية"" وخاصة للعاملين في وزارة الأوقاف ودائرة الافتاء العام ومديرة الافتاء في القوات المسلحة الأردنية ، وذلك بالتعاون مع المركز الجغرافي الملكي والاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك والجمعية الفلكية الأردنية والجهات ذات العلاقة. 6. توجيه كتاب شكر إلى جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة وعطوفة مدير عام المركز الجغرافي الملكي على استضافة المركز الجغرافي الملكي الأردني لفعاليات الندوة.
الصوم والفلك والأهلة ندوة حساب مواقيت الصلاة في ألمانيا ومدى إمكانية توحيد درجتها الحسابية 1- إن مسألة مواقيت الصلاة قابلة للاجتهاد وفيها سعة فقهية تستوعب جميع الاجتهادات والدرجات المعمول بها في الوقت الحاضر بين الدرجة 12 والدرجة 19 وما قاربهما مع رعاية خطوط العض والأيام التي تنعدم أو تضطرب فيها العلامات الشرعية. 2- طالبت الندوة علماء المسلمين في أوروبا بالسعي لتحقيق الأفضل والأنسب لمقاصد الشريعة، من حيث رفع الحرج والتيسير على المسلمين، والعمل على وحدتهم في عباداتهم بقدر الإمكان. 3- ولتحقيق ما سبق قررت الندوة تشكيل لجنة مكونة من فقهاء وفلكيين لإعداد تقويم موحد لألمانيا تراعى فيه جميع المتطلبات الشرعية والفلكية التي تضبط للمسلمين عباداتهم وتجمع كلمتهم، على أن يبدأ العمل بهذا التقويم اعتبارا من العام الميلادي 2017، وتتابع لجنة الفتوى بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى في ألمانيا إنجاز هذا التقويم. 4- التأكيد على أن وقت دخول الفجر هو وقت الإمساك، ووقت صلاة المغرب هو وقت الإفطار. 5- توصي الندوة عموم المسلمين في المانيا بالرجوع إلى مؤسسات الاجتهاد الجماعي كلجنة الفتوى والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وغيرها وتقديمها على الإفتاء الفردي، وترجيح الاختيار الفقهي الذي يراعى فوانين البلاد وأعرافها من ظروف العمل والعلاقة مع الجيران ونحوها. 6- توصي الندوة جموع المسلمين في المانيا بضرورة الالتزام بأن تكون مواعيد صيامهم وأعيادهم واحدة، وأن وحدة المسلمين في البلد الواحد واجبة ومقدمة على الاجتهادات التي لا تحقق الوحدة الإسلامية المنشودة. 7- وفي ختام هذه الندوة تتقدم لجنة الفتوى بألمانيا بخالص الشكر للسادة العلماء والفلكيين على تلبيتهم الدعوة ومشاركتهم العلمية المتخصصة، كما تشكر لجة الفتوى جميع من ساهم في إلحاح أعمال هذه الندوة من المساجد المنظمة، وخاصة مجلس شورى المراكز الإسلامية برلين، وكذا الأئمة والدعاة ومسؤولي المراكز الإسلامية الذين جاؤوا من مختلف المدن الألمانية.
الصوم والفلك والأهلة ندوة مواقيت الصلاة وتحري الأهلة القرارات : 1- التأكيد على اعتماد الحساب الفلكي في دخول الأشهر القمرية وخروجها، والذي ثبت عدم تعارضه مع الرؤية، وهو ما تم إقراره في الندوتين السابقتين المنعقدتين في مدينة بريشيا، 2013-2012 وما ذهب إليه كثير من العلماء سلفا وخلفا، وهو ما قرره المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء في دورته التاسعة عشرة، المتعقدة في إسطنبول 12-8 رجب/ 1430هـالموافق: (30 يونيو إلى 4 يوليو 2009م. وعليه فإن فاتح رمضان لهذا العام: 1436ه- 2015م سيكون بمشيئة الله تعالى يوم الخيس/ 18/ 6/ 2015م. 2- بناء عل أن إيطاليا من الدول التي تفع ما بين خطي العرض ( (45 ) درجة و( 048 ) درجة شمالا وجنوبا, وتتميز العلامات الظاهرة للأوقات في أربع وعشرن ساعة طالت الأوقات أو قصرت، فقد تقرر الآتي: §       أولا: اعتماد الدرجة 18 في تحديد طلوع الفجر، والدرجة 17 في تحديد غياب الشفق ودخول وقت العشاء، وأن الأصل في هذه احالة هو أداء الصلوات في أوقاتها المحددة لها شرعا؛ لقون الله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)(سورة النساء: 103) مع الصبر عل ذلك واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهو المعيار الذي اعتمده المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العام الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمقر رابطة العام الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12 رجب 1406 هـ إلى يوم السبت 19 رجب 1406هـ. §       ثانيا: من يشق عليهم انتظار العشاء إلى وقتها نظرا لتأخره فإن الإسلام جاه للتيسير عل الناس، ودفع المشقة ورفع الحرج عنهم, ولذلك شرعت الرخص تخفيفا عل الناس ومراعاة لأحوالهم وظروفهم قال تعالى: (يريد الله بكم اليسرـ ولا يريد بكم العسر) ( سورة البقرة: 185 ) ومن ثم فإنه يجوز في هذه الحالة الجمع بين المغرب والعشاء رفعا للحرج، لما جاه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ""جمع رسول الله - صل الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، قبل لابن عبس: لمم فعل ذلك ؟ قال : كي لا يحرج أمته "" رواه مسلم. ويتأكد الاحتياج لهذه الرخصة في رمضان حيث تزداد المشقة، ومن يرغبون بالأخذ بها نظرا لظروفهم فإنه يشملهم ما ورد في قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في اسطبنول قرار22/2 حيث يقول: ""أما بالنسبة لمن يأخذون بجل الجمع، فيمكنهم أداء صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم مع دخول وقت المغرب أو بعد دخول وقت المغرب بزمن كاف للإفطار، أو بأداء صلاة المغرب في أول وقتها والفصل بينها وبين العشاء بفاصل قصير، تخفيفا على الناس وتيسيرا عليهم ولا حرج على من أخذ بأحد الخيارات طالما كان في الأمر سعة وفي إطار المشروع، وتعتير جميع الصور جمع تقد لأنه لا يزال ف الوقت الشرعي للمغرب. التوصيات: 1/ توصي الندوة الأئمة والمرشدين والمرشدات بالإستزادة من العلوم الشرعية ومواصلة الدراسة والبحث العلمي والتأصيل الشرعي لاستكمال جوانب النقص ما أمكن، كما توصى الأمة والدعاة بالإرتقاء بالخطاب الإسلامي والحرص عل جمع الكلمة ووحدة صف الأقلية المسلمة ، ومراعاة الواقع بتطلعاته وتحدياته في الفتوى والخطاب. 2/ أوصى المشاركون العلماء والأئمة والدعاة بالاستفادة مما وصل إليه العلم الحديث والاهتمام بعلم الفلك والحساب ودراسة الضروري منه، وذاك لتعلق كثير من العبادات والأحكام به، كما ينصح الأئمة والمسؤولون عن المؤسسات والمراكز الإسلامية بالتحري في اعتماد برامج مواقيت الصلاة لتعلق ذلك بالركن الثاني من أركان الإسلام وألا يكون دافع التخفيف عل الناس سببا لعدم التدقيق والتحري. 3/ إن التحديد المسبق للمناسبات الدينية والإسلامية بناء على اعتماد الحساب الفلكي سيساعد على الترتيب الفعال والتواصل البناء مع المجتمع وشرائحه الرسمية والأهلية للمشاركة في هذه الفعاليات والتعريف بها من خلا وسائل الإعلام المختلفة. 4/ توصي الندوة الأئمة بالتخفيف على الناس في الصلاة والمواعظ ورعاية حق الجيرة وحق الطريق، مراعاة للظروف والأحوال. 5/ تؤكد الجمعية عل ما ورد في الندوة السابقة بشأن قيمة زكاة الفطر، وهي: (6 يورو ). والأولوية إخراجها في بلد الصيام ولا تنقل إلى غيره إلا بعد استيفاء الحاجة وسد الخلة، أو إلى مناطق أشد حاجة وتعيش ظروفا إنسانية خاصة. وينبغي في هذا السياق مراعاة تأثير الأزمة الاقتصادية في إيطاليا وانعكاساتها على الكثير من الأسر ونقلها إلى دائرة الفقر والحاجة. وختاما فإن الجمعية الإسلامية الإيطالية للأئمة والمرشدين تهنئ الأقلية المسلمة في إيطاليا وجميع أوروبا والعالم الإسلامي بقدوم شهر رمضان المبارك سائلين الله أن يهله على الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بالسلام والأمن والرخاء. والحمد لله رب العالمين، وصل الله وسلم عل نبينا محمد، وعل آله وصحبه أجمعين.
الصوم والفلك والأهلة مؤتمر إثبات الشهور القمرية بين علماء الشريعة والحساب الفلكي أولاً: الأصل في ثبوت دخول الشهر القمري وخروجه هو الرؤية، سواء بالعين المجردة أو بالاستعانة بالمراصد والأجهزة الفلكية، فإن لم ير الهلال فتكمل العدة ثلاثين يوما. فقد ثبتت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان منها: حديث عن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غيب عليكم فأكملوا عدة شعبان تلاثين) رواه البخاري. وحديث ابن عمر-رضي الله عنهما - قال: قال صلى الله عليه وسلم : (الشهر يسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين) رواه البخاري. وعنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: (لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن عم عليكم فاقدروا له) رواه البخاري. فقد دلت هذه الأحاديث وعيرها على أن الرؤية هي الأصل في ثبوت دخول الشهر وخروجه. ثانيا: أن ترائي الهلال واجب كفائي؛ لأنه مما لا يتم الواجب إلا به. يؤيد ذلك: فعله صلى الله عليه وسلم وتقريره. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد تلاثين يوما ثم صام رواه أبو داود. وفير رواية ابن حبان وابن خزيمة بلفظ: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره وروى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، قال: «تراءى الناس الهلال فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه» ثالثا: يجب أن تتوافر في الشاهد الشروط المعتبرة لقبول الشهادة، وأن تنتفي عنه موانعها، وأن يتم التثبت من حدة نظر الشاهد ، وكيفية رؤيته للهلال حال الرؤية، ونحو ذلك مما ينفي الشك في هادته. رابعا: أن الحساب الفلكي علم قائم بذاته، له أصوله وقواعده، وقد كان للمسلمين فيه إسهام مميز، وكان محل اهتمام من الفقهاء المسلمين، وبعض نتائجه ينبغي مراعاتها؛ ومن ذلك معرفة وقت الاقتران، ومعرفة غياب القمر قبل غياب قرص الشمس أو بعده، وأن ارتفاع القمر في الأفق في الليلة التي تعقب اقترانه قد يكون بدرجة او أفل او أكثر. ولذلك يلزم لقبول الشهادة برؤية الهلال ألا تكون الرؤية مستحيلة حسب حقائق العلم الصحيحة وحسب ما يصدر من المؤسسات الفلكية المعتمدة، وذلك في مثل عدم حدوث الاقتران أو فى حالة غروب القمر قبل غياب الشمس. خامسا: تكون رؤية الهلال للأقليات الإسلامية في البلد الواحد في بعض المناطق والأقاليم رؤيه لبقيتهم عملا على وحيد صومهم وفطرهم. سادسا: بالنسبة للبلاد التي فيها أقليات إسلامية، ولا يمكنهم رؤية الهلال لسبب من الأسباب، فإن عليهم الاخذ برؤية اقرب بلد إسلامي، او أقرب بلد فيه جالية إسلاميه، صدر ثبوت الهلال فيه عمن يمثلها من المراكز الإسلامية ونحوها. سابعا: أن إثبات بدايات الشهور القمرية فيما يتعلق بالعبادات مسألة شرعية فهي من مسؤولية علماء الشريعة المخولين من قبل جهات معتمدة أو ما في حكمها، وان مسؤولية الفلكيين والجهات الفلكية تقديم الحسانات الفلكية الدقيقة بشأن ولادة القمر وموفع الهلال، وبقدير ظروف الرؤية لأي موفع على سطح الكرة الأرضية، وعيرها من المعلومات التي تساعد الجهات الشرعية المختصة في إصدار القرار الدفيق الصحيح. ثامنا: الشريعة لا تمنع من الاستفادة من العلوم الحديثة، كالحساب الفلكي بمستجداته، وتقنيات الرصد المتقدمة، ونحوها، في مصالح الناس ومعاملاتهم، فالإسلام لا يتعارض مع العلم وحقائقه. تاسعا: إذا ثبت دخول الشهر من جهة شرعية واعتمده ولى الأمر في الدولة الإسلامية فلا يجوز الخوض او التشكيك فيه بعد صدوره، لأنه من المسائل الاجتهادية التي يروع فيها الخلاف بحكم الحاكم. عاشرا: حث الحكومـات الإسـلاميـة على الاهتمام بوسائل الرؤية وتخصيص هيئات ومقار للترائي في الشهور القمرية في السنة كلها. وفى هذا الصدد يشيد المؤتمر بجهود بعض الدول الإسلامية في مجال الرصد وإنشاء المراصد الفلكية، وفي مقدمتها جهود المملكة العربية السعودية ممثلة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في هذه المضمار. حادي عشر: يوصي المؤتمر رابطه العالم الإسلامي بتكوين هيئة علمية من علماء الشريعة، وعلماء الفلك المتخصصين للنظر في جميع البحوث والدراسات في كلا المجالين؛ والتي قدمت في اللقاءات والندوات والمؤتمرات التي انعقدت لبحث هذا الشأن، وما صدر عن المجامع الفقهية وهيئات كبار العلماء ومجامع البحوث الإسلامية، وما سبقها من اجتهادات وآراء لعلماء الشريعة المعتبرين من مختلف المذاهب. وتحرص على الوصول إلى اتفاق في توحيد بدايات الشهور القمرية، واعتماد مكة المكرمة مركزا للرصد الفلكي وإصدار تقويم موحد للتاريخ الهجري. وأن تنسق الرابطة مع جهات الاختصاص الشرعية والفلكية في العالم الإسلامي. ويكون مقر هذه الهيئة رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة قلب الإسلام النابض بالخير والبركة. وبكون الهيئة من مجامع الفقه في الدول الإسلامية وأجهزة الفتوى فيها؛ أو من يرشحونهم من اهل الاختصاص في مجالات العلم الشرعي وعلوم الفلك. ومن ثم يعرض ما توصل إليه وما صدر عن هذا المؤتمر على المجمع الفقهي في الرابطة.
الصوم والفلك والأهلة ندوة التقويم الهجري في ضوء المعطيات العلمية أولا : أن من المتفق عليه الذي يشهد له الواقع أنه لا يمكن أن يوجد تعارض وتناقض بين النصوص الشرعية القطعية - الثوابت - وبين الحقائق العلمية لأن كليهما من عند الله تعالى، فالنصوص القطعية أنزلها الله تعالى والحقائق العلمية مخلوقة لله فلا يمكن أن يتعارض ما خلقه الله مع ما أنزله الله - ""ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير"" ـ الملك 14 - ومن هذا المنطلق فإن القرآن الكريم استعمل لفظ ""شهد""، في قوله تعالى: ""فمن شهد منكم الشهر فليصمه"" ـ البقرة 185- الذي يدل على الحضور والعلم والثبوت، أي فمن حضر الشهر وثبت لديه وعلم به وهو غير معذور فعليه الصيام وأما الأحاديث النبوية المشرفة الامرة بالصوم عند رؤية الهلال أو إكمال الشهر فتدل على بيان أهم الوسائل المتاحة لإثبات الشهر وليس فيه دلالة ظاهرة على منع الاعتماد على الحساب الفلكي العلمي، الذي يرصد القمر وحركاته بدقة وبأقل من الثانية، فالحساب الفلكي اليوم هو غير ما يسمى بالتنجيم المحرم الذي وردت الأحاديث بالنهي عنه بل هو غير علم الفلك في العصور السابقة من حيث الدقة والانتشار. ومن جانب آخر فإن شهر رمضان إذا كانت بدايته ونهايته تثبتان بالرؤية أو الإكمال فإن بداية اليوم ونهايته تثبتان من خلال الحساب الفلكي، كما أن جميع أوقات الصلوات التي هي من أعظم أركان الإسلام تثبت بالحساب الفلكي بإجماع المسلمين اليوم دون الرجوع إلى التثبت من الزوال ورويته . ومن المعلوم في شريعتنا الغراء أن الوسائل قد تتغير دون المقاصد والغايات والقواعد الكلية، كما أن الأحاديث الدالة على وصف الأمة الإسلامية بالأمية التي لا تكتب ولا تحسب، هو بيان للواقع وإفصاح عن العلة الموجبة للتخفيف والتيسير، ولا يراد منها أبدا أن تبقى أمية بدليل أن أول أية من القرآن الكريم تأمرنا بالقراءة قبل الأمر بأي واجب آخر، كما أن أحدا من هذه الأمة لم يقل بمنع الكتابة أو عدم أثبات الحقوق بها. ثانيا : أن ما نراه اليوم من الاختلافات الكبيرة في عبادة من أعظم العبادات - الصيام - حتى يصل الخلاف فيها إلى أكثر من ثلاثة أيام غير مقبول ولا يعطي صورة طيبة لأمة لا يوجد شيء عندهم أولى له دينهم - الكتاب والسنة - أولوية وعناية مثل توحيد الكلمة بعد توحيد الإله - ""إن هذه أمتكم امة واحدة وأنا ربكم فاعبدون"" ـ الأنبياء 92- ثالثا : وبناء على ما ذكر هنا وفي الندوات الأخرى فإن الندوة قد توصلت إلى أن قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته 19 المنعقدة في استانبول من 12-8 رجب 1430 هـ 30 يونيو إلى 4 يوليو 2009 م حول تحديد أوائل الشهور القمرية قرار مقبول فقها ومطلوب لتوحيد المسلمين في أوروبا ومحقق للأغراض المنشودة والمقاصد المطلوبة من ضبط العبادة والأعياد، ولا سيما في هذه البلاد التي تطلب من المسلمين أن تكون أيام العطل محددة حتى يحسب لها الحساب. فهذا القرار متوافق مع مقاصد الشريعة ومصالح البلاد والعباد، وقد أثنى الفلكيون على قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث باعتماد الحساب الفلكي كمنهج أساسي لتحديد بدايات الشهور، واعتبروه خطوة تاريخية مهمة في طريق إصدار التقويم الهجري الذي يسمح بتفادي الأخطاء والخلافات بين المسلمين داخل أقطارهم وخارجها، ويؤدي إلى وحدة الأمة في مجموعها. رابعا : الدعوة إلى تفعيل قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث السابق ذكره لتحقيق المقاصد المهمة من إثبات الأشهر القمرية وتحديدها، فهو ضبط وتنظيم لحياة المسلم وتحقيق لمقاصد العبادة الجزئية، والدعوة إلى تبني هذا الرأي وتطبيقه حيث إنه يمثل النموذج الفقهي الذي ننشده في الغرب الذي يراعي خصوصية المسلمين بأوروبا ويظهر المبادئ الموجهة لفقههم والتطلع إلى التعريف بالإسلام والتأصيل لفقه جماعي حضاري. خامسا : دعوة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بالتعاون مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين واتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا والمؤسسات الإسلامية العاملة على الساحة الأوروبية إلى العمل على ترتيب تقويم هجري موحد وشامل يدعى إليه العلماء في الفقه والفلك وأهل الخبرة من خلال الندوات وورش العمل للوصول إلى تقويم موحد متوافر فيه الشروط والمقاصد الشرعية والضوابط العلمية. سادسا :الدعوة إلى تشكيل لجنة دائمة لهذا التقويم الموحد الشامل تضم في عضويتها علماء الفقه والفلك وأصحاب الخبرة وممثلون للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين واتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا مختلف المنظمات الإسلامية العاملة في الأقطار الأوروبية المختلفة. سابعا : تؤكد الندوة دعوة مسلمي أوروبا إلى الوحدة ، وعلى الأقل داخل أوروبا، أو داخل البلد الواحد، فالفرقة شر وعذاب والوحدة خير وبركة، فعليهم أن يعطوا صورة طيبة للإسلام والمسلمين كما تدعو الندوة أئمة المساجد وخطباءها ومسؤولي المراكز الإسلامية بأوروبا إلى توعية المسلمين في أوروبا بأهمية الوحدة ومشروعية الاعتماد على الحساب الفلكي وأنه لا تعارض بينه وبين النصوص الشرعية.
الصوم والفلك والأهلة مؤتمر جدلية العلاقة بين الفلك والفقه 1. اعتبار هذا المؤتمر متميزا في جمعه علماء الفقه والفلك من مذاهب إسلامية متعددة من مختلف أقطار العالم الإسلامي بداية لابد منها لعمل جدي واعد على توحيد زاوية النظر الفقهية الى حقائق علم الفلك. 2 ـ وضع البحوث الفلكية والفقهية التي تقدم بها المحاضرون في تصرف علماء الفقه للاستفادة منها أو للاستئناس بها، والتمني عليهم التعامل معها بجدية وموضوعية في استكمال بحوثهم الفقهية حول تحديد بدايات الشهور القمرية، خصوصا ان العديد من المراجع الدينية قديمها وحديثها، ومن كل المذاهب الإسلامية، رأت في حقائق علم الفلك ما يمكن الفقهاء من حل هذا الاشكال. 3 ـ دعوة علماء الفلك وعلماء الفقه الى فتح المعابر المعرفية بينهما والتحاور حول إشكالات والتباسات شابت العلاقة بينهما ردحا من الزمن يخلصون بنتيجتها الى قناعات مشتركة تؤسس لثقة متبادلة بين أهل العلمين. 4 ـ دعوة الفقهاء الى توحيد منهجيتهم في التعامل مع علم الفلك، لأن ذلك من شأنه ان يوحد مناسباتنا الإسلامية بحيث تتحول أعياد المسلمين ومناسباتهم العامة الى مظهر وحدة وقوة. 5 ـ تأكيد ضرورة التواصل العلمي والحراك الفقهي بين اتباع المذاهب الإسلامية المتنوعة بهدف التلاحق الفكري ـ الإسلامي. 6 ـ التشديد على التثبت قبل قبول شهادات الشهود برؤية ولادة الهلال من تحقق المتطلبات الشرعية وموافقة المعطيات الفلكية. 7 ـ تأكيد ضرورة عقد مؤتمرات وملتقيات علمية يشارك فيها العلماء والمتخصصون في علمي الفلك والفقه في مختلف أقطار العالم الإسلامي. 8 ـ إعادة تضمين العلوم الفلكية في المناهج التعليمية للمعاهد الشرعية. 9 ـ استكمال بحوث هذا المؤتمر بطرح ما يستجد من إشكالات حوله في مناسبات لاحقة. 10 ـ نشر بحوث المؤتمر في إصدار خاص يوزع على علماء الفقه ومراجع المسلمين في العالم الإسلامي تعميما للفائدة المرجوة.
الصوم والفلك والأهلة مؤتمر الإمارات الفلكي الأول 1- تكوين لجنة لتقييم المؤتمر من كل جوانبه وتقديم ملاحظات للاستفادة منها في المؤتمر القادم. 2- اعتبار هذا المؤتمر مؤتمر الإمارات الفلكي الأول"" ويوصى بأن يصبح دوريا كل سنتين. 3- اعتماد تقويم إسلامي مبني على إمكانية رؤية الهلال يكون مقبولا على أوسع نطاق. 4- رد شهادات رؤية الهلال التي تتجاوز الأرقام القياسية المعروفة (مكث الهلال وعمر القمر وخاصة حد دانجون)، ما لم تصادق عليها الجهات الفلكية المعتبرة. 5- مشاركة فلكيين متخصصين ذوي خبرة برؤية الهلال في اللجان الرسمية المعنية بإعلان دخول الشهور الهجرية. 6- مواصلة دراسة مواقيت الصلاة وتعميم هذه الدراسات. 7- البدء بدراسة انشاء مرصد وطنى إماراتي للأبحاث الفلكية. 8- إدخال فصول من علم الفلك في المناهج التعليمية. 9- إحداث صفحات أو أعمدة فلكية في الصحف والمجلات وبرامج في التلفاز بديلا عن التنجيم، ونشر مواعيد شروق وغروب القمر في الصحف. 10- نشر كتاب أعمال المؤتمر بمستوى علمي عال وتوزيعه على المكتبات ليصبح مرجعا للباحثين في الموضوع. 11- نشر مقال تلخيصي عن المؤتمر في المجلات والصحف. 12- وضع هذه التوصيات و نتائج أخرى من المؤتمر على موقع المؤتمر والمواقع ذات العلاقة. توصيات المؤتمر المتعلقة بالمشروع الإسلامي لرصد الأهلة ومن ناحية أخرى ناقش المشاركون مستقبل المشروع الإسلامي لرصد الأهلة (مارا ICOP)، وقدموا التوصيات التالية: 1- إنشاء مجلس إدارة للمشروع وتحديد صلاحياته. 2- انشاء لجان متخصصة للمشروع مع تحديد صلاحيات وبرنامج عمل كل لجنة: §       لجنة علمية. §       لجنة تعليمية. §       لجنة إعلامية. §       لجنة لوضع الأهداف العامة الجديدة وبرنامج المشروع للفترة القادم. 3. نشر تقرير سنوي عن المشروع يتضمن تقارير خاصة بكل لجنة. 4. نشر تقرير سنوي عن الفلك في العالم الإسلامي يتضمن أرقاما ومعلومات يمكن نشرها في وسائل الإعلام. 5. تطوير موقع المشروع ليكون متعدد اللغات، وبخاصة العربية. 6- تقوية النشاطات العلمية والتعليمية للمشروع. 7- محاولة الوصول إلى جمهور أوسع، وبخاصة أولئك الذين لهم تأثير في المجتمع مثل المسؤولين والعلماء والمدرسين. 8. تنظيم ورش عمل محلية وإقليمية لتدريب الهواة والمعلمين والطلبة في مجال التطبيقات الفلكية في الشريعة الإسلامية (الأهلة و التقويم والمواقيت واتجاه القبلة). 9- تقوية النشاط الاعلامي والاتصال حول موضوعات التطبيقات الفلكية في الشريعة الإسلامية. 10- تشجيع رصد الأهلة بشكل جماعي بمشاركة فلكيين ذوي خبرة برصد الأهلة كلما كان ذلك ممكنا، وذلك للتقليل من الأخطاء المتعلقة برؤية الهلال. 11- رفع سوية المحتوى العلمي لموقع المشروع بإضافة المقالات والبحوث الجادة ذات العلاقة، حتى يصبح المرجع الرئيسي في الموضوع للباحثين أينما كانوا.
الصوم والفلك والأهلة مؤتمر الإمارات الفلكي الثاني 1- تنظيم المؤتمر الثالث في نفس المجال بعد سنتين، وندوات دورية بين المختصين من الفقهاء والفلكيين لمواصلة التقدم في المواضيع المطروحة. 2-مواصلة النقاش وتقريب وجهات النظر في مسالة التقويم الاسلامي للوصول الى صيغة مقبولة وقابلة للاعتماد والتطبيق على أوسع نطاق ورفع ما تم الوصول إليه إلى الجهات المعنية. 3- إذا قرر علم الفلك أن الاقران لا يحدث قبل غروب الشمس أو أن القمر يغرب قبل الشمس في اليوم التاسع والعشرين من الشهر فلا يدعا لتحري الهلال. 4- مواصلة التقدم الذي حدث في مسألة تحديد الشهور الاسلامية برد الشهادات التي ترفضها الحسابات القطعية التي تقدمها الجهات الفلكية المعتبرة. 5- إشراك فلكيين متخصصين بموضوع روية الهلال في اللجان الرسمية المعنية بإعلان دخول الشهور الهجرية. 6- مواصلة دراسة مواقيت الصلاة للمناطق ذات خطوط العرض العليا وتعميم نتائج الدراسات من أجل إفادة المسلمين. 7- العمل مع المؤسسات التعليمية لإدخال فصول من علم الفلك الشرعي في المناهج التعليمية للدول الإسلامية. 8- تقييم مستوى الثقافة الفلكية في المجتمع (في المدارس والاندية والمؤسسات الثقافية والدينية المختلفة) عن طريق دراسات مسحية، والعمل على معالجة النقائص في هذا المجال. 9- تشجيع ومساعدة وسائل الاعلام على إدراج مواد من علم الفلك (خاصة منه ما يتعلق بتحديد الشهور، وحساب مواقيت الصلاة، الخ) ورد التنجيم، وذلك لتصحيح المفاهيم لدى العامة والخاصة. 10- توطيد العلاقات بين الجهات المنظمة للمؤتمر والمؤسسات الفلكية والعلمية والرسمية في العالم العربي والإسلامي. 11- نشر كتاب أعمال المؤتمر بمستوى علمي عال وتوزيعه على المكتبات ليصبح مرجعا للباحثين في الموضوع. 12- نشر مقال تلخيصي عن المؤتمر في الصحف والمجلات ولدى وكالات الانباء. 13- وضع هذه التوصيات ونتائج أخرى من المؤتمر على موقع المؤتمر والمواقع ذات العلاقة.
الصوم والفلك والأهلة ندوة توحيد التقويم الهجري بتونس أولاً: إن استذكار القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية ومجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة حول التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية والتي نصت على أن إثبات دخول شهر رمضان وخروجه ودخول شهر ذي الحجة يتم عن طريق الرؤية الشرعية المنفكة عما يكذبها علْمًا أو عقلاً أو حسِاً عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً” وبقوله صلى الله عليه وسلم: “لا تصوموا حتى تروه” يحض على الأخذ في الاعتبار الدعوات الملحة إلى ضمان أسباب وحدة الأمة الإسلامية خاصة في مثل هذه المناسبات التي هي من أهم مميزاتها في سبيل تجاوز مظاهر الفرقة والنزاع التي تمس من هيبة المسلمين. ثانياً: يجدر التذكير بالاجتماعات التي عقدتها لجنة التقويم الهجري الموحد ولا سيما اجتماعها الأول سنة 1978 والتوصيات الهامة التي صدرت عنها، وفي هذا الخصوص أكد المشاركون أهمية تفعيل عمل هذه اللجنة ويعتبر ذلك واجباً دينياً ومدنياً. ثالثاً: مما ينبغي أن لا يختلف فيه ضرورة الاعتماد على الرؤية و الاستئناس بالحساب الفلكي واعتماد المراصد تطبيقاً للنصوص ومراعاة للحقائق العلمية واعتباراً لأن الرؤية البصرية طريقة للإثبات واستناداً إلى الحسابات الفلكية الثابتة التدقيق الصادرة عن المرافق والهيئات والجهات المتخصصة، وذلك التزاماً بنص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المشار إليه والذي جاء مصداقاً لقوله تعالى (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) يونس: ٥ فتكلم سبحانه عن العلم الذي قد يحصل بالرؤية وقد يحصل بالحساب لانتظام حركة الكواكب والنجوم وفق ما أراد الله سبحانه من انتظام محكم لهذا الكون. وإن الاختلافات الجزئية في فهم النصوص الظنية الدلالة والاجتهادات الفقهية المتباينة في الاستنباط والترجيح والاختيار لا يمكن أن تكون حائلاً دون تحكيم التطورات العلمية والتكنولوجية، ولا يقبل أن تكون مكرسة للشقاق والغلو والتعصب فديننا يدعو إلى إعمال العقل والنظر والاجتهادي وهو يؤكد على الاحتكام إلى أهل الذكر في كل اختصاص، والفقه الإسلامي أكد عبر التاريخ أن العلماء المحققين اعتبروا الثوابت والمتغيرات وراعوا النص والواقع، وليس لنا بإزاء هذه القضية إلا أن نتوخى منهج التوفيق بين نصوصنا وبين الإنجازات العلمية والتقنية التي تعين على التعاطي مع مسألة رؤية الهلال في سبيل توحيد مواسمنا وأعيادنا الدينية. رابعاً: ضرورة إعداد تقويم هجري موحد تلتزم به الأمة الإسلامية وذلك باعتبار ولادة الهلال قبل غروب الشمس وبشرط مغيبة بعد غُرْوبها حسب توقيت مكة المكرمة أو أي بلد إسلامي يشترك معها في جزء من الليل بزمن يمكن أن تتحقق معه الرؤية الشرعية بدخول الشهر وذلك عن طريق لجنة مختصة تقوم بإعداد هذا التقويم وتفعيل دور هذه اللجنة المكلفة بإعداد روزنامة إسلامية تكون مرجع المسلمين في ضبط التقويم الهجري وذلك تماماً كما جاء في قرار مؤتمر القمة الإسلامي التاسع والعاشر. خامساً: كل المسلمين معنيون بهذه المقررات حيثما وُجدوا درءاً للاختلافات المبررة بتباعد الأقطار وتغايُر المواقيت. سادساً: دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي إلى إبلاغ هذه التوصيات إلى البلدان والمراكز والهيئات الإسلامية ومتابعة تنفيذ ما يصدر من توصيات وقرارات بهذا الخصوص.
الصوم والفلك والأهلة ندوة إعداد تقويم بلدان أوروبا الواقعة بين خطي عرض 48-66 درجة 1- التأكيد على العلماء والدعاة وأئمة المساجد بالعمل على جمع كلمة المسلمين والاتفاق على توحيد تقاويمهم ومواقيت عباداتهم. 2- العمل بقرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة والذي أوصى بالحرص على وجوب أداء الصلاة في أوقاتها المحددة شرعا، وأجاز العمل بالجمع بين صلاتي المغرب والعشاء لأصحاب الحاجات، والذين تلحق بهم المشقة في انتظار صلاة العشاء عند غياب العلامة أو اضطرابها. 3- قيام اللجنة بإعداد تقويم للبلاد الواقعة ما بين خطي عرض 66-48 درجة شمالا وجنوبا ونظرا لحاجة هذا المشروع إلى التدقيق والتأني في مدارسة هذا التقويم رأت اللجنة تكليف أصحاب الاختصاص من الفلكيين لإعداد تقويم للمناطق الواردة في القرار، وعرضه على اللجنة الشرعية لمراجعته، فإذا تم إقراره تقوم أمانة المجمع الفقهي الإسلامي بإعلانه، وتزود جميع المراكز والجمعيات والمساجد في أوربا به في القريب العاجل إن شاء الله تعالى، وذلك حرصا من اللجنة لتنفيذ قرار المجمع والسعي لتوحيد صفوفهم على تقويم موحد محكم تجتمع عليه كلمة المسلمين في هذه البلاد.
الصوم والفلك والأهلة اجتماع الخبراء الأول لدراسة مطالع الشهور القمرية 1- تأكيد الاهتمام بمسائل التقويم القمري وضبط مطالع الشهور القمرية انطلاقا من عناية الشرع الإسلامي بها بسبب ارتباطها بالعبادات، ومراعاة للمشاعر المشتركة للمسلمين في طلب الاطمئنان واليقين الكافي لأداء شعائرهم في التوقيت الصحيح. 2- ضرورة تكثيف الجهود بين العلماء والفقهاء والفلكيين لتعميق الدرس الفقهي والفلكي في موضوع الاجتماع، وتبادل الآراء حول التجارب المعمول بها في ضبط مطالع الشهور القمرية، وذلك استجابة للدواعي الدينية، وحرصا على تلبية حاجة مشتركة للمسلمين في هذا المجال. 3- أهمية توحيد منهجية علمية لضبط الشهور القمرية لدى المسلمين، وضرورة توافق الفقهاء والفلكيين حولها، ومواصلة العمل على تقريب وجهات النظر بالحوار والنقاش العلمي حتى يكون التقارب مبنيا على أسس علمية ودينية صحيحة. 4- إشعار أصحاب القرار في العالم الإسلامي بضرورة تيسير السبل لتعميق الدراسات الفقهية والفلكية لهذا الموضوع، وأهمية مواصلة الحوار بين المسؤولين حول التجارب المختلفة لضبط مطالع الشهور القمرية في العالم، والاستفادة من الجهود المبذولة والاكتشافات العلمية والاجتهادات الفقهية في هذا الشأن. 5- ضرورة الانفتاح على التجارب المختلفة لضبط مطالع الشهور القمرية في العالم الإسلامي من خلال التأليف وتوحيد مصادرها الرسمية والعلمية، والاستفادة من الجهود المتوفرة في ميدانها، وجمع المبادرات والاجتهادات الفقهية والفلكية في هذا المجال، وذلك من أجل معرفة محاسنها وعيوبها ومناقشتها بأساليب علمية وموضوعية. 6- التأكيد على أهمية بذل الجهود العلمية والفنية من قبل دول العالم الإسلامي من أجل تقريب وجهات النظر في الوصول إلى الحلول التي يقع عليها التوافق لمسألة التقويم الإسلامي، دون التفريط في المرتكزات الراسخة في المصدرين الأساسيين للإسلام وهما القرآن والسنة الصحيحة. 7- طباعة أوراق الاجتماع، تعميما لفائدتها تيسيرا لوصولها إلى المراكز العلمية المعنية والمختصين في هذا الشأن وإلى المسلمين بصفة أعم، وترقب ردود الفعال والنقد العلمي لأفكارها وتوجهاتها. 8- دعوة المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية إلى مواصلة العمل في ميدان دراسة موضوع مطالع الشهور القمرية مع الاستفادة من جميع المراكز العلمية المختصة والتجارب المنكبة على دراسة هذا الموضوع في العالم الإسلامي. 9. الاستفادة من نتائج المؤتمرات والندوات الإسلامية حول هذا الموضوع، ورصد أعمالها ونتائجها، والانطلاق مما وصلت إليه نحو آفاق جديدة لا تبدأ من الصفر عند كل اجتماع، وهو ما يدعو إلى التوصية بتشكيل لجنة إسلامية عليا يعهد إليها رصد تلك التراكمات وتصنيفها وتيسير الوصول إليها والاستفادة من نتائجها، والبناء عليها في مجهود جديد في هذا المجال. 10- التوافق بين الفقهاء والفلكيين حول الأسس والثوابت التي ينبغي أن يقوم عليها أي مشروع لضبط مطالع الشهور القمرية أو إنشاء تقويم مسبق لضبطها، وينبغي أن يكون ذلك مسبوقا باتفاق بين الفلكيين أنفسهم لإرساء قواعد يمكن الاحتكام إليها في أي نقاش علمي في هذا الشأن، كما ينبغي التوافق بين الفقهاء حول تأويل النصوص والاجتهاد فيما لم يرد فيه نص. 11- تعميق التفكير في اعتماد التقويم الإسلامي القمري الموحد القائم على أخذ الاقتران بعين الاعتبار، والذي يرى أنه إذا وقع الاقتران قبل الساعة الثانية عشرة بالتوقيت العالمي الموحد، تكون بداية الشهر في اليوم الموالي ليوم الاقتران، وإذا وقع ابتداء من الساعة الثانية عشرة وما بعدها تكون بداية الشهر في اليوم الثاني بعد يوم الاقتران. 12. شكر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، والجمعية المغربية لعلم الفلك، وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية على التعاون في تنظيم هذا الاجتماع. والتعبير عن تقدير المشاركين للمنظمة الإسلامية إيسيسكو على احتضان هذا الاجتماع في مقرها الدائم، وتهيئة أنسب الظروف لعقده في رحابها.
الصوم والفلك والأهلة اجتماع الخبراء الثاني لدراسة وضع التقويم الإسلامي "أولا : مسألة التعريف بالتقويم الإسلامي القمري الموحد أجمع المشاركون على : أن "" التقويم "" هو الوسيلة الحسابية لتحديد موقع يوم من مسار الزمن، في الماضي والحاضر والمستقبل ؛ وأن "" التقويم الإسلامي "" هو النظام الصالح لشؤون الدين والدنيا معا، وليس في الشؤون المدنية والإدارية فحسب ؛ وأن التقويم الإسلامي لا يكون "" موحدا "" إلا إذا كان مسايرا لتوحيد أيام الأسبوع عالميا، وبذلك تكون بداية الشهر القمري في يوم واحد عند المسلمين في جميع أنحاء العالم، اعتبارا للمرجعية الزمنية المحسوبة في منظومة "" الفضائية - الزمنية الفلكية العالمية "". ثانيا: مسألة اعتماد الحساب. أجمع المشاركون على أن حل إشكالية ضبط الشهور القمرية عند المسلمين لا يتأتى إلا باعتماد الحساب الفلكي لتحديد بداية الشهور القمرية، على غرار اعتماده في تحديد أوقات الصلاة، وعلى أن يكون الاعتماد على الحساب، مع نفس المرجعية الزمنية للنظام الفلكي العالمي، في نفي رؤية الهلال وإثباتها ثالثا : مسألة ""نقل إمكان الرؤية"""" تذكيرا بأن رؤية الهلال تتم عند غروب الشمس، بعد حدوث الاقتران، وهي مرتبطة بالمكان كما هو الحال بالنسبة لأوقات الصلاة، خلافا للاقتران الذي هو محدد بالنسبة للكرة الأرضية برمتها، وهي كذلك مرتبطة بكيفية المراقبة، إن كان الأمر يتعلق بالرؤية البصرية بالعين المجردة، أو بالاستعانة بأدوات النظر، أو من طائرة، أو من ساتل (قمر صناعي)، فقد تأكد للمشاركين أن مبدأ "" نقل الرؤية "" - بمقتضاه تعمل منطقة لم تثبت لديها رؤية الهلال برؤية حدثت وثبتت في مكان آخر - لا يمكن تعميمه على العالم بأسره. فعند ثبوت رؤية الهلال مساء يوم، في منطقة غربية، تكون منطقة شرقية قد دخلت في اليوم الموالي، نظرا لفوارق الساعات بين الشرق والغرب. فهو بذلك يتعارض مع توحيد التقويم الإسلامي. وكذا الشأن بالنسبة لمبدأ "" توحيد الرؤية"" - وبمقتضاه يتم الالتزام بعدم الدخول في الشهر قبل ثبوت رؤية الهلال، بصريا أو حسابيا، في مكان ما من العالم -، وذلك لنفس السبب. وهكذا تأكد للمشاركين أن توحيد التقويم الإسلامي لا يتأتى إلا باعتماد مبدأ "" نقل إمكان الروية ""، وبمقتضاه يمكن الدخول في شهر جديد، في العالم بأسره، في يوم من أيام الأسبوع، إذا تم إثبات إمكان الرؤية حسابيا، في مكان ما من العالم، في اليوم الذي قبله. رابعا : مسالة تقسيم العالم إلى منطقتين. من خلال البيانات والإحصاءات المقدمة، تأكد للمشاركين أن لا جدوى من تقسيم العالم إلى منطقتين، منطقة غربية ومنطقة شرقية، وذلك سعيا إلى تفادي الدخول في شهر جديد، في مكان ما من العالم، ورؤية هلاله ممتنعة أو مستحيلة. حيث تأكد للمشاركين أن هذا التقسيم لا يفيد المسلمين في "" هذه الظاهرة. وفي هذا الصدد، تم إجماع المشاركين على أن "" التقويم "" الوارد في البند ـ أولا - ، بالمعنى المذكور، يتنافى مع وجود تاريخين مختلفين ليوم واحد، تاريخ خاص بالمنطقة الغربية وتاريخ خاص بالمنطقة الشرقية. خامسا : شروط صلاحية التقويم. أجمع المشاركون على وجوب مراعاة التقويم الإسلامي للثوابت المتعلقة بنظام حساب الشهور والسنين عند المسلمين، لكي يكون صالحا لشؤون الدين والدنيا، وبخاصة منها بناؤه على شهور قمرية، واحتواؤه على اثني عشر شهرا في السنة، وعلاقته بالأهلة. وأكدوا على ضرورة استجابته للشروط التالية، باعتبار بعض منها ترجمة لهذه الثوابت : 1- أن يكون التقويم الإسلامي تقويما بالمعنى الوارد في البند أولا. 2- أن يبنى على شهور قمرية، بحيث لا يزيد الشهر عن 30 يوما ولا يقل عن 29 يوما. 3- أن يكون موحدا بتوحيد أيام الأسبوع عالميا، كما ورد في البند أولا ، علما بأن استجابته لهذا الشرط تضمن له الصبغة العالمية المنشودة. 4- أن لا يجعل طائفة من المسلمين، في أي مكان في العالم، تدخل في شهر قبل مولد هلاله . 5- أن لا يجعل طائفة من المسلمين، في أي مكان في العالم، تدخل في شهر دون التأكد من إمكان رؤية الهلال، في مكان ما من العالم. 6-أن لا يجعل طائفة من المسلمين، في أي مكان في العالم لا تدخل في شهر وهلال ذلك الشهر واضح للعيان في أفقها. سادسا : الصيغة المقترحة للتقويم الاسلامي. بعد الاطلاع على البيانات والإحصاءات المقدمة في الاجتماع، تأكد للمشاركين أن الصيغة المثلى هي الصيغة التي تستجيب لشروط الصلاحية المذكورة في البند خامسا -، بأعلى النسب، فضلا عن سهولة تطبيقها من الناحية العملية، محاولة الاحتكام إلى مائة حدث تاريخي إسلامي، بما في ذلك حجة الوداع، ومراعاة الجوانب العلمية في التيقن من صحتها. على أن تستخرج هذه الصيغة من قبل لجنة موسعة ذات تخصصات فقهية وفلكية وتاريخية من بين المشاريع الآتية : 1. تقويم أم القرى، وهو يعتمد وقت الاقتران قبل غروب الشمس في مكة المكرمة، وغروب القمر بعد غروب الشمس في مكة المكرمة. 2. تقويم عبد الرازق/ شوكت، وهو يعتمد وقت الاقتران قبل الساعة ()():12 بالتوقيت العالمي المنسق. 3. تقويم حسين جالو، وهو يعتمد وقت الاقتران قبل الساعة 0():12 بتوقيت مكة المكرمة. 4. تقويم منبثق عن الطريقة الليبية، وهو يعتمد وقت الاقتران قبل طلوع الفجر على الخط ()18 درجة شرقا، باعتباره يعد أقصى منطقة تقع شرقا من الكرة الأرضية. كما خلص الاجتماع إلى اعتماد التوصيات التالية : §       تفويض الإدارة العامة للإيسيسكو بتأسيس هيئة مختصة لوضع التقويم الإسلامي، تشكل من لجان متخصصة في الفقه والفلك والتاريخ، ومكونة من بعض العلماء والفقهاء والفلكيين المشاركين في هذا الاجتماع، وأن تعمل وفق رؤية وقواعد عمل تضعها بالتنسيق مع الجهات المختصة في منظمة المؤتمر الإسلامي وبخاصة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. §       دعوة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إلى العمل على التعريف بنتائج هذا الاجتماع لدى جهات الاختصاص في الدول الأعضاء، ولدى المنظمات الإسلامية في جميع أنحاء المعمور، بما فيها تلك التي تعنى بشؤون المسلمين بصفة عامة، وتلك التي تعنى بمسألة حساب الشهور والسنين عد المسلمين بصفة خاصة. §       دعوة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إلى العمل على طباعة أوراق الاجتماع، تعميما لفائدتها وتيسيرا لوصولها إلى المراكز العلمية المعنية والمختصين في هذا الشأن وإلى المسلمين بصفة أعم. §       دعوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى اعتماد نتائج هذا الاجتماع والتنسيق مع منظمة الإيسيسكو لدى الهيئات العليا ذات الاختصاص بالدول الأعضاء ."
الصوم والفلك والأهلة الدورة العادية السابعة عشرة للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث 1- أن الحساب الفلكي أصبح أحد العلوم المعاصرة التي وصلت إلى درجة عالية من الدقة بكل ما يتعلق بحركة الكواكب السيارة وبخاصة حركة القمر والأرض ومعرفة مواضعها بالنسبة للقبة السماوية، وحساب مواضعها بالنسبة لبعضها البعض في كل لحظة من لحظات الزمن بصورة قطعية لا تقبل الشك. 2- أن لحظة اجتماع الشمس والأرض والقمر أو ما يعبر عنها بالاقتران أو الاستمرار أو المحاق لحظة كونية تحصل في لحظة واحدة، ويستطيع علم الفلك أن يحسب وقتها بدقة فائقة بصورة مسبقة قبل وقوعها لعدد من السنين، وهي تعني انتهاء الشهر المنصرم وابتداء الشهر الجديد فلكيا. والاقتران يمكن أن يحدث في أي لحظة من لحظات الليل والنهار. 3- يثبت دخول الشهر الجديد شرعيا إذا توافر ما يلي: §       أولا: أن يكون الاقتران قد حدث فعلا. §       ثانياً: أن يتأخر غروب القمر عن غروب الشمس ولو بلحظة واحدة مما يعنى دخول الشهر الجديد، وهو قول قال به علماء معتبرون ويتوافق مع الظواهر الفلكية المعتبرة. §       ثالثا: اختيار موقع مكة المكرمة الجغرافي أساسا للشرطين المذكورين. §       رابعا: على البلاد الأوروبية أن تأخذ بهذه القاعدة في دخول الشهور القمرية والخروج منها وبخاصة شهرا رمضان وشوال وتحديد مواعيد هذه الشهور بصورة مسبقة، مما يساعد على تأدية المسلمين عباداتهم وما يتعلق بها من أعياد ومناسبات وتنظيم ذلك مع ارتباطاتها في المجتمع الذي تعيش فيه. 5- وصى المجلس أعضاءه وأئمة المساجد وعلماء الشريعة في المجتمعات الإسلامية وغيرها بالعمل على ترسيخ ثقافة احترام ما انتهى اليه القطعي من علوم الحساب الفلكي عندما يقرر عدم إمكانية الرؤية، بسبب عدم حدوث الاقتران، أن لا يدعى إلى ترائي الهلال، ولا يقبل ادعاء رؤيته. 6- سيصدر المجلس إن شاء الله تقويما سنويا يحدد بداية الشهور القمرية ونهايتها استنادا إلى هذا القرار.
الصوم والفلك والأهلة المؤتمر الفلكي الإسلامي الثاني 1- يرحب المؤتمر بمبادرة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية إنشاء مرصد فلكي متخصص لرصد الأهلة بالتعاون مع الجمعية الملكية الأردنية ، ويدعو الدول الإسلامية لإنشاء مراصد مشابهة. 2- اعتماد التقويم الهجري العالمي الذي أعده الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك من قيل اللجان التي تعد التقاويم في الدول الإسلامية وذلك لتوفيقه ما بين الحسابات الفلكية وإمكانية الرؤية الشرعية. 3- تعميم الثقافة الفلكية وتضمينها في المناهج الدراسية في كل مراحلها. 4- مشاركة الفقهاء ومساهمتهم في الحوار والأبحاث الفلكية. 5- رد شهادة الشهود إذا خالفت شروط إمكانية رؤية الهلال. 6- اعتماد مستشار فلكي في كل لجنة منوط بها إثبات بدايات الشهور في الدول الإسلامية. 7- إنشاء ودعم المؤسسات والمعاهد الفلكية. 8- اعتماد حساب رؤية الهلال في جميع أشهر السنة وليس رمضان والعيدين فقط. 9- تحري الضبط والعدالة في شهود رؤيه الهلال وليس العدالة فقط. 10- نقل وقانع رصد الهلال مباشرة على شبكة الإنترنت. 11- تزويد علماء الإفتاء والوعاظ والخطباء بأساسيات رؤية الهلال وتزويد العاملين فى حقل الفلك بالمعلومات الشرعية حول رؤية لهلال. 12- تشجيع المسلمين في مختلف دول العالم على رصد الهلال شهريا. 13- الاستئناس باستخدام وسائل التقنية ، ودعم مشروع استخدام الطائرة لرصد الهلال. 14- دعم المشروع الإسلامي لرصد الأهلة ( ICOP ) التابع للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك والجمعية الفلكية الأردنية. 15- التأكيد على توصية المؤتمر الفلكي الإسلامي الأول المنعقد في عمان علم 1999 م بخصوص إجراء دراسات لتقييم نسب الخطأ في تحديد أوائل الأشهر الهجرية في الدول الإسلامية في العقود المنصرمة. 16- دعوة وسائل الإعلام لنشر معلومات علمية عن الظواهر الفلكية المختلفة مثل مواعيد شروق وغوب لقمر. 17- توجيه رسالة شكر والتماس إلى جلالة لملك حفظه الله لإعادة فتح معهد الفضاء والفلك في جامعة آل البيت لما له من أهمية في ميدان علوم الفلك والفضاء. 18- تضمين مناهج كلية الشريعة مواداً علمية فلكية لتعميم الثقافة لفلكية لما لها من علاقة مباشرة في علوم الشريعة. 19- نشر أهم أبحاث المؤتمر بدعم من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأردنية. 20-يأمل المؤتمر من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية متابعة خطتها لإنشاء القبة الفلكية عند كهف أهل الكهف في منطقة الرقيم في عمان لما لها من أبعاد واعتبارات وأهمية إسلامية. 21- العمل على عقد المؤتمر الفلكي الإسلامي كل عامين في عمان بتنظيم من الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك لما له من فوائد كبيرة ونجاحات واضحة . 22- إرسال أورق المؤتمر وتوصياته لوزارات الأوقاف الإسلامية والمؤتمر الإسلامي لوزراء الأوقاف والجهات المهتمة.
الصوم والفلك والأهلة المؤتمر الفلكي الإسلامي الثالث "1- الحث على الابحاث العلمية الجادة لدراسة الآيات والاحاديث المتعلقة بالكون . 2- دراسة برنامج الحاسوب ""المواقيت الدقيقة"" المعد من قبل الجمعية الفلكية الاردنية لإقراره وبالتالي التوصية باعتماده في العالم الاسلامي ، وان يتم التركيز ضمن محاور المؤتمر عام 2005م على محور مواقيت الصلاة . 3- تشكيل لجنة تضم ممثلين رسميين عن كل دولة اسلامية أو جالية اسلامية لمناقشة وحسم موضوع المواقيت . 4. نشر نتائج ارصاد الاهلة السابقة في الدول الاسلامية خصوصا المملكة المغربية ودولة جنوب افريقيا لتميزهما بأرشيف واسع من رصد الاهلة . 5- التواصل مع المراكز المسؤولة واعلامها عن اخر ما توصل اليه الاتحاد من معلومات وتوصيات. 6- رد شهادة الشهود اذا خالفت الحقائق الفلكية الثابتة . 7- اجراء مسابقة يفوز فيها أفضل بحث او دراسة تقدم لراسة شاملة عن علماء الفلك المسلمين ابتداء من المؤتمرات القادمة . 8. طرح وتوزيع التقويم الهجري العالمي المعد والمعتمد من قبل الاتحاد عام2001م الى المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية ووزارات الاوقاف في العالم الاسلامي . 9. تشجيع تحري الأهلة في جميع الاشهر الهجرية . 10- تنشيط الارصاد الفلكية عموما والارصاد من خلال الطائرة خصوصا والبحث عن مصادر لتمويلها . 11-. تفعل العلاقات بين الاتحاد وبين المؤسسات الرصدية لفلكية والفضائية المختلفة . 12- اصدار كتيب مرافق لبوصلة القبلة ممتد من قبل الاتحاد . 13- دعم الاتحاد معنويا وماديا وبشكل مستمر ودعم خططه المستقبلية حتى يصبح مركزا اقليميا يجمع شمل العلماء والمتخصصين في المنطقة ويفعل التعاون البناء بينهم . 14. عقد دورات تدريبية لاستخدام الحاسوب الآلي لحساب المواقيت والأهلة للمختصين في الشريعة والعاملين في مجال علوم الفلك والفضاء . 15 .دعم انشاء وكالة الفضاء العربية . 16.إعداد نشرة دورية تبين حسابات رؤية الاهلة والمواقيت لمختلف دول العالم . 17.الاهتمام بالجانب الاعلامي اهتماما كبيرا من قبل كل دولة للمساهمة في نشر فعاليات الندوات والمؤتمرات الخاصة بعلوم الفلك والفضاء . 18.اقتراح استضافة المؤتمر الاسلامي الفلكي الرابع في دولة الكويت . 19- تعميم الثقافة الفلكية وتضمينها في المناهج الدراسية في كل مراحلها . 20 - تعزيز مشاركة الفقهاء ومساهمتهم في الحوار والأبحاث الفلكية . 21- اعتماد مستشار فلكي في كل لجنة منوط بها إثبات بدايات الشهور في الدول الإسلامية . 22. إنشاء ودعم المؤسسات والمعاهد الفلكية العربية والاسلامية . 23 - تحري الضبط والعدالة في شهود رؤية الهلال وليس العدالة فقط . 24- تزويد المفتين والوعاظ والخطباء بأساسيات رؤية الهلال وتزويد العاملين في حقل الفلك بالمعلومات الشرعية حول رؤية الهلال. 25.دعم المشروع الإسلامي لرصد الأهلة( lcop ) التابع للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك والجمعية الفلكية الأردنية. 26- دعوة وسائل الإعلام لنشر معلومات علمية عن الظواهر الفلكية المختلفة مثل مواعيد شروق وغروب القمر. 27 - تضمين مناهج كلية الشريعة موادا علمية فلكية لتعميم الثقافة الفلكية لما لها من علاقة مباشرة في علوم الشريعة . 28. يثني المؤتمر على تجربة معهد الفلك وعلوم الفضاء في جامعة ال البيت في الاردن ، ويوصى بضرورة دعمه ورفده بالطلاب والمشاريع العلمية ."
الصوم والفلك والأهلة المؤتمر الفلكي الإسلامي الرابع (أ) النتائج : 1. تم الإعلان عن جائزة أفضل مشروع بحثي فلكي إسلامي قيمتها 2000عشرون ألف دولار تمنح كل سنتين لأفضل إنجاز فلكي إسلامي يتعلق بالحسابات والأرصاد الفلكية أو الإعجاز الكوني في القرآن الكريم والسنة وبرعاية شخصية من ألشيخ سلمان بن جير آل ثاني. 2- إجراء مسابقة بفوز فيها أفضل بحت او دراسة فلكية تراثية شاملة ابتداء من المؤتمرات القادمة. ( ب ) التوصيات: 1- الحث على الأبحاث العلمية الجادة لدراسة الآيات والأحاديث المتعلقة بالكون ومحتواه. 2- التواصل مع المراكز المسؤولة وإعلامنا عن أخر ما توصل إليه الاتحاد من معلومات وتوصيات. 3- دعم الاتحاد معنويا وماديا وبشكل مستمر والالتزام بدفع الاشتراكات السنوية لدعم خططه المستقبلية حتى يصبح مركزا إقليميا. 4- تنشيط الأرصاد الفلكية عموما والأرصاد من مختلف المواقع العربية والإسلامية والبحث عن مصادر لتمويلها . 5- تفعيل العلاقات بين الاتحاد وبين المؤسسات الفلكية والفضائية المختلفة ( عربيا وإسلاميا وعالميا). 6- إعداد نشرة دورية تبين حسابات الأهلة لمختلف دول العالم. 7- الاهتمام بالجانب الإعلامي اهتماما كبيرا من قبل كل دولة للمساهمة في نشر فعاليات النـدوات المؤتمرات الخاصة بعلوم الفلك و الفضاء من خلال تشكيل لجنة إعلامية لكل فعالية. 8- طلب استضافة المؤتمر الفلكي الإسلامي الخامس في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الحصول على الموافقات الأصولية اللازمة. 9- تعميم الثقافة الفلكية وتضمينها في المناهج الدراسية في كل مراحلها. 10- تعزيز مشاركة علماء الشريعة ومساهمتهم في المؤتمرات الفلكية الإسلامية. 11- دعم المؤسسات والمعاهد الفلكية العربية والإسلامية والتشجيع على إنشاء المزيد منها. 12- تزويد المفتين والوعاظ والخطباء بأساسيات علم الفلك الشرعي ( ولادة القمر ، رؤية الأهلة ، مواقيت الصلاة ، اتجاه القبلة ). 13- دعرة وسائل الإعلام لنشر معلومات علمية عن الظواهر الفلكية المختلفة مثل مواعيد شروق وغروب القمر والأحداث والاكتشافات الفلكية . 14- تضمين مناهج كلية الشريعة موادا علمية فلكية لتعميم الثقافة الفلكية لما لها من علاقة مباشرة في علوم الشريعة . 15- تخصيص أهداف وجلسات المؤتمر الفلكي الإسلامي الخامس في محاور محددة . 16- جمع وأرشفة جميع البحوث التي القيت في مختلف المؤتمرات الفلكية السابقة على أن توزع في المؤتمر القادم . 17- تثمينا لجهود علماء العرب والمسلمين في علم الفلك وتطبيقاته الإسلامية يوصي المؤتمر بدعوة كلا من العالمين الجليلين الدكتور صالح العجيري عميد الفلكيين العرب والدكتور محمد إلياس رائد الأهلة الإسلامية كضيوف شرف على المؤتمر الخامس لتكريمهما . 18- إدراج موضوع ( القمر الصناعي الإسلامي ) ضمن محاور المؤتمر الخامس لدراسة جدواه ونتائج ارصاده الأولية . 19- إنشاء صندوق لدعم أبحاث الفضاء والفلك في الوطن العربي والإسلامي .
الصوم والفلك والأهلة ندوة تحقيق مواقيت صلاتي الفجر والعشاء 1- أوضحت الورقات البحثية المقدمة للندوة ، والتي نوقشت من قبل الجهات المشاركة ، التفاوت الواضح بين المواقيت المدونة في النتائج الرسمية لصلاتي الفجر والعشاء وبين المواقيت المستنتجة حديثا، والتي ظهرت في الورقات البحثية المقدمة في هذه الندوة ، بما يعكس صدق المجهود الذي بذلته هذه الدراسات البحثية الي أجريت من قبل والتي تقع نتائجها في نطاق الحدود الشرعية للمشكلة ، بعما يحتم ضرورة الاطمئنان إلي الحسابات الفلكية المعمول ها في الوقت الحاضر لتحديد المواقيت الشرعية بالنسبة لصلاتي الفجر والعشاء ، والوقوف عندها ، وعدم الخروج عليها ، حي يتبين من خلال دراسات آنية مستقبلة ، تجمع بين البحوث الشرعية المتخصصة والعلمية الفلكية من أهل الاختصاص علي مستوى العالم العربي والإسلامي ، وقوفا علي ما ثبت بيقين بالنسبة للمواقيت الحالية في نظر المسلمين ، من عصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن ، لأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله ، و لم يتم التوصل إلي هذا اليقين من خلال ما عرض من أبحاث في هذه الندوة حتى الآن . 2- يوصي المشاركون في الندوة أن يستمر البحث في هذا الموضوع ، عما يحتم ضرورة إجراء بحث شامل ، معتمدا علي قاعدة من البيانات التراثية ، الي توصل إليها السلف والخلف ، مع الأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة المؤثرة علي طول الشفق، مثل اختلاف البيئات ، والتضاريس ، والعوامل الجوية المختلفة ، مع استخدام التقنيات الحديثة ، المبنية علي تعريفات شرعية علمية ، مثل الغلس ، والإسفار ، والإصباح وغيرها ، بحيث يتم الاتفاق عليها تحديدا من رجال الدين والعلم 3- يتم تشكيل لجنة من رجال الدين ورجال الفلك ، للتعاون فيما بينهما من أجل العمل علي تنفيذ توصيات هذه الندوة ، بإجراء مشروع بحثي ، يتم الاتفاق علي تمويله من الجهات المعنية ، نظرا لأن المشروع يحتاج إلي مجموعة كبيرة من الأجهزة المتشابهة ، التي توضع في مواقع مختلفة ، من حيث التضاريس والمناخ وخطوط العرض ، لاستخدامها في توقيت واحد علي مدار السنة ، لمدة عامين علي الأقل. 4- أكدت الندوة علي مدي أهمية هذا الموضوع ، وانشغال المسلمين به من العامة والخاصة ، حيث نجحت الندوة في استيعاب كل المفاهيم المتصلة موضوعها، وقد أعطت الفرصة لكل المشاركين في طرح أفكارهم بإسهاب ووضوح ، في خدمة هذه القضية الهامة .
الصوم والفلك والأهلة ندوة الأهلة والمواقيت والتقنيات الفلكية حول اختلاف المطالع والحساب (1) إذا ثبت رؤية الهلال في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة باختلاف المطالع لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار. (2) يؤخذ بالحسابات المعتمدة في حالة النفي (أي القطع باستحالة رؤية الهلال) وتكون الحسابات الفلكية معتمدة إذا قامت على التحقيق الدقيق (لا التقريب) وكانت مبنية على قواعد فلكية مسلمة وصدرت عن جمع من الفلكيين الحاسبين الثقات بحيث يؤمن وقوع الخلل فيها. فإذا شهد الشهود برؤية الهلال في الحالات التي يتعذر فلكيًا رؤيته فيها ترد الشهادة لمناقضتها للواقع ودخول الريبة فيها. ومن هذه الحالات التي تستحيل فيها الرؤية:- §       إذا شهد الشهود برؤية الهلال قبل الوقت المقدر له بالحساب الفلكي، وهو وجوده في الأفق بعد غروب الشمس، فلا عبرة بالشهادة على رؤية الهلال قبل حصول الاقتران أو إذا تزامنت الشهادة مع الاقتران، سواء أكان الاقتران مرئيًا كالكسوف، أم غير مرئي مما تحدده الحسابات الفلكية المعتمدة. وهذه الحالة نص عليها عدد من فقهاء المسلمين كابن تيمية والقرافي وابن القيم وابن رشد. §       إذا شهد الشهود برؤية الهلال بعد الغروب في اليوم الذي رؤي فيه القمر صباحًا قبل شروق الشمس. فلا عبرة بالشهادة على هذه الرؤية. (3) رؤية الهلال هي الأصل في إثبات دخول الشهر، ويُستعان بالحساب الفلكي في إثبات الأَهِلَّة بالرؤية، وذلك بتحديد ظروف الرؤية في اليوم والساعة والجهة وهيئة الهلال، ولكن لا يكتفى بالحساب للإثبات بل لا بُدَّ من الشهادة المعتبرة على رؤيته. فإن دلَّ الحساب على إمكانية الرؤية وعدم الموانع الفلكية ولم يُرَ الهلال وجب إكمال عدة الشهر ثلاثين. (4) في البلاد التي لا تتمايز فيها بعض الأوقات، كالعشاء والفجر، لعدم غيبوبة الشفق، أو عدم غروب الشمس، أو عدم طلوع الفجر يؤخذ لتحديد أوقات الصلوات التي اختفت علاماتها، بمبدأ (التقدير المطابق) بأن يجرى على تلك البلاد توقيت أقرب بلد تتمايز فيه تلك الأوقات، مع مراعاة كون البلد الأقرب على نفس خط الطول. وهذا المبدأ مُستمد من مذهب المالكية وهو يُحقق اليسر ورفع الحرج. وتقترح الندوة اهتمام الفلكيين بتحديد أوقات الصلوات لهذه المناطق طبقًا لمبدأ (التقدير النسبي) وهو مذهب الشافعية، وذلك بحساب النسبة بين الوقت وبين الليل وفي البلد الأقرب على خط الطول نفسه ومراعاة ذلك بالنسبة أيضًا في البلد الآخر. (5) الاعتماد بصفة أساسية على التقويم الهجري وربط المعاملات والميزانيات والمرتبات به، لأنه المعمول عليه في العبادات والأحكام وكذلك في الحقوق الشرعية عند الإطلاق.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي عشر قرار ""وضع تقويم موحد للشهور القمرية""" 1- توصية الدول الاعضاء بالموافقة على تشكيل لجنة افتاء من علماء الشريعة الاسلامية لبحث إمكانية توحيد الاعياد الاسلامية وبداية شهر رمضان المبارك شرعا وكيفية تعزيز الرؤية الشرعية والأخذ بها في البلاد التي تتقارب فيها المطالع، وذلك بالتعاون مع رابطة العالم الاسلامي. 2- التوصية بعقد ندوة خلال ستة أشهر من المسلمين المتخصصين في علم الفلك والشريعة من جميع الدول الاعضاء للنظر في اصدار تقويم موحد للسنة الهجرية ابتداء من القرن الخامس عشر الهجري، على أن يكون هذا التقويم ساري المفعول لعشر سنوات على الاقل، وبشرط أن يتقدم وفد كل دولة باقتراح متكامل للندوة لكي تختار من بين مجمل الاقتراحات أكثرها دقة. 3 - التوصية بأن تعد الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي تقريرا عن النتائج التي توصلت اليها المؤتمرات السابقة بخصوص هذا الموضوع وخاصة المؤتمر الذي عقد في اسطنبول من 27 الى 30 نوفمبر 1978 م، لتقديمه لندوة علماء الشريعة والفلك لدراسته.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني عشر قرار ""وضع تقويم لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" تكليف الأمانة العامة بعقد اجتماع للجنة تضم عضوين من كل دولة عضو حول وضع تقويم لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية بالمنظمة، أحدهما من علماء الشريعة والثاني من الفلكيين، للقيام بدراسة شاملة وتحليلية لموضوع توحيد الشهور القمرية والأعياد الاسلامية وتقديم تقرير بذلك إلى المؤتمر الاسلامي الثالث عشر.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث عشر قرار ""وضع تقويم لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" 1.   ينوه بجهود وأعمال اللجنة الخاصة بالتقويم الهجري المنبثقة عن مؤتمر استانبول بشأن وضع تقويم لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية حول توحيد الشهور القمرية والأعياد الإسلامية. 2.   يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الانضمام إلى عضوية هذه اللجنة والعمل في إطارها لتحقيق الغاية الأساسية التي نصت عليها قرارات مؤتمرات وزراء الخارجية السابقة والمتعلقة بتوحيد الشهور القمرية والأعياد الإسلامية في الدول الأعضاء. 3.   يؤكد على مواصلة الأمانة العامة لدراسة إمكانية عقد الاجتماع الموسع الأول للجنة في نهاية العام الحالي، وذلك بالتشاور والتنسيق مع الأمانة العامة لمؤتمر استانبول حول توحيد الشهور القمرية والأعياد الإسلامية.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الاسلامي الرابع عشر قرار ""توحيد الشهور القمرية والأعياد الإسلامية""" 1.   يبارك الخطوات التي تسعى إلى تحقيقها كل من الأمانة العامة واللجنة الخاصة بالتقويم الهجري بخصوص الأعياد الرسمية ووضع التقويم الموحد في الدول الأعضاء. 2.   يرحب بعرض الحكومة التركية بعقد الاجتماع الموسع للمختصين في الدول الأعضاء من رجال الفقه وعلماء الفلك، والذي سيعقد في مدينة أنقرة 27 - 28 ديسمبر 1983، ويطلب من الدول الأعضاء المشاركة في اجتماع اللجنة الموسعة. 3.   يوصي الدول الأعضاء إلى اعتبار يوم الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى أيام عطلة رسمية.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس عشر قرار بشأن ""وضع تقويم هجري موحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" 1.   يبارك جميع الخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة ولجنة التقويم الهجري الموحد من أجل توحيد الأعياد الإسلامية ووضع تقويم هجري موحد للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. 2.   يناشد جميع الدول الأعضاء المبادرة إلى الانضمام إلى عضوية اللجنة بهدف 3.   تحقيق الغاية الأساسية التي نصت عليها القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية السابقة. 4.   يدعو الدول إلى الاستفادة من مشروع التقويم الهجري المعد من قبل لجنة التقويم والذي تم تعميمه على الدول الأعضاء وذلك للعمل على توحيد بداية الشهور القمرية.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس عشر قرار ""بشأن التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" 1.   نناشد الدول الأعضاء والهيئات الإسلامية الاستفادة من الجداول التي أعدتها اللجنة كأساس لتقاويمها السنوية. 2.   يؤكد دعوته للدول الأعضاء للانضمام إلى عضوية اللجنة الخاصة بالتقويم الهجري الموحد، والمشاركة بإيجابية في اجتماعاتها الدورية من أجل تحقيق تنسيق أفضل بين الدول الإسلامية في إطار توحيد بداية الشهور القمرية والأعياد الإسلامية. 3.   نطلب من الدول الأعضاء والأمانة العامة ومجمع الفقه الإسلامي دراسة الخطوات العملية لمزيد من التوفيق بين مختلف الآراء والاجتهادات حول التقويم الموحد.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع عشر قرار "" بشأن التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" 1.   يناشد جميع الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية استخدام الجداول الزمنية التي أعدتها اللجنة للتقويم الهجري الموحد كأساس للتقويم لديها. 2.   يذكر الدول الأعضاء بالقرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية السابقة بشأن جعل يوم الجمعة عطلة اسبوعية وأن يكون التاريخ الهجري مقرونا بالتاريخ الميلادي. 3.   يدعو كافة الدول الأعضاء، والأمانة العامة، ومجمع الفقه الإسلامي إلى دراسة امكانية انشاء مرصد متطور في كل دولة اسلامية قصد الحصول على النتائج الفلكية الدقيقة من أجل توحيد التقويم. 4.   يكرر دعوة الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى لجنة توحيد التقويم الهجري أن تفعل ذلك، وأن تشارك بنشاط في اجتماعاتها الدورية قصد تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين الدول الإسلامية في مجال توحيد بدايات الأشهر القمرية والأعياد الإسلامية.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثامن عشر قرار بشأن التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" 1.   يناشد جميع الدول الاعضاء والمؤسسات الاسلامية استخدام الجداول الزمنية التي اعدتها اللجنة للتقويم الهجري الموحد كأساس للتقويم لديها. 2.   يدعو الدول الاعضاء كافة الى جعل يوم الجمعة عطلة اسبوعية وأن يكون التاريخ الهجري مقرونا بالتاريخ الميلادي.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع عشر قرار ""حول التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" 1.   بناشد جميع الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية استخدام الجداول الزمنية التي اعدتها اللجنة للتقويم الهجري الموحد كأساس للتقويم لديها. 2.   يدعو كافة الدول الأعضاء إلى جعل يوم الجمعة عطلة اسبوعية واستخدام التاريخ الهجري. 3.   يطلب إلى كافة الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي الاستعانة بالفقهاء وعلماء الفلك بغية الاتفاق على توحيد التقويم الهجري. 4.   يؤكد من جديد دعوة الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى لجنة توحيد التقويم الهجري أن تفعل ذلك وأن تشارك بنشاط في اجتماعاتها الدورية لتحقيق أكبر قدر من التنسيق بين الدول الإسلامية في مجال توحيد بدايات الأشهر القمرية والأعياد الإسلامية. 5.   يشكر امانة اللجنة في جمهورية تركيا على تطوعها بإعداد التقويم حتى 1413 هـ
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي العشرين قرار ""بشأن التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" 1.   يناشد جميع الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية استخدام الجداول الزمنية التي أعدتها اللجنة للتقويم الهجري الموحد كأساس للتقويم لديها. 2.   يدعو الدول الأعضاء إلى جعل يوم الجمعة عطلة أسبوعية واستخدام التاريخ الهجري. 3.   يدعو الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي إلى الاستعانة بفقهاء وعلماء الفلك بغية الاتفاق على توحيد التقويم الهجري.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والعشرين قرار ""بشأن التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" 1.   يناشد جميع الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية استخدام الجداول الزمنية التي أعدتها اللجنة للتقويم الهجري الموحد كأساس للتقويم لديها. 2.   يدعو الدول الأعضاء إلى جعل يوم الجمعة عطلة أسبوعية واستخدام التاريخ الهجري. 3.   يدعو الدول الأعضاء والأمانة العامة منظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي إلى الاستعانة بالفقهاء وعلماء الفلك بغية الاتفاق على توحيد التقويم الهجري.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والعشرين قرار ""بشأن التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" 1.   يناشد جميع الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية استخدام الجداول الزمنية التي تعدها لجنة التقويم الهجري الموحد كأساس للتقويم لديها. 2.   يدعو الدول الأعضاء الى جعل يوم الجمعة عطلة اسبوعية واستخدام التاريخ الهجري. 3.   يدعو الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي ومجمع الفقه الاسلامي إلى الاستعانة بالفقهاء وعلماء الفلك بغية الاتفاق على توحيد التقويم الهجري. 4.   يؤكد من جديد على أهمية عقد اجتماع لجنة التقويم الهجري الموحد وانضمام باقي الدول الأعضاء اليها لتحقيق أكبر قدر من التنسيق بينها بغية توحيد بدايات الشهور القمرية والأعياد الاسلامية في جميع البلدان الاسلامية.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والعشرين قرار ""بشأن التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" 1.   مناشدة جميع الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية استخدام الجداول الزمنية التي تعدها لجنة التقويم الهجري الموحد كأساس للتقويم لديها. 2.   دعوة الدول الأعضاء إلى جعل يوم الجمعة عطلة أسبوعية واستخدام التاريخ الهجري. 3.   دعوة الدول الأعضاء أيضا والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي إلى الاستعانة بالفقهاء وعلماء الفلك بغية الاتفاق على توحيد التقويم الهجري.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الرابع والعشرين قرار ""بشأن التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" يوصي الدول الأعضاء والأمانة العامة بمتابعة تنفيذ ما تضمنته الفقرات العاملة من القرار رقم 13 / 7- ث (ق.!)، الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي السابع المنعقد بالدار البيضاء في الفترة من 11—13 رجب 1415هـ (13—15 ديسمبر 1994م)، والتي تضمنت ما يلي: §       مناشدة جميع الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية استخدام الجداول الزمنية التي تعدها لجنة التقويم الهجري الموحد كأساس للتقويم لديها. §       دعوة الدول الأعضاء التي لم تجعل يوم الجمعة عطلة أسبوعية ولم تستخدم التاريخ الهجري تاريخا معتمدا أن تبادر إلى ذلك.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والعشرين قرار ""بشأن التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" يوصي الدول الأعضاء والأمانة العامة بمتابعة تنفيذ ما تضمنته الفقرات العاملة من القرار رقم 16/8 - ث (ق.أ)، الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثامن المنعقد بطهران (الجمهورية الإسلامية الإيرانية ) في الفترة من 9 - 11 شعبان 1418ه, الموافق ( 9 -11 ديسمبر 1997م) والتي تضمنت ما يلي: §       يناشد جميع الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية استخدام الجداول الزمنية التي تعدها لجنة التقويم الهجري الموحد كأساس للتقويم لديها. §       يدعو الدول الأعضاء التي لم تجعل يوم الجمعة عطلة أسبوعية ولم تستخدم التاريخ الهجري تاريخا معتمدا أن تبادر إلى ذلك. §       يدعو الدول الأعضاء أيضا والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي إلى الاستعانة بالفقهاء وعلماء الفلك بغية الاتفاق على توحيد التقويم الهجري.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والعشرين قرار ""بشأن التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" يوصى الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بمتابعة تنفيذ ما تضمنته الفقرات العاملة من توصيات الدورة الثامنة للجنة المكلفة بوضع تقويم هجري موحد وتوحيد الأعياد الإسلامية والتي تضمنت ما يلي: 1.   إعداد تقويم هجري موحد تلتزم به الدول الإسلامية وذلك باعتبار ولادة الهلال قبل غروب الشمس وبشرط مغيبة بعد غروبها حسب توقيت مكة المكرمة أو أي بلد إسلامي يشترك معها في جزء من الليل بزمن يمكن أن تتحقق معه الرؤية الشرعية بدخول الشهر وذلك عن طريق لجنة مختصة تقوم بإعداد هذا التقويم. 2.   اعتبار يوم الجمعة عطلة أسبوعية رسمية في كافة البلدان الإسلامية. 3.   إثبات دخول شهر رمضان وخروجه ودخول شهر ذي الحجة يتم عن طريق الرؤية الشرعية المنفكة عما يكذبها علما أو عقلا أو حسا عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما)
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع والعشرون قرار ""حول التقويم الهجري الموحد، لبداية الشهور القمرية، وتوحيد الأعياد الإسلامية""" يوصي الدول الأعضاء، والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بمتابعة تنفيذ ما تضمنته الفقرات العاملة من توصيات الدورة الثامنة للجنة، المكلفة بوضع تقويم هجري موحد، وتوحيد الأعياد الإسلامية، والتي تضمنت ما يلي: 1.   إعداد تقويم هجري موحد، تلتزم به الدول الإسلامية، وذلك باعتبار ولادة الهلال قبل غروب الشمس، وبشرط مغيبة بعد غروبها، حسب توقيت مكة المكرمة، أو أي بلد إسلامي يشترك معها، في جزء من الليل بزمن، يمكن أن تتحقق معه الرؤية الشرعية بدخول الشهر، وذلك عن طريق لجنة مختصة تقوم بإعداد هذا التقويم. 2.   اعتبار يوم الجمعة عطلة أسبوعية رسمية في البلدان الإسلامية كافة. 3.   إثبات دخول شهر رمضان وخروجه، ودخول شهر ذي الحجة، يتم عن طريق الرؤية الشرعية، المنفكة عما يكذبها علما أو عقلا أو حسا، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثامن والعشرون قرار ""حول التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية" 1. يوصي الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بمتابعة تنفيذ ما تضمنته الفقرات العاملة من قرار القمة التاسعة، الذي اعتمد توصيات الدورة الثامنة للجنة المكلفة بوضع تقويم هجري موحد، وتوحيد الأعياد الإسلامية، وذلك باتخاذ ما يلي: §       إعداد تقويم هجري موحد تلتزم به الدول الإسلامية، وذلك باعتبار ولادة الهلال قبل غروب الشمس، وبشرط مغيبه بعد غروبها، حسب توقيت مكة المكرمة، أو أي بلد إسلامي يشترك معها في جزء من الليل بزمن يمكن أن تتحقق معه الرؤية الشرعية بدخول الشهر، وذلك عن طريق لجنة مختصة تقوم بإعداد هذا التقويم. §       اعتبار يوم الجمعة عطلة أسبوعية رسمية في البلدان الإسلامية كافة. §       إثبات دخول شهر رمضان وخروجه، ودخول شهر ذي الحجة يتم عن طريق الرؤية الشرعية المنفكة عما يكذبها علما أو عقلا أو حسا، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فاكملوا شعبان ثلاثين يوما) . §       إصدار مجلة علمية فلكية فصلية يشارك في الكتابة فيها أصحاب الفضيلة العلماء في مختلف العلوم الشرعية والفلكية، تصدر باللغات الثلاث (العربية §       الإنجليزية - الفرنسية)، ويمكن أن يتم التعاون في إصدار هذه المجلة بين مجمع الفقه الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي ومعهد بحوث الفلك بمدينة الملك عبد العزيز العلمية وجامعة العلوم الماليزية ببينانغ، وسائر المجامع الفقهية والجامعات والمعاهد العلمية في الدول الإسلامية. §       اعتماد ما أجمع عليه المشاركون من علماء الفلك من أعضاء وفود الدول المشاركة من أن ولادة الهلال قطعية لا ظنية، ومراعاة ذلك في إثبات رؤية الهلال. §       يرحب بمشروع فضيلة الدكتور الشيخ نصر فريد محمد واصل، مفتي جمهورية حول التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية مصر العربية الخاص بالقمر الصناعي الإسلامي، ويدعو الدول الأعضاء إلى فضيلته بشأن تشكيل دعم هذا المشروع، ويطلب من الأمانة العامة التشاور مع لجنة لبحث سبل توفير الدعم اللازم للمشروع. 2- يدعو دول الأعضاء، خاصة القادرة منها إلى دعم مشروع فضيلة الدكتور الشيخ نصر فريد محمد واصل، مفتي جمهورية مصر العربية، الذي سبق أن رحبت به القمة الإسلامية التاسعة. 3- يطلب من الأمين العام متابعة هذا الموضوع، ورفع تقرير عنه للدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والعشرون قرار ""حول التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" 1. يوصى الدول الأعضاء، والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بمتابعة تنفيذ ما تضمنته الفقرات العاملة من قرار القمة التاسعة، الذي اعتمد توصيات الدورة الثامنة للجنة المكلفة بوضع تقويم هجري موحد وتوحيد الأعياد الإسلامية، وذلك باتخاذ ما يلي : §       إعداد تقويم هجري موحد تلتزم به الدول الإسلامية، وذلك باعتبار ولادة الهلال قبل غروب الشمس، وبشرط مغيبة بعد غروبها حسب توقيت مكة المكرمة أو أي بلد إسلامي يشترك معها في جزء من الليل، بزمن يمكن أن تتفق معه الروية الشرية بدخول الشهر، ونلك ص طريق لجنة مختصة تقوم بإعداد هذا التقويم. §       اعتبار يوم الجمعة عطلة أسبوعية رسمية في البلدان الإسلامية كافة. §       إثبات دخول شهر رمضان وخروجه ودخول شهر ذي الحجة، يتم عن طريق الرؤية الشرعية المنفكة عما يكذبها علما أو عقلا أو حسا، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما). §       إصدار مجلة علمية فلكية فصلية، يشارك فى الكتابة فيها أصحاب الفضيلة العلماء، في مختلف العلوم الشرعية والفلكية، تصدر باللغات الثلاث (العربية - الإنجليزية - الفريسية). ويمكن أن يتم التعاون في إصدار هذه المجلة بين مجمع الفقه الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي ومعهد بحوث الفلك بمدينة الملك عبد العزيز العلمية وجامعة العلوم الماليزية ببينانغ، وسائر المجامع الفقهية والجامعات والمعاهد العلمية في الدول الإسلامية. §       اعتماد ما أجمع عليه المشاركون من علماء الفلك، من أعضاء وفود الدول المشاركة من أن ولادة الهلال قطعية لا ظنية، ومراعاة ذلك في إثبات رؤية الهلال. 2. يدعو الدول الأعضاء، خاصة القادرة منها إلى دعم مشروع فضيلة الدكتور الشيخ نصر فريد محمد واصل مفتي جمهورية مصر العربية، الذي سبق أن رحبت به القمة الإسلامية التاسعة. 3. يطلب من الأمين العام متابعة هذا الموضوع. ورفع تقرير عنه للدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثلاثون قرار ""بشأن التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" بعد الاطلاع على التقرير المقدم من الأمين العام بشأن الموضوع. 1- يطلب من الدورة التاسعة للجنة، إعداد تقويم هجري موحد تلتزم به الدول الإسلامية، بناء على ولادة الهلال قبل غروب الشمس وبشرط مغيبه بعد غروبها حسب توقيت مكة المكرمة، أو أي بلد إسلامي يشترك معها في جزء من الليل بزمن يمكن أن تتحقق معه الرؤية الشرعية بدخول الشهر، وذلك من طريق لجنة مختصة تقوم بإعداد هذا التقويم. 2- اعتبار يوم الجمعة عطلة أسبوعية رسمية في البلدان الإسلامية كافة. 3- إثبات دخول شهر رمسان وخروجه، ودخول شهر ذي الحجة، يتم من طريق الروية الشرية المنفكة صا يكذبها طما أو عقلا أو حسا، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فأكملوا شعبان ثلاثين يوما). 4. يدعو الدول الأعضاء، خاصة القادرة إلى دعم مشروع فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية، الذي سبق ن رحبت به القمة الإسلامية التاسعة. 5. يطلب من الأمين العام متابعة هذا الموضوع، ورفع تقرير عنه للدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.
الصوم والفلك والأهلة "مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون قرار ""حول التقويم الهجري الموحد لبداية الشهور القمرية وتوحيد الأعياد الإسلامية""" وبعد الاطلاع على التقرير المقدم من الأمين العام حول الموضوع. 1- يطلب من الدورة التاسعة للجنة التقويم الهجري الموحد، إعداد تقويم هجري موحد، تلتزم به الدول الإسلامية، وذلك باعتبار ولادة الهلال قبل غروب الشمس، وبشرط مغيبه بعد غروبها، حسب توقيت مكة المكرمة، أو أي بلد إسلامي يشترك معها في جزه من الليل، بزمن يمكن أن تتحقق معه الرؤية الشرعية بدخول الشهر، وذلك من طريق لجنة مختصة تقوم بإعداد هذا التقويم. 2. اعتبار يوم الجمعة عطلة أسبوعية رسمية فى البلدان الإسلامية، كلما أمكن ذلك. 3. إثبات دخول شهر رمضان وخروجه، ودخول شهر ذي الحجة من طريق الرؤية الشرعية المنفكة عما يكذبها علما أو عقلا أو حسا، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأخطروا لرؤيته. فإن غم عليكم، فأكملوا شعبان ثلاثين يوما). 4. يطلب من الأمين العام متابعة هذا الموضوع، وتنظيم المزيد من الاجتماعات حوله، ورفع تقرير عنه للدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.
الصوم والفلك والأهلة 55- مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 1.   إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة لاختلاف المطالع, لعموم الخطاب بأمر بالصوم والإفطار. 2.   يجب الاعتماد على الرؤية, ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد, مراعاة للأحاديث النبوية, والحقائق العلمية.
الصوم والفلك والأهلة مؤتمر رؤية الهلال أولا: الأصل هو رؤية الهلال، سواء تمت بالعين المجردة أم بطرق الرصد العلمية الحديثة. ثانيا: لاعتبار حكم الحاسبين بدخول الشهر القمري شرعيا يجب أن يبنوا حكمهم هذا على وجود الهلال في الأفق بالفعل بعد مغيب الشمس بحيث يمكن أن يرى بالعين عند انتفاء الموانع، وهذا ما يسمى بالرؤية الحكمية. ثالثا: لإمكان رؤية الهلال لا بد من توفر شرطين أساسين هما: أ- ألا يقل البعد الزاوي بين الشمس والقمر عن ثماني درجات بعد الاقتران مع العلم بأن بداية الرؤية تحصل بين سبع وتماني درجات، وإنما اتفق على الأخذ بثماني درجات على سبيل الاحتياط. ب - ألا تقل زاوية ارتفاع القمر عن الأفق عند غروب الشمس عن خمس درجات، وعلى هذا الأساس وحده يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة في الأحوال العادية. رابعا: لا يشترط لإمكان رؤية الهلال مكان خاص بل يصح الحكم بدخول الشهر إذا أمكنت رؤيته من مكان ما من سطح الأرض، وينبغي أن يكون الإعلان عن الرؤية كما يقررها التقوم الهجري الموحد المشار إليه في البند التالي في جميع أنحاء العالم، بواسطة المرصد الفلكي بمكة المكرمة متى تم إبحازه جمعا لكلمة المسلمين وتحقيقا لوحدتهم. خامسا: وجوب وضع تقوم فلكي لكل سنة قمرية من قبل علماء الشريعة والفلك والمراصد، استنادا إلى المقاييس السابق ذكرها في القرارات الثاني والثالث والرابع، وتجتمع لجنة التقويم للمصادقة على مشروع الروزنامة الموحدة اجتماعا دوريا مرة كل سنة، ويكون الاجتماع الأول باستانبول في شهر ربيع الثاني من سنة 1399هجرية ، الموافق آذار 1979 ميلادية. سادسا: تتألف لجنة التقوم المشار إليها في القرار السابق من الأقطار الآتية: إندونيسيا - بنغلادش - تركيا - تونس - الجزائر - السعودية - العراق - قطر - الكويت مصر. ولا يلزم لانعقادها حضور جميع الأعضاء. سابعا: تقوم اللجنة المشار اليها أعلاه بإعداد خرائط يوضح عليها المناطق التي يمكن أن يرى فيها الهلال، حسب المقاييس المبينة أعلاه، وذلك بالنسبة الى أشهر رمضان، وشوال، وذي الحجة، مما يسمح لكل من أراد أن يتأكد من الاستهلال أن يتحقق من الرؤية ويقتنع بصحة الحساب إذا كان في حالة تمكنه من ذلك عادة، ويتيح لكل دولة أن ترصد الهلال بواسطة هيئة موثوق بها متخصصة معتمدة. ثامنا: عرض هذه القرارات والتوصيات على الأمانة العامة لمؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي لتتولى بدورها عرضها في الدورة القادمة لمؤتمر الخارجية الذي سينعقد في الرباط من أجل إقرارها ووضعها موضع التنفيذ. كما تقدم المؤتمر في جلسته الختامية بعدة توصيات كان منها: 1 - إدخال مادة علم الفلك ضمن مناهج الدراسة في التعليم العام ، وبصفة خاصة في التعليم الديني، وإنشاء أقسام تخصصية في الفلك في التعليم الجامعي. 2 - مناشدة المسؤولين في العالم الإسلامي، من الوزارات المختصة، وإدارات الشؤون الدينية والإسلامية والهيئات الرسمية المهتمة بشؤون المسلمين كالأزهر الشريف، ورابطة العالم الإسلامي، أن يعملوا جميعا على وضع مقرراته موضع التنفيذ توحيدا لمناسباتهم وأعيادهم الدينية محققين بذلك وحدتهم التي يصبون إليها.
الصوم والفلك والأهلة مؤتمر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1- أن رؤية الهلال هي الأصل في توحيد أوائل الشهور القمرية شرط ألا تتمكن منها التهمة تمكنا قويا وهي تثبت بالتواتر والاستفاضة أو بخبر الواحد العدل إذا لم تتمكن التهمة في الاخبار لسبب من الأسباب ومنها مخالفة الحساب الموثوق به. 2 - انه لا عبرة باختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قل. وإذا ثبتت الرؤية في بلد وجب أن تأخذ بها البلدان الأخرى إذا كانت إذاعة ذلك البلد من جهة رسمية وبالوسائل المعتمدة. 3 - أنه إذا تعذرت الرؤية يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي الموثوق به. 4 - وجوب عمل تقويم قمري بمعرفة لجنة معتمدة من فقهاء الشريعة الاسلامية وعلماء الفلك تلتزم به الحكومات الإسلامية في صومها وفطرها وفي تحديد مواسمها الدينية وفي تاريخها. 5- أنه حتى يصدر التقويم يبقى الاعتماد على رؤية الهلال أساسا لتحديد أوائل الشهور القمرية. 6 - توطئة لاعتماد الحساب الفلكي الموثوق به في تحديد أوائل الشهور القمرية، يقرر المؤتمر تعميم المراصد الفلكية في البلاد العربية والإسلامية، والمبادرة إلى تأليف اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة بحيث تنتهي من مهمتها قبل انعقاد المؤتمر الثاني لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية. وبعد دراسة ومناقشة مستفيضة، اتفق الحاضرون على أن تكون الأسس التي يبنى عليها التقويم الإسلامي الذي يجمع بين الحكم الشرعي والحساب الفلكي هي: 1 - أن يبدأ الشهر من الليلة التالية لاجتماع النيرين (مولد القمر). 2- ألا يقل بعد القمر الزاوي عن الشمس عن سبع درجات وهو الحد الأدنى لإمكان رؤية الهلال. 3- أن يكون للقمر مكث بعد غروب الشمس بحيث تمكن رويته. 4 أن تكون مكة المكرمة المبدأ المكاني لحساب الهلال الشرعي. وبعد الاتفاق على هذه الأسس كلف السيد صالح العجيري وضع مشروع التقويم المطلوب.
الصوم والفلك والأهلة مؤتمر ماليزيا أ- تتقرر بداية شهري رمضان وشوال أساساً بالرؤية العينية الحقيقية للهلال. ب- وإذا تعذرت الرؤية لسبب من الأسباب في بلد معين، وجب أن يتخذ أساسا لتحديد تقريرات الرؤية العينية الحقيقية في بلد آخر يشترك مع البلد الذي تعذرت فيه الرؤية في الليل نفسه أو في جزء منه. ح- وإذا تعذرت الرؤية للسببين السالفين وكان الحساب الفلكي يثبت إمكان رؤية الهلال يباح الاعتماد على الحساب الفلكي. د- على حكومات الأقطار الإسلامية المختلفة أن تقيم هيئة من الخبراء لتحديد بداية شهري رمضان وشوال بما يتفق والمبادئ» السابقة. ويوصي المؤتمر أيضا بإقامة جهات خاصة تتألف من علماء الدين وعلماء الكون المختصين تعينهم الحكومات المشاركة في المؤتمر للعمل على إخراج تقوع قمري إسلامي موحد.
الصوم والفلك والأهلة المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أ- أن الرؤية هي الأصل في معرفة دخول أي شهر قمري، كما يدل عليه الحديث الشريف، فالرؤية هي الأساس، لكن لا يعتمد عليها إذا تمكنت فيها التهم تمكنا قويا. ب- يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر والاستفاضة، كما يكون بخبر الواحد ذكرا كان أو أنثى، إذا لم تتمكن التهمة في إخباره لسبب من الأسباب، ومن هذا الأسباب مخالفة الحساب الفلكي الموثوق به الصادر ممن يوثق به. ت- خبر الواحد ملزم له ولمن يثق به، أما إلزام الكافة فلا يكون إلا بعد ثبوت الرؤية عند من خصصته الدولة الاسلامية للنظر في ذلك. ث- يعتمد على الحساب في إثبات دخول الشهر إذا لم تتحقق الرؤية ولم يتيسر الوصول إلى تمام الشهر السابق ثلاثين يوما. 2 ـ يرى المؤتمر أنه لا عبرة باختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم، متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قل، ويكون اختلاف المطالع معتبرا بين الأقاليم التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة. 3 - يهيب المؤتمر بالشعوب والحكومات الإسلامية أن يكون في كل إقليم إسلامي هيئة اسلامية يناط بها إثباث الشهور القمرية، مع مراعاة اتصال بعضها ببعض والاتصال بالمراصد والفلكيين والموثوق بهم.
الصوم والفلك والأهلة قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن مرض السكري والصوم (1) الأطباء مطالبون بالإحاطة بقدر مقبول من معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع، وهذا يقتضي إعداد هذه المعلومات من الجهات ذات الصلة وتعميمها على المعنيين بها. (2) الفقهاء والدعاة مطالبون بإرشاد المرضى الذين يتوجهون إليهم طالبين الرأي الشرعي، بضرورة استشارة أطبائهم المعالجين الذين يتفهمون الصيام بأبعاده الطبية والدينية، ويتقون الله لدى إصدار النصح الخاص لكل حالة بما يناسبها. (3) نظراً للأخطار الحقيقية الكبيرة الناتجة عن مضاعفات مرض السكري على صحة المرضى وحياتهم، فإنه يجب اتباع جميع الوسائل الممكنة للإرشاد والتثقيف، بما فيها خطب المساجد ووسائل الإعلام المختلفة، لتوعية المرضى بالأحكام السابقة، ذلك أن زيادة مستوى الوعي بالمرض وأصول التعامل معه يخفف كثيراً من آثاره، ويسهل عملية تقبل الأحكام الشرعية والنصائح الطبية لمعالجته. (4) أن تتولى المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي إصدار كتيب إرشادي حول هذا الموضوع باللغة العربية وغيرها والعمل على نشره بين الأطباء والفقهاء، وعرض مادته العلمية على صفحة الإنترنت ليطلع عليه المرضى للاستفادة منه. (5)مطالبة وزارات الصحة في الدول الإسلامية بتفعيل البرامج الوطنية في مجال الوقاية والمعالجة والتوعية بمرض السكري وأحكامه الشرعية.
الصوم والفلك والأهلة قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن المفطرات في مجال التداوي أولاً: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: 1.قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، 2.الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 3.ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي. 4.إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم. 5.ما يدخل الإحليل أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة. 6.حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 7.المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذ اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 8.الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية. 9.غاز الأكسجين. 10.غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية. 11.ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية. 12.إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء. 13.إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها. 14.أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من العضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل. 15.منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى. 16.دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي. 17.القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة). ثانياً: ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكور فيما سبق. ثالثاً: تأجيل إصدار قرار في الصور التالية، للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في أثرها على الصوم، مع التركيز على ما ورد في حكمها من أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة: بخاخ الربو، واستنشاق أبخرة المواد. §       الفصد، والحجامة.ج- أخذ عينة من الدم المخبري للفحص، أو نقل دم من المتبرع به، أو تلقي الدم المنقول. §       الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقناً في الصفاق (الباريتون) أو في الكلية الاصطناعية. §       ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل (لبوس) أو منظار أو إصبع للفحص الطبي.و- العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل، ولم يعط شيئاً من السوائل (المحاليل) المغذية. توصيات: ١. يوصي المؤتمر الجهات المسؤولة عن الشؤون الإسلامية في الدول الإسلامية بتبني هذا التقويم والقيام بتوحيد بدايات الشهور الهجرية في ضوئه . ٢. يوصي المؤتمر اصحاب التقاويم في العالم الإسلامي باعتماد هذا التقويم ليتحقق للمسلمين تقويم واحد يعبر عن حضارتهم وهويتهم ويوحد شعائرهم ومشاعرهم ٣. سعياً لتوحيد المسلمين في أوربا وتحقيقاً لوحدتهم وخدمة لمصالحهم وتجنيدهم مخاطر التفرقة والاختلاف وبخاصة في القضايا الإسلامية المهمة كتحديد المواقيت الشرعية وبداية الأشهر القمرية يوصي المؤتمر المسلمين الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية بأن يتحدوا على كلمة سواء من خلال الاعتماد على تقويم واحد حيث لا يجوز شرعاً اختلاف أهل بلد واحد حول صيامهم وأعيادهم بل يجب عليهم الالتزام بما يصدر عن مرجعيتهم الشرعية كالمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ومجلس الفقه الإسلامي لشمال أمريكا والشؤون الدينية التركية في ذلك البلد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون). ٤. يوصي المؤتمر رئاسة الشؤون الدينية لجمهورية تركيا القيام بتقديم هذا التقويم إلى رئاسة منظمة التعاون الإسلامي لعرضه على الدول الإسلامية للنظر فيه ودراسته للوصول إلى اعتماده ليكون للعالم الإسلامي تقويمه الموحد الخاص به.
الصوم والفلك والأهلة مؤتمر توحيد التقويم الهجري الدولي ١. يوصي المؤتمر الجهات المسؤوله عن الشؤون الإسلامية في الدول الإسلامية بتبني هذا التقويم والقيام بتوحيد بدايات الشهور الهجرية في ضوئه . ٢. يوصي المؤتمر اصحاب التقاويم في العالم الإسلامي بإعتماد هذا التقويم ليتحقق للمسلمين تقويم واحد يعبر عن حضارتهم وهويتهم ويوحد شعائرهم ومشاعرهم ٣. سعياً لتوحيد المسلمين في أوربا وتحقيقاً لوحدتهم وخدمة لمصالحهم وتجنيدهم مخاطر التفرقة والاختلاف وبخاصة في القضايا الإسلامية المهمة كتحديد المواقيت الشرعية وبداية الأشهر القمرية يوصي المؤتمر المسلمين الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية بأن يتحدوا على كلمة سواء من خلال الاعتماد على تقويم واحد حيث لا يجوز شرعاً اختلاف أهل بلد واحد حول صيامهم وأعيادهم بل يجب عليهم الإلتزام بما يصدر عن مرجعيتهم الشرعية كالمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ومجلس الفقه الإسلامي لشمال أمريكا والشؤون الدينية التركية في ذلك البلد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون). ٤. يوصي المؤتمر رئاسة الشؤون الدينية لجمهورية تركيا القيام بتقديم هذا التقويم إلى رئاسة منظمة التعاون الإسلامي لعرضه على الدول الإسلامية للنظر فيه ودراسته للوصول إلى اعتماده ليكون للعالم الإسلامي تقويمه الموحد الخاص به.
الحج ندوة الحج بين الماضي والحاضر التطورات والتنظيمات في الحج وأثرها في تحقيق مقاصد الحج الكبرى 1-  تؤكد الندوة أن التشريع الإسلامي رغم ثباته اتسم أيضًا بمرونة تمكنه من مواكبة الواقع والاستجابة للمتغيرات ومراعاة الحاجات والضرورات على نحو ييسر للحجاج أداء مناسكهم ويكفل سلامتهم ويدرأ الحرج عنهم. وهو أمر مقرر عند عامة الفقهاء ومراعاته اليوم باتت أكثر لزومًا وضرورة. 2-  توصي الندوة المجامع العلمية والهيئات الشرعية بإنشاء وحدات متخصصة لرصد مستجدات الحج والعمرة ليتسنى بحثها بأناة وبصيرة بما يكفل تقرير أحكام تقرير مقاصد الشرع الحنيف. 3-  تؤكد الندوة أن إيلاء العناية بشأن إمارة الحج من شأنه ان يسعى في تحقيق المصالح والغايات من هذه الفريضة. 4-  تثمن الندوة الأبحاث والدراسات العلمية المعمقة التي أجرتها المملكة والتي مهدت لتشييد الصرح الهندسي العظيم (منشأة الجمرات) بشكل فني رائع راعى التقنيات العلمية والامنية والبيئية المناسبة لعدد الحج المتزايد. 5-  تؤكد الندوة على ضرورة توعية الحجاج بالأحكام الشرعية والأمور التنظيمية الشاملة المتعلقة بالحج. 6-  تشيد الندوة بالتجربة الماليزية في توعية الحجاج قبل قدومهم إلى الحرمين، وترى فيها مثالاً حريًا أن يحتذى في بقية بلدان الحجاج. 7-  تثمن الندوة الجهود التي تتالت في العهد السعودي لتمكين الطوافة وتطويرها. 8-  تؤكد الندوة أهمية وسائل الاتصال الحديث وتطبيقات الهواتف الذكية وتشيد بما تم إنجازه في هذا السياق من برامج توضح للحجاج أمور مناسكهم 9-  توصي الندوة بإصدار موسوعة علمية عالمية للمسجد الحرام والمسجد النبوي تكون مرجعًا شاملاً يوثق جميع ما يتصل بهما من جوانب عمرانية وحضارية وفقهية وأدبية وفكرية وتاريخية ونحوها، ويرصد ذلك عبر التاريخ. انتهاءً بما بذلته السعودية من جهود متتابعة مشكورة.
الحج "ندوة الحج الكبرى في دورتها الـ 43 تحت عنوان ""شرف الزمان والمكان في طمأنينة وأمان""" "- التأكيد على استمرارية هذه الندوة المباركة لأنها من المظاهر الكريمة في العلم والمعرفة ومن المنافع المشهودة في الحج ، ونشر الأمان وقيم التسامح والمحبة في الإسلام معبرة عن تأييدها للمنهج الشرعي الذي تقوم عليه المملكة العربية السعودية وتطبيقها للكتاب والسنة في جميع أنظمتها وقراراتها وإجراءاتها للحفاظ على السلم ونشر الأمان. - عبر البيان عن تثمين وتقدير المشاركين للجهود العظيمة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- لتحقيق السلم ووحدة الصف وجمع كلمة المسلمين ، حاثة على نشر نصوص الكتاب والسنة المؤصلة لتحقيق الاطمئنان والأمان ، كما أوصت العلماء والدعاة وطلبة العلم بإرشاد الناس وتوجيههم، لا سيما الشباب إلى أهمية اجتماع الكلمة ونشر الوسطية والأمان . - عمل مطويات من بعض ما ورد في أبحاث هذه الندوة مثل موضوع ""الاطمئنان في الحج"" وترجمتها إلى كافة لغات العالم وتوزيعها على الحجاج بقصد تثقيفهم بالقيم التي تحقق الأمان والاطمئنان في الحج والعمل على إصدار موسوعة علمية عالمية عن مصالح وغايات الحج وترجمتها إلى لغات العالم المختلفة إضافة للسعي إلى تحويل مفاهيم الأمان والاطمئنان إلى مشروع حضاري أخلاقي عملي من خلال تطبيقه عمليا على مستوى الأفراد، والأسر، والمجتمعات. - أهمية الحث على تطبيق مضامين خطبة الوداع بصفتها منهج شامل لكافة جوانب الحياة، والاستفادة من الدروس في الحرمين الشريفين والبرامج الأكاديمية المقدمة فيهما مشددة على أهمية تقديم العلماء والمفكرين والإعلاميين مضامين ناضجة ، مدعمة بالنصوص ، ومقدمة بمهنية ، يتم من خلالها إبراز منهج السلف الصالح القويم . - أهمية تفعيل مقصد السلام والاجتماع والتآلف في منظومة التربية والتعليم ، وتضمينُ مناهج التعليم في المستويات المختلفة لنصوصٍ من الكتاب والسنة متضمنةً الأمر بالاجتماع، ومؤكدةً الحِّفاظ على اللُّحمة الوطنيَّة، والمكتسبات المشروعة الحافظة لكيان الأمَّة ومقوماتها ونشر السلام والوئام ووضع خطة استراتيجية دولية لنشر أهمية الأمان والاطمئنان في الحياة و معالجة ظواهر التطرف والغلو والإرهاب . - ضرورة تعظيم الشعائر كما وردت في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاهتمام بالعلم الشرعي ونشره ومحاربة الجهل ومراجعة المصطلحات الشرعية والفقهية ومعرفة مراد المتحدث واختيار ما هو أرفق بالمسلم مع مراعاة الظروف والأحوال. - إبراز الدور الثقافي والحضاري والأمني والاجتماعي الذي تضطلع به المملكة لخدمة الحج والحجيج وإلقاء الضوء على أهم الإنجازات والمشروعات الرائدة والتطورات المتلاحقة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لخدمة المسلمين خصوصاً في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- ."
الحج "ندوة الحج الكبرى ""فقه الأولويات في الحج .. ما خُيرِّ النبي‘ بين أمرين إلا اختار أيسرهما""" - أن فقه الأولويات فقهٌ ثابتٌ ومتأصلٌ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفقه الموازنات وبفقه المقاصد الشرعية وأن الفهم الصحيح للشريعة يستلزم معرفة فقه الأولويات وكيفية الموازنة والترجيح بين المصالح إذا تعارضت أو المفاسد إذا اجتمعت وهو ما طبقه السلف الصالح والأئمة المجتهدون وكبار علماء الإسلام وفقهائه بكل وعي وبصيرة في جميع أبواب الفقه الإسلامي. - أن انضباط ميزان الأولويات في حياة المسلمين في ظروفنا الراهنة بات ضرورة شرعية وحاجة حضارية لإعادة الميزان في كل الجوانب المادية والمعنوية والفكرية والاجتماعية نظرا لاختلال الموازين الشرعية في حياة كثير من المسلمين اليوم بين ما يقدم من الأحكام وما يؤخر وبين المهم منها والأهم وبين الفاضل والمفضول وبين الصالح والأصلح وذلك تبعا لقواعد جلب المصالح ودرء المفاسد وإتباعاً لمبدأ التيسير والتخفيف عن العباد الذي أمرنا بأن نسلكه في جميع تصرفاتنا التعبدية. - الحاجة إلى تأصيل مفهوم الأولويات وبيان شروطه وضوابطه وأهميته في هذا العصر الذي تكاثرت فيه الواجبات وازدحمت فيه المسؤوليات لنشر ثقافة فقه الأولويات بين المسلمين بعامة لتكون عوناً لهم على أداء عباداتهم. - أهمية مراعاة فقه الأولويات عند الاجتهاد في مسائل الحج ولا سيما المعاصرة منها مؤكدة على ضرورة أن يكون الاجتهاد فيها موافقًا لقواعد الفقه وضوابطه المرعية ومحققًا للمقصود الشرعي من هذه الشعيرة العظيمة حماية لأحكام الشريعة من العبث ومنعًا من اتخاذ فقه الأولويات ذريعة للمساس بجوهر الدين وأركانه وأحكامه القطعية الثابتة والاعتماد على القواعد والضوابط العامة للشريعة والضوابط الخاصة بتزاحم الأعمال وضرورة التخفيف والتقليل من حج النافلة للإنسان نفسه أو تطوعاً عن غيره حياً كان أو ميتاً وذلك إيثاراً لإخوانه ومساعدةً للمسلمين المكلفين الآخرين على أداء حج الفريضة بيسر وكمال وأمان مؤكدة على أن ترك التطوع بالحج أو تأخيره بنية التوسعة على هؤلاء الحجاج وتخفيف الزحام عنهم هو بحد ذاته قربةٌ إلى الله تعالى. - أوصت ندوة الحج الكبرى المجامع العلمية والهيئات الشرعية بإنشاء وحدات متخصصة لرصد مستجدات الحج والعمرة، بما يكفل تقرير أحكام تحقق مقاصد الشرع الحنيف. - ودعت الندوة في بيانها الختامي، العلماء والمسؤولين عن تنظيم شؤون الحج إلى توعية الحجاج بالأحكام الشرعية والأمور التنظيمية الشاملة المتعلقة بالحج، بما يضمن الأداء السليم لهذه الشعيرة، وتلافي المظاهر السلبية المتكررة من افتراش وتزاحم وتدافع. - وأشادت الندوة بالتجربة الماليزية في توعية الحجاج قبل قدومهم إلى الحرمين الشريفين، ما يسهم في تأديتهم للفريضة بنظام وانضباط، مطالبة باقي الدول باستلهام هذه التجربة. - وثمنت الندوة الأبحاث المعمقة التي أجرتها السعودية، ومهدت لتشييد منشأة الجمرات، بشكل فني راعى التقنيات الحديثة والشروط العملية والبيئية المناسبة لزيادة أعداد الحجاج. - وأوصت الندوة بإصدار موسوعة علمية للمسجد الحرام والمسجد النبوي تكون مرجعاً شاملاً يوثق جميع ما يتصل بهما من جوانب عمرانية وحضارية وفقهية وتاريخية.
الحج "مؤتمر الحج تحت عنوان ""مفهوم الرحمة والسعة في الإسلام" - تركزت التوصيات بشكل خاص على ضرورة أن يكون هذا الأمر سلوكا يتحلى به المسلم لا مجرد نظرية يتحدث بها. - تسليط الضوء على معاني الرحمة والسعة في الإسلام من خلال نماذج من نصوص الكتاب والسنة ومن السيرة النبوية المطهرة، مع التنبيه على ضرورة نقل هذه النماذج إلى الواقع العملي، وضرورة ردم الهوة بين النظرية والتطبيق.
الاقتصاد والمعاملات المالية المؤتمر الاقتصادي الإسلامي الثاني : «احتساب أرباح البنوك والشركات الإسلامية المعايير والأحكام» أولا- على العاملين في المؤسسات المالية إعداد الميزانيات وفق الأمانة والشفافية في احتساب الأرباح والخسائر في حالة تحققها. ثانيا- من الممارسات المخالفة للشريعة الإسلامية : 1 - التحايل في احتساب الأرباح. 2 - عدم الاعتراف بالخسائر الحقيقية وإخفائها. 3 - يجوز أخذ مخصصات لمواجهة الديون المشكوك فيها. 4 - التنضيض الحكمي يجب أن يكون وفق السعر السوقي العادل عند إعداد الميزانية. ثالثا- على البنوك الإسلامية احتساب أرباح الحساب الجاري وفق الاعتبار اليومي للرصيد. رابعا: يدعو المؤتمرون المؤسسات المالية الإسلامية إلى التوجه نحو الاستثمار الإنتاجي، والخدمي، حتى يتحقق الربح الحقيقي. يدعو المؤتمرون المؤسسات المالية إلى إنظار المعسر لاسيما عند الأزمات المالية، لقوله تعالى: ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة). كما يدعو المؤتمرون إلى إقامة ورش عمل تنفيذية تجمع المتخصصين في الشريعة مع المحاسبين لما ورد من قضايا فرعية في أوراق عمل المؤتمر.
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر شورى الفقهي الأول المحور الأول: قاعدة التبعية في العقود وأثرها على الترخصات الشرعية: أولا؛ مفهوم التبعية وضابطها: 1. التبعية في الاصطلاح الفقهي تعني اللحاق والتلو، والمراد بالتابع وبالمقصود تبعا في العقود والمعاوضات والصفقات ما كان القصد إليه لاحقا أو تاليا للمقصود أصالة وهو المتبوع. 2. المقصود أصالة هو الغرض الأساس الذي يهدف إليه جملة المتعاقدين أو اغلبهم من المعاملة، وهو ما عبر عنه الفقهاء «ما توجه إليه القصد الأول، أو المقصود الأكبر، أو «المقصود الأعظم». والمراد بالتابع أو المقصود تبعا ما كان تاليا للمقصود أصالة. أو لاحقا به في الاستهداف وتوجه الإرادة في المعاملة. ويعرف ذلك ويحدد ويميز بدلالة العرف التجاري وخبرة أهل الشأن والاختصاص. ثانيا: ما يغتفر بموجب التبعية في العقود والصفقات التجارية: يستخلص من كلام الفقهاء أنه يغتفر بموجب التبعية في العقود -ما كان وجوده في العقد تابعا- ويشمل الأمور الخمسة التالية: 1- الغرر المؤثر في البيع ونحوه من عقود المعاوضات المالية. 2- الجهالة المؤثرة في عقود المعاوضات المالية. 3- ربا البيوع وعدم توافر شروط صحة الصرف في بيع النقود يبعضها. 4- بيع الكالئ بالكالئ أي المبيع المؤخر بالثمن المؤجل). 5- فوات بعض الأركان أو شروط الصحة في العقود التابعة أو الضمنية، مما تدعو إليه الحاجة أو المصلحة الراجحة لاغتفار قواته. ثالثا: مبنى الرخص والتخفيضات الشرعية في التوابع على ما يلي: 1. ترجع جميع الرخص والتخفيفات الشرعية في التوابع إلى: رفع الحرج أو تحقيق المصلحة أو كليهما. 2. أما التخريج الفقهي لاغتفارها فهو مؤسس على حكم خطاب الوضع في التقديرات الشرعية بإعطاء الموجود حكم المعدوم - وهي قاعدة أجمع عليها الفقهاء- حيث يقدر ذلك الخلل المغتفر بموجب التبعية كالعدم. رابعا: ضابط تطبيق قاعدة التبعية: العرف هو المرجع في معرقة وتحديد المقصود المتبوع، وفي هذه الحالة لا تتعين التبعية بقدر معين، فيحتمل كون التابع أكثر من النصف أو أقل، أما إذا أشكل تحديد المقصود المتبوع في العرف أو التبس أمره، فيجب - لإعمال قاعدة التبعية في هذه الحالة - أن يكون التابع دون النصف (أقل من (50) والمتبوع أكثر من النصف (أكثر من 0()3) مراعاة لضابط القلة والكثرة. خامسا؛ من أهم التطبيقات المعاصرة لقاعدة التبعية: 1. يغتفر في تداول أسهم الشركات والصناديق الاستثمارية بعد ممارستها لنشاطها اشتمال موجوداتها أو محافظها على نقود وديون تزيد على الأعيان والمنافع والحقوق المالية إذا ظهر بدلالة العرف السائد أن المقصود أصالة- الذي يهدف إليه المتعاقدون أو أغلبيتهم من الشراء- هو نشاطها التجاري بالشراء والبيع والإجارة والاستصناع والسلم وغير ذلك من العقود الواردة على السلع والمنافع. أما إذا كان ما هو مقصود أصالة وما هو مقصود فبعا لدى المتعاقدين خفيا بدلالة العرف، فإنه يرجع في تحديد ذلك الى ضابط القلة والكثرة، وهو أن الأقل تبع للأكثر في الأحكام: وفي هذه الحالة إذا كانت الديون و النقود أقل من الأعيان والمنافع والحقوق، فإن تداولها مغتفر بموجب التبعية، وان كانت أكثر منها بحيث تزيد على %50 من مجموع الموجودات فإنها تكون محظورة التداول. وإلى هذا الرأي اتجه أكتر المشاركين في المؤتمر، بينما رجح بعضهم وجوب الالتزام بضابط القلة والكثرة في جميع الأحوال. 2. يغتفر في شراء تذاكر السفر للنقل بالطائرات وغيرها اشتمال المعقود عليه على التأمين التجاري الذي تجريه الشركات الناقلة على حياة الركاب وأمتعتهم لدى شركات التأمين التقليدية لكون ذلك تبعا في عقد النقل. المحور الثاني: المواطأة على إبرام العقود والمواعدات المتعددة: أولا: مفهوم المواطأة في المعاملات المعاصرة: يقصد بالمواطأة اتفاق إرادة الطرفين شفاها أو كتابة في المداولة التمهيدية على إبرام الاتفاقية (الصفقة) المركبة من مجموعة عقود ووعود متابعة مترابطة وفقا لشروط تحكمها كمنظومة واحدة فهدف إلى أداء وظيفة محددة مقصودة. وقد تكون علي شكل مذكرة تفاهم (Understanding of emorandum) أو اتفاق إطاري (General Agreement) أو رسالة جانبية (Letter Side) أو قائمة شروط (Sheet Term). ثانيا؛ القوة الملزمة للمواطأة على العقود: تعتبر المواطأة بين طرفين محل التزام منهما بما ورد فيها وتطيق عليها الأحكام الشرعية العامة للعقود من حيث وجوب مشروعية محلها وصحة الآثار المترتبة عليها. ثالثا: محل المواطأة: المواطأة تكون مباحة أو محظورة بحس الأمر المتواطأ عليه: 1. من أهم الصور الممنوعة شرعا: (أ) المواطأة على الحيل الربوية كالعينة. (ب) المواطأة على الذرائع الربوية كالمواطأة على الزيادة في القرض للمقرض في القدر أو الصفة، والمواطأة على الجمع بين القرض والمعاوضة مع المحاباة. (ج) المواطأة على التجش في المرايدات باتفاق مالك السلعة مع أخر على أن يريد في ثمنها دون رغبة في شرائها لتوريط طرف أخر بشرائها بأكثر من قيمتها. 2 - من أهم الصور المقبولة شرعا: المواطأة على المنظومات العقدية المستحدثة ومن أمثلتها: الصورة المشروعة من المرابحة للامر بالشراء، والإجارة المنتهية بالتمليك، والمشاركة المتناقصة، والاعتمادات المستندية، وبطاقة الائتمان. وهذا النوع من المواطآت يعتبر جائزا صحيحا ملزما للطرفين إدا توافرت الضوابط الشرعية لصحة المنظومة المشار إليها في البند رابعا التي جرى التواطؤ المسبق على إنشائها وتفيدها. 3. أهم الصور التي فيها تفصيل: المواطأة على بيع التلجئة وهي اتفاق طرفين على إظهار عقد بيع لم يريداه باطنا (البيع الصوري) ويتفقان على أنهما إدا أظهراه لا يكون بيعا بينهما. والحكم التكليفي للمواطأة على بيع التلجئة يختلف بحسب الغرض منها، فإن كان للوصول إلى أمر مباح أو واجب كانت المواطأة عليه جائزة أو واجبة، أما إذا كان يراد التوصل بها إلى ما هو محظور شرعا كإبطال حق لله أو للعباد فالمواطأة عليه غير جائزة شرعا. وفي كلتا الحالتين فإن العقد مع هذه المواطأة المتقدمة لا يترتب عليه شيء من أحكام البيع وموجباته. رابعا: الضوابط الشرعية لصحة المواطأة على المنظومات العقدية المستحدثة: 1. أن لا يقع التواطؤ على إنشاء معاملة محظورة بنص شرعي. 2. أن لا تفع المواطأة على حيلة ربوية. 3. أن لا تقع المواطأة على ذريعة ربوية. 4. أن لا يقع التواطؤ على الجمع بين عقدين فأكثر بينهما تناقض أو تضاد في الموجبات والأحكام. 5. أن يكون كل جزء من أجزاء الاتفاقية (العقود والوعود والشروط صحيحا مشروعا بمفرد، مع مراعاة إعادة التبعية المشار إليها في القرار الأول المتعلق بأحكام التبعية. المحور الثالث: توزيع المصروفات بين المساهمين والمودعين: أولا؛ أنواع الأنشطة التعاقدية بين المؤسسة وعملائها: تقوم المؤسسة بنشاطين متميزين هن حيث الصفة الشرعية والقانونية: 1. القيام بأعمال وخدمات تتقاضى عليها المؤسسات عمولات وتتحمل عليها مصروفات تحددها لوائحها، وإيرادات هذه الخدمات تعود للمؤسسة. 2 . القيام بعمليات الاستثمار المشترك بالطرق الشرعية بأموال المؤسسة وأموال المستثمرين، سواء أكان شكل الوعاء الاستثماري الذي تتلقى به المؤسسة تلك الأموال ودائع استثمارية أم صناديق استثمارية أم محافظ، وتأخذ المؤسسة حصة من الأرياح الناتجة عن هذا الاستثمار بصفتها مضاربا. ثانيا: توزيع المصروفات الإدارية: 1 . المصروفات الثي تنفقها المؤسسة للأعمال والخدمات المذكورة في القفرة (أ) من البدء أولا، تتحملها المؤسسة وحدها. 2. المصروفات التي تتعلق بأوعية الاستثمار المشترك: أ) المصروفات المباشرة المتعلقة بأعمال المضاربة التي تدفعها المؤسسة تحمل على وعاء المضاربة. (ب) المصروفات غير المباشرة العمومية التي تنفقها المؤسسة لتسيير أعمال المضاربة تتحملها المؤسسة باعتبارها مضاربا . ثالثا: يوصي المشاركون في المؤتمر بإجراء مزيد من الدراسات المتعلقة بتفصيل بنود المصروفات وطريقة توريعها في أوعية الاستثمار المشترك القائم على أساس المضاربة على أن يدعى لذلك مجموعة من الفقهاء والمحاسبين، مع الاستفادة من تجارب المصارف الإسلامية في هذا الشأن. المحور الرابع؛ العمولة السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية: 1. اتفاقية البطاقة الائتمانية عبارة عن منظومة عقدية مركبة من مجموعة من العقود المترابطة وفقا لشروط تحكم العلاقة بين أطرافها وتوفر لحاملها (العميل الحصول علي خدمات معيتة منها: السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك أو من داخل البنوك نفسها. 2. عند استخدام العميل البطاقة في السحب النقد سواء عير أجهزة الصرف الآلي للبنوك أو من داخل البنوك نفسها، فإن العلاقة بين حامل البطاقة (العميل) ومصدرها البنك هي علاقة قرض يكون فيها البنك مقرضا والعميل مقترضا. 3. في حالة قيام العميل بالسحب النقدي ببطاقة الائتمان يجور للبنك المصدر أن يتقاضى عمولة مقطوعة مقابل توفير تلك الخدمة له تعدل أجرة المثل. ولا يجوز أن تكون أكثر من ذلك. 4. لا يجوز أن تكون عمولة السحب النقدي ببطاقة الائتمان حصة منسوبة إلى مقدار الميلغ المسحوب.
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر شورى الفقهي الثاني المحور الأول حماية رأس المال وتطبيقاته في المؤسسات المالية الإسلامية: أولا: أ- يد مدير الاستثمار مضاربا كان أو وكيلا يد أمانة ، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير وعليه فلا يجوز أن يلتزم بضمان رأس المال سواء أكان بتعهد أم بشرط أم باتباع طرق تؤول إلى الضمان. ب- على المضارب أو الوكيل بذل الحرص والعناية في ما يحقق أهداف الاستثمار بحسب العرف و يلائم طبيعة كل استثمار. ثانا: من الصور الجائزة التي تؤدي إلى تقليل مخاطر الاستثمار ما يلي: - ضمان طرف ثالث وفق ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي. ب - ضمان ما ينتج عن مخاطر الاستثمار عن طريق التأمين التكافلي وفق شروطه المقررة شرعا. ج - تنويع قنوات استثمار رأس المال بما يحقق تقليل مخاطر الاستثمار. ثالثا: من الصور المحرمة لضمان رأس المال: أ- إصدار ضمان من المضارب أو وكيل الاستثمار أو الشريك لرأس المال. ب - التزام المضارب أو وكيل الاستثمار أو الشريك بشراء الأصول الاستثمارية التي يديرها بقيمتها الاسمية . رابعا: ناقش المؤتمر موضوع تحميل المضارب أو مدير الاستثمار عبء إثبات عدم التعدي أو التقصير وبيان ما يترتب على ذلك من نتائج وأوصى بإدراجه في أعمال المؤتمر القادم لمزيد من البحث والدراسة. المحور الثاني بيع حق الانتفاع يرى المؤتمر تأجيل البت في هذا المحور لمزيد من البحث وأوصى بإدراجه في أعمال مؤتمر قادم. المحور الثالث: كيفية تحديد الأجور وتطبيقاتها في عقود العمل والتأجير المعاصر : 1- يشترط لصحة عقد الإجارة سواء أكانت إجارة أعيان أم إجارة أشخاص ، وسواء أكان محلها معينا أم موصوفا في الذمة - معلومية الأجرة . 2- يجوز ترديد مقدار الأجرة بين عملين مختلفين أو زمنين مختلفين. نظرا لانتفاء الجهالة في هذا الترديد، حيث إن المستأجر قد خير الأجير بين منفعتين معلومتين، بأجرين معلومين، وحين يختار الأجير أحد العملين يتعين البدل، ويصير معلوما عند وجوده. 3- يجوز دفع سيارة أو سفينة أو طائرة أو آلة زراعية أو غير ذلك من المعدات والآلات الإنتاجية لمن يعمل عليها بحصة نسبية محددة - كالربع أو العشر أو الخمس أو غير ذلك - من الأجرة أو العائد لأن المدفوع عين تنمى بالعمل عليها ، فصح العقد عليها ببعض نمائها. 4- يجوز للدائن أن يوكل أو يفوض أو يستأجر شخصا لتحصيل دينه من مدينه مقابل جزء نسبي محدد - كالثلث أو الريع أو العشر أو غير ذلك - من المالئ المتحصل باعتباره ضريا من الجعالة. 5- يجوز للتاجر أو الشركة التجارية أو الصناعية استئجار شخص ليعمل موظفا أو بائعا بأجر محدد معلوم ، مع مكافاة فية - شهرية أو سنوية أو غير ذلك تتمثل في حصة نسبية - مثل l% أو %2 أو %5 أو غير ذلك - من أثمان المبيعات أو أرباحها أو من أرباح الشركة أو نحو ذلك ، وذلك لتحقق المعلومية المطلوبة شرعا في الأجر المعقود عليه أصالة . 6- يجوز للتاجر أو الشركة التجارية استئجار شخص ليعمل بائعا لسلعها التجارية على أن يكون مقدار أجرته حصة نسبية محددة من أثمان مبيعاته باعتبارها جعالة بجزء شائع من الثمن - إذ من الجائز في الجعالة أن يكون الجعل فيها إذا حصل بالعمل - جزءا شائعا من المتحصل ومجهولا جهالة لا تمنع التسليم . 7- يجوز للتاجر أو الشركة التجارية استئجار شخص لبيع سلعه التجارية على أن تكون أجرته حصة نسبية معلومة من صافى الأرباح الناشئة عما أجرى من بيوع. 8- يجوز استئجار السمسار بأجرة نسبية من الثمن، كما إذا جعل صاحب السلعة أو العقار أو الأسهم أو غير ذلك أجرة السمسار حصة نسبية من الثمن الذي يبيع به مثل - %1 أو %2 أو 5% أو غير ذلك ، أو جعل طالب شرائها من السمسار اجرته حصة نسبية من الثمن الذي يشتري به سواء أكان مقدار الثمن - في حالتي البيع والشراء - معلوما محددا للسمسار قبل إبرامه البيع أو الشراء، أم لا . المحور الرابع إجارة الذهب والفضة إجارة منتهية بالتمليك: 1- لا يجوز إجارة الذهب والفضة إجارة تشغيلية أو منتهية بالتمليك . 2- يجوز إجارة الحلي الصالح للاستعمال إجارة تشغيلية بضوابطها الشرعية. 3- إجارة الحلي إجارة منتهية بالتمليك، رأى المؤتمر تأجيل الموضوع لمزيد من البحث والدراسة في مؤتمر قادم. المحور الخامس قرض الأسهم وإجارتها وتطبيقاتها المعاصرة: رأى المؤتمر تأجيل البت في هذا الموضوع لمزيد من البحث والدراسة وأوصى بإعادة دراسته في مؤتمر قادم .
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر شورى الفقهي الثالث المحور الأول: عبء الإثبات في دعاوى التعدي والتقصير في المضاربة والوكالة بالاستثمار أولا: 1- الأصل قبول قول المضارب وكذا الوكيل بالاستثمار، والأخذ به و نفي الضمان عن نفسه حالة هلاك شيء من الأموال التي يستثمرها أو خسارته بمجرد ادعائه أن ذلك إنما وقع من غير تعد منه أو تقصير، دون مطالبته ببينة على صدق دعواه (باعتباره مدعى عليه، فلا يطالب بالبينة، إذ البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه). فإن أقام رب المال -وهو المدعي - البينة على تعدي المضارب أو الوكيل بالاستثمار، صار ضامنا. ٢. غير أن استصحاب هذا الأصل إنما يسوغ الأخذ به والتعويل عليه في النظر الفقهي إذا غلب في الناس الصدق والأمانة والتورع عن أكل مال الغير بالباطل. فإذا تغيرت الحال، فإن دلالة الحال وهي الأمارة الظاهرة التي تدل على صورة الحال- مقدمة على الأصل عند تعارضهما. لأنها قرائن قوية، وشواهد قائمة تنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل، فتكون بمثابة دليل على عدم صدق من يتمسك بذلك الأصل. ولهذا يترجح في الحكم جانب من شهدت له- من المتداعيين - وهو صاحب المال- على من شهد له استصحاب الأصل، ويكون القول قوله في ذلك، ما لم يقم أولئك الأمناء (المضارب /الوكيل بالاستثمار) البينة على صدق ادعائهم، إذ» العلم الحاصل اعتمادا على القرائن والأمارات الظاهرة أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل». ٣. كما أن العمل بهذا الأصل مقيد بأن لا يكون مخالفا للعرف، فإذا جرى عرف الناس بعدم قبول قوله (المضارب/ الوكيل بالاستثمار) حتى يقيم البينة على صدق ادعائه عدم التعدي أو التقصير، فإن وصفه وحكمه الشرعي ينقلب من مدعى عليه إلى مدع أمرا خلاف الأصل، فلا يقبل قوله إلا إذا أقام البيئة على صدقه، لأن «دلالة العرف أقوى وأظهر من استصحاب أصل براءة ذمة الأمين (المضارب/الوكيل بالاستثمار) عند تعارضهما». ٤. كما أن العمل بهذا الأصل مقيد بانتفاء التهمة عن الأمين - والمراد بالتهمة رجحان الظن بعدم صدق الأمين (المضارب/ الوكيل بالاستثمار) في ادعائه عدم التعدي أو التقصير - إذ التهمة موجب شرعي لنقل عبء الإثبات من أرباب المال إلى الأمين الحائز إذا ادعى أن ذلك إنما وقع بغير فعله أو تسبيه، وهي متحققة في هذه القضية، إذ إن من المفترض في المضارب والوكيل بالاستثمار والمتوقع منه بحسب المعهود والدلالات العرفية الظاهرة حفظ رؤوس الأموال المستثمرة من الخسارة، وتحقيق الأرباح والمكاسب لهم، وقول المتهم ليس بحجة» كما هو مقرر في القواعد الفقهية. ٥. وأيضا فإن المصلحة موجب شرعي لنقل عبه الإثبات إلى هؤلاء الأمناء، وذلك لحماية أموال المستثمرين من التوى والخسارة عند ادعاء المضارب أو الوكيل بالاستثمار هلاك أموال المستثمرين أو خسارتها إذا علموا أنهم مصدقون في نفي الضمان عن أنفسهم بمجرد ادعائهم ذلك، من غير تكليفهم إقامة البينة على صدق ادعائهم. ثانيا: إن نقل عبه الإثبات المنوه به يختلف تماما عن القول بتضمين المضارب أو الوكيل بالاستثمار، الذي يقتضي تحميله تبعة الهلاك والخسارة مطلقا، أو تحميله ضمان فوات الربح المتوقع، فذلك محظور قطعا، لأنه يتنافى مع قاعدة الغنم بالغرم. ثالثا: يرجع في تحديد وقوع التعدي والتقصير إلى أهل الخبرة في تنمية الأموال واستثمارها، فهم الذين يعهد إليهم بالنظر في الموضوع، وتقرير وقوع ذلك أو عدمه، ثم تقرير ما يترتب من تبعات وضمانات على الأمناء المتعدين أو المفرطين بحسب العرف التجاري السائد. المحور الثاني : أحكام توزيع أرباح الودائع واستقطاع وتكوين مخصصات مخاطر الاستثمار. ناقش المؤتمر الأسس الشرعية لتوزيع الأرباح في المؤسسات المالية الإسلامية مع التركيز على النوازل الخاصة بالأزمة المالية، وقيام بعض المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية باستقطاع المخصصات من أرباحها التي حققتها لمقابلة انخفاص قيم استثماراتها (مخصصات خاصة) أو لمقابلة خسائر محتملة عن مخاطر حالية غير محددة (مخصصات عامة)، و ما إذا تم استقطاع المخصصات من حساب المساهمين أم من حساب المستثمرين (المودعين) أم من كليهما، وأثر ذلك على تحديد جهة استحقاق أرباح تلك الأرصدة والمبالغ، وتحديد مآلها بعد انتفاء الحاجة إليها أو عند تصفية المؤسسة، والشروط الواجب مراعاتها في عقود الاستثمار والحسابات الاستثمارية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ونظرا لأهمية هذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوائبه وتغطية كل تفصيلاته والتعرف إلى جميع الآراء فيه، فقد قرر المؤتمر تأجيل البت بهذا الموضوع لمزيد من البحث والدراسة والتأصيل. ثانيا: يوصي المؤتمر بعقد ورشة عمل خاصة بأحكام اقتلاع المخصصات من أرباح حسابات الاستثمار بأنواعها المختلفة المؤسسات المالية والمعايير الشرعية الواجب إتباعها في تكوين المخصصات وطريقة تحديد مبالغها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي تمهيدا لإصدار شامل هذا الموضوع. المحور الثالث: أحكام إعسار وإفلاس المؤسسات المالية ناقش المؤتمر موضوع أحكام إعسار وإفلاس المؤسسات المالية الذي ظهرت الحاجة إليه نتيجة الأزمة المالية العالمية وما ترتب عليها من أوضاع مستجدة، وما أحاط بها من ملابسات استدعت تحديد مفهوم إعسار وإفلاس المؤسسات المالية من جهة كونها شخصية اعتبارية، وبحث مدى انطباق أحكام الإعسار والإفلاس المقررة في الفقه الإسلامي للشخصية الطبيعية (الأفراد) عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الفقهية المقررة في باب الإعسار والإفلاس في الأحوال العادية أو الاستثنائية - كما هو الحال في الأزمة المالية التي تعم العالم-، ومقارنة جميع ما سبق بالتشريعات القانونية الوضعية في هذا الشأن، كما ناقش المؤتمر الوسائل والسبل التي يمكن للمؤسسات المالية اللجوء إليها في مواجهة حالات الإعسار والإفلاس، سواء كانت المؤسسة طرفا دائنا أو مدينا، ونظرا لأهمية هذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه وتغطية كل تفصيلاته والتعرف إلى جميع الآراء فيه، فقد قرر المؤتمر تأجيل البت فيه لمزيد من البحث والدراسة والتأصيل. يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية بتفعيل المبادئ الأخلاقية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في حالات الإعسار والتعثر المالي من وجوب أنظار المدين إن ثبت إعساره، وعدم استغلال حاجته، وعدم إلجائه إلى حلول ترهقه وتزيد من أزمته المالية وتفقده القدرة على متابعة نشاطه الاكتسابي الذي يساعده على الوفاء، ويوصي المؤتمر بعقد ورشة عمل خاصة بموضوع أحكام إعسار وإفلاس المؤسسات المالية وذلك بالتنسيق والتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي تمهيدا لإصدار قرار مجمعي شامل في هذا الموضوع .
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر شورى الفقهي الرابع القرار الأول: تكوين المخصصات في الأوعية الاستثمارية المشتركة وأثرها على توزيع الأرباح . أولا : يقصد بالمخصص في الأوعية الاستثمارية المشتركة المبلغ الذي يتم تقديره وتجنيبه من الإيرادات لغرض: أ. مقابلة الانخفاض في قيمة الموجودات المتداولة بغرض تقويمها وإثباتها بالقيمة المتوقع. 2. مقابلة الزيادة في الالتزامات غير المحددة المقدار بدقة. ثانيا: إن القواعد العامة في الفقه الإسلامي تجيز تكوين المخصصات للأوعية الاستثمارية المشتركة، ويكون ذلك واجبا فيما إذا كان الانخفاض في قيمة الاستثمارات أو الزيادة في مقدار الالتزامات مؤكد الحدوث. ثالثا: إن من مقتضيات التنضيض الحكمي اللازم لمعرفة صافي الربح القابل للتوزيع تكوبن المخصصات واستقطاعها من الإيرادات وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها، وذلك لغرض حماية رأس المال تطبيقا للقاعدة الشرعية: (لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال). ولا يتوقف تكوين هذه المخصصات على وجود نص عليها في عقد الاستثمار. رابعا: من الضوابط الشرعية لتكوين المخصصات: أ. أن يكون المخصص مما تدعو إليه الحاجة وبقدرها. 2. أن يكون في حدود قواعد وتعليمات الجهات الرقابية. 3. أن يكون مبنيا على الاسس العلمية والفنية الدقيقة والتجارب السابقة، ويمثل أفضل تقدير. 4. أن تفصح المؤسسة في قوائمها وبياناتها المالية السنوية عن هذه المخصصات وأسس تكوينها. 5. أن تنص العقود المنظمة للأوعية الاستثمارية على شرط المبارأة عند خروج المستثمر من الوعاء الاستثماري. وتقوم جهات الرقابة الشرعية والمالية للمؤسسة بالتحقق من الالتزام بهذه الضوابط ضمن مراجعتها. خامسا: عند انتفاء الغرض من المخصص أو زيادته عن الحاجة، فيرد إلى الوعاء الذي اقتطع منه مع عانده إن وجد. القرار الثاني: حق الانتفاع العقاري : أولا : إن لحق الانتفاع العقاري صورا متعددة مما يصعب معه إصدار حكم شرعي عام يشمل جميع هذه الصور، وإن من صوره الجائزة التي لها اتصال بعمل المؤسسات المالية الإسلامية ما يلي: قيام جهة كالحكومة تملك عقارا بتمليك منفعته لطرف آخر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا- مدة طويلة قد تصل إلى 99 سنة، مع احتفاظها بملكية العين (الرقبة) وإبقائها مسجلة باسمها، والتأشير في السجل العقاري بأن عليها حق انتفاع لمدة معينة. هذه الصورة فيها شبه بالبيع وبالإجارة ولا تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية، ومن أحكامها: أ. يجوز لمالك هذا الحق الانتفاع به بنفسه أو بغيره، كما يجوز له استغلاله واستحقاق مكاسبه وغنمه. 2. يتحمل مالك حق الانتفاع العقاري التبعات المتعلقة به كالصيانة بأنواعها والضرائب والتأمين إن وجد. 3. يجوز لمالك حق الانتفاع العقاري التصرف فيه بالبيع والهبة والرهن ونحود، وليس له حق التصرف بالعين. 4- ينتهي هذا الحق بانتهاء مدته أو بهلاك العين أو بالإقالة أو بالفسخ عند مخالفة شروط العقد، ولا ينتهي بموت مالك الحق، بل يورث عنه. 5. إذا كان حق الانتفاع ينتهي بموت المنتفع كما في بعض القوانين - فإنه لا يجوز للغرر الفاحش الذي يكتنفه في هذه الحالة. 6. يجوز أن يكون حق الانتفاع العقاري هذا محلا لصكوك قابلة للتداول مع مراعاة التأشير في السجل العقاري بذلك، لأنه من قبيل بيع المنفعة، ولا يمنع من ذلك كون العقار مؤجرا لأطراف أخرى، لما فيه من شبه بالبيع. 7. في حالة البناء على الأرض التي فيها حق انتفاع وانتهاء المدة يطبق على المباني حكم البناء على العين المؤجرة بإذن مالكها. 8. إن حق الانتفاع العقاري هذا يختلف عن حق الانتفاع الذي يثبت بالإباحة الأصلية أو بالإذن بغير عوض ويقتصر على المنتفع، كما يختلف أيضا عن تملك المنفعة الذي يثبت بعوض بعقد إجارة، أو بغير عوض بعقد إعارة. ثانيا: يوصي المؤتمر بدراسة بقية صور حق الانتفاع العقاري في المؤتمرات القادمة. القرار الثالث: قلب الدين صوره وأحكامه وبدائله الشرعية في معاملات المصارف الإسلامية : أولا: المراد بقلب الدين في الاصطلاح الفقهي: إحلال دين جديد مؤخر محل دين سابق التقرر في الذمة بعد حلول أجله، سواء أكان من غير جنسه أم من جنسه مع زيادة في القدر أو الصفة. ثانيا: قلب الدين من حيث حكمه التكليفي قسمان: أحدهما: محظور شرعا وأهم صوره: (الأولى) تأخير الدين الذي حل أجله عن المدين مقابل زيادة في قدره أو وصفه سواء كان دين سلم أو ثمن مبيع أو بدل قرض أو عوض إتلاف أو غير ذلك إذ إنه يعتبر بإجماع أهل العلم من ربا الجاهلية (أنظرني أزدك). (الثانية) تأخير الدين الذي حل أجله عن المدين مقابل زيادة في مقداره، يتوصل إليها عن طريق حيلة ظاهرة، تتمثل في إبرام عقد أو عقود غير مقصودة لذاتها، ولا معنى لها إلا التحايل لبلوغ ذلك الغرض محرم فاسد شرعا، سواء كان المدين موسرا أو معسرا ويعتبر ذلك في حكم بيع العينة المحظور شرعا غير أن إلجاء الدائن مدينه المعسر إلى ذلك أعظم قبحا وأشد إثما وأكثر ظلما، لأنه مأمور بإنظاره فلا يجوز له إلجاؤه إلى ذلك. والثاني: جائز في النظر الفقهي، وله خمس صور: (الأولى) بيع الدائن دينه الذي حل أجله للمدين نفسه بدين مؤجل من غير جنسه مما يجوز أن يباع به نسيئة. (الثانية) اعتياض الدائن عن دينه الذي حل أجله، بجعله رأس مال سلم لدى المدين نفسه، في مقابل مسلم فيه موصوف في ذمته إلى أجل معلوم. (الثالثة) اعتياض الدائن عن دينه الذي حل أجله بمنافع عين مملوكة للمدين - كدار أو دكان أو سيارة أو غير ذلك - إلى أجل محدد، كسنة أو خمس سنين أو غير ذلك. (الرابعة) بيع الدائن دينه الذي حل أجله للمدين نفسه بعين يتأخر قبضها، كعقار وسلعة غائبة وثمر بدا صلاحه، ولا يجذ في الحال. (الخامسة) حصول المدين على تمويل نقدي من طرف ثالث بإحدى الصيغ المشروعة، من أجل وفاء دينه غير المتوقر لديه عند حلول أجله، ولو كلفه ذلك زيادة على المبلغ الذي حصل عليه لأداء دينه، بشرط ألا تعود تلك الزيادة بوجه من الوجوه إلى الدائن (المؤسسة المالية الإسلامية)، وأن تنتفي في الأسلوب المتبع ببلوغ هذا الغرض تهمة الذريعة الربوبة أو الحيلة إلى ربا النسيئة (أنظرني أزدك).
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر شورى الفقهي الخامس "القرار الأول: الضوابط الشرعية لقاعدة سد الذرائع وتطبيقاتها في المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة : أولا: يؤكد المؤتمر على ما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 92(9/9) بشأن ""سد الذرائع ""، من أن : ""سد الذرائع أصل من أصول الشريعة الإسلامية، وأن حقيقته: منع المباحات التي يتوصل بها إلى مفاسد أو محظورات""، وهو ""يقتضي منع الحيل إلى إتيان المحظورات أو إبطال شيء من المطلوبات الشرعية"". ثانيا: نظرا لما يعتري هذه القاعدة من اختلافات في تحقيق مناطها في الفروع، فإن العمل بها يتطلب استخلاص ضوابط منظمة لتطبيقها في المعاملات المالية خاصة، ومن هذه الضوابط: الضابط الأول: أن تقوى التهمة، للتوصل بما هو مشروع إلى ما هو محظور، بأن توجد قرائن تدل على قصد الناس ذلك بمقتضى العادة. الضابط الثاني: ألا تعارض العمل بقاعدة سد الذرائع حاجة ماسة، عامة كانت أم خاصة. الضابط الثالث: ألا تعارض العمل بقاعدة سد الذرائع مصلحة راجحة ومعتبرة شرعا. الضابط الرابع: في حال عدم تحقق ما يقتضي سد الذرائع أو زوال المعنى الباعث على إعمال قاعدة سد الذرائع، يرجع إلى استصحاب الأصل وهو الإباحة. ثالثا: يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية وبخاصة هيئاتها الشرعية بمراعاة هذه الضوابط لأن بها يتحقق التكافؤ للوصول إلى تقويم صحيح دقيق لأداء المؤسسات المختلفة، لأن المقارنة تعتمد التماثل في الظروف والمعطيات. القرار الثاني: حق الانتفاع العقاري صوره وأحكامه (استكمال قرار المؤتمر الرابع) : أولا: حق الانتفاع في القانون هو حق عيني للمنتفع باستعمال عين مملوكة للغير واستغلالها، وفي معظم القوانين ينتي هذا الحق بموت المنتفع. ثانيا:يشير المؤتمر إلى ما ورد في قراره في المؤتمر الرابع بشأن حق الانتفاع العقاري من أن ""حق الانتفاع العقاري يختلف عن كل من (الانتفاع) الذي يثبت بالإباحة الأصلية أو بالإذن المقتصر على المأذون له، وعن تملك المنفعة الذي يثبت بعوض بعقد الإجارة، أو بغير عوض بعقد الإعارة"" وحق الانتفاع بعوض، فيه شبه بعقد البيع من وجه وبعقد الإجارة من وجه آخر، غير أنه لا يمكن إلحاقه بأحدهما لوجود فروق له عن كل منهما، وعلى ذلك فإنه يعتبر عقدا مستحدثا تطبق عليه قواعد الشريعة العامة في العقود. ثالثا: إن من الصور الجائزة شرعا التي لها اتصال بعمل المؤسسات المالية الإسلامية قيام الحكومة أو إحدى الشخصيات الاعتبارية أو الطبيعية سواها بتمليك حق الانتفاع بعين مملوكة لها إلى شخص اعتباري أو طبيعي لمدة طويلة، مع احتفاظ مالك العين بملكية رقبتها. ومن أحكام حق الانتفاع العقاري ما يلي: أ. وجوب تحديد مدة لحق الانتفاع، وأن يكون العوض عنه معلوما عند العقد. ب- استحقاق المنتفع استعمال هذا الحق بنفسه أو بغيره أو هبته، أو رهنه، أو استغلاله، أو التصرف به، دون التصرف بالعين التي يتعلق با الحق. ج. يتحمل مالك العين التكاليف غير المعتادة للانتفاع بالعين مثل مصروفات الصيانة الأساسية وكذا الإصلاحات الجسيمة المتعلقة بها، ما لم يشترط على المنتفع تحملها، ولا يتعارض ذلك مع منع تحميل المستأجر في عقد الإجارة الصيانة الأساسية لأن حق الانتفاع ليس إجارة من كل وجه. د. ينتهي حق الانتفاع بهلاك العين ولا يلزم مالك العين بإعادتها كما كانت حتى لو وقع الهلاك بغير خطأ المنتفع ويسقط من عوض حق الانتفاع ما يقابل باقي المدة. ه. ينتهي حق الانتفاع العقاري بانتهاء مدته، أو بالتنازل عنه، أو بالإقالة، أو بالفسخ مخالفة شروط العقد. و. الأصل شرعا عدم انتهاء حق الانتفاع بموت المنتفع، وفي حال نص القانون على انتهاء حق الانتفاع بالموت فيسقط من العوض ما يقابل المدة الباقية بعد الموت تجنبا للغرر المبطل للعقد. رابعا:يجوز أن يكون حق الانتفاع العقاري محلا لصكوك قابلة للتداول لمدد مجموعها أقل من مدة حق الانتفاع، لأنه من قبيل بيع المنفعة، ولا يمنع من ذلك كون العقار مؤجرا لأطراف أخرى، لما فيه من شبه بالبيع. خامسا: من التطبيقات الجائزة عند التعامل بحق الانتفاع ما يلي: أ. التنازل عن حق الانتفاع بما له من حقوق وما عليه من التزامات لطرف ثالث، ويحل المنتفع الجديد محل المنتفع السابق في علاقته مع مالك العين. ب- قيام مالك العين ببيع حق الانتفاع بعقار لمطور ليقوم بالبناء عليه وتأجير تلك المباني، سواء كانت إجارة عين بعد البناء، أو إجارة موصوفة بالذمة قبل البناء. ت- بيع حق الانتفاع لعين مؤجرة، مع نفاذ عقد الإيجار في حق المنتفع الجديد، فيحل محل من باعه في حقوق عقد الإجارة والتزاماته. سادسا:لا يجوز لمالك العين أن يبيع حق الانتفاع ثم يشتريه إلا مع انتفاء شروط تحقق العينة. القرار الثالث : أثر الاختلاف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية في الأحكام الفقهية لمستجدات المصرفية الإسلامية : أولا فكرة الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة والمسؤولية المحدودة موجودة في الاجتهادات الفقهية وإن لم يطلق عليها هذه الأسماء. ثانيا: للشركة المساهمة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم أعضائها (المساهمين فيها) والقائمين على إدارتها، ولا حرج في أن تكون ذات مسؤولية محدودة. ثالثا: المضاربة المصرفية شركة مستحدثة بين المال والعمل، يجريها المضارب (المصرف) مع أرباب المال (المودعين) باعتباره شخصية اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمم المودعين والقائمين على إدارة المصرف، وهي شركة تتصف بالدوام والاستمرار وجماعية الاستثمار وحق المودعين في الدخول والخروج منها. رابعا:تختلف الأحكام الفقهية المتعلقة بالشخصية الاعتبارية عن تلك المتعلقة بالشخصية الطبيعية في التطبيقات المصرفية في عدة أمور منها: 1-عدم انفساخ الشركة أو المضاربة بموت الشريك أو رب المال. 2- عدم وجوب التنضيض عند دخول شريك جديد في الحسابات الاستثمارية. 3- لزوم عقد المضاربة بمجرد العقد. 4- تخارج أحد أرباب المال من المضاربة دون تأثير على بقائها، وحصول المبارأة بين الخارج والباقين من أرباب المال. 5-جواز اقتطاع جزء من أرباح المضاربة أو الشركة لتكوين الاحتياطيات والمخصصات. 6. انتقال عبء الاثبات إلى المضارب (المصرف) في حالة وقوع الخسارة، فيكون مطالبا بالبينة على أن وقوع الهلاك أو الخسارة في أموال المودعين لم يكن بسبب تعديه أو تقصيره، وفقا لما نص عليه قرار مؤتمر شورى الفقي الرابع في هذا الشأن."
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر شورى الفقهي السادس أولاً: يؤكد المؤتمر على القرار الذي انتهى إليه مؤتمر شورى الفقهي الخامس أن سد الذرائع أصل من أصول الشريعة وأن ضوابط العمل به أربعة : ١. أن تقوى التهمة ويكثر القصد -بحسب قرائن الأحوال - إلى التوصل بما هو مشروع إلى ما هو محظور . ٢. أن لا يعارض العمل بقاعدة سد الذرائع حاجة ماسة عامة كانت أو خاصة . ٣ . أن لا يعارض العمل بها مصلحة راجحة. ٤ . أنه في حال عدم تحقق ما يقتضي العمل بقاعدة الذرائع أو زوال المعنى الباعث على وجوب العمل بها يرجع إلى استصحاب الأصل وهو الإباحة الأصلية . ثانيا :إن قاعدة سد الذرائع - وفق معناها وضوابطها السابقة - لها العديد من التطبيقات المالية المعاصرة التي منها : ١. المصارفة في الذمة ذريعة الى زيادة السعر مع منح أجل مهلة مع بقاء الدينين في الذمم وهذا ذريعة للرباء . وسد هذه الذريعة يتم بما تقرر شرعاً من وجوب تطارح الدينين ( إطفاء الدينين ) الذي يعتبر قبضاً حكمياً لأن ما في الذمة مقبوض حكماً . ٢. بعض منتجات الهندسة التمويلية والقواعد الحاكمة فيها من تطبيقاتها العقود المركبة التي قد تكون ذريعة إلى ارتكاب محظور شرعي، ومن أمثلتها: التورق المنظم ، اذا كانت العقود المنظمة له صورية ، وتتحقق الصورية فيها عند عدم وجود سلعة حقيقة أو عدم التمكن من القبض ، أو عدم تحقق شروط المرابحة ، أو توكيل البائع بالبيع . وسد هذه الذريعة يتحقق بالإلتزام بالضوابط التي وردت في المعيار الشرعي رقم 30 تنفيذاً لتوصيات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي . ٣. المواعدة الملزمة في المعاوضات مع عدم تملك السلعة ، وهذه ذريعة لبيع ما لا يملك لوجوب معنى العقد فيها . وسد هذه الذريعة يتحقق بمنع المواعدة الملزمة في عقود المعاوضات التي تجريها المؤسسة . ٤. الجمع لبند واحد بين الإلتزام بالتصدق واقتطاع المصروفات ذريعة للانتفاع بملغ التصدق من خلال المبالغة في المصروفات. سد هذه الذريعة يتحقق بإلزام المؤسسة بتخصيص بند للمصروفات منفصل عن بند الإلتزام بالتصدق. مسودة قرار تطوير المشاركة المتناقصة : 1. ينوه المشاركون بأهمية المشاركة بصورها المتعددة لما تتضمنه من جوانب العدالة والاستقرار المالي، ويؤكدون على أهمية العمل على تطوير صيغ المشاركة بأنواعها ودعمها علمياً ومؤسسياً وتنظيمياً. 2. المشاركة المتناقصة إجمالا هي عقد شركة بين طرفين تكون مشاركة أحد الطرفين فيها مؤقتة، بحيث يتم خروج الشريك تدريجيا من خلال صفقات بيع متتابعة وفق اتفاق الطرفين. 3. إذا اشترك الطرفان من خلال شراء أحدهما لحصة من الآخر، فيجب مراعاة ضوابط اجتناب العينة المحرمة شرعاً . 4.إذااشترك الطرفان في تملك سلعة الخدمة بشرائها من طرف ثالث ،فإن الشريك المؤقت يقوم بتمليك حصته للطرف الآخر (الشريك المستمر) بعقد مستقل عن عقد الشركة، لكل شريحة أثناء الخروج التدريجي، وفق الصيغ الشرعية. ويشترط في هذه الحالة مراعاة ضوابط البيع من حيث التملك والقبض والضمان. 5. إذا تعهد الشريك المستمر في الشركة بشراء حصة الشريك المؤقت مستقبلا، فإن هذا التعهد جائز بالشروط التالية: a. أن يكون الشراء بعقد مستقل. b. أن يكون متوقفاً على سلامة السلعة أو الخدمة محل التعهد .فإن تلفت أو هلكت أو تعذر الانتفاع لها سقط التعهد . c.أما القيمة التي يتم التعهد بشراء الحصص فيها طرح في المؤتمر رأيان : أحدهما : أن يكون التعهد بشراء الحصة بالقيمة السوقية أو بما يتفق عليه الطرفان حين الشراء، على أساس أنها شركة عقد. والثاني: أن يكون التعهد بشراء الحصة بمبلغ محدد عند الاشتراك أو بالقيمة الإسمية، على أساس أنها شركة ملك. وفرق بعضهم بين تمويل المساكن للأفراد بالمشاركة المتناقصة حيث تكون شركة ملك، وبين تمويل الشركات بالمشاركة المتناقصة ، فتكون شركة عقد. مسودة قرار التكييف الفقهي لأسهم شركات المساهمة ناقش المؤتمر الأبحاث المقدمة وتلخصت توجهات الأبحاث في تكييف أسهم شركات المساهمة إلى اتجاهين: الاتجاه الأول: أن السهم حصة شاائعة في موجودات الشركة. ومالك السهم يعد مالكًا ملكية مباشرة لتلك الموجودات. وتشمل هذه الموجودات: الأصول العينية -سواء أكانت عقارات أم منقولات- ومنافعها، ومنافع العاملين في الشركة، والنقود، والديون، والحقوق المعنوية فيها كالاسم التجاري، والتراخيص ونحوها. وهذا الاتجاه يتطابق مع قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ( ...) الاتجاه الثاني: أن السهم حصة في الشخصية الاعتبارية بما تملكه من موجودات مادية ومعنوية وحقوق. واتجه جمهور المشاركين في المؤتمر إلى تأييد الاتجاه الأول الموافق لقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر شورى الفقهي السابع قرار المحور الأول :التعليق بالشرط في عقدي البيع والهبة وأثره في تطوير منظومتي المرابحة للآمر بالشراء والإجارة المنتهية بالتمليك : أولا: حقيقة التعليق بالشرط: 1- إن تعليق العقد بالشرط يعني إنشاءه بصيغة تفيد ارتباط وجوده بأمر آخر معلق عليه يحتمل الوجود والعدم، وذلك كقولك: بعثك داري هذه بكذا إن باع لي فلان داره، أو: اشتريت منك أرضك الفلانية بكذا إن أقرضني فلان الثمن، أو: بعتك كذا بكذا إن ربحت تجارتي الفلانية كذا. ونحو ذلك من الأمثلة والتطبيقات. والعقد المعلق بالشرط يعتبر عدما قبل وقوع الشرط، حيث إن وجوده الحمي اسمي فقط، لا يقارنه وجود شرعي، نظرا لتوقف انعقاده على وجود الشرط. ثانيا: الحكم الشرعي للبيع المعلق على شرط: 2 - اختلف الفقهاء في حكم البيع المعلق بالشرط، فذهب أكثرهم إلى عدم صحته، مع تجويز بعضهم مسائل كثيرة تعد من أشباهه أو نظائره، أو مما يشترك معه في المعنى أو المقصد أو المآل اعتبارا لموجب شرعي آخر. وذهب بعض فقهاء المذهب المالي والإمام أحمد في رواية مشهورة عنه اختارها وصححها شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم، وبعض الفقهاء المعاصرين إلى صحة تعليق البيع بالشرط إذا كان فيه منفعة للناس أو مصلحة حقيقية للمتعاملين به، وتحققت سلامته من العبثية أو الرهانات التي هي من جنس المقامرات. ثالثا: الحكم الشري للهبة المعلقة على الشرط: 3 - اختلف الفقهاء في حكم الهبة المعلقة بالشرط، فذهب أكثرهم إلى عدم جوازها وذهب المالكية والإمام أحمد في رواية عنه اختارها وصححها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى جواز تعليق الهبة بالشرط، وتبعهم في ذلك بعض الفقهاء المعاصرين ورجحه مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهوما اختاره المشاركون في المؤتمر. رابعا: رأى كثير من المشاركين بعد المناقشة المستفيضة لما جاء في البحوث المقدمة في الموضوع أن مسألة تعليق عقد البيع بالشرط مازالت محتاجة إلى مزيد من الدراسة والتعمق في مدى إمكان الاستفادة منا في تخريج بعض المنظومات التعاقدية المستجدة في صناعة المصرفية الإسلامية . قرار المحور الثاني :الإضافة إلى المستقبل في عقدي البيع والإجارة حكمها وأثرها في تطوير العمل بمنظومة المشاركة المتناقصة : أولا: إضافة البيع والإجارة إلى المستقبل في الاصطلاح الفقي تعني تأخير حكم العقد إلى زمن مستقبل معين. كأن يقول شخص لآخر: بعتك داري هذه بكذا من أول الشهر القادم، أو يقول: أجرتك سيارتي هذه سنة بكذا اعتبارا من أول الشهر القادم. فعلى ذلك ينعقد العقد في الحال ويتأخر وقوع حكمه واثاره إلى الوقت المضاف إليه. ثانيا: البيع المضاف إلى المستقبل هو محل خلاف فقري، والذي اتجه إليه غالبية المشاركين في المؤتمر هو عدم جواز البيع المضاف إلى المستقبل إذا كان المبيع غير مأمون الهلاك في الزمن المستقبل الذي يضاف العقد إليه، أو كان لا يدرى كيف سيكون حاله عند حلول الأجل، لاختلال ركن التراضي الذي هو مناط صحة العقود، حيث إن الرضا يتعلق بالمعلوم دون المجهول. أما إذا كانت العين المبيعة مأمونة الهلاك وتغير الصفات التي كانت عليها عند التعاقد غالبا، فيجوز البيع المضاف إلى المستقبل لعدم ثبوت دليل شري مانع. والجواز مقيد بالمبادلات الحقيقية المقصودة البعيدة عن المخاطرة على تقلبات الأسعار وعن المقامرات الشائعة في أسواق المستقبليات والمشتقات المالية التقليدية. ثالثا: يتخرج على ما سبق في (ثانيا) صحة تصميم عقد المشاركة المتناقصة على أساس إبرام عقد بيع مضاف إلى المستقبل لحصص الشريك الممول (المصرف)يتم فيه تحديد تنتقل ملكيتها الى الشريك المتمول ثمن الحصص عند ابتداء عقد المشاركة، بحيث (العميل) في الموعد الذي أضيفت إليه برضا الطرفين عند ابتداء العقد، وذلك إذا كان محل المشاركة عقارا موجودا محددا. رابعا: يوصي المؤتمر بدراسة المبيع المضاف إلى المستقبل من الناحية القانونية والمحاسبية، من حيث حكمه في القوانين التي تخضع لها المؤسسات المالية الإسلامية، ومدى إلزام القانون به ومعالجة المحاسبين له. خامسا: يؤكد المؤتمر على جواز الإجارة المضافة إلى المستقبل التي قد استقرت مذاهب العلماء على جواز العمل بها. قرار المحور الثالث :الإيجاب الممتد والقبول الحكمي التقديري مبناه وضوابطه وتطبيقاته في المعاوضات المالية المعاصرة : أولا: الإيجاب الممتد هو الذي يستمر مدة محددة ولا تقتصر صلاحيته على مجلس العقد وينتهي بالقبول أو بانتهاء المدة المحددة، كأن يصدر العميل إيجابا ممتدا لمدة محددة بشراء سلعة من المصرف على أن يكون قبول المصرف بعد قبضه للسلعة ودخولها في ضمانه، وكأن يصدر شخص إيجابا ممتدا مدة محددة ببيع مبلغ من عملته التي يرغب في التحوط من تذبذب سعرها، ويحدد في الإيجاب العملة الأخرى التي يرضاها، ومبلغها أو سعر صرفا، وقبل انتهاء المدة يصدر الطرف الآخر قبولا بالشراء موافقا للإيجاب من كل وجه. والإيجاب الممتد ملزم لمن صدرعنه ولكنه ليس عقدا وإنما هو التزام منفرد. ثانيا: يشترط لصحة الإيجاب الممتد ما يلي: تحقق شروط صحة الإيجاب المطلق بأن يكون واضح الدلالة على إرادة مصدره. تقييده بووت محدد. عدم تصرف الموجب بمحل العقد خلال المدة المحددة إذا كان معينا. عدم إصدار إيجاب آخرعلى محل العقد خلال تلك المدة إذا كان معينا إن جواز الإيجاب الممتد مقيد بالمبادلات الحقيقية المقصودة البعيدة عن المخاطرة على تقلبات الأسعار. ثالثا: يجوز صدور الإيجاب الممتد على مبيع موصوف في الذمة أما إذا كان المبيع معينا فيجوز إصدار الإيجاب إذا كان الموجب مالكا له وفي هذه الحالة لا يجوز للموجب التصرف في المبيع قبل انتهاء مدة الإيجاب. رابعا: يجوز للمصرف إنشاء إيجاب محدد المدة على سلعة مملوكة لم يتم قبضها ، فإن صدر قبول العميل بعد أن قبض المصرف السلعة ودخلت في ضمانه ، صح البيع بشروطه. ولا يعد ذلك من بيع الدين قبل قبضه ولا من بيع مالم يضمن، لأن الإيجاب وحده ليس عقدا. خامسا: يوصي المؤتمر بدراسة تطبيق الايجاب الممتد على جملة من المنتجات والأدوات المالية الاسلامية كعقود التحوط واعتمادات المشاركة وتطبيقات الصكوك ذات العلاقة. سادسا: يوصي المشاركون بعقد ندوة خاصة بالتعاون بين شورى ومجمع الفقه الإسلامي الدولي تتناول دراسة التطبيقات العملية للصكوك في ضوء ما صدر من قوانين وأنظمة وتعليمات بناء على قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر شورى الأول للتدقيق الشرعي توصيات راعي الحفل : يوصي فضيلة الشيخ أحمد بزيع الياسين بما يلي : 1- دعوة المؤسسات المالية الإسلامية إلى إنشاء إدارة خاصة بالتدقيق الشرعي الداخلي في كل مؤسسة ، على أن يتناسب حجم الإدارة مع حجم المؤسسة و أعمالها. 2- أن يتصف المدقق الشرعي بالفطنة واليقظة في متابعة جميع أعمال المؤسسة، خاصة فيما يعرض عليه من تطبيقات قد لا تظهر حقيقة المعاملة من الناحية الواقعية، مع أهمية الاعتناء بالنقل الدقيق لحقيقة المعاملة إلى هيئة الرقابة الشرعية . 3- أن تكون لدى المدقق الشرعي القدرة على التمييز بين الفتاوى الصادرة عن الهيئة الشرعية، بحيث يستطيع أن يتلمس الفرق بين ما أفتت به الهيئة وفق معطيات وحالات معينة، وما يكون قابلا للتطبيق بشكل عام . 4- أن يعتني المدقق الشرعي بتبليغ قرارات الهيئة الشرعية إلى إدارات المؤسسة بدقة ووضوح، مع الحرص على الإجابة على جميع استفسارات الإدارات فيما يتعلق بالقرارات، وشرحها وفق مدلولاتها وعدم الخروج عنها . المحور الأول : التدقيق الشرعي الداخلي : يوصي المؤتمر بما يلي : 1. دعوة المؤسسات المالية الإسلامية إلى إنشاء إدارة خاصة بالتدقيق الشرعي الداخلي في كل مؤسسة ، على أن يتناسب حجم الإدارة مع حجم المؤسسة و أعمالها. 2. العمل على أن تكون مكانة التدقيق الشرعي الداخلي في الهيكل التنظيمي للمؤسسة كافية للسماح لها بإنجاز مسئولياتها، ويجب أن لا ينخفض مستوى إدارة التدقيق الشرعي الداخلي عن مستوى إدارة التدقيق الداخلي . 3. الحرص على التأهيل المهني المستمر للمدقق الشرعي الداخلي، فإلى جانب إتقان أحكام ومبادئ الشريعة العامة وفقه المعاملات، لا بد من أن تتوافر لدى المدقق الشرعي الداخلي الدراية المهنية في أصول التدقيق والمراجعة والمعارف المعينة على ذلك. 4. العمل على توحيد المسميات الوظيفية والمهام المستخدمة في حقل التدقيق الشرعي داخل المؤسسات، وتوحيد التوصيف الوظيفي لهذه المسميات. 5. الحث على تعاون إدارة التدقيق الشرعي الداخلي مع إدارة التدقيق الداخلي في المؤسسة ، بما يسهم في تعزيز الضبط الشرعي لأعمال المؤسسة . 6. يجب أن لا يقتصر دور التدقيق الشرعي الداخلي على اكتشاف الأخطاء، وإنما ينبغي ان يتعدى ذلك إلى تلمس مواطن الخلل واقتراح الحلول الناجعة التي تسهم في تطوير العمل. 7. توسيع أعمال التدقيق الشرعي الداخلي لتشمل عملاء المؤسسة وتسهيل التواصل معهم من خلال وضع خط ساخن أو بريد الكتروني خاص بإدارة التدقيق الشرعي الداخلي لتتلقى فيه ملاحظات واستفسارات المتعاملين مع المؤسسة. المحور الثاني: التدقيق الشرعي الخارجي : يوصي المؤتمر بما يلي : 1. الدعوة إلى تقنين وظيفة التدقيق الشرعي، وذلك بمنح ترخيص في التدقيق الشرعي وتحديد متطلباته العلمية والخبرة العملية المطلوبة، مع الاستفادة من الخبرات التراكمية المتاحة في هذا الصدد لدى الجهات المتخصصة كهيئة والمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية . 2. الدعوة إلى تأهيل العاملين في المؤسسات المتخصصة بأعمال التدقيق الشرعي الخارجي تأهيلاً فنياً مناسباً في مجال أصول التدقيق بما يتناسب مع بيئة أعمال ونشاطات عملاء هذه المؤسسات. 3. الدعوة إلى تقنين عمل الشركات المتخصصة في أعمال التدقيق الشرعي ، لأنها تمثل نواة لأعمال التدقيق الشرعي الخارجي المستقل عن المؤسسات المالية الإسلامية. 4. دعوة الهيئات الشرعية في حالة عدم تمكنها أو تعذر قيامها بأعمال التدقيق الشرعي المطلوبة منها إلى الاستعانة بالتدقيق الشرعي الخارجي لتفعيل أداة المراقبة الشرعية المطلوبة منها ، و تفعيل الالتزام الشرعي في المؤسسات التي تراقب الهيئات أعمالها مما يعزز مبدأ استقلالية الهيئة ، واعتبار المدقق الشرعي الخارجي في هذه الحالات ذراع الهيئة في مراجعة الالتزام الشرعي. المحور الثالث: إجراءات عمل المدقق الشرعي: يوصي المؤتمر بما يلي: 1. ضرورة الاهتمام بتطوير التدقيق الشرعي وميكنة إجراءاته ، والعمل على الاستفادة من مهنة التدقيق المحاسبي التي ترسخت إجراءاتها وآلياتها. 2. العمل على إعداد دليل موحد لسياسات وإجراءات التدقيق الشرعي ، يشمل جميع أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية. 3. العمل على إعداد دليل موحد لتأهيل المدققين الشرعيين في النواحي المهنية والشرعية. 4. ضرورة تبادل الخبرات والتجارب في التدقيق الشرعي بين المؤسسات المالية الإسلامية. المحور الرابع : رابطة للمدققين الشرعيين: يوصي المؤتمر بالعمل على إنشاء جمعية للمراقبين والمدققين الشرعيين في الكويت تسعى إلى خدمة الأعضاء ورعاية مصالحهم، والعمل على تطوير مهنة التدقيق الشرعي، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات الصلة بأعمال المؤسسات المالية الإسلامية والسعي لاستصدار القوانين اللازمة لتنظيم مهنة التدقيق الشرعي بما في ذلك إلزام المؤسسات المالية الإسلامية بإنشاء وحدة للتدقيق الشرعي الداخلي وغيره من القوانين. ولتحقيق ذلك يقترح المؤتمر تشكيل لجنة من خمسة أعضاء تكون مهمتها صياغة النظام الأساسي للجمعية، وعرضه على المدققين الشرعيين في اجتماع خاص لمناقشته وإقراره، وتكلف شركة شورى للاستشارات الشرعية بتقديم الدعم اللازم لعمل اللجنة. وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من المستشارين الشرعيين والقانونيين وغيرهم لعرض ما تتوصل إليه اللجنة قبل عرضه في اجتماع المدققين الشرعيين. توصيات عامة : 1 - الدعوة إلى تأسيس قسم خاص بالتفتيش الشرعي في البنك المركزي يعنى بمراجعة الالتزام بالفتاوى والإرشادات التي تقررها الهيئة الشرعية الخاصة بكل مؤسسة، ويستتبع إنشاء هذا القسم، وجود هيئة عليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي. 2 - الدعوة إلى تبني واعتماد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية لما لها من أثر في توحيد وضبط عمليات التدقيق الشرعي الخارجي على المؤسسات المالية الإسلامية. 3 - إنشاء موقع إلكتروني خاص بالتدقيق الشرعي يحتوي على منتدى حواري للمدققين الشرعيين.
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر شورى الثاني للتدقيق الشرعي "1. يؤكد المؤتمر على أن الرقابة الشرعية هي روح المؤسسات المالية الإسلامية وعنصرها الأساسي، لأن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها لا يتحقق إلا بوجود هيئة من الفقهاء توجه المؤسسة إلى التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وتكون قراراتها ملزمة للمؤسسة, على أن هذه الرقابة لاتكون فاعلة إلا بقيام هيئة الرقابة الشرعية_ إضافة إلى الأفتاء- بالتدقيق المسبق والمراجعة الشريعة اللاحقة على جميع أنشطة المؤسسة وأعمالها للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية. 2. يؤكد المؤتمر على التوصيات الصادرة عن المؤتمر الأول للمدققين الشرعيين الذي عقد في دولة الكويت بتاريخ 9 جمادى الأولى 1430 ه الموافق 4 مايو 2009م، وما جاء فيها من دعوة المؤسسات المالية الإسلامية إلى الاهتمام بتكوين وإنشاء "" إدارة التدقيق الشرعي الداخلي"" لديها باعتبارها أحد أهم مكونات وأدوات "" نظام الرقابة الشرعية الداخلية"" تكون وظيفتها مساعدة إدارة المؤسسة في تحقيق أهدافها في ضمان الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وأهمية توفير المؤسسات لهذه الإدارات أعلى مستوى من الاستقلالية والتأهيل المستمر بما يمكنها من أداء عملها بحياد وموضوعية. 3. يؤكد المؤتمر على أهمية التفريق بين مفهوم مصطلح"" هيئة الرقابة الشرعية"" الذي ينطوي على وظيفتي الإفتاء والتدقيق الشرعي الخارجي، وبين مفهوم مصطلح"" إدارة التدقيق الشرعي الداخلي"" التي تعد أحد عناصر ومكونات نظام الرقابة الشرعية داخل المؤسسة، وبيان الفروقات بين وظائف كل منهما وضرورة الفصل الواضح بين جهاز التدقيق الشرعي الخارجي التابع لهيئة الرقابة الشرعية وجهاز التدقيق الشرعي الداخلي التابع للمؤسسة، من حيث التعيين والعزل والتقرير والمساءلة والمكافاءة، تحقيقا لمبدأ الاستقلالية لكل من الجهازين وفق أغراض وغايات كل منهما. 4. يؤكد المؤتمر على أهمية عمل هيئات الرقابة الشرعية وأثرها الفعال في ضبط أعمال وأنشطة المؤسسات بما لايتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يتطلب إصدار الجهات الرقابية والإشرافية ممثلة بالبنك المركزي و وزارة التجارة تعليمات ولوائح مفصلة بشأن إنشاء هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وأغراضها وجهة تعيينها وعزلها وشروط تعيين أعضائها وكيفية أدائها لمهام الرقابة الشرعية والتزامها ومسؤولياتها ومكافآتها وتقاريرها. مع الزام الجهات الرقابية والإشرافية جميع المؤسسات المالية أو الشركات التجارية التي ينص عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي على أن نشاطها لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بهذه التعليمات واللوائح، مع وضع الإجراءات والضوابط العملية الكفيلة بذلك. 5. يوصي المؤتمر الجهات الرقابية والإشرافية بإصدار لوائح وتعليمات مفصلة تلزم المؤسسات المالية الإسلامية بأن تضمن هيكلها الإداري دائرة دائمة للتدقيق الشرعي الداخلي بما يناسب حجم وطبيعة عمليات المؤسسة ، تضم العدد الكافي من العناصر البشرية ذات الكفاءة، على أن تتضمن التعليمات واللوائح تفصيلا بشأن نطاق وأهداف ومهمات التدقيق الشرعي الداخلي واستقلالية إدارته و تحديد نظامه ومجاله وإجراءاته وصلاحياته ومسؤولياته وتبعيته والمتطلبات الخاصة بفريق عمله. 6. يدعو المؤتمر الجهات الإشرافية والرقابية إلى تنظيم عمل شركات الاستشارات الشرعية وفق أساليب مهنية واحترافية عالية، من خلال وضع الضوابط والآليات المناسبة لترخيص هذه الشركات ووضع شروط ومواصفات العاملين فيها من مستشارين ومدققين شرعيين ومراقبة أداء هذه الشركات لأعمالها. 7. يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية بضرورة الاهتمام بالمدققين والمراجعين الشرعيين وبالتطوير المستمر لقدراتهم ومؤهلاتهم بما يعينهم على القيام بالمهام المنوطة بهم بكفاءة ومهنية، ويؤكد المؤتمر في هذا الصدد على ضرورة أن يحرص المدققون والمراجعون الشرعيون على الحصول على الشهادات المهنية المتخصصة في مجالات عملهم، التي تمنح صاحبها اعتمادا أو رخصة لمزاولة المهنة. 8. يوصي المؤتمر شركات الاستشارات الشرعية بضرورة الحرص على تقديم خدماتها باحتراف ومهنية مع الحرص على اختيار فريق العمل لديها من المتخصصين ذوي الكفاءة بما يكفل رفع مستوى الجودة في تقديمها للخدمات. 9. يدعو المؤتمر شركات الاستشارات الشرعية إلى تبني ميثاق سلوكي وأخلاقي مهني واحترافي لممارسة أعمالها وتقديم خدماتها بما يضمن النأي بها عن مواطن تعارض المصالح، ويحقق لها مباديء الحيادية والموضوعية التي يجب أن تتسم بها أعمالها."
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر شورى الثالث للتدقيق الشرعي أولًا. يشيد المؤتمر بالسبق التشريعي الموفق الذي حققه دولة الكويت بشأن تنظيم أعمال الرقابة الشرعية على المؤسسات والأشخاص الذين يعملون فيها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية المتمثل في المواد الخاصة بالرقابة والتدقيق الشرعي من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 لصادر بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ويثني المؤتمر على ماتضمنته اللائحة التنفيذية من فقرات تتعلق بتنظيم اعمال الرقابة الشرعية على تلك المؤسسات، سواء على صعيد هيئة الرقابة الشرعية أو مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي أو إدارات التدقيق الشرعي الداخلي، كما ينوه المؤتمر بإنشاء المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية التابع لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال وتحديد اختصاصه ومهماته. ثانيًا. يؤكد المؤتمر أهمية ماقررته اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال من إلزام كل شخصية اعتبارية من مؤسسات أو شركات أو صناديق أو إصدارات تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، بتعيين هيئة رقابة شرعية هيئة رقابة شرعية ومكتب تدقيق شرعي خارجي مسجل لدى هيئة اسواق المال ووحدة تدقيق شرعي داخلي تتبع لجنة التدقيق في مجلس إدارة المؤسسة. ثالثًا. يؤكد المؤتمر على توصيته السابقة في مؤتمر المدققين الشرعيين الثاني بشأن دعوة الجهات الإشرافية والرقابية إلى تنظيم عمل شركات الاستشارات الشرعية وتحديد اختصاصها ومتطلبات عملها، وآلية الترخيص لها خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، لما تمثله هذه الشركات من نواة تتمتع بخبرات ميدانية متراكمة في أعمال التدقيق الشرعي الخارجي. رابعًا. يوصي المؤتمر بمواصلة المساعي واستعجال إشهار وترخيص الجمعية المهنية للمراجعين والمدققين الشرعيين في دولة الكويت، التي سبق أن أوصى مؤتمر المدققين الشرعيين الأول بتأسيسها، وتمت مباشرة اجراءات تأسيسها، ويناشد المؤتمر الجهات الرسمية والاشرافية بالموافقة على إشهار الجمعية، لما لها من أهمية بالغة في تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال، حيث سيكون للجمعية دور فاعل في وضع الضوابط وإرساء قواعد السلوك المهني للتدقيق والمراجعة الشرعية، فضلا عن دورها في تقريب وتوحيد وجهات النظر وأساليب العمل بين المدققين والمراجعين الشرعيين. خامسًا. يؤكد المؤتمر أهمية تكوين مجلس شرعي أعلى لدى الجهات الاشرافية والرقابية على غرار المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية في هيئة أسواق المال على أن تتضمن مهمة هذا المجلس تمثيل الجهات الإشرافية في الرقابة الشرعية على المؤسسات ، واقتراح اللوائح المنظمة لعمل هيئات الرقابة الشرعية وإدارات المراجعة والتدقيق الشرعي، والترجيح عند الاختلاف بين الهيئات الشرعية مع حق الزام الجميع ببعض الفتاوى الإسلامية مما يتعلق بعمل المؤسسات. سادسًا. يوصي المؤتمر الجهات الاشرافية والرقابة الحكومية بإلزام المؤسسات وفق حطة زمنية باعتماد المعايير الشرعية والمحاسبية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) مع الزام المؤسسات بالافصاح عن حالات الاختلاف بين ماطبقته المؤسسة وبين ماورد في تلك المعايير. سابعًا. يوصي المؤتمر العاملين في مجال التدقيق الشرعي بأهمية إيجاد وثيقة موحدة تحدد صلاحيات التدقيق الشرعي وآليات تنفيذه، وعلى استصدار تلك الوثيقة من جهة إشرافية معينة، لتكون ملزمة لجميع الجهات العاملة في حقل التدقيق والمراجعة الشرعية. ثامنًا. يؤكد المؤتمر توصيات مؤتمريه السابقين بشأن تعزيز مكانه التدقيق الشرعي الداخلي في هياكل المؤسسات المالية الاسلامية، بما يمنحها أعلى قدر من الاستقلالية والموضوعية المطلوبة لأداء عملها، مع التنويه بما تضمنه اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال في هذا الصدد. تاسعًا. يدعو المؤتمر شركات الاستشارات الشرعية والمؤسسات المالية الإسلامية إلى تبني نموذج موحد للهيكل التنظيمي للتدقيق الشرعي الخارجي وتوحيد المسميات الوظيفية للعاملين بها مع الاعتناء بدعم اقسام التدقيق الشرعي بالكوادر البشرية المؤهلة الحاصلة على الشهادات المهنية المناسبة. عاشراً. يحث المؤتمر العاملين في مهنة التدقيق الشرعي إلى ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية والسلوكية للمهنة القاضية بالإفصاح عن الأخطاء الشرعية المؤثرة لدى المؤسسات المالية الإسلامية التي يتم اكتشافها بعمليات التدقيق الشرعي وتضمينها في التقرير الشرعي السنوي. الحادي عشر. يحث المؤتمر القائمين على مهنة التدقيق الشرعي بالتعاون في جهود مشتركة لتحسين الوضع المادي للمدققين الشرعيين العالمين في المؤسسات المالية الإسلامية وشركات الاستشارات الشرعية ومساواتهم بنظرائهم من العاملين في التخصصات الأخرى في المؤسسة نفسها وفي القطاع المالي. الثاني عشر. يدعو المؤتمر المهتمين في القطاع الأكاديمي والعلمي إلى إنشاء البرامج والمعاهد المتخصصة بالتأهيل المهني للعاملين في التدقيق الشرعي من النواحي الشرعية والفنية وتخريج الكوادر المؤهلة للعمل بالمهنة. الثالث عشر. يدعو المؤتمر إلى فتح باب الحوار وقنوات تبادل الرؤى والأفكار بين القائمين على هيئة أسواق المال والمجلس الاستشاري الشرعي التابع لها مع كافة العاملين في قطاع الرقابة والتدقيق الشرعي، من أجل بلورة القواعد والضوابط الخاصة بممارسة أعمال الرقابة والتدقيق الشرعي على أسس واقعية وعملية، إضافة إلى الجوانب المهنية. الرابع عشر. يدعو المؤتمر إلى البدء بوضع مسودة لقانون مهنة التدقيق الشرعي ورفعه إلى الجهات المعنية وفي سبيل ذلك يدعو المؤتمر إلى إدراج هذا الموضوع ضمن موضوعات مؤتمر المدققين الشرعيين الرابع.
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر شورى الرابع للتدقيق الشرعي التدقيق الشرعي وإدارة المخاطر: أ- يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية بضرورة تعزيز مكانة التدقيق الشرعي في الهيكل التنظيمي للمؤسسة وذلك بمنحها أعلى قدر من الاستقلالية وتحديد نطاق العمل ومنح الصلاحيات الكافية لأداء مهام التدقيق الشرعي على أكمل وجه لما لذلك من أثر إيجابي على تقليل المخاطر ومعالجة ا لإنحرافات الشرعية والتشغيلية. ب- يدعو المؤتمر إلى بذل المزيد من الاهتمام والدعم لتحقيق المتابعة والتنسيق بين إدارة التدقيق الشرعي ومختلف الإدارات وفي مقدمتها إدارة المخاطر والإلتزام، وذلك بغرض تطوير دليل محدث لإدارة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية الاسلامية في ضوء المستجدات والأزمات التي تحيط بالصناعة المالية الاسلامية. ت- كما يدعو المؤتمر الى استمرار الاهتمام بالمدققين والمراجعين الشرعيين وتنمية قدراتهم الفنية المتعلقة بإدارة المخاطر عبر التعليم والتدريب المستمر بغرض إكسابهم المهارات المصرفية المتجددة في هذه الموضوعات وبما يعينهم على القيام بالمهام المنوطة بهم بصورة كفؤة وفعالة. .2 واقع التدقيق الشرعي في المصارف والنوافذ الاسلامية. أ- يوصي المؤتمر إدارات النوافذ ا لإسلامية في المؤسسات المالية التقليدية بضرورة تطبيق منظومة الحوكمة الشرعية التي تتضمن وجود هيئة للرقابة الشرعية وقسم للتدقيق الشرعي الداخلي، وذلك للتأكد من التزام النوافذ بأحكام الشريعة الاسلامية في منتجاتها وخدماتها وفي تعاملاتها مع المؤسسة الأم، وذلك حفاظا على صورة هذه النوافذ ومصداقيتها أمام جمهور المتعاملين. ب- يدعو المؤتمر الجهات الرقابية والإشرافية لتفعيل دورها الرقابي المصرفي والشرعي على المؤسسات المالية الاسلامية بشكل عام والنوافذ الإسلامية في المؤسسات المالية التقليدية بشكل خاص، وفي هذا الصدد، يوصي المؤتمر بتأسيس قسم خاص بالتفتيش والتدقيق الشرعي في المصارف المركزية يعنى بمراجعة الالتزام بالفتاوى والقرارات وا لإرشادات التي تقررها الهيئة الشرعية الخاصة بتلك المؤسسات أو النوافذ. .3- شركات التدقيق الشرعي الخارجي (الحاجة – الواقع – الطموح) أ- يدعو المؤتمر الجهات الإشرافية والرقابية إلى تنظيم عمل شركات التدقيق الشرعي الخارجي وفق أساليب مهنية واحت رافية عالية، من خلال وضع الضوابط والآليات المناسبة لترخيص هذه الشركات ووضع شروط ومواصفات العاملين فيها من مستشارين ومدققين شرعيين ومراقبة أداء هذه الشركات لأعمالها. ب- يوصي المؤتمر شركات التدقيق الشرعي الخارجي بضرورة الحرص على تقديم خدماتها باحتراف ومهنية مع الحرص على اختيار فريق العمل لديها من المتخصصين ذوي الكفاءة بما يكفل رفع مستوى الجودة في تقديمها للخدمات. ت- في سبيل الارتقاء بمهنة التدقيق الشرعي، فإن شركات التدقيق الشرعي الخارجي مدعوة إلى التعاون والتنسيق فيما بينها لوضع إطار عمل مهني معياري وتبني ميثاق أخلاقي للمدققين الشرعيين. .4- التشريعات المنظمة للتدقيق الشرعي على المؤسسات المالية الاسلامية. أ- يشيد المؤتمر بالدور الريادي التي قامت به دولة الكويت ممثلة بهيئة أسواق المال بإصدار نظام ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي وذلك خلال العام 2184 ، ويدعوها إلى إصدار مزيد من التعليمات لاستكمال التشريعات المنظمة لممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي بشقيها الخارجي والداخلي. ب- يدعو المؤتمر الجهات الإشرافية والرقابية في مملكة البحرين و في كافة الدول التي تشرف على عمل المؤسسات المالية الإسلامية لإصدار التشريعات والقوانين الكاملة التي تنظم مهنة التدقيق الشرعي، وتنشئ وترعى الكيانات التي تستلزمها ممارسة مهنة التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي مثل : * إنشاء كيان قانوني (جمعية، نقابة، اتحاد، ونحو ذلك) للمراجعين والمدققين الشرعيين (مع مراعاة ما ورد في الفقرة 5أ) *استحداث سجل رسمي للمدققين والمراجعين الشرعيين. * تنظيم عمل مكاتب الاستشارات والتدقيق الشرعي(مع مراعاة ما ورد في الفقرة4أ) * تأسيس أو إضافة مهام لفرق التفتيش في البنك المركزي لتشمل التأكد من التزام المؤسسات المالية الاسلامية المنضوية تحت إشرافه بالشروط والمتطلبات الشرعية. *الإشراف على إصدار لوائح عمل وقواعد سلوك وتعليمات تفصيلية بشأن التدقيق الشرعي، ومتابعة التزام المؤسسات والعاملين في مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي بها.(مع مراعاة ما ورد في الفقرة 6أ) وذلك مع التوصية بالاستفادة من الخبرات التراكمية المتاحة في هذا الصدد لدى الجهات المتخصصة كهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية. .5 المنظمات المهنية للتدقيق وأثرها في تطوير المهنة أ- يرى المؤتمر أن تأسيس منظمات مهنية للتدقيق الشرعي أمر يرتدي أهمية كبرى لتعميق وتعزيز دور المدققين الشرعيين في الصناعة المالية الاسلامية، وذلك لرعاية المهنة ومزا وليها، وتعزيز دور ها في تعميق قواعد السلوك المهني والنزاهة، ولذلك يناشد المؤتمر كافة المعنيين على العمل لتذليل العقبات والعراقيل الأخرى التي تحول دون إشهار وترخيص الجمعية المهنية للمدققين والمراجعين الشرعيين. ب- يحث المؤتمر القائمين على مهنة التدقيق الشرعي بالتعاون في جهود مشتركة وحث الخطى لتكوين نقابات مهنية تسهم في الارتقاء بالمهنة وممارسيها والعمل على مساواتهم بنظراههم من العاملين في التخصصات الأخرى في المؤسسة نفسها وفي القطاع المالي والمصرفي. .6 مسئولية المدقق الشرعي في ضوء قواعد السلوك المهني. أ- يدعو المؤتمر العاملين في التدقيق الشرعي إلى تبني ميثاق سلوكي وأخلاقي مهني واحترافي لممارسة أعمالهم وتقديم خدماتهم بما يضمن النأي بها عن مواطن تعارض المصالح، ويحقق لهم مبادئ النزاهة وا لاستقلالية والموضوعية التي يجب أن تتسم بها أعمالهم لتوفير المصداقية والثقة لجمهور المتعاملين مع المؤسسات المالية الاسلامية. وفي هذا الصدد، تجدر ا لإشارة إلى معايير المراجعة والضبط والأخلاقيات الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية. ب- يحث المؤتمر العاملين في مهنة التدقيق الشرعي على ضرورة الالتزام بمعايير وقواعد السلوك والكفاءة المهنية، وبذل العناية المهنية اللازمة لأداء المهام وفق الارتباط التعاقدي مع العملاء وأصحاب العمل والقاضية بالإفصاح عن الأخطاء الشرعية المؤثرة لدى المؤسسات المالية الإسلامية وتضمينها في التقارير الشرعية درءا للمساءلة القانونية نتيجة الخلل والتقصير.
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر شورى الخامس للتدقيق الشرعي المحور الأول: التدقيق الشرعي المبني على المخاطر. -1 المقصود بالتدقيق الشرعي المبني على المخاطر هو تصميم منهج ليستخدم في نشاط التدقيق الشرعي ير كز على طبيعة وتوقيت وتحديد موعد إجراءات التدقيق الش عي على المناطق التي لها أهمية نسبية أو لديها احتمال أكبر لوقوع أخطاء شرعية جوهرية سواء على مستوى مركز العمل. -2 إن استخدام منهج التدقيق الشرعي المبنى على المخاطر ير كز جهود التدقيق الشرعي للتعرف على أماكن العمل والأنشطة ذات المخاطر العالية من أجل تخفيضها ويساعد في تحسين كفاءة وفعالية الضوابط الرقابية الشرعية في المؤسسة، وتقديم قيمة مضافة للمؤسسة من خلال تعزيز التزامها بأحكام الشريعة الاسلامية. -3 يوصي المؤتمر هيئات الرقابة الشرعية ومجالس إدارات المؤسسات المالية الإسلامية بتبني المفاهيم والأساليب الحديثة في تقويم مخاطر التشغيل الشرعية، والتعاون فيما بينهما في تبني خطط التدقيق الشرعي المبني على المخاطر وإعطاء مساحة أكبر من الاهتمام للتعرف على فجوة الرقابة الداخلية الخاصة بالمخاطر الشرعية. -4 يوصي المؤتمر المؤسسات الداعمة للصناعة المالية الإسلامية، وعلى وجه التحديد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية بتبني وضع معايير وإرشادات للتدقيق الشرعي المبني على المخاطر. -5 يوصي المؤتمر بعقد ورشة عمل متخصصة يشارك فيها أعضاء هيئات رقابة شرعية ومدققون شرعيون ومدققون داخليون ومراقبو حسابات خارجيون من أجل صياغة نموذج عملي لبرنامج تدقيق شرعي مبني على المخاطر . المحور الثاني: أثر التدقيق الشرعي في تعزيز بيئة الحوكمة الشرعية. 1- يوصي المؤتمر الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والمؤسسات المهنية بتدعيم العلوم والدراسات والأبحاث المتخصصة في مجالات التدقيق الشرعي المختلفة، والعمل على صياغة منظومة علمية فنية تساعد على توفير الاحتياج القائم في سوق العمل المصرفي الإسلامي للكوادر البشرية المؤهلة للعمل في إدارات التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية. 2- ان التدقيق الشرعي ليس بديلا عن التدقيق المالي القائم بل هو موازٍ له، ولا يتقاطع معه إلا في إطار الأدوات والأساليب الفنية المتبعة في إجراءات عملية التدقيق، وهو يعزز الحوكمة المطلوبة من المؤسسات المالية الإسلامية والالتزام بها. 3- يؤكد المؤتمر على أهمية دور السلطات الرقابية في تعزيز موقع منظومة التدقيق الشرعي (الداخلي والخارجي) في منظومة الحوكمة التي تشرف السلطات الرقابية على التزام المؤسسات بها، وأنه كلما كان دور السلطات الرقابية حاضرا وفاعلا، كلما كانت عملية التدقيق الشرعي أكثر انضباطا وفعالية. 4- يوصي المؤتمر الجهات التشريعية والرقابية بتعزيز انضباط المؤسسات المالية الإسلامية بأحكام الشريعة من خلال سن القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بمبادئ الحوكمة الشرعية، على أن تتضمن تلك القوانين والأنظمة إلزام المؤسسات المالية الإسلامية بمكونات الحوكمة الشرعية الأساسية وهي: هيئة الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي، والالتزام الشرعي. 5- كما يوصي المؤتمر الجهات الرقابية والإشرافية بسن لوائح خاصة لحماية مهنة المدقق الشرعي الداخلي تتضمن تحديد معايير تعيين المدقق الشرعي الداخلي في المؤسسة ومتطلبات التأهيل والكفاءة ووجوب تسجيل المدقق الشرعي الداخلي لدى الجهات الرقابية وأخذ موافقتها عند تعيينه وفصله. كما يؤكد المؤتمر على أهمية أن تتضمن القوانين والأنظمة العقوبات والجزاءات المناسبة عند مخالفة المؤسسات لمبادئ الحوكمة الشرعية. المحور الثالث: أثر المعايير الشرعية في كفاءة التدقيق الشرعي. 1- يوصي المؤتمر الجهات الرقابية المنظمة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية بإصدار تشريعات وتعليمات تلزم المؤسسات الخاضعة لرقابتها بالالتزام بمعايير شرعية موحدة. 2 يظهر أثر الالزام بالمعايير الشرعية الموحدة على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية في توحيد المرجعية الشرعية وتنميط برامج التدقيق الشرعي وإجراءاته، الأمر الذي يؤدي إلى اختصار الوقت اللازم للتدقيق وتخفيض تكاليفه ورفع كفاءة وفاعلية عمليات التدقيق الشرعي. المحور الرابع: مراجعة معيار الضبط رقم ( 2) بشأن الرقابة الشرعية. 1- يوصي المؤتمر بمراجعة وتعديل معايير الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية من أجل أن تقدم إطارا متكاملا لمسؤولية المدقق الشرعي، ويرى المؤتمر أن من الملائم إعادة اصدار مجموعة مستقلة من المعايير تكون متخصصة بالتدقيق الشرعي الخارجي ضمن كتاب مراجعة مستقل. 2- يرى المؤتمر أن من المناسب أن ينظر الى معايير الضبط رقم ( 1) الخاص بتعيين الهيئات الشرعية وتقريرها. ورقم ( 2) الخاص بمساعدة هيئة الرقابة الشرعية على أدائها لمهمة التدقيق، ورقم (5) الخاص بالاستقلالية المهنية على أنها معايير تتصل مباشرة بالتدقيق الشرعي الخارجي لأنها تتعلق بهيئة الرقابة الشرعية كمدقق شرعي خارجي بالإضافة إلى مهمتها كمرصد للفتوى. 3-يرى المؤتمر أن من الملائم عند مراجعة معيار الضبط رقم( 2) بشأن الرقابة الشرعية الاستئناس بمعيار عمليات التأكيد الدولي رقم ( 3000 ) ومعايير التدقيق الدولية لتعديل وتطوير منظومة معايير الضبط الخاصة بالتدقيق الشرعي. 4-يرى المؤتمر أنه من خلال المقارنة التحليلية بين معايير التدقيق الدولية بشكل عام ومعيار عمليات التأكيد الدولي رقم ( 3000) بصفة خاصة قد لوحظ أن هناك فرصة ملائمة لتطوير معايير الضبط رقم (5 2 1) الخاصة بالتدقيق الشرعي الخارجي لتشمل النقاط الاتية: - متطلبات الأخلاقيات المهنية. - الرقابة المهنية. - قبول واستمرار عملية التدقيق الش عي. - الاتفاق على شروط عملية التدقيق الشرعي. - تخطيط وإجراء عملية التدقيق الشرعي. - الأهمية النسبية ومخاطر عملية التدقيق الشرعي. - استخدام عمل خبير. -الحصول على أدلة. - اعتبار الأحداث اللاحقة. - إعداد تقرير التدقيق الشرعي. - يوصي المؤتمر بوضع إطار يهدف إلى تكامل معايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مع إصدارات الاتحاد الدولي للمحاسبين الخاصة بالتدقيق الأمر الذي يعزز من جودة معايير الضبط والتزام المؤسسات المالية الإسلامية بها. المحور الخامس: مراجعة معيار الضبط رقم( ( 3 بشأن الرقابة الشرعية الداخلية. مع التأكيد على ما ورد في القرارات الخاصة بمحور مراجعة معيار الضبط رقم ( 2) بشأن الرقابة الشرعية الواردة آنفا، فإن المؤتمر يوصي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالقيام بعمل مراجعة شاملة لمعيار الضبط رقم ( 3) بشأن الرقابة الشرعية الداخلية بغرض تطوير ه وتضمينه بأفضل الممارسات المتعلقة بالتدقيق الشرعي الداخلي. 2- يوصي المؤتمر برفع مستوى التنسيق بين هيئة الرقابة الشرعية ولجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة وذلك فيما يخص التخطيط لعملية التدقيق الشرعي الداخلي وتنفيذه ونوعية التقارير المرفوعة منه. دون قيام هيئة الرقابة الشرعية بالمشاركة في القرارات الإدارية الداخلية للمؤسسة. 3- يوصي المؤتمر الهيئة بعمل ورش عمل لمراجعة معيار الضبط رقم( 3) بشأن الرقابة الشرعية الداخلية يشارك فيها كل من المهتمين وأصحاب المصالح من المدققين الشرعيين (الداخليين والخارجيين) وأعضاء هيئات الرقابة الشرعية والاستفادة من التجربة المستقرة في التدقيق الداخلي والمعايير الصادرة عن معهد المدققين الداخليين IIA .
الاقتصاد والمعاملات المالية       مؤتمر شورى السادس للتدقيق الشرعي المحور الأول: التدقيق الشرعي على البنوك التشاركية ) الإسلامية ( في تركيا: §       يقدر المؤتمر النمو المتسارع للمصرفية التشاركية في تركيا، والدعم الذي تلقاه من الجهات الرسمية فيها ، كما يثني على الخطوات الجادة التي اتخذتها مؤسسة مراقبة وتنظيم البنوك (BDDK ) والبنك المركزي في تركيا الهادفة إلى تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالمصرفية التشاركية تمهيدا لاعتمادها بشكل رسمي، ويدع وها المؤتمر إلى مواصلة إصدار التشريعات والتعليمات واللوائح التنظيمية لعمل المصارف التشاركية والمؤسسات المالية الإسلامية، وعلى وجه الخصوص إصدار تشريعات أو تعليمات متكاملة لحوكمة الرقابة الشرعية تشمل تنظيم عمل هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي وإلزام المصارف التشاركية بها أسوة ببقية الدول التي أصدرت تشريعات وتعليمات مماثلة. §       يدعو المؤتمر المصارف التشاركية في تركيا إلى تعزيز موقع الرقابة الشرعية ورفدها بالكوادر البشرية الكافية وتأهيلها ومواصلة تطويرها، في ضوء الارشادات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية ( IFSB ) و معايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (ِ AAOIFI). المحور الثاني: أفضل الممارسات في الشكل الإداري للتدقيق الشرعي الداخلي: - استعرض المؤتمر عددا من الممارسات في الشكل الإداري لإدارة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية ، وهي لا تخارج في التطبيق عن ثلاثة نماذج : أ . النموذج الأول : إدارة مستقلة منفصلة عن إدارة التدقيق الداخلي في المؤسسة، وتكون تبعيتها الفنية إلى الهيئة الشرعية، ولها نفس المستوى التنظيمي لإدارة التدقيق الداخلي. وعادة ما يكون هذا النموذج في المؤسسات ذات الحجم الكبير. ب . النموذج الثاني: قسم في إدارة التدقيق الداخلي للمؤسسة، وعادة ما يكون هذا النموذج في المؤسسات ذات الحجم المتوسط. ت . النموذج الثالث: مهمة من مهام إدارة التدقيق الداخلي في المؤسسة، وعادة ما يكون هذا النموذج في المؤسسات ذات الحجم الصغير، أو في البيئات التشريعية والقانونية التي لا تسمح باستحداث قسم أو إدارة تدقيق شرعي. - يرى المؤتمر أنه كلما وجد في المؤسسة نظام للرقابة الشرعية يتمتع بفاعلية وكفاءة عالية، كلما قلت مخاطر اعتماد النموذج الأمثل، حيث إن قوة النظام الرقابي الشرعي في المؤسسة تشكل ضمانا أوليا للكفاءة الشرعية، وتحد من وقوع المخالفات الشرعية، بما يمكن معه اعتماد نموذج للشكل الإداري للتدقيق الشرعي الداخلي أقل كلفة على المؤسسة . - يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية عموما والعاملين في التدقيق الشرعي الداخلي بالسعي إلى كل ما من شأنه أن يزيد من كفاءة عمليات التدقيق الشرعي الداخلي، مع مراعاة تفادي أي معوقات تترتب على اعتماد أي من النماذج الثلاثة للشكل الإداري للتدقيق الشرعي، خاصة فيما يتعلق بتداخل محل الرقابة والازدواجية، وزيادة التكاليف على المؤسسة، أو الأعباء على موظفي الجهاز التنفيذي في المؤسسة . 4 - يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية التي تعتمد النموذجين الثاني والثالث للشكل الإداري للتدقيق الشرعي الداخلي (قسم/مهمة في إدارة التدقيق الداخلي) بالحرص على توفير تأهيل شرعي مناسب لفريق العمل في إدارة التدقيق الداخلي يمكنه من أداء عمله بكفاءة وفاعلية، وتجنب ضعف استقلاليته في المؤسسة. - يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية التي يوجد فيها إدارة للتدقيق الشرعي الداخلي بربط تبعيتها الإدارية بلجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة مباشرة ، وفي هذه الحالة يوصي المؤتمر بضرورة الاهتمام بإدارات التدقيق الشرعي داخل منظومة المؤسسة الإدارية وتمكينها من أداء واجباتها المنورة بها وذلك من خلال تطوير مهارات المدققين الشرعيين وتأهيلهم التأهيل الكافي الذي يمكنهم من الالمام بالضوابط الشرعية و إتقان فنيات التدقيق الداخلي و العمل المالي والمصرفي. المحور الثالث: الشهادات المهنية في التدقيق الشرعي (الواقع الحاجة الطموح): - استعرض المؤتمر أبرز الشهادات في مجال التدقيق الشرعي، ولمس مدى الحاجة إلى تطوير هذه الشهادات التي تستهدف تأهيل كوادر مهنية متخصصة في التدقيق الشرعي وذلك على مستوى المحتوى العلمي والمعرفي والمهاري. ويرى المؤتمر أن الشهادات المطروحة حاليا في التدقيق الشرعي بحاجة لإعادة دراسة من أجل تطويرها علميا ومهنيا، ومن أهم محاور التطوير التي نوقشت في المؤتمر: • تحديد المحاور الأساسية التي يجب على المتقدم لامتحان الشهادة أن يجتازها، وهي محاور لا يمكن للمدقق الشرعي أن يعمل بدونها. مع عدم وضع مادة محددة لامتحان الشهادة المهنية. • وضع شروط محددة للتقدم لامتحان الشهادة المهنية، ويمكن أن تكون واحدة من التالي: . الحصول على شهادة أكاديمية بكالوريوس بالحد الأدنى من جامعة معتمدة. . وجود خبرة عملية في مجال التدقيق الشرعي لا تقل عن سنتين. . إذا كان المتقدم لنيل الشهادة رالبا فيجب أن يكون في السنة النهائية للدراسة، أو مستكملا لثلثي عدد الساعات المعتمدة في التخصص. . الحصول على شهادة عليا في التخصصات المحددة، مقابل تخفيض الخبرة العملية لسنة واحدة. • عدم الاكتفاء باجتياز الامتحان للحصول على رخصة أو زمالة في التدقيق الشرعي، وبل لا بد من توافر شروط معينة في المتقدم لنيل الرخصة أو الزمالة ، ومنها على سبيل المثال: أ - خبرة عملية في التدقيق الشرعي لا تقل عن - 3 أعوام. ب تجديد الترخيص كل - 5 أعوام، من خلال اجتياز امتحان في المعايير الشرعية الجديدة، أو الحصول على تدريب معتمد لا يقل عن 30 ساعة تدريبية. • يقترح المؤتمر أن يتكون المحتوى العلمي للمحاور امتحان الشهادة المهنية في التدقيق الشرعي ما يلي: o      المعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي. o      معايير المحاسبة الإسلامية الصادرة عن أيوفي. o      معايير الحوكمة والأخلاقيات الصادرة عن أيوفي. o      قوانين البنوك الإسلامية للبلد محل عمل المدقق الشرعي. o      أساسيات التدقيق الداخلي أو الرقابة الداخلية. o      أساسيات علم ا لإدارة والتخاطيط. o      إدارة المخاطر. • دراسة استحداث شهادة في التدقيق الشرعي الخارجي تكون منفصلة عن شهادة التدقيق الشرعي الداخلي. . يوصي المؤتمر بتأسيس هيئة خاصة بشهادات التدقيق الشرعي تتكون من خبراء عاملين ومهنيين في مجال التدقيق الشرعي، تدرس الشهادات المهنية من كافة جوانبها، وتجري عليها التعديلات والتحديثات اللازمة دوريا. . يدعو المؤتمر الجامعات إلى المساهمة في تصميم مناهج دراسية أكاديمية مبنية على أسس البحث العلمي المعهودة ، سواء على مستوى البكالوريوس أو الدبلومات العالية ما بعد البكالوريوس ، يراعى فيها احتياجات سوق عمل التدقيق الشرعي وذلك بالتعاون مع البنوك التشاركية والمؤسسات المالية الإسلامية. المحور الرابع: توحيد مفاهيم المصطلحات السائدة في الرقابة الشرعية:(الرقابة التدقيق المراجعة الالتزام): 1_ يؤيد المؤتمر الخطوات التي بدأت باتخاذها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بشأن مراجعة معايير الضبط والحوكمة الخاصة بالرقابة الشرعية ، ويدعو للقيام بإعادة النظر في بعض المفاهيم والتعريفات وتبني معايير جديدة خاصة بالرقابة الشرعية تشمل: o      نظام الرقابة الشرعية. o      التدقيق الشرعي الداخلي o      الرقابة الشرعية الداخلية/ الرقابة على العمليات الشرعية o      الامتثال الشرعي o      التدقيق الشرعي الخارجي o      المراجعة الشرعية. 2-يوصي المؤتمر الجهات الرقابية والتشريعية والمؤسسات المالية الإسلامية إلى بذل مزيد من العناية في استخدام المصطلحات المتعلقة بالرقابة الشرعية سواء على مستوى اللوائح والتعليمات أو على مستوى الهياكل الإدارية والمسميات الوظيفية داخل المؤسسات لإزالة اللبس والتداخل بين المصطلحات ومدلولاتها. مع التأكيد على تكون ضرورة أن المصطلحات التي يؤسس عليها النص التشريعي معدة بمعرفة فريق من أساتذة الجامعات والعاملين في الحقل المهني للرقابة والمراجعة وممثلي الأجهزة الرسمية وممثلي جمعيات المحاسبين والمراجعين حتى تكون صياغة التشريع اللفظية تعبر بوضوح عما تنصرف إليه مقاصد واضعي تلك النصوص من معان ومصطلحات.
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر شورى السابع للتدقيق الشرعي "المحور الأول: واقع ومستقبل التدقيق الشرعي في المملكة الأردنية الهاشمية: 1- يثني المؤتمر على جهود البنك المركزي الأردني المستمرة في مجال تنظيم وحوكمة الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية في الأردن، والتي توجت بإصداره تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الإسلامية عام 2015 والتي طالبت بوجود ثلاثة أجهزة رقابية شرعية في البنك الإسلامي: هي هيئة الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والامتثال الشرعي، ويدعوه إلى استمرار تطوير هذه التعليمات واستكمالها بما يكفل وجود أجهزة رقابية شرعية كافية وفعالة تضمن تحقيق الغاية المذكورة في شهادة تأسيس تلك البنوك وأنظمتها الأساسية من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها. 2- يوصي المؤتمر بسن مزيد من التشريعات والتعليمات لتنظيم كافة الأجهزة الرقابية الشرعية في البنوك الإسلامية عموما، والتدقيق الثري على وجه الخصوص التي تضمن تمكينه من أداء واجباته بكفاءة وفعالية، ووضع شروط تفصيلية واضحة بما يكفل تولي الأكفاء للمناصب القيادية في هذا القطاع. 3- يثمن المؤتمر للبنوك الإسلامية في الأردن حرصها على الالتزام بتطبيق ما نصت عليه تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الإسلامية في محور تنظيم وعمل أجهزة الرقابة الشرعية لديها، ويحثها على مزيد من الجهود لتمكين جهاز التدقيق الشري وتطويره والتركيز على إكساب العاملين فيه المهارات الفنية في التدقيق والرقابة. 4- يوصي المؤتمر بتنويع الخبرات العاملة في إدارات التدقيق الشرعي؛ بحيث يتكون فريق العمل فيها من حملة التخصصات الشرعية والمحاسبية والمالية والقانونية. 5- يوصي المؤتمر الجهات الرقابية والاشرافية بإلزام جميع المؤسسات المالية وشركات التمويل والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين التي تنص عقود تأسيسها وانظمتها الأساسية على التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية بتعليمات خاصة بحاكمية الرقابة الشرعية على غرار تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الإسلامية عام 2015 م الصادرة عن البنك المركزي الأردني. المحور الثاني: التدقيق الشرعي الخارجي في ضوء معيار الحوكمة رقم (6) لــــ""أيوفي"" (AAOIFI). 1- يرى المؤتمر أن التدقيق الشري الخاري جزء أساسي من إطار الحوكمة الشرعية، وهو يهدف إلى معاينة التزام المؤسسات المالية الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية من قبل جهة مستقلة، وعليه فإن وجود إطار فعال للتدقيق الشري الخاري مهم جدا لبيان موقف مستقل عن عمل المؤسسة المالية الإسلامية والحفاظ على سمعتها وثقة المتعاملين وأصحاب العلاقة. 2- يثني المؤتمر على الجهود المميزة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في مجال إصدار معايير حوكمة الرقابة الشرعية التي توجتها الهيئة بإصدار معيار الحوكمة رقم 6 بشأن التدقيق الشري الخاري، كما يوصي المؤتمر الهيئة الموقرة ( أيوفي ) بالتواصل مع السلطات الرقابية والإشرافية في الدول كافة لحثها على تبني معيار التدقيق الشري الخاري وتنظيم المهنة وبما يضمن وجود شركات تدقيق شري خاري مستقلة ومحترفة لديا موارد مالية كافية وكوادر بشرية مؤهلة. 3- يوصي المؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بمراجعة معايير الحوكمة في ضوء معيار الحوكمة رقم 6 بشان التدقيق الشري، وبشكل خاص ما يتعلق بيئة الرقابة الشرعية من حيث التعيين، التكوين، التقرير، الاستقلالية والواجبات بهدف إزالة أي تعارض قد ينتج عند التطبيق. 4- يوصي الموتمر المؤسسات المالية الإسلامية- خاصة في الدول التي لا تطبق فيها معايير أيوفي بصفة إلزامية - بأن تأخذ من جانيها زمام المبادرة في اعتماد هذه المعايير ومنها معايير المحاسبة والحوكمة، أو الاستعانة با على أساس استرشادي، بما يعزز درجة المعيارية في الصناعة المالية الإسلامية. المحور الثالث: توظيف التكنلوجيا في تطوير كفاءة التدقيق الشرعي. 1- التدقيق الشري الإلكتروني هو: عملية تطبيق أي نوع من أنظمة الحاسوب لمساعدة المدقق الشري في التخطيط والرقابة وتوثيق أعمال التدقيق الشرعي ويساهم التدقيق الشري الإلكتروني في تحسين كفاءة وفعالية عملية التدقيق الشري، والمتابعة الالية لتوصيات التدقيق الشري Action Agreed Plan، واستخراج تقارير ذات تصانيف مختلفة متعلقة بالتدقيق الشرعي. 2- يدعو المؤتمر شركات التقنية للاهتمام ببناء أنظمة الكترونية مخصصة للتدقيق الشري ذات كفاءة وفعالية عالية، وتتسم بالسهولة في الاستخدام الأمن للمعلومات، وتدعم متطلبات التدقيق الشري لسد حاجة السوق. 3- يوصي المؤتمر بالعمل على إقامة ورشات عمل متخصصة تدف إلى تعزيز توظيف تقنية المعلومات في تنفيذ عمليات التدقيق الشري والارتقاء به من خلال صياغة تعريف موحد للتدقيق الشري الإلكتروني، وبيان أهم خصائصه ومزاياه، وصوره وأشكاله، ورفع نتائج تلك الورشات إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لاعتمادها ضمن معيار خاص يضاف إلى معايير الحوكمة بما يخدم دعم أعمال التدقيق الشرعي تقنيا. 4- يوصي المؤتمر بإدخال التدريب على التدقيق الشري بواسطة تقنية المعلومات ضمن الشهادات المهنية في التدقيق الشري أو الدورات العامة. 5- يدعو المؤتمر المؤسسات والبنوك الإسلامية الى تصميم وتطوير تطبيقات وأنظمة خاصة بالتدقيق الشرعي الالكتروني، لتجاوز ثغرات الممارسة اليدوية، والحد من وقوع الأخطاء عند تنفيذ عمليات التدقيق وبما يسهم في التوعية الفعالة والتواصل الحقيقي بين القطاع الشرعي وشرائح المجتمع من متعاملين وغيرهم، ويلبي حاجة الأطراف المعنية. 6- يدعو المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية الى رفد كادر المدققين الشرعيين بذوي المعرفة بتقنية المعلومات، أو من أصحاب الكفاءة والدراية في استخدامها، مع الاعتناء بالتدريب المستمر للعاملين في الإدارات الشرعية على استخدام التقنيات الالية والتزود بالخبرات والمعرفة اللازمة بصورة ترفع من فاعلية النظام الشرعي. 7- يدعو المؤتمر جميع الجهات العاملة في الصناعة المالية الإسلامية الى التعاون فيما بينا وتبادل تجاربها خبراتها في نطاق التدقيق الشري الالكتروني، مع استكمال الدراسات والأبحاث في هذا النطاق من جوانبه المتعددة، واجراء استبانات إحصائية تبرز العلاقة بين تقنية المعلومات وجدارة التدقيق الشرعي. المحور الرابع: التدقيق الشرعي على عمليات شركات التأمين الإسلامي . 1- يدعو المؤتمر شركات التأمين الإسلامي (التكافل) إلى توفير الدعم الكافي للتدقيق الشري بما يضمن تحقيق أهدافه، ويضمن قيامه بالمهمة المطلوبة منه لمساعدة الشركة على القيام بمسؤوليتها تجاه الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية على الوجه الأمثل، ويمكنها من معرفة مواطن الخلل الشري للعمل على معالجتا وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية. 2- يدعو المؤتمر الجهات المعنية بالرقابة والاشراف على شركات التأمين الإسلامي (التكافل) الى إصدار تعليمات تحوكم الرقابة الشرعية على شركات التأمين الإسلامية واعطاء أدوار لكل من نشاط الأجهزة الرقابية الشرعية. 3- يدعو المؤتمر شركات التأمين الإسلامي (التكافل) إلى الحرص على انشاء إدارات للتدقيق الشرعي الداخلي وتعيين كوادر بشرية مؤهلة لهذه الوظيفة يتناسب عددهم مع حجم وطبيعة العمل في الشركة، مع منحهم الدعم الكافي لتحسين وتطوير معارفهم الشرعية والفنية التي تعينهم على أداء مهامهم على نحو احترافي 4- يدعو المؤتمر العاملين في إدارات التدقيق الشري في شركات التأمين الإسلامي (التكافل) إلى الاستفادة من خبرات وتجارب التدقيق الشري في البنوك الإسلامية، على النحو الذي يتناسب مع طبيعة شركة التأمين الإسلامي (التكافل) مع بذل الجهود في ابتكار وسائل أخرى للضبط الشري. 5- يدعو المؤتمر الى الاهتمام بتطوير وسائل وطرق تقييم الأداء الشري في شركات التكافل من خلال عقد ورشات العمل المشتركة مع المراكز البحثية والمحافل العلمية، والخروج بمنهجية تقييم موحدة للأداء الشري، وتحديد درجات المخاطر الشرعية، وكيفية قياسها."
الاقتصاد والمعاملات المالية الندوة الفقهية الثالثة لمصرف أبوظبي الإسلامي التمويل بالمشاركة - الآليات العلمية لتطويره ١/٢ التحوط لمخاطر المشاركة باستخدام رأس مال المشاركة من قبل الشريك المدير ( العميل ) ، بالحرص على ما يلي : ١/١/٢ أن يكون التمويل بالمشاركة مبيناً على دراسة جدوى للمشروع أو النشاط الممول بالمشاركة ، يعدها العميل وفقاً للمعايير والأسس العلمية والمهنية وأن يكون الأداء السابق للمشروع أو النشاط مؤكداً للوارد في الدراسة ، وأن يكون لدى المؤسسات الممولة بالمشاركة أجهزة وخبرات قادرة على تقويم مثل هذه الدراسة بحسب طبيعة نشاط العميل . ٢/١/٢ أن تفتح المؤسسة الممولة بالمشاركة حساباً مستقلاً للمشاركة يتم السحب منه و الإيداع فيه في أثناء سريان المشاركة حسب شروط عقد المشاركة . ووجود هذا الحساب لدى المؤسسة يوفر لها رقابة مبكره ومستمرة لأداء المشاركة . ٣/١/٢ أن تطلب المؤسسة من شريكها ( العميل ) تقديم تقارير دورية عن أداء المشاركة . ٤/١/٢ مراعاة الدقة في إعداد عقد المشاركة بالنص على وجه الخصوص على حقوق المؤسسة في مقابلة ديون دائني الشركة المتمولة بالمشاركة ، بحيث لا تتحمل المؤسسة الممولة ديون دائني الشركة -التي لا صلة لها بالمشاركة في حصتها في المشاركة . والنص على أن حسابات الشريك المدير وتقارير التدقيق الداخلي والخارجي - حجة في الإثبات . والنص على أن عبء إثبات أن الخسارة لم تكن بتعدي الشريك المدير أو تقصيره أو مخالفته لشروط التعاقد إنما يقع على عاتق الشريك المدير - كما سبق - . والنص على آليات ضبط ومراقبة استخدام الشريك المدير. لأموال المشاركة استخداماً مشروعاً يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، مثل الحق في المراجعة والتدقيق الشرعي وطلب التقارير اللازمة . ٥/١/٢ التأمين التكافلي على وعاء المشاركة ، ودفع اشتراكه من رأس مال المشاركة ، أو من ربح المشاركة ، سواء أكان هذا التأمين لحامية رأس مال المشاركة أم لحماية الأرباح المتوقع تحقيقها . ٢/٢ العناية بتطوير آليات تفعيل التمويل بالمشاركة ، ومن تلك الآليات التي يمكن الاستفادة منها ما تضمنه المعيار الشرعي رقم(١٢) بشأن الشركة المشاركة والشركات الحديثة ،وبصفة خاصة : ١/٢/٢ شركة التوصية البسيطة التي يكون بعض _أو أحد _أطرافها شركاء موصين تنحصر مسؤوليتهم في حدود قصصهم المقدمة في الشركة ولا تتعداها إلى أملاكهم الخاصة خلافاً للشركاء المتضامنين . إذ يمكن أن تكون المؤسسة الممولة بالمشاركة شريكاً موصياً ، والعميل ( الشريك المدير) شريكاً متضامناً ، وبذلك تنحصر مسؤولية المؤسسة عن ديون المشاركة في حدود حصتها في رأس مال المشاركة ، كما تقدم. ٢/٢/٢ المشاركة المتناقصة التي يتم فيها تخارج المؤسسة الممولة بالمشاركة تدريجيا ً بالقيمة السوقية أو العادلة لحصتها ، بما يجعل تعرضها لمخاطر المشاركة تتناقص مع تناقص حصتها إلى انتهائها . (٣) وقد رأى المشاركون في الندوة تأجيل البتِّ في موضوع تمويل الوعاء العام للعميل بالمشاركة إذا كان الوعاء يشتمل على مكونات أو تعاملات غير مشروعة ، من نحو الإيداع أو الاقتراض بالفائدة ، منها ما هو قائم عند الدخول في التمويل ومنها ما قد يستجد في المستقبل ، مع استثناء ما هو غير مشروع استثناءً عاماً من الشيوع التي تقوم فيه المشاركة بحيث يكون خارجاً عن وعائها في المسؤولية وعند المحاسبة . فهذا الموضوع يحتاج مزيداً من البحث ، مع عرض حالات تطبيقية عملية لدراستها . وقد انتهى المشاركون في الندوة إلى التوصيتين العامين الآتيتين: ١/ توصية جمعية مصارف الإمارات بإعداد مسودة لائحة تنفيذية للقانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ١٩٨٥م بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات ذات العلاقة، بحيث تكون هذه المسودة ممهدة لإصدار قانون جديد للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بتناسب مع تطور الصناعة المالية الإسلامية بالأمارات، مهد الصيرفة الإسلامية. ٢/ توصية المؤسسات المالية الإسلامية بالاهتمام بالتدريب الشرعي المتخصص للعاملين فيها، ممن فيهم القيادات العليا. إذ لن تتمكن هذه المؤسسات من تطوير منتجات جديدة تنطلق من المبادئ والمفاهيم الصحيحة والأصيلة لهذه الصناعة ما لم تتكون لديها كفاءات قادرة على فهم هذه المنتجات، وقياس مخاطرها قياسا سليما وفقا لطبيعتها وأحكامها، وتطبيقها تطبيقا صحيحا من الناحية الشرعية.
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر أيوفي السنوي الخامس عشر للهيئات الشرعية http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2017/12/Shariaah-Standards-ARB.pdf#http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2017/12/Shariaah-Standards-ARB.pdf#
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر أيوفي السنوي السادس عشر للهيئات الشرعية http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2017/12/Shariaah-Standards-ARB.pdf#http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2017/12/Shariaah-Standards-ARB.pdf#
الاقتصاد والمعاملات المالية الملتقى الفقهي الدولي الثاني للمالية التشاركية بعنوان: دراسة القضايا الفقهية المعاصرة للصناعة المالية الإسلامية بإفريقيا "1.ضرورة العمل على وضع ضوابط وأحكام شرعية عامة لعقود المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على صعيد الدولة الواحدة، وذلك مع اعتبار القرارات والمعايير الشرعية الصادرة عن الهيئات الشرعية الدولية والمعتبرة كمجمع الفقه الإسلامي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. 2.إصدار عقود نموذجية أو بيانات إرشادية لصياغة العقود المالية الإسلامية من طرف السلطات الرقابية والهيئات الشرعية المركزية. 3.ضرورة تمتين قضايا الحوكمة الشرعية للمؤسسات والنوافذ الإسلامية من خلال وضع خطط متكاملة للنهوض بها. 4.المساهمة الفعلية عبر هيئات مهنية متخصصة في مناقشة المشكلات التطبيقية للتدقيق الشرعي الداخلي بما يحقق تطور الأداء. 5.صياغة دليل تقني نموذجي للتدقيق الشرعي يكون أداة عملية كفاءة تمكّن المدقق من توفير المعلومات اللازمة كالفتاوى والعقود والمستندات التي يدققها، وحصر جميع المخالفات والملاحظات الشرعية السابق رصدها، مع تحديد نوعها وأثرها وطريقة تصحيحها. 6.ضرورة إصدار معيار شرعي وتشغيلي دولي لتأسيس النوافذ الإسلامية وإدارتها. 7.أهمية إعطاء الأولوية لتدريب العاملين في النوافذ الإسلامية لتجنب سوء تسويق المنتج الإسلامي، ومن ثم إعطاء صورة سلبية عن التمويل الإسلامي. 8.ضرورة التكامل بين الأطر القانونية والجوانب الشرعية من حيث المواءمة بينها، وإنشاء مؤسسات تشرف على تجسيده والسهر على إنجاحه. 9.الاستفادة من الفرص التي تتيحها القوانين المنظمة للأوقاف من أجل طرح صكوك وسندات وقفية مع إدراجها في الخطط الاستراتيجية الرامية لتثمين الأوقاف وتنميتها المستدامة. 10.ضرورة تحرير الأقوال الفقهية في قضية استثمار الأموال الموقوفة لإزالة اللبس الحاصل بين علاقة الوقف بفكرة الاستثمار وتنمية عوائده. 11.ضرورة إظهار روح التكامل في مصرف ""الفائض التكافلي"" في التأمين التكافلي، وذلك بالتكافل مع الفقراء والمعوزين ومحدودي الدخل. 12.إيجاد حلول ومخارج متوافقة مع أحكام الشريعة بدل الحيل غير المشروعة فقها وخلقا، مع تفعيل القيم الإسلامية للاقتصاد الإسلامي الكفيلة بضبط سير العملية المصرفية. 13.اعتماد حلول مبتكرة لتمويل رأس مال العامل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة."
الاقتصاد والمعاملات المالية الطاولة المستديرة الثالثة لإدارة السيولة بالعنوان: الجوانب الشرعية للضمانات والرهونات في التعاملات المالية الإسلامية أولا: الضمان عند الفقهاء يتعلق بذمة الضامن، فهو علاقة تجعل الضامن ملتزما بما التزم به مما ثبت في ذمة المضمون. وقد عرفه الشيخ علي الخفيف بأنه «شغل ذمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل لسبب من الأسباب الموجبة». أما الضمان في استخدامات المؤسسات المالية الإسلامية فيشمل كل ما توثق به الالتزامات من رهن أو كفالة أو غيرهما. ثانيا: ومن صور الضمان التي يوصي المشاركون بها في مجال إصدار الصكوك: 1.ضمان الطرف الثالث لأصول الصكوك، وذلك بالضوابط التي وردت في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمعايير الشرعية. وقد اقتصر القرار على ضمان رأس المال وذلك في صكوك المضاربة والمشاركات. والأصل انفصال الشخصية الاعتبارية واستقلال الذمة المالية للضامن عن إدارة الصكوك في حال ضمان أصول الصكوك. أما إذا كان المستفيد والضامن يرجعان إلى مالك واحد فيحتاج إلى مزيد من البحث. 2.لا مانع من قبول المؤسسات المالية الإسلامية أي ضمان يقدمه المستفيد لتعزيز تصنيفه الائتماني من أجل ضمان الأجرة المستحقة ومبلغ استرداد المؤجرة حماية الصكوك تعتمد على تخفيف المخاطر بجملة من الترتيبات ثالثا: والآليات بخلاف الضمان المباشر. ومن صور الحماية: أ.التأمين التكافلي. ب.التحوط بأدوات لا تتعارض مع الشريعة. ت.الاحتياطيات الوقائية لجبر الضرر أو تعديل الأرباح أو الفوائد، ونحو ذلك مما لا يعد من قبيل الضمان. ث.صناديق الضمان التي توفرها الحكومات لحماية المؤسسات والأدوات المالية مثل (الصكوك والأسهم ووحدات الصناديق) من التعثر. رابعا: من صور الضمان الممنوعة شرعا: 1.ضمان المضارب أو الشريك مديرا كان أم غير مدير (في العقد) لرأس المال أو حصة الشريك في شركة العقد. 2.الضمان المؤدي إلى قطع المشاركة وذلك بحرمان الشريك (أو أحد الشركاء) من نصيبه من ربح المشاركة. خامسا: يجوز رهن الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ مثل الصكوك والأسهم ووحدات الصناديق بجميع أنواعها سواء كانت قابلة للتداول أم لا سادسا: يجوز رهن المحافظ الاستثمارية ولو كانت مختلطة؛ بأن كانت تشتمل على ما يجوز التعامل به وما لا يجوز بشرط غلبة العنصر المباح. سابعا: الأصل عدم جواز قبول رهن الأدوات المالية التقليدية؛ مثل السندات والأسهم والمحافظ الاستثمارية التقليدية. أما عند الحاجة في الحالات الخاصة فيخضع ذلك لنظر هيئة الرقابة الشرعية التي تقدرها يقرها على أن يقتصر الأمر عند استيفاء الدين بالتنفيذ على الرهن على أصل الأداة المالية دون الفوائد الربوية والمكاسب المحرمة؛ لأنها لا تعد دينا صحيحا شرعا. ويتولى بيع الأداة التقليدية مالكها (المدين) أو طرف ثالث مثل القاضي وليس الدائن. ويؤكد المشاركون على ما قررته المجامع الفقهية والمعايير الشرعية على حرمة الإصدار أو التعامل أو التداول لتلك الأدوات. ثامنا: الأصل أن منفعة وغلة الرهن هي للراهن (المدين)، واستثنى الفقهاء بعض حالات الانتفاع بالرهن منها ما اتفق على جوازه ومنها ما اختلف فيه، وهي بحاجة إلى مزيد من البحث، وخاصة في مجال التطبيقات المعاصرة؛ مثل ريع الصكوك والأسهم عند رهنها. ويوصي المشاركون بتخصيص محور لها في المستقبل. تاسعا: يوصي المشاركون بالعمل على إيجاد مؤسسة مالية إسلامية لحفظ الرهونات وإدارتها وما يتعلق بها من بيع واستيفاء حقوق وغيرها من الأمور المتعلقة بالرهونات، وذلك لتنميط عملياتها وعقودها وتيسير إجراءاتها، مع الالتزام بالضوابط الشرعية. عاشرا: يوصي المشاركون بالرجوع إلى القرارات المجمعية والمعايير الشرعيةالمتعلقة بالضمانات وحماية رأس المال والتمويلات لمعرفة تفاصيل أحكامها ومراعاة تطبيقها.
الاقتصاد والمعاملات المالية حلقة النقاش الاستراتيجي الخامسة المالية الإسلامية ومقاصد الشريعة الإسلامية: قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة 1.إن جميع أصحاب المصالح في التمويل الإسلامي بما في ذلك علماء الشريعة والخبراء المهنيون والمنظمون بحاجة إلى العمل معا لفهم شامل للمبادئ النظرية والقضايا المفاهيمية المتعلقة بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة المعروفة بــــ ESG المتوافقة مع مقاصد الشريعة، وذلك من خلال تفعيل التطلعات ذات الصلة بالبيئة والمجتمع والحوكمة في عملية إصدار القرارات في المؤسسات المالية الإسلامي. 2.هناك حاجة إلى الاجتهاد الجماعي والجهود المشتركة لتطبيق شامل وفعال لمعايير ESG المناسبة لطبيعة النظام المالي في مختلف المستويات أهمها ما يأتي: §       المؤسسات - يجب على المؤسسات المالية الإسلامية النظر في قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة بداية من المراحل الأولى لتطوير المنتجات حتى مرحلة اتخاذ القرارات من قبل الإدارة، والهيئة الشرعية ومجلس الإدارة. وقد تكون هناك حاجة للتفكير في الهيكل التنظيمي البديل مثل المنظمات التعاونية وذلك لتحقيق أهداف ESG . §       هيئات الرقابة بالنظر إلى فهم حداثة مفهوم ESG بين مختلف أصحاب المصالح في التمويل الإسلامي، فهناك حاجة إلى اتباع أسلوب «من الأعلى إلى الأسفل» من جهة هيئات الرقابة إلى الخبراء المهنيين في الصناعة المالية الإسلامية لتعزيز مفهوم التمويل ذي مسؤولية اجتماعية المعروف بــ SRF والاستثمار ذي مسؤولية اجتماعية SRI وذلك من خلال إدراج مسائل ESG في الأنظمة والإرشادات لتتحمل الصناعة المالية الإسلامية متطلبات ESG بشكل مسبق. وتهتم هيئات الرقابة بوضع الحوافز المالية والضريبية، وتخفيف أعباء رأس المال لتشجيع المؤسسات المالية الإسلامية على تبني قضايا ESG. §       مؤسسات إصدار المعايير يجب على هيئات إصدار المعايير الدولية للتمويل الإسلامي مثل مجلس الخدمات المالية الدولية IFSB وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI النظر في إصدار المعايير التي تؤسس قضايا ESG وتنظمها في جميع أنحاء العالم و ذلك للوصول إلى تطبيق فعال. 3.هناك حاجة لتوفير برامج التوعية والاستثمار في التعليم لتعزيز معرفة قضايا ESG والحوكمة بين أصحاب المصالح في التمويل الاسلامي والشرائح الأخرى من السكان بحيث يمكنهم تقدير أهمية هذه الأبعاد الثلاثة -البيئة والمجتمع و الحوكمة- بشكل أفضل في حياتهم اليومية، ومن ثم تحقيق مقاصد الشريعة بالحفاظ على المصالح ودرء المفاسد. ويمكن للمؤسسات الدولية مثل البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية والبنك الدولي والجامعات أن تلعب دورا هاما يدعم نشر قضايا البيئة و المجتمع و الحوكمة ESG . 4.هناك حاجة إلى تكثيف البحوث والتطوير في مجال التمويل الإسلامي وبذلك يمكن تحديد الإطار النظري وأبعاد السياسات العامة لـــ ESG بشكل واضح؛ ومن ثم يمكن ضمان النمو المستدام للصناعة المالية الإسلامية بطريقة استراتيجي. 5.هناك حاجة لتشكيل فريق عمل خاص يضم الجهات المناسبة من أصحاب المصالح لوضع إطار استراتيجي لتنفيذ قضايا ESG في الصناعة المالية الإسلامية. 6.إن جميع أصحاب المصالح في التمويل الإسلامي، بما في ذلك علماء الشريعة والممارسون والمنظمون بحاجة إلى العمل معا لفهم شامل للأسس النظرية والقضايا المفاهيمية المتعلقة بالبيئة الاجتماعية والحوكمة ESG المتماشية مع مقاصد الشريعة وذلك من خلال تفعيل التطلعات ذات الصلة بالبيئة الاجتماعية والحوكمة في عملية صنع القرار في المؤسسات المالية الإسلامية. 7.للحصول على تطبيق شامل وفعال ذي صلة بالبيئة الاجتماعية والحوكمة ESG ضمن النظام البيئي للمالية الإسلامية هناك حاجة لجهود متكاملة وعلى مختلف المستويات، وذلك من قبل: المؤسسات -يجب على المؤسسات المالية الإسلامية النظر في قضايا البيئة الاجتماعية والحوكمة، بدءا بالمراحل الأولى لتطوير المنتجات حتى عملية اتخاذ القرارات من قبل الإدارة ولجنة الهيئة الشرعية ومجلس الادارة. قد تكون هناك حاجة للتفكير في صيغ تنظيمية بديلة مثل المنظمات التعاونية وذلك لتحقيق أهداف البيئة الاجتماعية والحوكمة SRD . §       المنظمين - بالنظر في فهم المراحل الأولى من البيئة الاجتماعية والحوكمة ESG بين مختلف أصحاب المصالح في التمويل الإسلامي، هناك حاجة إلى اتباع منهج التواصل العمودي الذي يكون من أعلى إلى أسفل من قبل المنظمين لممارسي الصناعة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية SRF من خلال إدراج قضايا البيئة الاجتماعية والحوكمة في السياسات والمبادئ التوجيهية، وبذلك يمكن أن تأخذ بشكل مسبق توقعات البيئة الاجتماعية والحوكمة من قبل الصناعة. يتعين على المنظمين النظر في وضع الحوافز المالية والضريبية وتخفيف أعباء رأس المال، وذلك لتشجيع المؤسسات المالية الإسلامية على تبني قضايا البيئة الاجتماعية والحوكمة. §       واضعي المعايير - يجب على هيئات وضع المعايير الدولية للتمويل الإسلامي مثل: مجلس الخدمات المالية الدولية IFSB وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI النظر في إصدار المعايير التي تؤسس قضايا البيئة الاجتماعية والحوكمة ESG وتنظمها، في جميع المؤسسات المالية الإسلامية في العالم بغية الوصول إلى تطبيق فعال. 8.هناك حاجة لتوفير برامج التوعية والاستثمار في التعليم وذلك لتعزيز محو الأمية لمفهوم البيئة الاجتماعية و الحوكمة SRD بين أصحاب المصالح في التمويل الإسلامي والشرائح الأخرى من المجتمع بحيث يقدرون بشكل أفضل أهمية هذه الأبعاد الثلاثة -البيئة، والمجتمع والحوكمة - وذلك في حياتهم اليومية ومن ثم تحقيق مقاصد الشريعة بالحفاظ على المصالح ودرء المفاسد . ويمكن للمؤسسات الدولية مثل البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية والبنك الدولي والجامعات أن تلعب دورا داعما في نشر قضايا البيئة الاجتماعية والحوكمة. 9.هناك حاجة إلى تكثيف البحوث والتطوير في مجال التمويل الاسلامي، وبذلك يمكن تحديد بشكل واضح الاطار النظري وأبعاد السياسات العامة للبيئة الاجتماعية والحوكمة ESG ومن ثم يمكن ضمان النمو المستدام لصناعة التمويل الإسلامي بطريقة استراتيجية. 10.هناك حاجة لتشكيل فرق عمل مكرسة لهذا الغرض تضم الجهات المعنية بوضع إطار استراتيجي لتنفيذ قضايا البيئة الاجتماعية و الحوكمة في صناعة التمويل الإسلامي.
الاقتصاد والمعاملات المالية "ندوة ""الصكوك الإسلامية بين الضوابط الشرعية والمتطلبات القانونية والمحاسبية""" أولا: ضرورة التمييز بين الصكوك التي تستند على ملكية أصول قائمة وقت الإصدار، وبين الصكوك التي تمول مشاريع أو أنشطة مستقبلية، حيث لا تثار إشكالية انتقال الملكية إلا في النوع الأول. وفي جميع الأحوال فإن تملك حملة الصكوك لموجودات الصكوك يعد حجر الزاوية في إصدارها. والواجب أن تتوافر الملكية بنحو مقبول شرعا وقانونا وأن تنطبق عليها الضوابط الشرعية القائمة على قاعدة الغنم بالغرم وذلك وفق القرارات المجمعية ذات الصلة. ثانيا : ضرورة إثبات ملكية موجودات الصكوك لحملة الصكوك في نشرة الإصدار بطريقة واضحة تحفظ حقوق حملة الصكوك. ثالثا: دعوة الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على الصكوك باتخاذ الترتيبات المناسبة لضبط الصكوك - سيادية كانت أو لمصلحة القطاع الخاص- وتفعيل تطبيقها وتوفير البيئة القانونية والنظامية لإصدارها وتشكيل الهياكل القانونية والشرعية المطلوبة لها. رابعا: تعزيز الرصيد الفقهي في مجال المالية الإسلامية عموما والصكوك خصوصا ،و جمع المنتجات المالية الإسلامية ضمن مدونة تكون بمثابة المرجع الموحد المعتمد في المالية الإسلامية. خامسا: ملاحظة المقاصد الشرعية في المعاملات المالية الإسلامية واعتبار مقتضيات العقود، وتفادي الصورية التي تضر بالصناعة المالية الإسلامية وبسمعتها، وتُخفي حقائقها ومنافعها وتميزها. سادسا: التحوط من المخاطر لتعميم الصكوك وترويجها على نطاق واسع، ومن وسائل ذلك تفعيل ضمان الطرف الثالث بالشروط الواردة في قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والاستفادة مما يوفره نظام التأمين التكافلي. سابعا: الدعوة للنظر في البدائل المقدمة لتعزيز التنوع في سوق الصكوك والاستفادة من الأوراق المالية الهجينة hybrid securities التي تخدم أهداف التمويل الإسلامي. ثامنا: تعزيز البحوث في محاور علمية دقيقة في مجال الصكوك، ومنها الملكية والمخاطر و التحوط والتداول في الصكوك، وغيرها من المسائل التي تبرز أهمية الصكوك وآلياتها و تميزها عن السندات التقليدية. تاسعا: دعوة المؤسسات المالية الإسلامية التي تعرض تداول صكوكها في الأسواق المالية العالمية إلى أن تكون على بينة بموضوع توقيت تداول الصكوك بما يراعي الضوابط الشرعية للتداول. عاشرا: دعوة هيئات الأسواق المالية للنظر في تنظيم سوق لتداول الصكوك بما يؤدي إلى تنشيط سوق مالية خاصة بالصكوك، تراعي طبيعتها ومتطلباتها الشرعية، وفقا للقرارات المجمعية والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. حادي عشر: الدعوة للاهتمام بالجوانب المحاسبية في مجال الصكوك أخذا بخصوصيتها وضوابطها، وخاصة الجانب المحاسبي المتعلق بتسجيل أصول الصكوك بالمراكز المالية واحتساب الإهلاك الخاص بها. ثاني عشر: الاهتمام بصياغة نشرة الإصدار، ودعوة الجهات المعنية بإعداد نشرة إصدار مرجعية تعكس وجهة نظر الصناعة من الناحية الشرعية والفنية للاستئناس بها. والواجب أن تكون الفتوى الصادرة باعتماد هيكلية ومستندات الصكوك جزءا من المستندات القانونية وأن يتم النص على أن جميع المستندات الأخرى تخضع في تطبيقها وتفسيرها للوارد في الفتوى. ثالث عشر: التأكد من أن أي إصدار للصكوك يتوافق مع المعايير الشرعية والقرارات المجمعية. رابع عشر: الدعوة لتأسيس جهات تصنيف محايدة تتولى النظر في مدى مطابقة الصكوك لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، وتقوم بتصنيفها وفقا لذلك. خامس عشر: دعوة البنك الإسلامي للتنمية لوضع إطار منهجي للصكوك يكون بمثابة الدليل الإجرائي للدول الأعضاء. سادس عشر: دعوة جميع الهيئات والمؤسسات الداعمة للصناعة المالية الإسلامية إلى وضع خطة استراتيجية تهدف إلى إرساء منظومة متكاملة مختلفة عن منظومة إصدار السندات و تأخذ في الاعتبار الخصائص المميزة للصكوك. سابع عشر: ضرورة بناء منظومة متكاملة لجميع مراحل الإصدار للصكوك القائمة على المشاركة، بما في ذلك التصنيف والتسعير والترويج، وذلك لتعزيز قبول الصكوك ،ورواجها في أسواق رأس المال. ثامن عشر: تثمين العمل الذي تقوم به هيئة المحاسبة والمتابعة للمؤسسات المالية الإسلامية بشأن مراجعة معيار الصكوك و الدعوة لجعله يستوعب جميع أنواع الصكوك ويتجاوز جميع الإشكالات الشرعية الملاحظة في التطبيقات العملية للصكوك. تاسع عشر: دعوة المجلس الأعلى للمحاسبة بالبلاد التونسية لإصدار معيار محاسبي خاص بالصكوك الإسلامية يكمل المعيار المحاسبي رقم 7 الخاص بالتوظيفات (الأسهم و السندات) و يراعي خصوصية الصكوك. عشرون: دعوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى مواصلة جهود التأصيل الشرعي لموضوع حق الانتفاع العيني كصيغة تمكن من تمليك حملة الصكوك حق الانتفاع بالأصول المصككة مع إبقاء العين ملكا للدولة بالنسبة للإصدارات الحكومية وتوكيل جهة حكومية أو خاصة بإدارة المشاريع الممولة لفائدة حملة الصكوك إلى غاية إطفاء الصكوك حادي وعشرون: دعوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي و المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إلى مراجعة القرارات و المعيار المتعلق بالمشاركة المتناقصة بما يسمح بتخارج حملة صكوك المشاركة بالقيمة الاسمية شرط تحقق أرباح ،عملا بفتوى أصدرتها بعض الهيئات الشرعية في هذا الشأن و هذا بعد التدقيق في صحة هذه الفتوى من الناحية الشرعية، على اعتبار أن تحقق أرباح يقطع بسلامة رأس المال. ثانيا وعشرون: دعوة الجهات الخاصة الراغبة في إصدار صكوك استثمار لاستخدام الصيغة القائمة على تمليك حملة الصكوك للأصول تمليكا حقيقيا وقانونيا ثم توكيل جهة الإصدار أو الشركة ذات الغرض الخاص باستغلال الأصول لصالح حملة الصكوك على سبيل الوكالة بالخدمات أو الوكالة بالاستثمار وهذا لتفادي الوقوع في شبهة بيع العينة سواء في الأعيان أو المنافع. ثالثا وعشرون: دعوة جهات الإصدار الحكومية والخاصة إلى تفادي كل صيغ الضمان أو الالتزام بشراء الأصل بالقيمة الاسمية (أو بقيمة متفق على ابتداء) عند إطفاء الصكوك والاستعاضة عن ذلك بسعر السوق أو بسعر تحدده سلطة الأسواق المالية حينئذ، ويمكن تقليل المخاطر باللجوء إلى تكوين مخصصات لتعديل الأرباح أو لمخاطر الاستثمار لمعالجة تقلبات العائد أو الأسعار زيادة أو نقصانا بما يطمئن حملة الصكوك إلى استرداد أموالهم.
الاقتصاد والمعاملات المالية ندوة المنصة العالمية الابتكارية لمنتجات الاقتصاد الإسلامي 1.السلم يوفر النقد فورا للبائع، غير أن فاعليته كصيغة تمويل خادمة للاقتصاد الحقيقي تكمن في أن يكون البائع منتجا أو تاجرا في السلعة نفسها، فلا تمثل النقود أو التمويل حينئذ عبئا على البائع. أما في الحالة التي يقصد منها الحصول على السيولة فإن الاقتصاد الحقيقي سيكون خادما للتمويل النقدي، وسنكون أمام عملية تورقزيشن استخدمت فيها السلعة كواسطة. 2.لا شك في أن أبرز تحديات المصرفية الإسلامية هو على صعيد إدارة السيولة بين المصارف، وتوفير السيولة للشركات، وللأفراد، في ظل غياب القرض بفائدة كصيغة ربحية تقوم بهذا الدور بسهولة إجرائية ظاهرة. لكن الأكثر إلحاحا في ذلك كله هو عمليات إدارة السيولة وهي الأضخم والأهم لأن توجه إليها جهود التطوير، وإذا نجحنا في تطوير منتجات لإدارة السيولة فما دونها من تمويل الشركات والأفراد تبع. وفي هذا فليتنافس المتنافسون. 3.إن الأسواق المغاربية والأسواق التركية وغيرها من الأسواق التي تستمر أعمالها بدون التورق، تحتاج إلى تحد من نوع آخر يقوم على دراسة بيئتها المالية والتشريعية، ومساعدتها على الاستمرار في أصالتها وعدم إضعاف هذه الصورة الأصلية بإقحام تقنيات التورقزيشن.
الاقتصاد والمعاملات المالية   المذاكرة الحادية عشرة لعلماء الشريعة لجنوب شرق آسيا (بلدان أرخبيل الملايو) 1.توصي مذاكرة (11) بأن تقوم المؤسسات المالية الإسلامية، بإشراف اللجان الاستشارية الشرعية بمراجعة المنتجات القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت وجود نصوص صريحة وواضحة في المنظومة العقدية تقضي بالجمع بين بيع وسلف. 2.تقترح مذاكرة (11) على المصارف المركزية أو السلطات ذات الصلة في بلدان أرخبيل الملايو بأن تصدر قرارات شرعية بشأن الجمع بين بيع وسلف لضمان توحيد الأحكام الفقهية/الفتوى التي يتم تطبيقها في الجوانب المتصلة بالصناعة المالية الإسلامية. 3.تقترح مذاكرة 11 تطوير الأطر القائمة مثل: الأطر المحاسبية والقانونية والضريبية والتنظيمية على غرار معايير بازل ومعايير/المبادئ الإرشادية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) من أجل تطوير المنتجات القائمة على أساس المشاركة والمضاربة. 4.توصي مذاكرة 11 بأن تشكل الأطراف ذات الصلة مثل بنك ماليزيا المركزي، هيئة الأوراق المالية في ماليزيا، الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية (إسرا)، وجمعية المصارف الإسلامية في ماليزيا، فريق عمل لمعالجة القضايا والتحديات التي تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية في طرح المنتجات القائمة على أساس المشاركة والمضاربة، كما توصي بإنشاء لجنة إقليمية ضمن دول أرخبيل الملايو لنفس الغرض.
الاقتصاد والمعاملات المالية "منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي الرابع، بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بعنوان: ""الابتكار والسعادة في نمط الحياة الإسلامي رؤية استشرافية"":" 1. نشر الثقافة الاقتصادية والاستهلاك الواعي في المجتمع بما يحقق التوازن الاقتصادي لدخل الفرد. 2.تعزيز ونشر الثقافة الاقتصادية الرقمية بما يحقق التوازن في نمط الحياة الإسلامي. 3. نشر التثقيف الصحي في المجتمع الإسلامي فيما يتعلق بالاستهلاك من حيث آثاره على الصحة في حال عدم الالتزام بتوجيهات الشرع الشريف. 4. دعوة المؤسسات العلمية والمتخصصين لابتكار منتجات وخدمات اقتصادية رائدة بعيدة عن المحاكاة. 5. الدعوة إلى تنسيق دولي لوضع الأطر والقوانين الكفيلة بضبط إصدار العملات الافتراضية وآليات تداولها وحماية المتعاملين بها. 6. إنشاء مراصد الاستشراف الاقتصادي لتتبع المتغيرات وتقديم رؤى اقتصادية مستقبلية ودراسة فرص وتحديات الاقتصاد الرقمي والعملات الافتراضية. 7. وضع معايير لصناعة الأزياء المتفقة مع الضوابط الشرعية والمحافظة. 8.وضع معايير شرعية لصناعة الأفلام والبرامج الإعلامية والألعاب الإلكترونية وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في المجالات الإعلامية الهادفة المتفقة مع الضوابط الشرعية. 9. وضع معايير شرعية للبناء والعمارة المستدامة بطريقة علمية وفنية تحافظ على الهوية الإسلامية. 10. تشجيع الاستثمار في المجالات العلمية والثقافية كالمراكز البحثية والفنون الإسلامية والمتاحف والتراث. 11. حماية وصيانة التراث الإسلامي في سائر المجتمعات وإيجاد التشريعات اللازمة لذلك. 12. وضع معايير شمولية لتقييم المنشآت والبرامج السياحية، من حيث موافقتها للأحكام الشرعية، ومتطلبات السياحة العائلية ومحافظتها على البيئة، وتطويرها وتعميم استخدامها وتشجيع الاستثمار في قطاع السياحة العائلية. 13.الاستفادة من التجربة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتجارب الدولية الناجحة في مجال السعادة والإيجابية التي حققتها للمجتمع.
الاقتصاد والمعاملات المالية "    المؤتمر العلمي الدولي بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية وجامعة الإسكندرية ""حاجة العالم إلى تفعيل دور الاقتصاد والتمويل الإسلامي في التنمية" 1.إنشاء صندوق وقفي للصكوك مستنداً إلى مفهوم المضاربة الشرعية ويسمح بتعدد الواقفين. 2.إنشاء صندوق وقفي لعقود الإستصناع لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهذا صندوق آخر يستند إلى مفهوم المضاربة وتحديد العلاقات التشابكية بين الأركان الخمسة وهم الواقف-الصندوق -الصانع- المشتري - المستفيد. 3.إعادة النظر في بعض قوانين وأنظمة الوقف المعمول بها في الدول الاسلامية بما يسهم في تفعيل دور المؤسسات الوقفية نحو القيام بخدمة المجتمع ويسهل ذلك. 4. العمل على استخدام أدوات التمويل الإسلامي في توفير مستلزمات الانتاج واستخدامها في المشروعات الاستثمارية وليس مشروعات استهلاكية والتي تؤدى الى الحد من البطالة والفقر. 5.وضع معايير ولوائح واجراءات موحدة لعقود التمويل الإسلامي في البنوك الإسلامية من خلال الاعتماد على مقترحات مجلس الخدمات المالية الإسلامية وحدوث تعاون بينهم. 6.تأهيل الموارد البشرية للعمل في البنوك الاسلامية لتسويق البدائل المختلفة في التمويل الإسلامي وذلك من خلال التدريب المستمر واقامة ورش العمل. 7.التنويع في استخدام صيغ التمويل الإسلامية وضرورة الاعتماد على المشاركات التي تعظم من مكاسب الاستثمارات لأنها تشارك في الربح والخسارة فتساعد في تحمل المخاطر واختيار المشروعات الآمنة لاستثمار أموال صناديق الوقف والزكاة، والتأكد من انخفاض درجة المخاطرة فيها، والحرص الدائم على بقاء ونماء عين الوقف، واستخدام عوائدها. 8.تشجيع البحوث المتعلقة بتطبيق صيغ التمويل الإسلامي الحالية كعقود المشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع والتأجير وضبط تطبيقات صيغة المرابحة للأمر بالشراء والتركيز على صيغ التمويل طويلة الاجل فهي الأكثر تأثيرا على التنمية. 9.العمل على زيادة حجم أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي وزيادة الوعي المجتمعي بدور تلك المؤسسات في التنمية الاقتصادية، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لتلك المؤسسات. 10.الاستفادة من التجربة السودانية، وغيرها من التجارب الناجحة الأخرى في استخدام المنهج الشرعي بالتحول من ابدال المؤسسات التمويلية التقليدية بمؤسسات تمويلية إسلامية. 11.حث الجهات المعنية في الدول العربية الإسلامية على دعم المصارف الاسلامية لتقديم التسهيلات للمشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية مع تقديم الاعفاءات لها. 12.تطوير مؤسسات التمويل الإسلامية باستخدام استراتيجيات لإدارة أموال الزكاة، والوقف، والوصايا، والتوسع في تمويل المشروعات الاستثمارية. 13.ضرورة التعاون وتضافر جهود الدول العربية والاسلامية لدعم الاقتصاد والتمويل الاسلام ومؤسساته. 14.استخدام الصكوك الإسلامية والأدوات المالية ذات المعايير الإسلامية في التوسع في تمويل مشروعات البنية التحتية، والاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا رأس مال البشري من خلال ما يطلق عليه الصكوك الخضراء/ الاجتماعية. 15.التوسع في إنشاء البنوك الإسلامية لحاجة المجتمع المصري إليها لأنه متدين بطبيعته وهذا يساعد على أن يصل الشمول المالي لجميع أف ا رد المجتمع. وأثبته الواقع عندما أنشأ أول بنك إسلامي في مصر علي يد الدكتور/ أحمد النجار في محافظة الدقهلية وجمع أكثر من 58 ألف مودع في خلال3 سنوات. 16. إبراز قوة وصلابة ومتانة أ رس مال المصارف الإسلامية خاصة وأنها لم تتأثر الى حد كبير بالأزمة المالية العالمية، مما يجعلها أكثر استقرارا مقارنة بمؤسسات التمويل التقليدية حيث تحمل في طياتها عوامل التحصين الخاصة بها. 17.حث حكومات الدول الاسلامية على تبني النظام المصرفي الاسلامي والدعوة له صراحة فى جميع المنتديات العالمية كبديل استراتيجي للنظام الرأسمالي والذي أثبت عدم قدرته على مواجهة الازمات.
الاقتصاد والمعاملات المالية مؤتمر تيبازة الدولي الأول للمالية الإسلامية بعنوان: التحول إلى المصرفية الإسلامية في الجزائر: الأسس والآليات 1. تثمين جهود المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر لاسيما اقتراحاته وتوجيهاته للحكومة فيما يخص اعتماد الصيرفة الإسلامية في الجزائر. 2. التأكيد على أن نجاح النوافذ الإسلامية في الجزائر يجب أن يكون خطوة أولى نحو التحول إلى بنوك إسلامية خالصة (كاملة). 3. التأكيد على أنه يجب أن يكون فتح النوافذ الإسلامية ضمن خطة اقتصادية شاملة مدروسة، ووفق أهداف محددة؛ تروم تعزيز التنمية ورفع مستوى التوظيف والإنتاجية. 4. اعتماد فتح نوافذ إسلامية ضمن إطار حوكمة صارمة، تضع أولوية لفصل الوعاء المالي للنوافذ الإسلامية عن الوعاء المالي للبنك التقليدي. 5. حث الهيئات الوصية على إصدار قانون خاص كامل وشامل يتناول آليات إنشاء المصارف النوافذ الإسلامية ويضبط نشاطاتها، ولا يكتفي بتغيير بعض نصوص مواد قانون النقد والقرض، وإنما يأخذ هذا القانون بعين الاعتبار خصائص النشاط المصرفي الإسلامي. 6.الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة الشرعية ووضع إطار واضح لها لتجنب تضارب الفتوى. 7.إصدار تنظيم خاص بنشاط المصارف والنوافذ الإسلامية ينظم النشاط المصرفي الإسلامي. 8.إنشاء مؤسسات داعمة لنشاط المصارف الإسلامية في الجزائر، مثل مؤسسات التكافل الإسلامي وسوق المال الإسلامي والتمويل الجماعي ومؤسسات التمويل المتخصصة وغيرها. 9.مراقبة العمليات المالية للمصارف الإسلامية من طرف هيئات مستقلة مثل المدققين الشرعيين الخارجيين لتعزيز ثقة الزبائن في شرعية العمليات المالية الإسلامية. 10 .تبني نظام محاسبي خاص بالمعاملات المالية والمصرفية الإسلامية بالاعتماد على المعايير المحاسبية الإسلامية. 11 .تدريب رأس المال البشري في مجال المالية والاقتصاد الإسلامي وتكوينه نظريا وميدانيا، من خلال إنشاء مؤسسات أكاديمية متخصصة في هذا المجال. 12 .إنشاء مرصد وطني للمالية الإسلامية يهتم بالبحث وتطوير المنتجات المالية الإسلامية وتكييفها مع الواقع الاقتصادي الجزائري والاستفادة مما توفره التكنولوجيا والهندسة المالية. 13 .تأسيس جمعية جزائرية للمالية الإسلامية، تنطلق من واقع الصيرفة الإسلامية في الجزائر وتفيد من أبرز التجارب الدولية.
الاقتصاد والمعاملات المالية "حلقة نقاش ""التعامل بالأجل في تجارة حلي الذهب" أولًا : دعوة المجامع الفقهية ومؤسسات الاجتهاد والهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية إلى مزيد من العناية بالأحكام الشرعية ذات الصلة بصناعة الذهب والمجوهرات وتعاملاتها في الأسواق المحلية والدولية، وأهمية إيجاد بدائل شرعية يمكن تطبيقها. ثانيًا: دعوة الجامعات والمؤسسات العلمية والأكاديمية ومراكز البحث العلمي والكراسي البحثية إلى بذل مزيد من العناية والاهتمام بمجال صناعة الذهب والمجوهرات ا ولأحجار الكريمة، وإعداد الدراسات والأبحاث التي تعزز هذا المجال، بما يصل إلى المستوى المأمول باعتباره ثروة وطنية. ثالثًا: الدعوة إلى إنشاء مركز متخصص أو بيت خبرة ي عنى بالدراسات الشرعية في مجال صناعة الذهب والمجوهرات ا ولأحجار الكريمة، تشرف عليه لجنة شرعية من المختصين في فقه المعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي، ويهدف إلى تقديم الاستشارات الشرعية في مجال صناعة الذهب والمجوهرات، ويسهم في تقديم الحلول الشرعية للمشكلات التي تواجه هذه الصناعة. رابعًا: أهمية استمرار عقد مثل هذه اللقاءات التي تجمع بين الفقهاء وأهل الخبرة في صناعة الذهب والمجوهرات وفي المجالات الأخرى، لدراسة المشكلات الشرعية التي تواجهها المجالات المختلفة، لغرض دراستها دراسة وافية والخروج بتوصيات تمهد النظر في هذه المسألة لدى مؤسسات الاجتهاد الجماعي، والصدور فيها برأي شرعي يراعي جميع الجوانب. خامسًا: التأكيد على أهمية التواصل بين المختصين في فقه المعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي وخبراء صناعة الذهب والمجوهرات وعقد اللقاءات الخاصة ا ولزيارات الميدانية لمصانع الذهب والأسواق الخاصة به؛ للوقوف المباشر على واقع طريقة استخراج الذهب وتصنيعه وأساليب بيعه. سادسًا: دعوة الباحثين إلى بحث ودراسة عدد من المسائل ذات الصلة بالموضوع، لكون صياغة الذهب تقتضي إضافة معادن أخرى كالفضة والنحاس لمعايرة الذهب، وأثر ذلك في الفرق بينه وبين الذهب الخام الذي يحتفظ به كاحتياطي، ومدى أثر خلط الذهب بغيره من المعادن في ضوء الواقع العملي وقواعد التبعية في الشريعة.
الاقتصاد والمعاملات المالية الندوة الأولى للأسواق المالية •في ضوء ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية من الحث على الكسب الحلال واستثمار المال وتنمية المدخرات، ولما للأسواق المالية من دور في تداول الأموال وتنشيط استثمارها فإن العناية بأمر هذه الأسواق هي من تمام إقامة الواجب في حفظ المال وتنميته باعتبار ذلك أحد مقاصد الشريعة، وباعتبار ما يستتبعه هذا من التعاون لسد الحاجات العامة وأداء ما في المال من حقوق دينية أو دنيوية. •إن الاهتمام بدراسة الأسواق المالية في عصرنا الحاضر والبحث في أحكامها يلبي حاجة ماسة لتعريف الناس بفقه دينهم في المستجدات العصرية، ويتلاقى مع الجهود الأصلية لفقهاء الشريعة الإسلامية في بيان أحكام المعاملات المالية وبخاصة أحكام السوق ونظام الحسبة على الأسواق. •بعد استعراض المشاركين في الندوة لما تناولته البحوث المقدمة والمناقشات المستفيضة في قوانين الأسواق المالية القائمة وأنظمتها وآلياتها وأدواتها، تبين بوضوح أن هذه الأسواق – مع الحاجة إلى أصل فكرتها – هي في حالتها الراهنة ليست النموذج المحقق لأهداف تنمية المال واستثماره من الوجهة الإسلامية، وهذا الوضع يتطلب بذل جهود علمية مشتركة من الاقتصاديين والفقهاء لمراجعة ما تقوم عليه من أنظمة وما تعتمده من آليات وأدوات وتعديل ما ينبغي تعديله في ضوء مقررات الشريعة الإسلامية. •عن أهمية الأسواق المالية لا تقتصر على السوق الأولية (سوق الإصدارات) بل تشمل الأسواق الثانوية أيضا، لأنها تتيح للمستثمرين المتعاملين فيها أن يعاودوا دخول السوق الأولية، كما أن وجودها يشكل فرصة للحصول على السيولة وهو بدوره يشجع على الإقدام على توظيف المال في الأسواق الأولية ثقة بإمكان الخروج منها عند الحاجة. •إن أسس الاستثمار الإسلامي تقوم على المشاركة في الأعباء وتحمل المخاطر، ونظام المشاركة لا تنتج عنه مديونية، وإن المديونية العالمية التي تعاني منها الشعوب والأفراد هي نتيجة ما هو غالب في التعامل المالي والأسواق المالية من نظام الاقتراض الربوي للحصول على المال. وإن الحل البديل لمشكلة المديونية العالمية يقدمه الإسلام من خلال نظام المشاركة في تحمل المخاطر، وإلغاء فوائد الديون (الربا) لأن الالتزام بتحريم الفوائد يوجه المدخرات كلها إلى أوراق مالية تمثل حقوق ملكية مشتركة.
الاقتصاد والمعاملات المالية الندوة الثانية للأسواق المالية أولًا: إن غاية السوق المالية (البورصة) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعًا وشراء، وهذا أمر جيد ومفيد، ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء، ولا يعرفون حقيقة الأسعار، ولا يعرفون المحتاج إلى البيع ومن هو محتاج إلى الشراء. ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة (البورصة) أنواع من الصفقات المحظورة شرعًا، والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل، ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها. بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها، كل واحدة منها على حدة. ثانيًا: إن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعًا هي عقود جائزة، ما لم تكن عقودًا على محرم شرعًا. أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه. ثالثًا: إن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون الأسهم في ملك البائع جائزة شرعًا، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعًا كشركات البنوك الربوية وشركات الخمور، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعًا وشراء. رابعًا: إن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة، بمختلف أنواعها غير جائزة شرعًا، لأنها معاملات تجري بالربا المحرم.
الاقتصاد والمعاملات المالية ندوة سندات المقارضة توصيات الندوة الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة، وبوجه عام لا بد أن تتوافر فيها العناصر التالية: العنصر الأول: أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته. العنصر الثاني: يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها (نشرة الإصدار) وأن (الإيجاب) يعبر عنه (الاكتتاب) في هذه الصكوك، وأن (القبول) تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة. العنصر الثالث:أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية: أ‌- إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودا، فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف. إذا أصبح مال القراض ديونا تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام تداول التعامل بالديون. إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون الأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضي عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع، أما إذا كان الغالب نقودا أو ديونا فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة، وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصوليا في سجلات الجهة المصدرة. العنصر الرابع: أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب، أي عامل المضاربة، ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك فهو رب مال بما أسهم به، بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس الربوية.
الاقتصاد والمعاملات المالية الندوة الفقهية الاقتصادية حول قضايا العملة أ- إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسلامي، وبخاصة في معاملات البنك الإسلامي للتنمية ليتم على أساسها تقديم القروض واستيفاؤها، وكذلك تثبيت الديون الآجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل القائم بين تلك العملة الاعتبارية بحسب قيمتها، وبين العملة الأجنبية المختارة للوفاء كالدولار الأمريكي. ب- السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمستوى المتوسط القياسي للأسعار. ج- مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة. د- حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقوداً كاسدة .
الاقتصاد والمعاملات المالية ندوة البركة التاسعة والعشرين للاقتصاد الإسلامي إقامة ندوة تحت عنوان «آليات التكامل والتعاون بين مؤسسات الزكاة والمصارف الإسلامية» يشارك فيها مؤسسات الزكاة والمصارف الإسلامية في العالم العربي والإسلامي.
الاقتصاد والمعاملات المالية   ندوة البركة الثانية والثلاثون للاقتصاد الإسلامي 1. بما أن الصكوك الاستثمارية هي البديل المشروع لسندات الديون فإن على المصارف المركزية الاهتمام بهذه الادوات على نطاقين: أ - أن يصدر المصرف المركزي- بالتعاون والتنسيق مع الجهات المالية في الدولة- صكوكا استثمارية لسد عجز الموازنات وإيجاد أدوات للسيولة في حالات عجزها أو فائضها ولتسهيل تمويل انشاء المرافق العامة. ب - مراقبة ما يصدر عن المؤسسات المالية أو الشركات من صكوك وما يتم تسويقه وتداوله في الأسواق المالية المحلية للتثبت من سلامة إصدارها، واستنادها على عقد شرعي ومشروعية توظيف حصيلتها، وحفظ حقوق حامليها والأطراف ذات الصلة بها، ومتابعة أدائها وطريقة تصفيتها. 2-يناط بالمصارف المركزة مراقبة عمل المصارف الإسلامية وكيفية تنفيذ أدوات وصيغ الاستثمار الإسلامية من خلال هيئاتها الرقابية الشرعية والهيئة نها، ومراجعات الإدارات الخاصة بالمؤسسات المالية الشرعية العليا التي يكو الإسلامية لدى المصرف المركزي. 3-صدار التعليمات والتوجيهات للمصارف الإسلامية- بعد اعتمادها من الهيئة الشرعية العليا- وإصدار دليل عمل عام، وإلزام المصارف بإصدار أدلة عمل خاصة بمنتجاتها ونشرات عن تلك المنتجات لتوعية المتعاملين معها. 4- محاسبة المصارف المحلية (الوطنية والأجنبية ان وجدت) لتجنب المخالفات للتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات الرقابية وتوقيع الجزاءات عند الحاجة.
الاقتصاد والمعاملات المالية ندوة البركة الرابعة والثلاثين للاقتصاد الإسلامي نوصي بأنه على صناعة التمويل الإسلامي جدارة القيام بالموازنة بين عقود المداينات وعقود المشاركات وذلك لتحقيق روح مقاصد الشريعة في تكوين المجتمع المتوازن، وتداول الثروة، والتوزيع العادل للدخل، واستقرار النظام المالي. ذكرها: ٍوذلك لأسباب آت ذكرها: 1.   إن عقود المشاركات يعين المعاملة بالتساوي بين المتعاقدين، كذلك تعين ّ على المشاركة في تحمل الخسارة بين الممول والعامل. ولهذا كل من الطرفين يعمل على نجاح المشروع والحصول على نصيبه من الربح في النهاية. 2.   إن عقود المشاركات تعين على كفاءة التوزيع وذلك لأنّ التمويل يركز على جودة الإنتاج بخلاف ملائمة العميل. 3.   إن النظام المالي الذي أسس على العدالة والتوازن بين الممول والعامل يؤسس استقرار النظام. وفي حالة الخسارة فكل من الطرفين يتحملها والعكس في حالة الربح.
الاقتصاد والمعاملات المالية ندوة البركة الخامسة والثلاثين للاقتصاد الإسلامي تحويل الأوقاف إلى الغرف التجارية لكي تدار وتسجل فيها لتحقيق الشفافية والتشغيل الاقتصادي المنتج، وإعادة هيكلتها بمختلف أنواع الصيغ والمعاملات، وتمويل هذه الأوقاف حتى تكون موجودة بشكل أقوى من خلال تحالفات بين البنك الإسلامي والغرفة الإسلامية.
الاقتصاد والمعاملات المالية ندوة البركة السابعة والثلاثين للاقتصاد الإسلامي الصناعة المصرفية الإسلامية ليست فقط في النواحي الشرعية، لكننا بحاجة إلى مرجعية موحدة في النواحي المحاسبية والتقنية وغيرها.
التأمين الملتقى الأول للتأمين التعاوني أ. دعوة شركات التأمين التعاوني إلى الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة التي تتضمن حماية متوازنة للأطراف ذات العلاقة. ‌ب. دعوة الحكومات في العالم الإسلامي والعربي إلى إصلاح الأنظمة والتشريعات التي تحكم أعمال التأمين التعاوني، وإصدار تنظيمات الضبط الشرعي لهذه الصناعة. ‌ج. إنشاء هيئة حكومية منفصلة ، تكون هي الجهة الإشرافية والرقابية على أعمال التأمين التعاوني وتطويرها. ‌د. الاستفادة من أشكال وتطبيقات التأمينات الحكومية والإفادة منها في تطبيقات التأمين التعاوني. ‌ه. استمرار مثل هذه الملتقيات المتخصصة في موضوع التأمين التعاوني بما يحقق دراسته دراسة تفصيلية ومناقشة نوازله. ‌و. إعداد دليل إرشادي تطبيقي يتضمن مواطن الالتزام الشرعي في جميع مجالات التأمين التعاوني.
التأمين الملتقى الثاني للتأمين التعاوني أ. التنظيم والحوكمة: أكد المجتمعون على دعوة الحكومات في العالم الإسلامي والعربي إلى إصلاح الأنظمة والتشريعات التي تحكم أعمال التأمين التعاوني، وإصدار تنظيمات الضبط الشرعي لهذه الصناعة، وفي سبيل ذلك يمكن إنشاء هيئة حكومية منفصلة، تكون هي الجهة الإشرافية والرقابية على أعمال التأمين التعاوني وتطويرها، كما يمكن الاستفادة من أشكال وتطبيقات التأمينات الحكومية والإفادة منها في تطبيقات التأمين التعاوني. ب. ابتكار وتطوير المنتجات المستقبلية: أوصى المجتمعون كل من له القدرة من شركات التأمين والباحثين والمختصين والجهات ذات العلاقة بالعمل على تطوير وابتكار صيغ تأمينية تعاونية جديدة. ج. استمرار مثل هذه الملتقيات المتخصصة في موضوع التأمين التعاوني بما يحقق دراسته دراسة تفصيلية ومناقشة نوازله.
التأمين الملتقى الثالث للتأمين التعاوني أ‌.على شركات التأمين التعاوني إتباع أنجع الطرق في التسويق، والإدارة، والاستثمار، لتحقيق أفضل النتائج على مستوى الفائض التأميني. ب‌.أكد المجتمعون على قيام شركات التأمين التعاوني بمراعاة متطلبات وقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والجهات الرقابية ذات الصلة في كل بلد، وإصدار اللوائح الداخلية التي تحقق ذلك. ت‌.على شركات التأمين التعاوني رفع كفاءة إدارة العملية التأمينية لتحقيق أفضل النتائج لحساب المشتركين، بما في ذلك مراعاة أحدث الوسائل المطورة علمياً للتنبؤ بالخسائر، وتخفيض مخاطر السيولة والملاءة المتعلقة بحساب التأمين، من خلال اتخاذ أفضل السبل المتاحة شرعاً لدعم حساب احتياطي عام للمخاطر، وتنميته بما يكفل استقلالية حساب التأمين في تغطية مخاطره، والبعد ما أمكن عن اللجوء إلى شركات إعادة التأمين التقليدية لتغطية هذه المخاطر. ث‌. على شركات التأمين التعاوني الالتزام بشروط التأهيل والخبرة والممارسة والاستقلالية بشأن المهن الحرة المرتبطة بصناعة التأمين، ويتأكد ذلك في التأمين التعاوني درءًا لشبهة التعدي أو التفريط. ج‌. على شركات التأمين التعاوني الارتقاء بجودة الخدمات التأمينية المقدمة بما يحقق رضاء العملاء، والمنافسة السعرية مع الشركات الأخرى. ح‌.حث شركات التأمين التعاوني على اتاحة كافة المعلومات والبيانات التي تساعد الباحثين على الارتقاء بصناعة التأمين. *المسائل التي تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة: تداول المجتمعون جملة من المسائل الشرعية والفنية المتعلقة بالتأمين التعاوني، ورأوا أن مما يحتاج إلى مزيد بحث وتدقيق ما يأتي: §       -دراسة التغيرات والتطورات في الصناعة التأمينية في مختلف القطاعات حول العالم، والاستفادة منها في صياغة توجهات التأمين التعاوني المستقبلية. §       -دراسة صيغ وأساليب جديدة لتحقيق هدف التعاون والتكافل للمجتمع الإسلامي، والاستفادة من التقنيات التأمينية، وتشمل: أ‌.صناديق الأسر العائلية ودورها في تحقيق التكافل الاجتماعي. ب‌.تطوير عقود التأمين والتمويل والمخاطر، لتكون ضمن المبادلات الحقيقية في النشاط الاقتصادي. o      بحث صور الفائض والعجز فنياً وبيان متى يحدث العجز والفائض فعلياً. o      تطوير بيئة الفصل في منازعات قضايا التأمين. o      دراسة وتقييم صيغ التأمين التعاوني على الديون. كما أوصى المجتمعون باستمرار عقد هذا الملتقى سنويا مع تحديد موضوع رئيس واحد في كل دورة، بما يحقق دراسته دراسة تفصيلية ومناقشة نوازله، مع إدراج عدد من المواضيع المستجدة أو الفرعية المتخصصة.
التأمين الملتقى الرابع للتأمين التعاوني (التكافلي) "1- التأكيد على الدعوة لإيجاد شركات إعادة التأمين التعاوني. 2- دعوة هيئات الرقابة الشرعية إلى القيام بمزيد من الجهد لضمان استقامة الصناعة ومصداقيتها. 3- دراسة التجارب الغربية للتأمين التعاوني, وتحليلها والنظر في مدى إمكانية الإفادة منها في تطوير تطبيقات التأمين التعاوني. 4- دعوة المجلس العام للمؤسسات المالية الإسلامية إلى ترتيب جلسة استماع للقوانين الخاصة بالتكافل المعمول بها أو التي يعمل بها مستقبلاً لمناقشتها مع شركات التأمين التعاوني بالتعاون والتنسيق مع الاتحادات الخاصة بالتأمين . 5- دعوة المجلس العام للمؤسسات المالية الإسلامية أن يعقد اجتماعاً تشاورياً لدراسة وضع الرقابة الشرعية على شركات التأمين التعاوني وتقويمها واستشراف مستقبلها. 6- دعوة الباحثين والهيئات والمراكز المتخصصة إلى العناية بالجوانب التطبيقية للتأمين التعاوني للخروج بمنتجات تأمينية واقعية وترشيد الطرح النظري البعيد عن الواقع, وبخاصة مع استقرار كثير من مسائل وقضايا التأمين التعاوني من الناحية التأصيلية. 7- دعوة المجامع الفقهية والمراكز والهيئات المتخصصة إلى تسليط الضوء على عدد من الموضوعات الخاصة بالتأمين التعاوني, ومنها: التأمين على الديون, من كافة الجوانب مع التركيز على التطبيقات الواقعية. 8- زيادة الاهتمام بتأهيل الكفاءات في الشريعة وفي المعرفة الفنية لأعمال التكافل, من خلال: أ- تضمين دراسات التكافل في المناهج الدراسية للمؤسسات العلمية. ب- زيادة الاعتمادات المالية للتأهيل والتدريب. 9- دعوة مؤسسات وشركات التأمين التعاوني لتخصيص جزء من أرباحهما لتطوير المنتجات. 10- دعوة المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل في دراسة الأفكار الجديدة في موضوع تغيير الإطار العام للتأمين التعاوني وآلية عمله بعد اختبارها واستخلاص ما يثبت منها بصلاحية التطبيق ثم الدفع به إلى محفظة يمولها البنك ويدعو الآخرين للمساهمة في تمويلها تعمل على تطبيق هذه الأفكار بعد دعمها بالكوادر البشرية المؤهلة. 11- الدعوة إلى دراسة منتجات التأمين التعاوني السائدة دراسة فقهية اقتصادية فنية مع دراسة المنتجات الجديدة التي لم تطبق في شركات التأمين التعاونية إلى وقتنا الحاضر. توصيات لجنة دراسات التأمين بالهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد : 1 - تأسيس مشروع ""مركز الدراسات والاستشارات والتدريب""; يهدف إلى خدمة صناعة التأمين التعاوني وتطويره من خلال إجراء البحوث الميدانية وبحوث السوق وتقديم الاستشارات العملية للمشكلات التي تواجهها الشركات العاملة في الصناعة. 2- تأسيس مشروع ""مركز المنتجات والخدمات التأمينية"", وهو مركز يهتم بتقديم منتجات وابتكارات جديدة بعيدة عن التقليد للمنتجات التأمينية غير المتوافقة مع الشريعة. والعمل على وضع معايير شرعية لممارسات التأمين التعاوني. 3- تأسيس مشروع ""مركز النظم الخبيرة في مجال التأمين التعاوني"", حيث يهدف هذا المشروع إلى بناء شبكة معلومات وقاعدة بيانات يستفيد منها الممارسون والعاملون والمتعاملون في صناعة التأمين التعاوني."
التأمين الملتقى الخامس للتأمين التعاوني 1.المطالبة بدور رقابي وتوجيهي وتنظيمي فعال من قبل الأجهزة الإشرافية والسلطات الرسمية المنظمة للتأمين، وخصوصاً في مجالات إعادة التأمين التعاوني العام بأنواعه المختلفة، وإصدار معايير شرعية بالتعاون مع الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية. 2.الالتزام بالضوابط والقرارات الشرعية الصادرة عن المجامع الفقهية، والاستفادة من المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بشأن التأمين وإعادة التأمين التعاوني. 3.تفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية في شركات إعادة التأمين التعاوني في ضبط أعمالها وأنشطتها. 4.التشجيع على تكوين شركات مساهمة في إعادة التأمين التعاوني منضبطة بأحكام الشريعة الإسلامية وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية الإسلامية والأجهزة التابعة لها والمؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية وإدارات الأوقاف الإسلامية، وتتميز بقدرات وملاءة مالية قوية تمكنها من المنافسة في الأسواق العالمية. 5.إقامة مراكز ومعاهد لدعم ومساندة شركات إعادة التأمين الإسلامي في مجال التدريب والتأهيل والتمهين والمحاسبة وتنمية الموارد البشرية وتقديم الاستشارات. 6.مطالبة شركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني بالتعاون في مجال التوعية بمفهوم وميزات التأمين التعاوني المنضبط بأحكام الشريعة الإسلامية. 7.العمل على صياغة نصوص وشروط لوثائق معيارية للتأمين التعاوني وإعادة التامين التعاوني، يسترشد بها الممارسون في مجال التأمين التعاوني وإعادة التأمين التعاوني. 8.الدعوة إلى تطوير القوانين واللوائح التنفيذية الحاكمة لممارسات إعادة التأمين التعاوني، والاهتمام بقواعد ومعايير الإفصاح والرقابة الداخلية والشفافية والمشاركة في نقل المخاطر والحوكمة. 9.العمل على وضع نماذج إرشادية للمعالجة المحاسبية لعمليات إعادة التأمين التعاوني لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. 10.العمل على إعداد نماذج موحدة لقياس الملاءة المالية في ضوء اتفاقيات إعادة التأمين التعاوني، وتحديث النماذج الكمية بشكل دوري. 11.المحافظة على هامش الملاءة المالية المناسب لشركات التأمين التعاوني وذلك للأثر الإيجابي بين الملاءة المالية وإعادة التأمين التعاوني. 12.دراسة اقتراح خصم أجرة الإدارة كنسبة مئوية محددة في نظام إدارة التكافل على أساس الوكالة من الاشتراكات المحصلة فعلاً وليس من الاشتراكات المكتتبة، وفقاً لمبدأ المحاسبة النقدي وليس محاسبة الاستحقاق، وذلك لتفادي العجز في الصناديق. 13.الاستفادة من مؤشرات قياس الأداء والأرباح وجودة عمليات إعادة التأمين الإسلامي، وهو مؤشر يعكس معدلي الاحتفاظ والخسارة. مما يبعث بالثقة والطمأنينة للمستثمرين والدائنين وحملة الأسهم. 14.تكوين لجنة لمتابعة توصيات الملتقى الخامس للتأمين التعاوني، والملتقيات السابقة ، وأن يضم إليها ممثلون من الجهات المشاركة في الملتقى مثل: الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامية، والبنك الإسلامي للتنمية.
التأمين الملتقى الإقليمي الأول لوسطاء التأمين "تبني الملتقى مقترح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، بشأن تخصيص فعالية سنوية باسم ""أسبوع التأمين"" وذلك لزيادة الوعي التأميني من خلال التنسيق بين الهيئة والاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية لوسطاء التأمين، مع تشكيل فريق عمل من كافة أطراف قطاع التأمين للتصدي لبعض الممارسات السلبية في سوق التأمين بمصر. - إدراج نموذج العقد الموحد لوسطاء التأمين كمرفق لقرار الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن قواعد وأخلاقيات مزاولة أعمال الوساطة داخل جمهورية مصر العربية، وأن يضاف له قسم خاص بنموذج العقد يحدد مستوى الخدمة المقدمة من شركات التأمين للمتعاملين مع الشركات من حملة الوثائق من خلال وسطاء التأمين وذلك ضماناً لتوفير حد أدنى من مستوى الخدمة المقدمة أسوة بتجارب الدول الأخرى. - الوساطة الالكترونية وأن يتم السماح لشركات الوساطة بالإصدار الالكتروني بالنسبة لوثائق التأمين سابقة الإعداد ( النمطية ) كوثائق السفر ووثائق تأمين السيارات الإجباري والتكميلي وكذلك التأمين الطبي للأفراد و للحوادث الشخصية، والتأكيد على أهمية السماح بالتحصيل الالكتروني بكافة صورة لأقساط العملاء. - تنظيم ورشة عمل متخصصة في مجال التسويق الإلكتروني وبرعاية ممثلي أطراف الصناعة، وهى الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين والجمعية المصرية لوسطاء التأمين بالتنسيق مع خبراء سوق المال وذلك للاستفادة من تجربة التداول الالكتروني لديهم خاصة في مجال حماية المتعاملين. - فيما يخص التأمين متناهي الصغر فقد تم التأكيد على أهمية عقد برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة في مجال تسويق وتوزيع منتجات التأمين المتناهية الصغر، والتأكيد على أهمية وضع ضوابط ومعايير رقابية فاصلة بين دور وسطاء التأمين في مجال بيع وتسويق منتجات التأمين متناهية الصغر، وبين غيرها من الجهات الأخرى المزمع السماح لها بتوزيع تلك المنتجات مثل الجمعيات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر والبنوك المتخصصة في هذا المجال. -السماح لوسطاء التأمين ممن تتوفر لديهم معايير واشتراطات محددة بالجمع بين القيد بسجل وسطاء التأمين و سجل مستشاري التأمين أسوة بما هو قائم بالتشريعات و الأسواق المقارنة، أوضح شريف سامى أنه قد صدر القرار رقم 53 لسنة 2015 بالسماح لشركة الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين أن تعهد بوظيفة المسئول عن الإدارة الفعلية أو العضو المنتدب بها لأحد خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجل الهيئة، وذلك إذا أستوفى عدد من المتطلبات ومن أهمها أن يكون اسمه مقيداً بسجل وسطاء التأمين ""شخص طبيعي"" وأن يكون قيده بهذا السجل ساري، وتقديم تعهد بعدم تقديم أية استشارات تأمينية لعملاء شركة الوساطة التي يعمل بها، أو التعامل مع شركات ممن سبق له تقديم استشارات تأمينية لهم خلال العامين السابقين على تعيينه ([1])."
التأمين "مؤتمر "" التأمين الصحي 2011م - خيارات وآفاق """ - أهمية نشر الوعي التأميني الصحي لدى المواطن السعودي ومقدمي الخدمة الصحية بفئاتهم المختلفة حيث أن من المعروف أن التأمين ما هو إلا وسيلة مالية لدفع تكاليف خدمات الرعاية الصحية وليس نظام تقديم خدمات صحية. -التأكيد على أن يبنى أي نظام صحي على المبادئ الأساسية التي قامت عليها هذه البلاد وهي مجانية الخدمة الصحية وسرعة توفرها وشموليتها لكافة الأفراد وتوزيعها العادل بين الأفراد والمناطق في المملكة مع القدرة على توفير الخدمة لكل قرية من قرى المملكة ونقل المريض للمراكز الطبية الكبيرة في حالة احتياجه لها. - أهمية مراعاة أن لكل دولة ظروفها الصحية الخاصة وبيئتها الصـحية الاقتصادية والسياسية والثقافية حيث لا يوجد نظام رعاية صحية مثالي في أي دولة من دول العالم والنظم الصحية العالمية في أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية تأمينية كانت أو غير تأمينية تعتمد اعتماداً كاملاً في نشأتها وتطورها على إمكانياتها ومواردها وظروفها وبيئتها الوطنية /الاعتماد على البحوث العلمية المتعلقة بنظم وسياسات وتمويل وإدارة خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي كأساس لاتخاذ القرارات الصائبة والمدعومة بالدلائل والبراهين لإصلاح نظم الرعاية الصحية بجميع أنواعها وأجزائها وأشكالها. - اخضاع التأمين الصحي لعدة اعتبارات ومحددات لابد من دراستها عند التخطيط لتطبيقه ومنها المحددات السياسية والاقتصادية والثقافية ونسبة النمو السكاني ،والتسليم بأن التأمين الصحي لا يرفع جودة الأداء بالخدمات الصحية بشكل مباشر , فجودة الأداء بالخدمات الصحية تعتمد على المعايير الصحية والسياسات المطبقة بالدول من حيث المراقبة والمراجعة الدقيقة لهذه المعايير في أماكن تقديم الخدمات الصحية. - استبعاد فكرة التأمين الصحي التجاري من خلال الشركات حيث أنه مبني على الربحية البحتة حيث أن معظم الدول المتقدمة في أوروبا الغربية تطبق التأمين الصحي التعاوني الحكومي الذي لا يهدف للربح. - التأكيد على أن التأمين الصحي الاجتماعي: هو أكثر أنواع التأمين الصحي انتشارا في العالم فهو إلزامي , ولا يهدف للربح , ويضيف للمجتمع إمكانيات علاجية جديدة وبصفة مستمرة وبما يتناسب مع احتياجات المواطنين الصحية , وينتشر بكثرة في دول أوروبا , حيث يتم إما عن طريق الضرائب (مثل ايطاليا والسويد والدنمارك) أو من خلال التأمينات الاجتماعية مثل (فرنسا وألمانيا وبلجيكا) / قيام النظام التأميني الجديد بتحفيز العاملين وتشجيع الإبداع مع إعطاء الحرية للمواطنين لاختيار الطبيب والمستشفى الذي يرغب فيه مع الإبقاء على علاقة الثقة الدائمة بين المريض وطبيبه. - ضرورة توفر وتحقيق المتطلبات التالية قبل تطبيق أي نوع من التأمين الصحي على المواطنين : وهو وجود نظام تقنية معلومات شامل وموحد بين القطاعات الصحية جميعها، و اعتماد وتطبيق المعايير الوطنية اللازمة للأنظمة المعلوماتية الخاصة بالتأمين الصحي مثل الترميز الدولي والمجموعة التشخيصية للأمراض ، وإيجاد نظام تسعير وإنشاء وحدة تكاليف لكافة أشكال الخدمة الطبية في القطاعات الحكومية ، ووضع التشريعات اللازمة لنجاح النظام وخلق نظام مراقبة فعال ،و إيجاد الكوادر الإدارية والفنية اللازمة لإدارة النظام والاستعداد لإعداد خبراء في صناعة التأمين وحساب المخاطر والاستثمار والإحصاء وحساب التكاليف واقتصاديات الصحة ،و المحافظة على الجودة في تقديم الرعاية الصحية وإيجاد نظام اعتماد للمؤسسات الصحية جميعها ، و التحول تدريجياً إلى نظام تشغيل طبي فعال بعيد عن البيروقراطية لضمان السرعة في الإنجاز ،و اكتمال البحوث والدراسات العلمية الميدانية المتعلقة بالتعرف الدقيق والتفصيلي على أوضاع التأمين الصحي التعاوني وجدوى أمكانية تطبيقه في المملكة ، الانتهاء من بناء المستشفيات الحالية والمدن التخصصية والمراكز الصحية الأولية لضمان تعميم الخدمة الصحية في كل قرية من قرى المملكة ،الانتهاء من البنى التحتية اللازمة لجميع المستشفيات الحالية حتى تكون الخدمة الطبية متوازنة ومتكافئة في جميع المناطق ([2]).
التأمين ندوة التأمين السعودي الثالثة ضرورة استكمال إلزام بقية الشرائح المستهدفة بالتأمين الصحي. §       إقرار استخدام نظام البصمة في التأمين الصحي منعًا للاحتيال. §       سن تشريعات واضحة لتجريم الاحتيال ومحاولة الاحتيال في التأمين بكافة أنواعه. §       العمل على تسهيل وتشجيع الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية. §       مطالبة الجهات المختصة مثل مؤسسة النقد العربي وهيئة السوق المالية بتسهيل التشريعات المتعلقة بالاندماج والاستحواذ، والإسراع بتطبيق قرار مجلس الوزراء بخصوص تأمين المنشآت المكتظـــــــة والخطرة ([3]).
الأوقاف مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية * تبصير الأمة بمشروعية وبيان ما فيه من الثواب العظيم ، وحث الموسرين عليه وترغيبهم فيه عبر منابر التوجيه المعتبرة ذات التأثير الواسع كخطب الجمعة ودروس المساجد ووسائل الإعلام المؤثرة كالصحافة الإذاعية والتلفزة إنهاضاً لعزائمهم وبعثاً لنوازع الخير الكامنة في نفوسهم. * التوعية المبكرة بأهمية الوقف عن طريق المناهج الدراسية المناسبة في مراحل التعليم المختلفة . * إصدار مجلة علمية متخصصة تعني بشؤون الأوقاف لإثراء الساحة بقضايا الأوقاف. * تأسيس منظمة دولية إسلامية تعني بشؤون الأوقاف الإسلامية في العالم تجمع في عضويتها جميع وزارات الأوقاف والمؤسسات والصناديق الوقفية. * دعوة الشركات والمؤسسات إلى وقف شيء من أموالها في وجوه البر المختلفة. * عدم ترك الأموال الموقوفة مجمدة في المصارف لا تؤدي وظيفة استثمارية مشروعة في المجتمع. * التعاون مع المؤسسات والهيئات الاستثمارية والإفادة من إمكاناتها المشروعة في مجال تمويل الأوقاف واستثمارها لزيادة عوائدها. * إنشاء مؤسسات وقفية تعني بالدعوة إلى الإسلام ومواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية ودعوة الموسرين للإسهام فيها وتمويلها. * وضع خطة شاملة للحفاظ على الأوقاف الإسلامية في البلاد التي يعيش فيها أقلية مسلمة . * إنشاء أوقاف في البلاد الإسلامية يخصص ريعها لاحتياجات الأقليات الإسلامية من مساجد ومدارس ومستشفيات ونحوها . * حث المسلمين على تخصيص أوقاف ينفق ريعها على المسجد الأقصى . * إبراز أثر الأوقاف عبر التاريخ الإسلامي في نشر العلم والنهوض بالمجتمعات وسد حاجاتها المتنوعة. * إنشاء مركز للدراسات الوقفية وحصر الوثائق المتعلقة بالأوقاف وجمعها من مظانها. * إقامة دورات تدريبية للمعنيين بشؤون الأوقاف من نظار وإداريين للرفع من مستواهم العلمي والإداري . * استثمار الأوقاف وتنمية مواردها والتي تحقق عائدًا أفضل من الوفاء بشرط الواقف. * عقد سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة لعدد من الإعلاميين المسلمين لمزيد تعريفهم بالوقف وأهمية وكيفية توظيف وسائل الإعلام في دعم الوقف. * إنشاء مركز إعلامي عبر الإنترنت لتبادل المعلومات عن الوقف في الدول الإسلامية وإمداده بشكل دوري بالإحصاءات والبيانات الدقيقة عن الوقف وجوانبه الشرعية والواقعية ومجالات استثماره في المجتمعات المعنية. * إنشاء مؤسسة إعلامية وقفية إسلامية ضمن الضوابط الشرعية لدعم الإعلام الإسلامي وتصيره في مرحلة تتعرض فيها الأمة إلى حملات إعلامية تشوه قيمها ومنجزاتها الحضارية. * تشكيل لجنة من جامعة أم القرى ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لمتابعة تفعيل توصيات المؤتمر.
الأوقاف "    مؤتمر الأوقاف الثاني ""الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية""" *إنشاء أمانة عامة دائمة للمؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية وحلقات النقاش التي تتعلق بموضوع الوقف الإسلامي يكون مقرها جامعة أم القرى بمكة المكرمة ، والعمل على متابعة وتنفيذ توصيات المؤتمر، وما بعد ذلك من مؤتمرات وندوات وملتقيات علمية خاصة بالوقف والإعداد والتحضير لعقد المزيد من المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية ، حول الوقف ونشر ثقافة الوقف عبر وسائل الإعلام المختلفة ، وتصميم موقع إعلامي خاص بأمانة مؤتمر الوقف على شبكة الانترنت ، وتشجيع الأبحاث العلمية ذات الصلة بالصيغ التنموية الجديدة للوقف والرؤى الإصلاحية لمشكلات إدارته من خلال تحكيمها ونشرها ووضع دليل شامل بالمؤسسات الوقفية في العالم الإسلامي وحصر تجاربها الوقفية ، كما أوصى المؤتمر بأن يكون اسم المؤتمر القادم بإذن الله تعالى «المؤتمر الثالث للأوقاف ». *إنشاء هيئات للأوقاف مستقلة إداريا وماليا عن وزارات الأوقاف تعنى بالأوقاف في كل شؤونها كما أوصى بالعمل على وضع مدونة ضابطة لأحكام الوقف مستمدة من أحكام الشريعة الاسلامية . * التوسع في إنشاء الصناديق الوقفية تبعا للأغراض التي يبتغيها الواقفون ، وكذا التوسع في إصدار الصكوك الوقفية تمكينا لذوي الدخل المحدود من إحياء سنة الوقف ونيل ثوابه بوقف ما يدخل تحت طاقتهم المالية . * الإفادة من الأوقاف الصغيرة بتجميعها في مشاريع كبيرة على أن يعرف لكل وقف من هذه الأوقاف الصغيرة أسهمه ومصارفه . *أوصى المؤتمر أمانته العامة بالتنسيق مع هيئات كبار العلماء والمجامع الفقهية للنظر في مدى شرعية وجواز وقف المنافع والحقوق المباحة شرعا مثل الجانب المالي من الحقوق الذهنية ومنافع الأعيان والنقود ، كما أوصى المؤتمر الجامعات والباحثين والمهتمين بشؤون الوقف بإجراء المزيد من الدراسات حول وقف المنافع ومن ذلك التنظيمات الفنية والتصنيف العلمي لأنواع المنافع التي يجوز وقفها والمشكلات المتصلة باستيفائها وإدارتها والجهات التي يتم الوقف عليها. * نشر ثقافة الوقف من خلال المناهج والمناشط العلمية وتطوير صيغ تنمية الأوقاف واستثمارها وتطوير الأساليب الإدارية والرقابية والمحاسبية للأوقاف بما تقتضيه متطلبات العصر وتهيئة الأطر النظامية والبشرية الكفيلة بدفع الوقف الإسلامي إلى تحقيق رسالته المنشودة. * نقل التجارب الناجحة لأوقاف المنظمات والهيئات والمؤسسات غير الإسلامية للإفادة من تجاربها وإجراء المزيد من البحوث حول كيفية تحويل المشروعات الوقفية القائمة في البلدان الإسلامية إلى جهات مانحة، وتدعيم التوجه نحو إدارة الأوقاف القائمة على أسس اقتصادية من خلال مؤسسات مالية مساندة لمساعدة الجهات الوقفية في إدارة واستثمارات أموالها . * الإفصاح عن أنشطة المؤسسات الوقفية وأعمالها وحساباتها ونشر ميزانياتها عبر وسائل الإعلام المختلفة. * إنشاء مركز متخصص يعني بحصر وتسجيل أوقاف الحرمين الشريفين في الأقطار الاسلامية . * المحافظة على أصول أوقاف المسجد الأقصى وسائر الأوقاف الفلسطينية التي تم اغتصابها وطمس معالمها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. * ضبط تصرفات النظار بما يحافظ على أصول الأوقاف وصرف ريعها في وجوهها الشرعية. * أوصى الجامعات ومؤسسات التعليم المختلفة ذات المناشط البحثية بالعمل على إنشاء وقفًا للبحوث العلمية ودعا كافة الأفراد والهيئـــــــــــــــــات إلى تحقيق ذلك دعمــــــــــا للبحث العلمي وتوفيرا لمتطلباته وتوطينا لمقتنياته وارتقاء بخدماته.
الأوقاف المؤتمر الثالث للأوقاف ، بعنوان : الوقف الإسلامي (اقتصاد ، وإدارة، وبناء حضارة ) أولًا: رفع برقية شكر وتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، لموافقته السامية على عقد المؤتمر في رحاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . ثانيا: رفع برقية شكر وتهنئة لمقام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران و المفتش العام، لرعايته الكريمة للمؤتمر، وعودته سالما معافى إلى وطنه وأهله من رحلته العلاجية . ثالثا: رفع برقية شكر وتقدير لمقام صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمه وعنايته بالمؤتمر. رابعا: رفع برقية شكر وتقدير لمقام صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، على افتتاحه للمؤتمر نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد . خامسا: رفع برقية شكر وتقدير لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، ولمعالي وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد بن محمد العنقري. سادسا: التأكيد على ما سبقت التوصية به في مؤتمر الأوقاف الثاني المنعقد في مكة المكرمة في الحادي والعشرين من شهر ذي القعدة من عام 1427ه من ضرورة إنشاء أمانة عامة دائمة للمؤتمرات, والندوات, والملتقيات العلمية, وحلقات النقاش التي تتعلق بموضوع الوقف الإسلامي, يكون من مهامها التنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية, والجهات الأخرى ذات العلاقة, والعمل على متابعة وتنفيذ توصيات مؤتمرات الأوقاف, والإعداد, والتحضير لعقد المزيد من المؤتمرات حول الوقف. سابعا: يوصي المؤتمر بالعمل على الإصلاح الاقتصادي للأوقاف الإسلامية القائمة والمستقبلية، وبنائه على الأسس التالية: ( 1) اعتبار الوقف قطاعا اقتصاديا ثالثا موازيا للقطاعين العام و الخاص. ( 2) الاعتراف بالمشروعات الوقفية باعتبارها مرفقا عاما خدميا،ً بكل ما يترتب على هذا الاعتراف من حماية الدولة لأعيان الوقف وأصوله, ومراقبة صرف غلاته. ( 3) إعفاء المشروعات الوقفية الاستثمارية من الالتزامات المالية العامة. ( 4) السماح للشركات التجارية والمدنية والاستثمارية بإنشاء مشروعات وقفية خيرية من فائض احتياطياتها النظامية غير الموزعة, وتعديل ما يلزم لذلك من أنظمة وقوانين هذه الشركات بما يسمح لها بالوقف من حصيلة المبالغ المخصصة للتنمية الاجتماعية. ( 5) التعامل مع الأعيان الموقوفة على أساس من الخصوصية الشرعية التي لا تسمح بتملكها بالتقادم. ( 6) إدارة المشروعات الوقفية على أسس تجارية. ( 7) إلغاء أسلوب تحكير الوقف, واستبداله بصيغ استثمارية جديدة أكثر تنمية لريَعْه. ( 8) إيجاد التوازن بين المنفعة الاجتماعية والمنفعة الاقتصادية للوقف . ( 9) تجميع الأوقاف الصغيرة المتماثلة أو المتقاربة في شروط الواقفين والتي أوشكت على الاندثار, لقلة غلتها أو لانعدام الحاجة إليها, في كيانات وقفية أكبر, يتم وقفها على ذمة الواقفين الأصليين. ( 10 ) إقامة مشروعات وقفية خدمية صحيةّ مثل مصحاّت علاج الأورام, والغسيل الكلوي, والإدمان و غيرها. ( 11 ) السماح بإقامة الصناديق الوقفية، وإتاحة الفرصة للمساهمة في إقامة الأوقاف المشتركة لجميع شرائح المجتمع. ( 12 ) تشجيع الأوقاف النقدية الجديدة بخصمها من إجمالي دخل الواقف الخاضع لضرائب الدخل. ثامنا: يدعو المؤتمر إلى العمل على الإصلاح الإداري للوقف الإسلامي على الأسس التالية : ( 1) وضع نماذج إرشادية موحدة لحجج الوقف, وضبطها بضوابط مانعة من الاستيلاء على أعيانه أو غلاته من أي جهة كانت. ( 2) وضع الأنظمة الرقابية الكفيلة ببقاء الأعيان الموقوفة وعدم استبدالها لغير مصلحة حقيقية ظاهرة. ( 3) سد كل الذرائع أمام الاستيلاء على أعيان الوقف أو غلاته, وذلك عن طريق: أ – تقرير الجزاء المدني و الجنائي الرادع لعمليات تزوير الوثائق و شهادة الزور المسهلة للاستيلاء على أعيان الوقف أو غلاته, وتحويلها إلى ملكيات خاصة. ب – تتبع أعيان الوقف التي تم بيعها بمحررات مزورة, واستردادها عند اكتشاف التزوير أيا كانت الحالة التي عليها العين وقت الاسترداد, و ذلك باعتبارها أعيانا مغصوبة يلزم ردها و إعادتها. ج _ وضع النصوص النظامية الداعمة للدور الرقابي الحكومي والأهلي على الأوقاف في الدول التي لا يوجد بها أنظمة رقابية على الأوقاف. د_ اعتبار استغلال النفوذ الشخصي, أو الوظيفي, في عمليات الاستيلاء أو الاحتكار أو المحاباة لأعيان الوقف, جريمة إدارية وجزائية محققة لمسؤولية المتسبب فيها. ( 4) وضع القواعد والتنظيمات الرادعة لعمليات تخريب الوقف أو تعطيل منافعه, لأي غرض كان, وذلك عن طريق : أ ) تحديد الجهات المسئولة عن ضبط المعتدين على الوقف و تقديمهم للمحاكمة. ب) إنشاء محاكم مختصة بنظر قضايا الأوقاف. ج ) تقرير الجزاء المدني و الجنائي الرادع لعمليات تخريب الوقف أو التعدي عليه. د) النص على صور التفريط و الخيانة و أسباب عزل الناظر على الوقف. ( 5) الإسراع في تنفيذ عمليات إعادة التوثيق الإلكتروني لحجج الوقف التي تداهمها مخاطر التلف بسبب تقادم الزمن عليها. ( 6) اعتماد أسلوب إداري حديث لعمل الناظر على الوقف يقوم على الأسس التالية : أ ) المرونة, والشفافية, والمحاسبة الدورية, والمساءلة الجزائية, وتقرير المسئولية المدنية عن الأخطاء العمدية للناظر. ب) الربط بين أجر الناظر و بين إنتاجية أعيان الوقف. ج ) الأخذ بمبدأ الخدمة المؤقتة للناظر ومنع توريث النظارة . د) تكوين جمعية عمومية من جماعة المستفيدين (الموقوف عليهم)وإعطائها صلاحيات محاسبة الناظر وعزله وتعيين غيره. ه) إنشاء إدارة حكومية متخصصة لها مرجعية الرقابة الإدارية والمالية على أعمال وتصرفات النظار ومجالس إداراته في الدول التي لا توجد فيها هذه الإدارة. ( 7) يؤكد المؤتمر على ما أوصى به مؤتمر وزراء الأوقاف المنعقد بمدينة جدة من إنشاء مركز إسلامي لتوثيق و شهر الأوقاف الجديدة على مستوى العالم الإسلامي . تاسعا: وفي شأن الإصلاح التنظيمي (التشريعي) للوقف الإسلامي يوصي المؤتمر بدعوة المنظمات الدولية الإسلامية إلى وضع (صياغة) نظام/ نموذجي /استرشادي للوقف الإسلامي، تصادق عليه جميع الأقطار الإسلامية كمعاهدة دولية متعددة الأطراف ،وتلتزم بأحكامه حال وضعها أو تعديلها لأنظمتها الوقفية الوطنية، بحيث يكفل هذا النظام النموذجي للوقف تحقيق المبادئ العامة التالية: أ- الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية المنظمة للوقف. ب- احترام الأحكام الشرعية للوقف من جانب جميع الأقطار الإسلامية التي صادقت عليه حال تطبيقها لأنظمتها الوطنية على أعيان الوقف أو غلاته. ج- احترام شروط الواقفين والالتزام بإنفاذها. د- تقنين الضوابط المنظمة لولاية الدولة على الأوقاف، بما يكفل حفز الوقف على أداء دوره المنشود. ه- إزالة المعوقات النظامية والإدارية أمام إنشاء الأوقاف الخيرية والأهلية الجديدة بما يتلاءم مع الواقع ومع متطلبات العصر. و - تسهيل إجراءات الوقف أمام الراغبين في الأوقاف المشتركة ، من خلال تنظيم أحكام الوقف المشترك ووقف النقود وإنشاء الصناديق الوقفية القادرة على طرح أسهم وصكوك وقفية ذات اكتتاب عام. ز - النص على حق الجهة الموقوف عليها في استرداد أعيان الأوقاف المغصوبة أو المستبدلة بطرق وأساليب غير مشروعة، مهما طال الزمن أو تغيرت معالم الأعيان الموقوفة. ح- تلافي أوجه القصور في الحماية الجنائية والمدنية لأعيان الوقف وغلاته وتشديد العقوبة على التعدي على الأوقاف. ط - إثبات الوقف الإسلامي بكافة طرق الإثبات والترخيص بسماع دعاوى الحسبة في قضايا الوقف. ي - تنظيم أحكام توثيق وإشهار حجج الوقف لدى جهات توثيق وإشهار خاصة. وإلى أن يتم وضع هذا القانون النموذجي للوقف الإسلامي، فإن المؤتمر يدعو جميع الحكومات الإسلامية بالالتزام الطوعي بالمبادئ العامة النظامية المذكورة. عاشرا: يوصي المؤتمر بتفعيل دور الوقف الإسلامي حضاريا من خلال: ( 1)الإفادة من التجارب الوقفية الناجحة في بعض الأقطار الإسلامية وغيرها. ( 2)إنشاء وقفيات خاصة لدعم وتشجيع مؤسسات التعليم والبحث العلمي وتوفير متطلباته. ( 3)إنشاء وقفيات جديدة للمساهمة في حل المشكلات والقضايا الاجتماعية المعاصرة وعلى الأخص منها: مساعدة الشباب على الزواج – إسكان وإيواء الفقراء والأرامل واليتامى– إغاثة منكوبي الحروب والكوارث وغيرها. حادي عشر: يناشد المؤتمر المنظمات الدولية الإسلامية، بالتكاتف والتنسيق بينها، لتبني استرداد ما يمكن استرداده من أوقاف الحرمين الشريفين الكائنة في كافة أرجاء العالم الإسلامي والعمل على حصرها في سجلات نهائية، والحصول على الوثائق والحجج المثبتة لها، والمطالبة بغلاتها طبقا لشروط الواقفين، باعتبار هذا العمل عملا شرعيا في ذاته.
الأوقاف "مؤتمر المؤتمر الدولي الرابع للأوقاف ، تحت عنوان : "" نحو استراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف الإسلامي" 1-  دعوة المؤسسات التعليمية الأكاديمية المعنية بتدريس الشريعة الإسلامية إلى إنشاء برامج علمية لدراسة الوقف تشريعاً وتنظيماً وإدارة واستثماراً ومحاسبة وإحصاءً لتخريج متخصصين يملكون المهارات العلمية والعملية المؤهلة لهم للعمل بهيئات ووزارات الأوقاف، وتشجيع افتتاح مراكز الاستشارات الوقفية الخاصة التي تسهم في تطوير الأوقاف. 2- إنشاء بنك وقفي تعاوني إسلامي يساهم في حل بعض القضايا الاجتماعية مثل الزواج والسكن ويحقق التكافل بين الشعوب والأقليات الإسلامية المعرضة لمخاطر الحروب الأهلية والاضطهاد الديني والكوارث الطبيعية على أن تقيم الجامعة الإسلامية ورش عمل لوضع تصورات لهذا البنك وضرورة إنشاء محاكم متخصصة في الوقف للرقابة السابقة واللاحقة على تصرفات الإدارات المسئولة عن أعيان الوقف وريعه، وإنجاز أطلس جغرافي عن الأوقاف في العالم الإسلامي لحصر ورصد الأوقاف في كل بلد إسلامي على حدة وفي البلدان الإسلامية كافة مع دعوة الجهات المعنية بالوقف برعاية أعمال لجنة متخصصة لصياغة نظام نموذجي للوقف الإسلامي يراعي فيه الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية المنظمة للوقف وفقاً للراجح في كل مذاهب أهل السنة، وتحديد الضوابط الشرعية المانعة من استخدام ريع الأوقاف في غير الغرض الذي يحدده الواقفون ومن استبدال أعيانه لغير مصلحة راجحة، وتقنين الضوابط المنظمة لولاية الدولة على الأوقاف بما يحفظ أعيانها ويقصر ريعها على الموقوف عليهم ويشدد العقوبة على التعدي عليها. 3- تسهيل إجراءات إنشاء الأوقاف الجديدة من أعيان الأموال المستحدثة وتنظيم أحكام توثيقها وإشهارها، واعتماد مبدأ حوكمة قوانين الوقف القائمة لمعالجة ما فيها من ثغرات، إضافة إلى مواكبته للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المحلية والعالمية والمتمثلة في تغير طبيعة أموال الوقف وتغير تفضيلات واحتياجات الموقوف عليهم، وتغير هيكل وبنيان النظام الاقتصادي والإنتاجي في كل دولة إسلامية على حدة، ووضع نماذج إرشادية موحدة لحجج الأوقاف وضبطها بضوابط مانعة من الاستيلاء على أعيانه أو غلاته من أي جهة كانت كما دعا الجهات الحكومية المسئولة عن الوقف باعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة والكفاءة الإدارية أسساً ضرورية لتطوير الوقف إدارياً، وضوابط تنظيمية له، وتجاوز الإدارات الوقفية لنمط الموظف الحكومي الروتيني في إدارة الوقف واعتماد نمط العمل بالمؤسسات المالية والتجارية، وضع آليات إدارية محددة لتجسيد الشعور بالمسئولية الاجتماعية لدى العاملين في الإدارات الحكومية للأوقاف، مع تشديد الرقابة على الإدارات المسئولة عن الأوقاف من حيث استبدال أعيان الوقف وتسهيل الاستيلاء عليها من الغير، وتغيير أو تجاهل شروط الواقفين بعيداً عن رقابة القضاء. 4- الدعوة إلى تشكيل لجنة من المتخصصين في علوم الشريعة الإسلامية والمحاسبة والمراجعة والإحصاء والقانون لوضع معايير شرعية ومحاسبية ([4]).
الأوقاف     ملتقى تنظيم الأوقــــــــــاف الأول - التأكيد على استقلالية الهيئة العامة للأوقاف وتضمين نظامها محفزات تشجيعية تساهم في تفعيل الأوقاف وتذليل العقبات التي تواجهها ومن ذلك إعفاؤها من الزكاة. - أن تفصح وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عن أصول الأوقاف التي تشرف عليها وبيان مصارفها لتبديد المخاوف وتوثيق العلاقة بين الوزارة والواقفين. - سن أنظمة تمنح الوقف شخصية اعتبارية تمكنه من اكتساب حقوقه وإدارة أعماله وتنمية استثماراته، وإضافة الشركات الوقفية وغير الربحية إلى نظام الشركات الجديد أسوة بعدد من الدول الأخرى. - إصدار تنظيمات تساعد على حماية أصول الأوقاف وتحافظ عليها، والتأكيد على أهمية وجود حوكمة للأوقاف وقواعد محاسبية ومالية لإدارتها. - أن يتضمن نظام الهيئة العامة للأوقاف الترخيص لمراكز استشارية متخصصة في مجال الأوقاف وتسهيل مهامها للإسهام في تطوير الأوقاف وتقديم الدراسات والأبحاث المتعلقة بها. - تخصيص دوائر بالمحاكم تعنى بالأوقاف وتسريع إجراءاتها والعناية بأن يمارس القضاء عمله الرقابي على الأوقاف وفق آليات تضبط وتنظم عملية الإشراف وتسهل الاجراءات بما يحفظ الوقف ولا يعيق الافادة منه. - توجيه الواقفين إلى المبادرة بتسجيل وتوثيق أوقافهم رسمياً حفاظاً عليها من الضياع وتلافياً لحدوث اشكالات مستقبلية، وضرورة الاهتمام بالبناء المؤسسي للأوقاف والعناية بتعزيز النظارة المؤسساتية واختيار نظار الأوقاف الأكفاء وتطويرهم في هذا المجال. - التأكيد على إبراز أثر الوقف في المجتمعات الإسلامية وإسهامه في بناء حضارتها من خلال نشر الوعي بين عموم أفراد المجتمع وخصوصاً رجال وسيدات الأعمال والمؤسسات والشركات والبنوك للتوعية بأهمية الوقف في تحقيق التنمية المستدامة، وتأصيل ذلك في نفوس الأجيال من خلال تفعيل واجب وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والتربية والتعليم والثقافة والإعلام والتعليم العالي ، ودوائر الإعلام الحديث. - أن تقوم وزارة التعليم العالي بتوجيه شريحة من المبتعثين لدراسة علوم الأوقاف (Trust) ، واعتماد مسارات أكاديمية متخصصة في مجال الأوقاف والمنظمات غير الربحية في الجامعات المحلية مما يسهم في تعزيز الموارد البشرية في هذه الجهات وتطويرها. - تشجيع البحث العلمي في مجال الأوقاف وإيجاد أوعية معلومات متخصصة لمساعدة الباحثين في هذا المجال من خلال كراسي البحث في الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال الأوقاف. - تبني مبادرة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالدعوة إلى إنشاء بنوك وشركات استثمارية وقفية تختص بإدارة الأصول الوقفية وتطوير الأوقاف وتنميتها وتقديم الحلول التمويلية لها ودعوة الجهات المختصة للعمل على تفعيلها. -ضرورة العمل على تطوير الصيغ الوقفية وإدخال أساليب جديدة تتوافق مع متغيرات الأنظمة والتشريعات والموارد عبر الأزمنة المختلفة ([5]).
الأوقاف ملتقى تنظيم الأوقـــــــاف الثاني "* السرعة في تفعيل الهيئة العامة للأوقاف، والتأكيد على استقلاليتها، وتعزيز دورها في حوكمة الأوقاف وتطوير إجراءات توثيق الأوقاف وتسجيلها، والسعي في تحقيق البيئة الجاذبة للأوقاف، وتطبيق نظام الحوكمة. * الرفع للمقام السامي لاعتماد إصدار صكوك وقفية للأوقاف، التي لا تملك صكوكاً ولا حجج استحكام، وهي أوقاف مثبتة وليس فيها تعدٍ على الغير. * تبنّي مبادرة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بدعوة لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، لوضع صيغ تنظيمية للأوقاف، بالصيغة التي تحميها، والتنسيق في ذلك مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مما يساعد في إيجاد التنظيم الكافي المتسق في نظام القضاء والأوقاف. * دعوة وزارة العدل لإنشاء مكاتب استشارية للواقفين في المحاكم الشرعية أسوة بمكاتب الصلح. * إنشاء محاكم أو دوائر متخصصة للأوقاف، تسهل أعمالها واجراءاتها، استناداً للمادة التاسعة من نظام القضاء. إصدار نظام يتضمن إعفاء الأوقاف عامة ومنها الشركات الوقفية من جباية الزكاة والرسوم الحكومية. *تأكيد الجهات المختصة على أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل، بإفراغ العقارات المملوكة للشركات التي يملك الوقف حصصاً أو أسهماً فيها دون الحاجة إلى إذن القاضي؛ كون الملكية في الحصص والأسهم وليس في أصل العقار. * تخصيص وزارة التجارة والصناعة قسماً لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات المرتبطة في تأسيس المؤسسات والشركات الوقفية، لتشجيع رجال الأعمال على البذل لخدمة المجتمع. * أهمية تقديم الحكومات في الدول العربية والإسلامية تسهيلات لتيسير أعمال المؤسسات الوقفية، وتمكينها من تعزيز دورها في تفعيل الوقف وأنشطته ومجالاته المختلفة في المجتمع. * أهمية الرقابة على الأداء في المؤسسة الوقفية وفوائدها في تطوير الأداء وزيادة فعاليته. * تفعيل المتخصصين لإعداد الخطط التشغيلية في الأداء الاستراتيجي للأوقاف. *ضرورة توسيع المصارف وعدم تحديدها بحيث تتفق مع كل زمان ومكان. * زيادة التوعية بأولويات المصارف الوقفية بمختلف الوسائل الإعلامية، وتوجيه الموقفين من خلال نظار الأوقاف والقضاة إلى مجالات الحاجة الماسة. * العناية بتأهيل العاملين في قطاع الأوقاف علمياً وإدارياً، والعناية بحوافزهم المادية والمعنوية. * العناية بتأهيل العاملين في هيئات النظر في مجال الوقف، وتوظيف الكفاءات العلمية والمهنية، وإنشاء شركات متخصصة في هذا المجال. *العناية في التخطيط الاستراتيجي لمصارف الأوقاف ببرامج استراتيجية التحول إلى مجتمع المعرفة في المملكة العربية السعودية. *العناية باستثمارات الأوقاف وتنويعها، وفق الأسس العلمية والمهنية وإدارة المخاطر، والاستفادة من التجارب الدولية والمحلية في إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية. * التوعية بعدم إثبات أوقاف أو وصايا لناظر واحد، والتشجيع على النظارة الجماعية. * التوصية للعمل نحو دمج الأوقاف الصغيرة لرفع الكفاءة الاستثمارية وزيادة الرقابة وتقليل التكاليف. * التوصية في استثمار الأوقاف للاستفادة من أسعار التمويل الإسلامي المنخفض التكلفة. * قيام المحكمة العليا بإصدار مبادئ قضائية في المسائل التي هي محل خلاف بين أصحاب الفضيلة القضاة، ومن ذلك الوقف الذرّي . * حثّ المؤسسات الوقفية والمهتمين بالأوقاف للترشح لـ""جائزة وقف""، والتي دشنها معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، في الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف. * أهمية استمرار عقد هذا الملتقى كل سنة بصفة دورية لدراسة واستعراض الموضوعات والقضايا والمستجدات التي تهم الأوقاف."
الأوقاف ملتقى تنظيم الأوقــــاف الثالث - تشكيل لجنة لمعالجة تعطيل المليارات من الريالات والتي تمثل قيمة الأوقاف المنزوع ملكيتها والمستبدلة أعيانها في مكة والمدينة وغيرها من مدن ومحافظات المملكة، ويقترح أن تتكون من المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وزارة المالية، الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، اللجنة الوطنية للأوقاف في مجلس القرى. - إنشاء مركز للدراسات الوقفية يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. - الإسراع في تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف لانطلاق أعمالها وتفعيل دورها للحد من هجرة الأموال الوقفية خارج المملكة العربية السعودية. - زيادة عدد ممثلي قطاع الأوقاف بالعضوية في مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف. - منح نظّار الأوقاف كافة الصلاحيات المتعلقة بإدارة الوقف بما يمكنهم من إدارة الوقف وإجراء التصرفات بما يحقق الخطة والمصلحة للوقف. - الرفع للمقام السامي في تقنيين نظام مصلحة الزكاة وإعفاء الشركات الوقفية وغير الربحية وغيرها من الكيانات الوقفية من دفع الزكاة. - استناداً على استجابة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتوصية رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف في مجلس الغرف الأستاذ بدر بن محمد الراجحي في ورقته المقدمة في المحور الأول بتشكيل لجنة تتولى إنهاء إجراءات تسهيل البيع والشراء والاستبدال للأوقاف، وعليه فقد أبدت اللجنة الوطنية للأوقاف استعدادها للمشاركة في هذه اللجنة لهندسة دراسة الأوقاف وتسهيل عمليات البيع والشراء والاستبدال لها. - العمل على تحليل مسائل الأوقاف وإصدار مبادئ قضائية لها بما يتناسب مع الواقع المعاصر وذلك بقيادة تشكل لهذا الغرض. -قيام وزارة العدل بإدراج نماذج استرشادية للوصايا والأوقاف في النظام الشامل الإلكتروني الخاص بالوزارة للتسهيل على الموصين والواقفين عند الرغبة في إثبات أوقافهم ووصاياهم. - حث إدارات الاستبدال في المملكة على الاهتمام باحتياجات الأوقاف وذلك بالتركيز على إدارة الأموال بدلا من تقديم الخدمات لإدارات الأوقاف. - التأكيد على إصدار نظامي الشركات الوقفية والشركات الغير ربحية نظراً لما ستقوم به من دور فاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع. - العمل على إيجاد تشريعات وأنظمة تسهم في نمو هذه الأوقاف وإسهامها في خدمتها ورسالتها السامية. - تفعيل دور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في تقييم أموال الأوقاف بالتنسيق مع وزارة العدل لتكون الجهة المعتمدة في هذا المجال بدلا من أقسام الخبراء في المحاكم. - نشر مفاهيم التميز المؤسسي وتبنيه من قبل المؤسسات والشركات الوقفية لتحقيق الجودة والإتقان للوصول للمعايير الأساسية المطبقة عالميا في هذا المجال. - حث الأوقاف على توجيه مصارفها الخيرية لتتناغم مع الأهداف التنموية في الخطط الخمسية للدولة، وأن تتصف بالمرونة حسب الزمان والمكان لتلبية احتياجات المجتمع. - تعزيز قدرات الجمعيات الخيرية في مجال الاستثمار وتنمية أوقافها والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة لتحقيق الاستدامة المالية. - حث وزارة التعليم على إبراز دور الأوقاف وأثرها التنموي في المجتمع من خلال تضمين المناهج الدراسية موضوعات ذات علاقات بالأوقاف كما أن على الجامعات تخصيص مسارات أكاديمية متخصصة في مجال إدارة الأوقاف . -عقد الملتقى الرابع للأوقاف بغرفة الرياض في العام القادم وفي مثل هذا التوقيت بإذن الله على أن تشتمل محاوره على القضايا ذات العلاقة بالوصايا .
الأوقاف "ملتقى الأوقاف الرابع تحت شعار : "" الاوقاف شريك التنمية في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 """ "1. الدعوة إلى تمكين الأوقاف، ورفع مستوى إسهامها في التنمية وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتعزيز البرامج التوعوية بأهمية الوقف في المجال التعليمي والصحي والاقتصادي والاجتماعي والإسكان، وتهيئة المنتجات المتخصصة التي يمكن دعمها من خلال الأوقاف. 2. التأكيد على ما ورد في كلمة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف بإطلاق عدد من المبادرات للقطاع الوقفي ومنها: المركز الوطني للدراسات والبحوث الوقفية، والمنتجات الوقفية المبتكرة، ومراكز خدمات الأوقاف بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لجذب الواقفين وتسهيل إجراءات إثبات الأوقاف وتسجيلها. 3. دعوة الهيئة العامة للأوقاف لبناء علاقة تكاملية مع جميع مكونات القطاع الوقفي، والسعي لسن أنظمة ولوائح ممكنة للقطاع الوقفي بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. 4. دعوة الهيئة العامة للأوقاف لبناء نظام معلوماتي للأوقاف بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، ونشر تقارير إحصائية ومؤشرات اقتصادية دورية عن قطاع الأوقاف بمختلف وحداته ومكوناته، ورسم خارطة طريق للأوقاف لتفعيل مساهمتها في التنمية من خلال توجيه الرؤى والاستراتيجيات لوحدات القطاع الوقفي ونشر أفضل الممارسات. 5.دعوة وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء للتوسع في افتتاح دوائر متخصصة للأوقاف في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة ودوائر خاصة بإنهاءات الوصايا والأوقاف، وإيجاد دوائر متخصصة للأوقاف والوصايا في محاكم الاستئناف، والنظر في التفرقة بين الأوقاف العينية والأوقاف الاستثمارية في البيع والشراء والرهن، وتفعيل مبادرة هندسة إجراءات الأوقاف بالبيع والشراء والاستبدال، ورفع كفاءة أقسام الخبراء في المحاكم بالشراكة مع الهيئة السعودية للمقيمين. 6.دعوة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى إعداد خارطة بالاحتياجات التنموية بناء على دراسات مسحية ميدانية دورية لكل منطقة والإفادة منها لصرف عوائد قطاع الأوقاف، والعمل على تسهيل إجراءات افتتاح المؤسسات الأهلية الخاصة. 7.دعوة هيئة السوق المالية والجهات ذ ات العلاقة لتشجيع إطلاق الصناديق الاستثمارية الوقفية وتنظيم إصدار الصكوك الاستثمارية الوقفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الاستثمارية الآمنة، وابتكار منتجات وحلول مالية واستثمارية تناسب الأوقاف. 8.دعوة اللجنة الوطنية للأوقاف إلى إعداد دراسة لاحتياجات قطاع الأوقاف، وتصميم خارطة استرشادية للمؤتمرات والملتقيات العلمية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 9.دعوة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والغرف التجارية إلى إطلاق برامج تثقيفية وتحفيزية لروّاد الأعمال في مجال الأوقاف، والعناية بإيجاد صيغ وقفية ابتكارية مناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 10.دعوة بيوت الخبرة والمراكز المتخصصة في استشارات الأوقاف للعناية بالابتكار في كافة مجالات الوقف ""التأسيس، والإدارة، والاستثمار، والمصارف"" المتوافقة مع أحكام الوقف، وتشجيع الممارسات الجادّة لتطويره وحمايته. 11.دعوة الأوقاف إلى تنويع استثماراتها وتطوير أدواتها الاستثمارية والاستفادة من بيوت الخبرة المتخصصة في الاستثمار. 12.دعوة الأوقاف إلى الإفادة من أدوات التحوط وإدارة المخاطر المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتأمين التعاوني على ممتلكات الأوقاف. 13.دعوة الجهات الحكومية لإطلاق الصناديق الوقفية في المجالات التنموية، وإتاحة الإسهام فيها لعموم فئات المجتمع. 14.دعوة الجهات المعنية إلى تحفيز القطاع الوقفي بإعفائه من الرسوم الحكومية والخدمية والضرائب. 15.التأكيد على ما ورد من التوصيات في الملتقيات السابقة ومتابعة استكمالها وتفعيلها، والاستمرار في عقد ملتقى الأوقاف بصفة دورية."
الأوقاف "  منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول، بعنوان : "" التزام شرعي وحلول متجددة """ - وضع معايير شرعية ومحاسبية للتدقيق الشرعي والمالي والإداري في أعمال الناظر سواء كان فرداً أو جماعة أو مؤسسة أو وزارة، وتخضع إدارة الوقف لقواعد الرقابة الشرعية والإدارية والمالية والمحاسبية مع التزامها بالقوانين المحلية ما لم تتعارض مع الشريعة الإسلامية. - ضرورة وضع ضوابط معيارية لنفقات الوقف سواء كانت تسويقية أو إعلامية أو إدارية أو أجوراً أو مكافآت لتكون مرجعاً عند الرقابة والتفتيش وتقويم الأداء. - يوصي المنتدى بتشجيع العمل التطوعي للأفراد من ذوي الخبرة للمشاركة بإدارة الوقف. - يوصي المنتدى بتدريب الكوادر العاملة في الوقف بحيث تجمع بين التأهيل الشرعي واستيعاب التقنيات الحديثة والمعاصرة. - تحمل الدولة بعض مصروفات إدارة الوقف ما أمكن ذلك من باب المصلحة العامة ولأنها المسؤولة عن رعاية مصالح العباد والبلاد. - يهيب المنتدى بالدول الإسلامية أن تسهم بدورها بإقامة المرافق والمنشآت العامة لتكون وقفاً وأن تشجع الناس على الوقف. - الدعوة إلى إنشاء مجالس أهلية للوقف تتولى رعاية الوقف والعناية به ومعاينته من خلال وضع نظم وتشريعات تقوم بتنظيم عمل هذه المجالس. - الدعوة لإحياء الوقف بجميع أنواعه التي كان لها دور عظيم في الحضارة الإسلامية وفي التنمية البشرية والعملية والاجتماعية والاقتصادية ودعوة جميع الحكومات برعاية الوقف والعناية به، وعدم الاعتداء عليه وإحياء بعض أنواع الوقف مثل الوقف الذري الذي ألغته بعض التشريعات العربية والإسلامية. - ضابط أجرة المثل: تحدد ضوابط أجرة المثل في وظيفة الناظر في ضوء تأهيله العملي والعملي وطبيعة العمل وظروف الزمان والمكان والعرف. - ضابط وظائف الناظر الأصلية: الضابط في وظائف الناظر هي ما احتيج إليها للمحافظة على مصلحة الوقف عيناً أو ثمرة ما لم يخالف شرط الواقف على أن يحقق مقصد الواقف كالحفظ والتنمية والدفاع عن حقوق الوقف ولناظر الوقف أن يحمل المصروفات الإدارية التي يحتاج إليها لوظيفته على ريع الوقف كمتطلبات التسويق والمنشآت والمصروفات النثرية الأخرى على أن يكون ذلك في الحدود المناسبة. - ضابط وظائف الناظر التابعة: يعد من الوظائف التابعة لإدارة الوقف كل الوظائف المساعدة كالإدارة المالية والقانونية والمحاسبية وما تحتاج إليه إدارة الوقف وفي حدود الاعتدال. - ما يشترط فيمن يستعين بهم الناظر: يستعان بشؤون الموقف المختلفة بالمسلمين الأكفاء ولا يستعان بغير المسلمين إلا عند الضرورة. - الاستفادة من التجارب الرائدة في إدارة الوقف وحمايته وتمنيته الحالية منها والسابقة لا سيما التجربة العثمانية. -على مؤسسات الوقف أن تضع دليلا استثمارياً إرشادياً يتضمن الضوابط الشرعية لاستثمار أموال الوقف وصيانتها.
الأوقاف "منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني، بعنوان : "" تحديات عصرية واجتهادات شرعية""" - توعية الناس بفضل الوقف الذري ومآثره، وبيان آثاره الحميدة، ودفع الالتباس والشبه والافتراءات التي لحقته. - الاستفادة من تجارب التاريخ لتجنب الأخطاء الكثيرة، والمشاكل المعقدة التي لحقت بالوقف عامة وبالوقف الذري خاصة مما دفع بعض الحكومات إلى إلغائه، بدلا من إصلاحه. -ينبغي تطوير الوقف الذري، والاستفادة من التراث الزاخر والثروة الفقهية واختلاف المذاهب والأقوال، لاختيار الآراء المناسبة للعصر والمساعدة على التطوير حسب مقتضياته وظروفه، ثم الاجتهاد في المستجدات التي يعيشها الناس اجتماعياً واقتصادياً ومالياً ودينياً وتثقيفياً وفكرياً. - نؤيد رعاية الدول للوقف الذري وتفعيله والمحافظة عليه وتوثيقه، بحسب ظروف العصر والتقنيات المعاصرة. - نناشد المؤسسات الوقفية أن تعمل على إصدار كتاب أو مجموعة كتيبات عن الوقف الذري لبيان مضمونه وأهدافه وأحكامه، وتوزيعها على نطاق واسع لوضع حد للتجاوزات والانتهاكات التي وقعت عليه. - دعوة مؤسسات الأوقاف في الدول غير الإسلامية إلى العناية بتسجيل الأوقاف وتوثيقها وفق ما تقتضيه الأنظمة والقوانين المعمول بها في تلك الدول بغية حمايتها. - دعوة هيئات الأوقاف والمؤسسات الخيرة إلى تقديم الدعم الفني والمادي للمنظمات الإسلامية الرسمية في الدول غير الإسلامية لإقامة مشاريع وقفية لصالح المجتمعات الإِسلامية في تلك الدول. - دعوة المؤسسات والهيئة العالمية للوقف لتقدير دعم بعض الدول غير الإسلامية على إعفائها الأوقاف الإسلامية في الدول غير الإسلامية من الرسوم والضرائب على الممتلكات الوقفية وعوائدها. **القرارات والتوصيات النهائية للمنتدى الثاني : 1.   دعوة المؤسسات الإسلامية المسؤولة عن شؤون الأوقاف في الدول غير الإسلامية إلى العمل على استرجاع الأوقاف التي يتم استغلالها لغير صالح الموقوف عليهم حسب شروط الواقف، ووفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في تلك الدول بهذا الخصوص. 2.   دعوة الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت والبنك الإسلامي للتنمية إلى التعاون المشترك في تنفيذ ندوات للتوعية بشؤون الوقف وعقد دورات تدريبية لتأهيل العاملين في المؤسسات الإسلامية في الدول غير الإسلامية لإدارة مؤسسات الأوقاف. 3.   دعوة الأمانة العامة للأوقاف للتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في عقد ندوة متخصصة تعالج شؤون الوقف في الدول غير الإسلامية.
الأوقاف "    منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث ، بعنوان : ""قضايا مستجدة .. وتأصيل شرعي""" 1. بذل مزيد من الاهتمام بكفاءة القائمين على الأوقاف الجماعية وأمانتهم، والاهتمام بالرقابة الإدارية والمالية عليها، بالإضافة إلى تفعيل استثمار مواردها وغلتها وفق شروط الواقفين. 2. اهتمام جميع الدول العربية والإسلامية والهيئات الخيرية وأصحاب رؤوس الأموال والأقليات الإسلامية في مختلف دول العالم بالوقف الجماعي وتشجيعه ونشر الوعي بأهميته. 3. ضرورة إصدار التشريعات المنظمة والحامية للوقف الجماعي لما له من آثار خيرية مباركة على مستوى الوطن والأمة. 4- يوصي المشاركون في المنتدى الجهات المنوط بها تشريع القوانين إيجاد المظلة القانونية لوقف الحقوق والمنافع، وتسهيل توثيق وتنظيم استغلالها والانتفاع بها.
الأوقاف "منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع، بعنوان: ""قضايا مستجدة .. وتأصيل شرعي""" - ضرورة التأكيد على استقلالية أموال الوقف عن الموازنة العامة للدولة. - ضرورة سن أو تطوير التشريعات المنظمة للوقف، بما يحقق حماية الأعيان الوقفية، وتنظيم صرفها في مصارفها المحددة في شروط الواقفين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. - الحرص على حماية الأوقاف وصيانتها وعدم الاستعجال في استبدالها إلا في الحالات ووفق الضوابط الشرعية المنصوص عليها في القرار. - تبادل الخبرات والتجارب العملية بين هيئات الأوقاف في البلدان الإسلامية بخصوص قضايا الاستبدال. - يوصي المنتدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بإصدار معيار محاسبي يعالج قضايا الاستبدال في الوقف. - يوصي المنتدى الدول الإسلامية بإعادة النظر في قوانين الوقف بها، وتعديلها بما يناسب ظروف الحال ويحقق مصالح الأمة، ويتفق مع الأحكام الشرعية.
الأوقاف "منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس ، بعنوان: ""قضايا مستجدة .. وتأصيل شرعي""" - دعوة وزارات الأوقاف وهيئاتها إلى التقيد بالضوابط الشرعية وشروط الواقفين في الإنفاق من أموال الوقف، والقيام بالدراسات اللازمة لبيان ما ينفق من أموال الوقف ومن غريه. - دعوة الأمانة العامة للأوقاف، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب إلى تصميم برامج تأهيلية في جمال الرقابة الشرعية على أعمال الوقف. - دعوة الأمانة العامة للأوقاف، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب إلى عقد ندوة متخصصة في الإرصاد وتطبيقاته المعاصرة. - سبق للفقهاء رحمهم الله أن ابتكروا عقودا كثيرة لتعمير الوقف والمحافظة عليه، مثل الحكر، ووقف الإجارتين، ومشد المسكة، وغيرها مما كان ملائما لزمانهم، إلا أن الإبقاء على هذه العقود في عصرنا قد يؤدي إلى عدم تطوير الوقف والاستفادة منه واستثماره على الوجه الأكمل، لذلك يوصي المنتدى بإيجاد تشريعات خاصة في كل بلد إسلامي تعالج هذه العقود بما يحقق العدالة بين جهة الوقف وأصحاب تلك الحقوق. - تكثيف البحث الفقهي حول جميع صور عقود الـ BOT بهدف ضبط أحكامها الملائمة للوقف. - دراسة إمكانية تطبيق صيغة المغارسة في أرض الوقف بشرط عدم تملك العقار الموقوف. - تبادل الخبرات والتجارب العلمية بين مختلف إدارات ومؤسسات الأوقاف المتعلقة بتطوير تعمير أعيان الوقف بما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية. -الاستعانة بالوسائل المعاصرة التي شاعت في المصارف والمؤسسات الإسلامية لتعمير الوقف. - يوصي المشاركون الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع المنظمات المهنية المعنية، والجهات ذات الصلة بالعمل على وضع معايير محاسبية خاصة بالوقف في المواضيع التي لتغطية المعايير المحاسبية الصادرة، أو أفضل الممارسات المحاسبية في المؤسسات الوقفية، وكذلك السعي نحو توعية مؤسسات الأوقاف بأهمية تطبيق المعايير وأفضل الممارسات المحاسبية، لتأكيد التزام مؤسسات الأوقاف بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها المنصوص عليها في قرارات اللجنة الشرعية للمؤسسة، وخاصة في مجال السياسات المحاسبية. - يتم إصدار تقرير للرقابة الشرعية عن المؤسسة الوقفية، ملحقًا بالقوائم المالية. - على المؤسسات الوقفية حساب رأس المال الوقفي، ولو بصورة غير إلزامية .
الأوقاف الحلقة النقاشية الأوقاف الإسلامية في دول البلقان ضمن منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس - إقامة ندوة حول الأوقاف تتناول قضايا الوقف ومشكلاته في دول البلقان. - يوصي المنتدى بإيجاد صيغة مناسبة للتعاون في مجال استرداد الأوقاف الضائعة بين كل من الأمانة العامة للأوقاف في الكويت، والبنك الإسلامي للتنمية في جدة، ورئاسة الشؤون الدينية، والمديرية العامة للأوقاف في تركيا لتقديم ورقة عمل تقدم إلى اللجنة التنفيذية لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بحيث يتم إنشاء صندوق لهذا الغرض تحت إشراف أصحاب المعالي وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية في المنظمة، ويقترح أن يكون مقره في اسطنبول استجابة لمبادرة المديرية العامة للأوقاف ورئاسة الشؤون الدينية في الجمهورية التركية لطرح هذا المطلب السامي في منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس في إسطنبول بحيث تكون من أبرز مهام هذا الصندوق ما يأتي: 1- إقامة الأنشطة المشتركة التي تُعنى بالأوقاف وقضاياه ومشاكله. 2- تأسيس أرشيف يضم كافة الأوقاف الإسلامية القائمة في الدول الإسلامية أو أوقاف الجاليات الإسلامية في دول العامل، والعمل على توثيق هذا الأرشيف في المنظمات الدولية مثل منظمة اليونسكو، والمنظمات العالمية المختصة. 3- إقامة ”محفظة إعمار“ لتعمير وترميم المرافق، والأعيان الوقفية الإسلامية في بلاد البلقان وسائر البلاد الإسلامية، وبلاد العالم ذات الأقليات المسلمة التي لديها أوقاف خاصة بها حتى يمكن المحافظة على الأغراض التي تم إنشاؤها من أجلها وفقا لشروط الواقفين بالإضافة إلى إنشاء أوقاف جديدة. 4- تشكيل لجنة مشتركة من أجل الكشف عن الأوقاف الضائعة والمغصوبة، وحصرها في أرشيف جامع تمهيدا لإعادتها. 5- بذل الجهود القانونية في المحافل الدولية مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي، ومحكمة حقوق الإنسان في ستراسبورغ لاسترداد الأوقاف وتسليمها لأصحابها والقائمين على نظارتها، الأمر الذي سيكون له أعظم الأثر في دعم مسيرة التنمية في البلاد الإسلامية، وكذا الاحلال بالنسبة للجاليات والأقليات المسلمة في دول العالم. 6- العمل على حماية كل الأوقاف الإسلامية القائمة حاليا من الاستيلاء عليها، أو تغيير أغراضها بغير وجه شرعي، أو تعريضها للإهمال وتضييع ريعها، والمحافظة على الاستفادة منها في الأغراض التي أنشئت من أجلها وفقا لشروط الواقفين.
الأوقاف "منتدى قضايا الوقف الفقهية السادس ، بعنوان : ""قضايا مستجدة .. وتأصيل شرعي""" - التأكيد على ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (140 )والذي ينص على دعوة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمجتمعات الإسلامية والمنظمات الإسلامية كافة إلى المحافظة على الوقف ورعايته والعناية به وعدم الاعتداء عليه، والعمل على تحقيق ديمومته، وفق شروط الواقفين. - دعوة القضاة في الدول الإسلامية إلى التحري في دعاوى انتهاء الوقف المنظورة، وأن يقفوا على أسبابها بأنفسهم تجنبًا للدعاوى المغرضة التي يقصد منها أيلولة الوقف إلى ملكية المدعين. - الأخذ بالآراء الفقهية التي تسمح بإسهام صيغة الوقف في حل النزاعات الدولية. - إعداد مشروع اتفاقية دولية لتنظيم الوقف ومؤسساته في العالم الإسلامي. - تنظيم لقاءات علمية تجمع أهل الاختصاص في الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام، والعمل الخيري الدولي والإدارة والاقتصاد. - إنشاء أوقاف لتمويل برامج إعداد وتأهيل مجموعة من الخبراء من الدول الإسلامية المتخصصين في أساليب ووسائل حل النزاعات الدولية بالطرق الإسلامية. - إحالة هذه التوصيات إلى الجهات ذات الصلة بالموضوع، ومنها منظمة التعاون الإسلامي ومؤتمر وزراء أوقاف الدول الإسلامية والجامعة العربية.
الأوقاف "منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع، بعنوان : ""قضايا مستجدة وتأصيل شرعي""" 1 . إنشاء بنك خاص بالوقف وأنشطته. 2 . الـتأكيد على ما جاء في توصيات المنتدى الثالث بإنشاء محكمة خاصة بالأوقاف. 3 . تشكيل دوائر قضائية مستقلة في المحاكم، مختصة بالنظر بمنازعات الأوقاف. 4 . تدريس أحكام الوقف الشرعية لطلاب الكليات الشرعية والقانونية في الجامعات. 5 . ضرورة توفير إطار قانوني لوقف أدوات الإنتاج يراعي الشمولية ويواكب التطورات المؤسسية المعاصرة. 6 . الاهتمام بدراسات الجدوى الاقتصادية التي تحدد مؤشرات واضحة لوقف أدوات الإنتاج، مع ضرورة مراعاة الأسس المحاسبية والإدارة المالية وأنظمة الإعفاء الضريبي؛ لما لها من دور في حماية أصول أدوات الإنتاج من الضياع وضمان أدائها الاقتصادي. 7 . التنسيق مع المؤسسات والمنشآت الحرفية والمهنية وكذلك المصانع، التي تحتاج إلى أدوات إنتاجية لكنها تعجز عن تأمينها، فيصار إلى تأمينها من خلال التنسيق مع المؤسسات الوقفية. 8 . حث الواقفين في صكوك وقفهم على تحديد نسبة من الريع تؤصل لإنشاء أصول أوقاف جديدة. 9 . حث المؤسسات الوقفية على اعتماد مبدأ تأصيل فائض ريع الوقف في نظامها الأساسي. 10. حث الواقفين على استحداث مصارف جديدة للوقف من شأنها دعم الوقف والأوقاف في مواضع أشد ما يكون الحاجة إليها؛ مثل الحالات الآتية على سبيل المثال لا الحصر: §       إنشاء الوقف على إعادة إعمار الأوقاف القدمية التي لا تكفي مخصصات الاستهلاك المحجوزة لإعادة إعمارها. §       إنشاء أوقاف على استحداث أوقاف جديدة في البلاد الإسلامية الفقيرة. §       إنشاء أوقاف على استحداث أوقاف في البلاد غير المسلمة لصالح الجاليات الإسلامية فيها، وبما يؤهلها للاكتفاء الذاتي بقدر الإمكان.
الأوقاف "منتدى قضايا الوقف الفقهية الثامن، بعنوان : ""قضايا مستجدة وتأصيل شرعي""" 1.   حث الدول الإسلامية وغيرها على إنشاء وقفيات من المال العام، تخصص لخدمة الأغراض العامة وانتفاع العموم بها، بشرط عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية، مع تقنين شروط الانتفاع بها، والسماح لأهل الخير برصد أموالهم عليها، ورعاية هذه المؤسسات الوقفية من قبل الجهة المختصة في الدولة. 2.   أن توجه الدولة هذه التخصيصات للمنافع المستدامة مثل: التعليم، ومراكز البحث، وللمصالح التي تعجز الميزانية العامة عن تمويلها. 3.   أن تكون للقضاء الولاية والرقابة على أوقاف الدولة. 4.   تحميل المصروفات الخاصة بإدارة وإعمار الوقف على الموازنة العامة للدولة. 5.   التوعية عن طريق جميع وسائل الإعلام بأهمية مشاركة الأفراد والمؤسسات في وقفيات المال العام. 6.   ضرورة تعميق الدراسة الشرعية في كثير من المسائل التفصيلية للشركة الوقفية. 7.   أن يكون محل الشركة الوقفية وقفا جديدًا . 8.   العمل على إيجاد لجنة علمية متخصصة مكونة من شرعيين وقانونيين ومحاسبين واقتصاديين من أجل تقديم مشروع قانون استرشادي خاص بالشركة الوقفية، والعمل على تعمميه على الهيئات المختصة بالوقف في الدول الإسلامية للاستفادة منه.
الأوقاف الندوة الدولية الثالثة لمجلة أوقاف الكويتية ، تحت عنوان: (الاستثمارات الوقفية بين المردود الاجتماعي والضوابط الشرعية والقانونية) 1- ضرورة ربط المشاكل المثارة في مجال الاستثمار الوقفي بالمشكل العام المتعلق بمراجعة الاجتهادات الفقهية . 2- دعوة مراكز البحوث لدراسة التجارب العملية لاستثمار الأوقاف وتقويمها. 3- الدعوة إلى المزج بين العائد الاجتماعي وتعظيم منافع الوقف. 4- الحث على إيجاد تشريعات وتنظيمات تلبي الاحتياجات المتعددة للواقفين، تحت إشراف مؤسسات تتمتع بالشفافية ومعايير الرقابة. 5- الحاجة إلى تأمين الاستثمار الوقفي من المخاطر عبر تعزيز ضماناته التوثيقية وتحصين وضعيته القانونية. 6- الدعوة إلى التوسع في أنواع الأعيان الموقوتة ومجالات الاستثمار المرتبطة بها، بما يضمن تغيير الصورة النمطية المغلوطة عن الاستثمار الوقفي. 7- المطالب بتحسين سمعة الأوقاف بما يخدم تنميتها وبتفعيل النصوص القانونية المكرسة للحوكمة الجيدة، سواء كانت مرتبطة بمالية الأوقاف العامة أم مراقبتها، مع إخضاع الاستثمارات الوقفية للتحليل الاستباقي، وتحبير المخاطر وتعميق المقاربات الاستراتيجية والتخطيط في مجال الاستثمار الوقفي ([6]).
الأوقاف "المؤتمر التنموي الأول للأوقاف ، تحت عنوان : ""الوقف تنمية مستدامة """ 1- تأكيد الاستمرار في العمل بناء على توصيات هذا المؤتمر وكذلك توصيات المؤتمر الإسلامي للأوقاف والذي عُقِد في مكة المكرمة في نسخته الثانية ، والذي أوصى بعقد مؤتمر عن أوقاف بلاد الشام يكون مقره الأردن، واستمرارية انعقاده سنوياً وذلك من خلال العمل على ما يلي: أ- أنَّ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن ستعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في الأردن لإيجاد بيئة مُحَفِّزَة ومُشجِّعة يتم من خلالها تطوير التشريعات المتعلقة بالقطاع في ضوء الضوابط الشرعية، ووفق أُطُر الحَوْكمَة والشفافية العالية. ب- أنَّ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن ستعمل بالشراكة مع الواقفين والمتخصصين والمؤسسات الحكومية والمراكز المتخصصة لتحويل قطاع الأوقاف في الأردن إلى قطاع تنموي وحضاري يُسهم بشكل فعَّال في التنمية الاقتصادية الوطنية الجغرافية لكل منطقة، وفقاً لطبيعتها وخصائصها، ويُساهم أيضاً في دعم الناتج المحلي. ج- الأوقاف الإسلامية قاطرة التنمية المجتمعية ورافعة الحضارة المدنية والعناية بها وتطويرها والمحافظة عليها أمانة شرعية ورسالة وطنية يتحمل أمانتها الجميع، ويتعاون على تحقيقها كل واحد بحسب قدرته وتخصصه، والمؤتمر التنموي للأوقاف حاضنة واسعة وبوتقة جامعة للتشاور والتكامل وتوفير بيئة لتبادل المعلومات وتحفيز المبادرات وبناء الشركات. ٢- إضافة عضوية وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن للأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي للأوقاف في مكة المكرمة والمسؤولة عن وضع خطط المؤتمرات وورش العمل التي ستقيمها الأمانة العامة في الدول الإسلامية المختارة ، والتي تضم في عضويتها كل من - منظمة التعاون الإسلامي كشريك استراتيجي دائم، البنك الإسلامي للتنمية ورابطة العالم الإسلامي- لاستمرار العمل على مُخرجات المؤتمر الحالي والتحضير للمؤتمرات الدولية القادمة. ٣- إعادة تشكيل اللجنة العلمية الثانية لبدء التحضير للدورة الثانية للمؤتمر التنموي للأوقاف العام القادم. ٤- استمرار التواصل والتنسيق والشراكة التعاونية مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية والشركات والبنوك والمراكز المتخصصة والجمعيات للعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر . ٥- يشكر المؤتمر التنموي للأوقاف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية على دعمها وتأييدها لإقامة هذا المؤتمر ، وكذلك الشكر لمنظمة التعاون الإسلامي ، والبنك الإسلامي للتنمية ولكافة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والمشاركين على دعمهم وتسخير جهودهم لإنجاح هذا المؤتمر . وهذا الإعلان العام تضمَّن خلاصة لإبراز ما تم استخلاصه من جلسات المؤتمر وحواراته والتي ركزَّت على الأوقاف في الأردن مع إمكانية استنساخها والاستفادة منها في باقي دول الشام، حيث حوى المؤتمر الحالي ١٤٣٨هجرية- ٢٠١٨ ميلادية في فعَّاليَّاته واحدة وعشرون ورقة علمية ، وجلسة للوزراء عن تطلعات ومستقبل الأوقاف الأردنية في التنمية المستدامة ، وأربع ورش عمل لتطوير الأوقاف، ومحاضرة عن التثقيف في الأوقاف التنموية على النحو التالي: المحور الأساسي: أبرز المستخلصات : ١- إنشاء صندوق استثماري وقفي لريادة الأعمال بالتعاون بين غرفة تجارة عمَّان والبنك الإسلامي الأردني تحت إشراف وزارة الأوقاف. ٢- التثقيف الدائم بالأوقاف ودعمها من خلال إيجاد بيئة تشريعية مناسبة، لتفعيل الدور التنموي للوقف الإسلامي عبر سن التشريعات المناسبة وتعديل القائم منها بِمَا يوفر البيئة التشريعية لقيام الوقف بالدور المأمول منه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ٣- دعم وتمكين إنشاء شركات استشارية متخصصة في إنشاء وتطوير إدارة الأوقاف للتواجد في السوق الأردني . ٤- تفعيل دور كل من القطاع الخاص والقطاع الخيري وإعطائهما الفرصة الكافية لإدارة المؤسسات الوقفية وتنميتها والتقليل من دور الحكومات في تلك الإدارة وقصر دور المؤسسات الحكومية على الدور الإشرافي والرقابي . ٥- إحياء نظم الأوقاف التنموية ومنها الوقف التعليمي والوقف الصحي ووقف المياه وغيرها، والتسويق لها من خلال دعوات رجال الدين لذلك واستخدام مختلف وسائل الإعلام في الإعلان والتوجيه بأهميتها في تنمية الحياة البشرية. ٦- تبني البنك المركزي لسياسات ملزمة لسائر المؤسسات المالية الإسلامية ، البنوك الإسلامية وشركات التمويل والتأمين الإسلامي والصناديق الاستثمارية الإسلامية في توجيه التبرعات والرعايات ومشاريع المسؤولية الاجتماعية إلى مشاريع وقفية منتجة مفيدة دائمة. ٧- تفعيل وتوجيه الأوقاف للمشاريع التنموية للمساهمة في تقليص حجم عجز موازنة الدولة . 8- إصدار التشريعات القانونية التي تصون الاستثمارات الوقفية وتسهم في تنميتها مع الحرص على المواءمة بين استثمار الأموال الوقفية وضرورات التنمية من خلال ربط الاستثمارات وضخها في قطاعات اقتصادية تنموية منتجة ، وتوجيه مصارفها نحو القطاعات الاجتماعية كالتعليمية والصحية ونحوها ([7]).
الأوقاف مؤتمر فلسطين الدولي للأوقاف الإسلامية "- أرض فلسطين هي أرض إسلامية وقفية، لا يجوز التنازل عنها بأي حال من الأحوال، بل الدفاع عنها هو واجب شرعي على كل مسلم ومسلمة. -دعوة المؤسسات الوقفية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة العمل على توثيق وتسجيل كافة الحجج الوقفية لممتلكات الأوقاف داخل فلسطين، أو تلك التي سجلت ووثقت من خارج فلسطين، كما هو الحال في دار الأرشفة العثمانية بتركيا، والعمل على حصر الأوقاف الضائعة والمغتصبة منذ الاحتلال الصهيوني عام 1948 م . - اعتماد أحدث النظم المحاسبية في ضبط واردات ومصروفات الأوقاف الإسلامية داخل فلسطين، واعتماد التقارير السنوية المحاسبية لغرض عرضها على الجمهور، وبيان دور الوقف الكبير في سد احتياجات الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الصهيوني. -الاستفادة من جميع أنواع الوقف، سواء أكان وقفاً مادياً أو وقفاً معنوياً مثل وقف الوقت ووقف الخبرات لصالح دعم المشاريع الوقفية داخل فلسطين. - الدعوة إلى توفير منح دراسية لطلبة الدراسات العليا للكتابة عن واقع الأوقاف الإسلامية في فلسطين، ودعم الباحثين والباحثات المتخصصين بالأوقاف الفلسطينية لتسليط الضوء عن واقع هذه الأوقاف، ونشرها لغرض تعميم أهمية دور الأوقاف في دعم صمود الشعب الفلسطيني. - استخدام كافة الأساليب والأدوات الإعلامية والتسويقية الحديثة كالمعارض المتحركة والمواقع الالكترونية على شبكة المعلومات أو إصدار النشرات العلمية وغيرها لتعريف الجمهور بواقع الأوقاف الإسلامية بفلسطين، ودور المحتل الصهيوني في مصادرها والاعتداء عليها. - العمل على تأهيل وتطوير كفاءات موظفي مؤسسات الأوقاف في فلسطين المحتلة، من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة في مجال إدارة واستثمار الأوقاف. -دعوة وزارات ومؤسسات الأوقاف العربية والإسلامية إلى إقامة توأمة وشراكة حقيقية مع مؤسسات الأوقاف الإسلامية داخل فلسطين، لغرض تطوير وتنمية الأوقاف الفلسطينية، أو العمل على إنشاء وقفيات في بلد ارام لغرض الصرف لصالح تطوير المؤسسات الوقفية داخل فلسطين، وخصوصاً داخل مدينة القدس، والتي تشهد عمليات تهويد وأسرلة بصورة مسعورة. - دعم المؤسسات الوقفية والخيرية العربية والإسلامية والدولية التي تعنى بدعم وإنشاء وقفيات وبرامج داخل فلسطين، وتأكيد دورها في تعزيز الهوية العربية والإسلامية. -دعوة المؤسسات العربية والإسلامية على إنشاء صناديق وقفية متخصصة لصالح التعليم والصحة والخدمات بصورة عامة، ودعم المشاريع الوقفية ذات الطابع الاستثماري داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها. - إثارة الرأي العام الفلسطيني والعربي والإسلامي والعالمي بخصوص اغتصاب الأوقاف الإسلامية بفلسطين، وتجديد الطلب بضرورة استراداد حق المؤسسات الوقفية الفلسطينية لهذه الأملاك. - يطلب المؤتمرون بضرورة رفع دعوى لهيئة الأمم المتحدة باسم المؤتمر لتفعيل النصوص القانونية الأممية الخاصة بحفظ المقدسات والأوقاف، والتي تم الاعتداء عليها من قبل المحتل الصهيوني منذ احتلاله عام1948 م ،واحتلاله الثاني عام 1967 م، وما زال يمارس كافة الأساليب والطرق اللاشرعية في سرقة الأوقاف والتعدي عليها، والعمل على تخصيص محاميين متخصصين في إقامة دعاوى ضد المحتل الصهيوني أمام المحافل الدولية. - دعوة الحكومات العربية والإسلامية وأماكن تجمع الأقليات المسلمة في العالم إلى ضرورة إنشاء وقفيات متخصصة تعنى بدعم الشعب الفلسطيني في صموده ضد المحتل الصهيوني، وتكليف مؤسسة القدس الدولية بالتنسيق مع هذه الجهات لغرض تعزيز وتوسيع الإطار الوقفي داخل فلسطين المحتلة. - دعوة الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت باعتبارها المسؤولة عن ملف الأوقاف في العالم الإسلامي، والعمل على إشراك كافة المؤسسات العربية والإسلامية لتخصيص صناديق وقفية تصب في صالح مشاريع التعليم والصحة والخدمات في القدس الشريف وعموم الأراضي الفلسطينية. - إقامة ملتقيات ومؤتمرات علمية تعنى بالأوقاف وطرق تطويرها واستثمارها داخل أراضي فلسطين المحتلة، لتأكيد التكاتف والإسناد للمؤسسات الوقفية الفلسطينية. - دعوة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إلى تعزيز تعاونها ودعمها المالي للمشاريع الوقفية داخل فلسطين، أو تلك التي تعنى بمشاريع الأوقاف المخصصة ريعها للأوقاف الفلسطينية . - مخاطبة جمعيات رجال وسيدات الأعمال في العالم العربي والإسلامي إلى تبني مشاريع وقفية استثمارية متكاملة، والطلب من مؤسسة القدس الدولية بالتنسيق مع الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت مخاطبة المؤسسات الوقفية العربية والإسلامية بإصدار ""صك وقفي""، على غرار السهم الوقفي المعمول به في عدة دول عربية وإسلامية يكون لصالح المشاريع الوقفية داخل فلسطين."
الأوقاف "ندوة : "" نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي """ - ضرورة أن تلتزم المؤسسات الداخلة في مفهوم المجتمع المدني بمبدأ الشفافية. - تزكية أساليب الإدارة المدنية الحديثة في القيام على الوقف، ومنها الإدارة الجماعية الثقافية ونظام المجالس وتأقيت الإدارة ودورتها ، والرقابة المالية والمحاسبية من مراقبي الحسابات داخل الوقف أو من جهات متخصصة خارجية تكون مستقلة. - أن تجد دعوة الاطِّلاع والاتساع حول الوقف ووحدات المجتمع المدني - على حد سواء - آذاناً صاغيةً من الحكومات، وذلك لأن حكوماتنا لن تجد في مواجهة طغيان النظام العالمي وسياسات العولمة إلاّ شعوبها المنظمة في وحدات الانتماء الأصلية والفرعية، يدافعون عنها ويقفون خلفها لأنها قلعتهم المدافعة عنهم في مواجهة أخطار الخارج ([8]).
الأوقاف "ورشة عمل بعنوان : ""استدامة الأوقاف وآفاق تنميتها""، من أجل تطوير الأوقاف ، تحت شعار : ""نحو استشراف رؤية 2030م""" §       أوصى خبراء أوقاف بإعفاء الأوقاف الخيرية من الرسوم الحكومية، والعناية بإعمار وصيانة الأوقاف، باعتبارها من الأمور المهمة في تحقيق استدامتها، داعين النظار والهيئات الوقفية إلى لقيام بمسؤولياتها نحو الأوقاف المعطلة واستصلاحها. §       دعا المشاركون في الورشة إلى العمل على تأهيل النظار لتطوير العمل المؤسسي للأوقاف، بما يحقق الاستدامة لها، والعمل على تطوير مصادر التمويل الآمن بما يحقق الاستدامة، كما طالبوا باعتماد مكاتب استشارية متخصصة في تقديم الاستشارات وإعداد الوثائق الوقفية ([9]).
الأوقاف ندوة الوقف والقضاء 1) تكوين لجنة مشتركة من وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية لإعداد مشروع لائحة متكاملة تنظم علاقة الناظر بالوقف من جهة الحقوق والواجبات وتشتمل على آلية مناسبة لمتابعة النظار ومحاسبتهم. 2) أن تقوم وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية بدراسة الإجراءات التي يتخذها المجلس الأعلى للأوقاف والمجالس الفرعية لبيع الأوقاف ونقلها وعلاقتها بالإجراءات المتخذة في المحاكم بهذا الشأن ومدى إمكانية الإفادة منها في اختصار الإجراءات بما يحقق سرعة الإنجاز. 3) مطالبة كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية كل فيما يخصه بالعمل على التوعية بأهمية إثبات الأوقاف وتوثيقها في حفظ الأوقاف وبقائها مدة طويلة، وحث الناس على التحري عن الأوقاف الضائعة أو المجهولة أو المهملة أو المنقطعة وإبلاغ ذلك إلى الجهات المختصة، وأن تعمل وزارة الشؤون الإسلامية على إعادة دراسة تنظيم مكافآت الإبلاغ بما يتناسب مع الوضع الراهن. 4) دعم جهود وزارة الشئون الإسلامية في سبيل استثمار أعيان الأوقاف واستثمار فائض غلالها من خلال الطرق الاستثمارية الحديثة المأمونة مع العناية بتطوير أساليب الإدارة والمحاسبة. 5) أن تعمل وزارة الشؤون الإسلامية في تيسير الإجراءات التنظيمية لاستيعاب التبرعات والوقفية وإشراك الموقفين للإشراف على إدارة أوقافهم الخيرية. 6) أن تعمل وزارة الشؤون الإسلامية على زيادة جهودها في الإشهار عن الأوقاف التي يراد بيعها أو إبدالها أو تثميرها بالطرق والوسائل المناسبة مثل إصدار صحيفة دورية أو ما يناسب من وسائل الإشهار والإعلام . 7) التأكيد على أولية إنجاز المعاملات المتعلقة بالأوقاف الخاصة بالإبدال أو الاستثمار، والعمل على جمع الأوقاف التي يتعذر استثمارها أو شراء بديلها إما لقلة قيمتها أو صغر حجمها أو ضآلة أجرها حتى تصبح أوقافا ملائمة للاستثمار عند تحقق الغبطة والمصلحة شرعا؛ على أن يتم إثبات حصة كل وقف في صك تملك الدين حتى تصرف غلته حسب شرط الواقف. 8) التأكيد على أهمية طباعة بحوث أعمال الندوة والندوات السابقة ونشرها وتوزيعها على العلماء والقضاة والمؤسسات . 9) رغبة المشاركين في الإفادة من الوسائل والأساليب الدعوية المتاحة للحث على الوقف، وأن تكون الأوقاف على المصالح العامة للمسلمين من أعمال البر المتعددة. 10) قدّر المشاركون جهود رؤساء وقضاة المحاكم في السعودية، في إرشاد وتوجيه راغبي الوقف إلى أهم المصارف، مؤكدين على ضرورة طبع بحوث ندوة الوقف والقضاء وما سبقها في المجال نفسه، ونشرها وتوزيعها على العلماء والقضاة والمؤسسات العلمية([10]).
الأوقاف الملتقى الوطني الجزائري الرابع حول الوقف العلمي وسبل تفعيله في الحياة المعاصرة 1-  الدعوة إلى إنشاء ديوان وطني مستقل يعنى بشؤون الأوقاف. 2-  إثراء قانون الأوقاف الجزائري بما يتماشى والتطورات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة. 3-  تشجيع المبادرات الفردية والجماعية على استحداث مؤسسات وقفية علمية وعامة. 4-  الاستفادة من منتجات الصيرفة الإسلامية وتوظيفها في مجالات الأوقاف المختلفة. 5-  تفعيل وتعزيز دور الكراسي العلمية واستقطاب الكفاءات العلمية المؤهلة للإشراف عليها. 6-  دعوة المختصين من أساتذة الجامعة ورجال الأعمال بولاية الوادي لتحضير مشروع تأسيسي لمؤسسة الوقف العلمي. 7-  إنشاء صندوق وقفي في جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي لدعم الأبحاث العلمية وتمويل المؤتمرات والندوات العلمية. 8-  تطوير صيغ لتنمية وقف الكراسي العلمية واستثماره بما تقتضيه متطلبات العصر واحتياجات الجامعة. 9-  تنظيم ملتقيات دولية ووطنية وندوات علمية دورية حول إشكاليات الممارسة الاجتماعية للنشاط الوقفي. 10-                 العمل على نشر وعي الثقافة الوقفية في الوسط الجامعي مع التسويق الاجتماعي لفكرة الوقف. 11-                 دعوة رجال الأعمال للمشاركة في تطوير البحث العلمي. 12-                 تشجيع وحث طلبة الدراسات العليا على دراسة المواضيع المتعلقة بالأوقاف. 13-                 استغلال المنابر الإعلامية المختلفة للتعريف بالوقف ومنافعه العاجلة والآجلة. 14-                 الاستفادة من التجارب الرائدة في إدارة الوقف وحمايته وتنميته في بعض الدول العربية والإسلامية والغربية. 15-                 تشجيع وقف الكتب والمكتبات، وتسمية المكتبات الوقفية بأسماء أصحابها.
الأوقاف الملتقى الدولي حول استراتيجية النهوض بواقع أوقاف القدس الشريف 1- أهمية تطوير واقع المشاريع الوقفية في القدس لتكون مشاريع تنموية استثمارية تغطي الاحتياجات الحقيقية للمجتمع المقدسي وتعزز صموده. 2- الشكر والتقدير للإجراءات والأعمال التي تقوم بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية لحماية المسجد الأقصى والأصول الوقفية بالمدينة المقدسة. 3- أهمية اعتماد خطة تنموية للوقف تهدف إلى تفعيل الوقف ومشاركته في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها في المجتمع المقدسي، وأن يتم انتقاء المتولين والنظار للوقف بعناية بحيث يجمعون بين القيم الأخلاقية والقيم المهنية من خبرة ودراية وكفاءة. 4- أهمية منح القاضي الشرعي أو من ينوب عنه صلاحيات واسعة في محاسبة ومساءلة المتولين والنظاّر، وفي عزل من يثبت عليه التقصير أو الإخلال بالأداء، سواء كان الناظر من المستحقين للوقف أو من غير المستحقين، فمصلحة الوقف أولى بالاعتبار. 5- أهمية إلزام المتولين والنظاّر بإعداد ميزانية سنوية يصدق عليها مكتب محاسب معتمد مرخص. 6- اقتراح العمل على إصدار قانون أو تشريع يلغي بموجبه نظام التحكير للأراضي الوقفية المقدسية وإعادة النظر بقيمة الأجرة السنوية للأراضي الوقفية على ضوء العرض والطلب بحيث لا تقل عن أجرة المثل، لأن أجرة الأراضي الوقفية القديمة منخفضة جداً. 7- تشغيل الأموال النقدية الفائضة عن الحاجة ضمن شركات استثمارية باستخدام أدوات التمويل الإسلامية، ويقترح تشغيل الأموال عبر المساهمة بشركات صناعية بهدف تشجيع الصناعات المحلية، وكذلك يقترح القيام بتطوير أساليب الزراعة للأراضي الوقفية بحيث تواكب التقنيات الحديثة. 8- حوسبة وتسجيل وتبويب وتلخيص وثائق الأوقاف وملكيتها ضمن قاعدة بيانات تسمح بمعرفة كل عقار من عقارات الوقف وحالته القانونية وتعريف المستفيدين منه ووجهة صرفه. 9- أهمية الإفاضة على القدس الشريف من أموال المسلمين لدعمها وترميم بنيانها وإعادة بناء ما هدُم منها، وإعانة أبناءها، والقيام بتنميتها الشاملة، وأفضل الطرق لتحقيق ذلك هي الاهتمام بالأوقاف والمشاريع والمؤسسات الوقفية. 10- أهمية إيجاد آلية لتوفير الحماية الدولية للأوقاف الإسلامية بالقدس أسوة بما قامت به الكنيسة من حماية للأوقاف المسيحية عن طريق الفاتيكان، وتخصيص جزء من ريع الأوقاف لتغطية تكلفة الحماية القانونية لها، من خلال استشارة قانونية سديدة في القانون الدولي. 11- التأكيد على أهمية قيام المؤسسات المالية الإسلامية بدعم المشاريع الوقفية بالقدس الشريف وخارجه، ويقترح الملتقى قيام البنك الإسلامي للتنمية بتبني مبادرة وقف القدس بمملكة السويد والجمهورية السودانية كنماذج وقفية مقدسية خارج مدينة القدس لصالح الاحتياجات في مدينة القدس. 12- تزكية مشروع الوقف الإنمائي الفلسطيني الذي اقترحه البنك الإسلامي للتنمية، ويقترح الملتقى إنشاء مؤسسة عالمية للوقف الإنمائي لفقراء فلسطين، لتحقيق التنمية المحلية ومحاربة الفقر عن طريق التشغيل الذاتي للفئات المستهدفة. 13- اقتراح وإنشاء رابطة للأوقاف المقدسية في خارج مدينة القدس والعمل على توثيقها لغرض تعريف أهل القدس بها، وتعزيز التعاون والتكامل بين هذه الأوقاف والاحتياجات الحقيقية لأهل القدس. 14- يؤكد المؤتمر على أهمية تدشين مؤسسة تعنى بعمليات التسويق للمشاريع الوقفية ببيت المقدس بالأساليب العلمية الجديدة التي تطرحها النظريات والنماذج التسويقية والإعلانية الحديثة، بما لا يتعارض مع مفهوم الوقف ومقاصده الشريفة.
الأوقاف حلقة العمل التعريفية بلجان الأوقاف بولايات سلطنة عمان أ- في مجال الأوقاف وبيت المال : 1- العمل على إيجاد أساليب حديثة لتشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في إيجاد أوقاف جديدة ومن تلك الأساليب فكرة السهم الوقفي وغيرها من الأساليب مناشدة جميع اللجان بتبني مثل تلك المشاريع إضافة إلى العمل على تشجيع أفراد المجتمع على الاشتراك في إيجاد أوقاف على مستوى القرى ويتحقق ذلك بإقناع أصحاب الرأي وأصحاب رؤوس الأموال بحاجة المجتمع إلى الأوقاف وضرورة وجود أوقاف جديدة تدعم الأوقاف الحالية والتي أوقفها الأجداد. 2- العمل على استغلال دور المرأة الفعال في خدمة الأوقاف على المدى البعيد وذلك بحثها على زرع روح العطاء وفعل الخير لدى النشء في البيت والمدرسة والمنتديات واستغلال مقار جمعيات المرأة العمانية في إقامة الندوات والمحاضرات لبث الوعي التثقيفي بين أفراد المجتمع ليس فقط فيما يتعلق بالأوقاف بل يتعداه ليشمل الوعي الثقافي والأخلاقي. 3-عقد ندوات في جميع الولايات تحت إشراف اللجان المحلية يستدعي لحضورها مشايخ القرى في الولايات ووكلاء الأوقاف الأهلية ووكلاء المساجد ومديري الإدارات لشرح الأهداف والمخططات التي تسعى الوزارة الى تحقيقها وهي النهوض بالأوقاف وإيجاد استثمارات جديدة بهدف لتنميتها. 4-حصر جميع الأملاك المتفرقة من مواقع نخيل وأراض بيضاء غير مستغلة في كشوف وتقدير قيمتها وعرضها على اللجنة الرئيسية للدراسة. 5-قيام اللجان المحلية بوضع دراسة مبسطة مبدئية للمشاريع المراد تنفيذها في كل ولاية والتي يمكن أن يشترك فيه جميع الوقوف التي يتم بيع أملاكها وذلك لطمأنة الوكلاء بالمبالغ التي سوف تستثمر في نفس الولاية إذا ما وجد المشروع المناسب والموقع الجيد. 6-العمل على إقناع الشرائح المتعلمة في المجتمع بأهمية العمل التطوعي الخيري للاشتراك مع اللجان في الولايات في إعداد الدراسات والمساهمة بجهودهم في انجاز المشاريع وذلك للاستفادة بخبراتهم المختلفة . 7-مال الوقف وبيت المال كمال اليتيم فلا يجوز في الأصل بيعه إلا إذا اقتضت الضرورة والمصلحة في ذلك وفق شروط وضوابط محددة. 8-العمل على توثيق وتسجيل ممتلكات الأوقاف وبيت المال وإصدار سندات التملك لممتلكات الأوقاف. 9-المحافظة على ممتلكات بيت المال من تعديات الغير وبقاؤها بكيانها الديني والتاريخي والاجتماعي. ب- في مجال الزكاة : 1-التركيز على التوعية الدينية المتصلة بمشروعية الزكاة وأهميتها ودورها الاجتماعي والتنموي والتربوي. 2-رفع المستوى الإعلامي الكمي والنوعي مع الأخذ بوسائل التكنولوجيا الحديثة المواكبة لهذا العصر لإبراز دور الصندوق وخدماته واستخدام وسائل الدعاية العصرية الحديثة مثل الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة وغيرها من الوسائل الحديثة والسريعة والقليلة التكلفة. 3-العمل على تشجيع وتنظيم العمل التطوعي الزكوي لضمان وجود جباة مؤهلين علميا قادرين على القيام بدور التوعية بجانب دور الجباية. 4-قيام لجان الأوقاف بالولايات بدور جماعي فاعل للاجتماع برجال الأعمال وقيام أعضاء لجان الأوقاف بزيارات خاصة إليهم لتشجيعهم على أداء زكاتهم الى الصندوق مع التركيز على أن الزكاة التي سوف تجمع من الولاية ستوزع على فقراء نفس الولاية. 5-قيام لجان الأوقاف بدور فاعل في مجال التوعية الزكوية بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والنوادي وجمعيات المرأة العمانية. 6-قيام لجان الأوقاف بدراسة الإجراءات والآليات الكفيلة بتطوير العمل الزكوي في الولاية أو بشكل عام وإحالة تلك الدراسات إلى الوزارة لدراستها وإقرارها إن وجدت بأنها تحقق الصالح العام. ج- في مجال تنمية أموال الأوقاف وبيت المال : 1- استثمار أموال الأوقاف بالضوابط الشرعية وأن تراعي مصلحة الوقف في تحديد عقود الاستثمار وألا تكون مبهمة وأن يراعى في دراسات الجدوى أنها تحقق أعلى معدلات الربحية المناسبة وأدنى معدلات العرضة للمخاطر مع العمل على تنويع مناطق ومجالات الاستثمار لضمان معدلات جيدة من الأمان الاستثماري وتعزيز مبدأ الشفافية في المشاركة الأهلية في مجالات الاستثمار وإدارة شؤون الوقف ورعاية مصالحه
الأوقاف     ندوة الوقف مفهومه وأثره في المجتمع 1- التأكيد على أن بذل الصدقات في سبيل الله مطلب شرعي والوقف داخل في ذلك بل هو من أعظمها أثرا لتعدي منفعته. 2- أهمية تفعيل برنامج الوزارة للعناية بالأوقاف وإبرازه إعلاميا عن طريق الإعلام المسموع والمقروء والمرئي وإصدار نشرة دورية خاصة به . 3- ضرورة تبصير الأمة بمشروعية الوقف وبيان ما فيه من ثواب عظيم وحث الموسرين عليه وترغيبهم فيه عبر منابر التوجيه ومراكز التعليم ذات التأثير الواسع كخطب الجمعة ودروس المساجد ووسائل الاعلام وعن طريق حملات إعلامية للتوعية بالوقف وأن يكون ذلك العمل مدروساً ومجدولاً ومتنوعاً وشاملاً وبأسلوب جذاب متطور . 4- ضرورة العمل على إنشاء صناديق وقفية في المناطق تحت إشراف مجالس الأوقاف الفرعية تكون متخصصة في جميع نواحي الأعمال الدعوية والخيرية مع أهمية تفعيل برنامج الوزارة الطموح للعناية بالأوقاف وإبرازه إعلامياً عن طريق الإعلام المسموع والمقروء والمرئي وإصدار نشرة دورية خاصة به. 5- المطالبة بإنشاء موقع إلكتروني على شبكة الانترنت عن الأوقاف في المملكة والإجراءات المتبعة في رعاية الأوقاف لتيسير التواصل مع كافة شرائح المجتمع وإمداده بشكل دوري بالإحصاءات والبيانات عن الأوقاف ومجالات الاستثمار والفرص الاستثمارية بعموم المناطق مع إضافة صفحة جديدة في موقع فرع الوزارة بمنطقة الجوف على الانترنت تختص في الأوقاف . 6- أهمية البدء في مد جسور التعاون بين فرع الجوف وبين الدوائر الحكومية كالمحاكم والبلديات لتسهيل عمل الأوقاف وضرورة الاستمرار في تطوير نظام الوقف إدارة واستثماراً وبذل الجهود من أجل تسهيل إجراءات الوقف وتبسيط ذلك واحترام شروط الواقفين وإشراكهم في النظارة على الأوقاف مع عقد الدورات التدريبية للنظار التي تعينهم على أداء الأمانة المناطة بهم . 7- تفعيل دور مجالس الأوقاف الفرعية في المناطق وإعطائها الصلاحيات المعينة على ذلك ومتابعة وتقييم إنجازاتهم خلال فترة المجلس مع أهمية عقد اللقاءات المباشرة بين رئيس مجلس الأوقاف الأعلى وأعضائه ومسؤولي الوزارة مع رجال الأعمال في الغرفة التجارية وعرض الفرص الاستثمارية عليهم . 8- حث مجلس أوقاف الجوف على استمرار تسويق الفرص الاستثمارية التي عرضت بالمعرض المصاحب للندوة والبحث عن فرص أخرى لتسويقها وكذلك البحث الجاد عن المواقع المتميزة لتسويقها على القطاع الخاص ورجال الأعمال وإيفاد بعض المختصين في مجال الأوقاف من فرع الوزارة إلى المناطق التي تزدهر فيها الأوقاف لتبادل المعلومات والخبرات في مجال الوقف . 9- حث الجهات الخيرية في المملكة على إقامة أوقاف خاصة بها لضمان موارد مالية ثابتة تحقق أهدافها السامية ونشر صيغ الوقف المناسبة وتوزيعها على أفراد المجتمع لضمان التنوع مع الاستمرار في إقامة مثل هذه الندوات المباركة والمؤثرة في عموم مناطق المملكة ومحافظاتها للتوعية بالوقف ودوره ([11]).
الأوقاف "المؤتمر العلمي للأوقاف الإسكندنافية الأول ، بعنوان : ""الأوقاف الإسلامية في اسكندنافيا توطين للإسلام وترسيخ للهوي" 1 - كتابة تجربة «الوقف الاسكندنافي» في الدنمارك في اعتماده الذاتي على تمويل شراء المركز، وتغطية جميع أنشطته، وذلك منذ انطلاقته عام 1996م وحتى الآن ، وأن تحظى هذه التجربة بالدراسة ونقلها إلى المؤسسات الأخرى ، وقد أبدى الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الدكتور عبدالمحسن الخرافي استعداد الأمانة العامة للأوقاف لطباعة وتسويق التجربة. 2 - رفع توصية من المؤتمر إلى دول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء مؤسسة موحدة لدول المجلس تعنى بشؤون الوقف الإسلامي والعمل الخيري ، بحيث يكون لديها مركز معلومات مؤسسي فيه كافة عناوين الجهات الخليجية التي ترعى المشاريع الوقفية والخيرية ، وتكون مخصصة بداية للتواصل مع الوقف الاسكندنافي في الدول المعنية ومتابعتها لتوصيل خدمات تلك الجهات الخليجية لأوقاف الدول الاسكندنافية كفاتحة على طريق الانتقال للأوقاف الأوروبية . 3 - التأكيد على أهمية التواصل العلمي والمعرفي بين الأوقاف الاسكندنافية والأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت في ما يختص بأمور الوقف المبني على التخصص ونقل التجربة. 4 - العمل على دعم فكرة الوقف العلمي الذي يغطي الجوانب العلمية من دعم طلبة العلم والمدارس. 5 - نشر أهمية «وقف الوقت» القائم على العمل التطوعي . 6 - توصية للفقهاء وعلماء المسلمين في البحث عن أوجه دعم الأوقاف الإسلامية في أوروبا من ريع الأوقاف الإسلامية في الدول الإسلامية، وهذه مسألة فقهية شرعية تحتاج لفتاوى خاصة تعالج احتياجات الواقع الإسلامي في الغرب . 7 - توصية بتنظيم دورات تختص بالوقف الإسلامي والأوجه المختلفة للوقف وطرق التسويق والاستثمار والإعلام وتدريب العاملين والراغبين في العمل التطوعي بما يخدم الشرائح المجتمعية المختلفة ويساهم بفاعلية في جهود تنمية المجتمع . 8 - توصية من المشاركين والطلب من الإخوة في مركز البحوث بمد ومساعدة الإخوة في المراكز الإسلامية بالدورات التخصصية حتى تستمر الأنشطة فيها.
الأوقاف ندوة حول الوقف والعمل الخيري بمدينة ميلوز الفرنسية 1-  تأسيس هيئة مشتركة تنسيقية وتعاونية بين المسلمين والمسيحيين في الوقف إلى جانب التعاون في مجال المنح الدراسية من قبل البنك الإسلامي للتنمية وإنشاء صندوق وقفي للطلبة المسلمين. 2-  الدعوة إلى إقامة ندوات وورش عمل لبناء القيادات الأوروبية الإسلامية خاصة في مجال رعاية الأوقاف وتنمية المشاريع الوقفية وإنشاء بنك معلومات ودليل شامل للأوقاف الإسلامي والمؤسسات الوقفية في أوروبا وتصنيفها في مجالات عمل متخصصة وتعميم الدليل عبر بوابة الكترونية ليستفيد منها الجميع([12]).
الأوقاف "ندوة دولية تحت عنوان: ""دور الوقف في تنمية الأقليات الإسلامية في أوروبا""" §       إنشاء فكرة الوقف وتطويره . §       تنسيق العمل الوقفي في أوروبا . §       تدريب وتطوير العمل الوقفي في أوروبا . §       إنشاء هيئة الاستشارات للأعمال الخيرية والإنسانية . §       دعم وتمويل المشاريع الوقفية وتنمية الكفاءات ([13]).
الأوقاف "مؤتمر ""دور الوقف في تنمية الأقليات المسلمة في الغرب""" 1.   إنشاء هيئة أوروبية للأوقاف وأخرى للاستشارات الخيرية وجعل الوقفية الأوروبية علامة مسجلة محمية قانونيا وإصدار دليل يضم حصرا الأوقاف الأوروبية الإسلامية . 2.   تشكيل لجنة من المختصين في الاستثمار والعمل الخيري بمشاركة بين أوروبا والخليج لإعداد وثيقة لوضع استراتيجية تسويق للمشاريع الوقفية للمتبرعين وأهل الخير. 3.   ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة ما جاء بالمؤتمر مع تأسيس منتدى الوقف الأوروبي لنشر ثقافة الوقف وأهميته بين أبناء الجالية الإسلامية وتأسيس مركز إعداد مختصين في الأوقاف. 4.   تعزيز حضور مفاهيم الوقف في الجامعات من خلال كفالة كرسي جامعي لدراسة الأوقاف الإسلامية في إحدى الجامعات الأوروبية وترجمة كتب ومعلومات عن إسهامات الوقف الإسلامي في خدمة البشرية([14]).
الأوقاف "المؤتمر الدولي حول الأوقاف في جنوب أفريقيا ، تحت شعار : ""من أجل تنمية مجتمعية مستدامة ، واستئصال الفقر ، منظورات شرعية وقانونية وتنظيمية """ 1-دعوة الدول التي يتواجد فيها أقليات مسلمة إلى أهمية إنشاء مؤسسات وقفية ذات قاعدة مجتمعية عريضة . 2-إنشاء مجلس التطوير الأوقاف بجمهورية جنوب أفريقيا يسعي لتحقيق الأهداف الآتية : أ. جمع المؤسسات واللجان الوقفية في المنطقة . ب. تعزيز ، وإيجاد أوقاف في المناطق والبلدان ذات الصلة . ج. خلق استثمارات وقفية بموجب مجموعة من المعايير التي تضع إرشادات محددة. د- صياغة معايير تنظيمية ، وإدارية، ومحاسبية للمؤسسات الوقفية من خلال إشراك المنظمات المحاسبية والتدقيقية للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIF ومجلس الخدمات المالية والإسلامية ووكالة التقييم الإسلامية IRA . هـ- وضع الآتي : (1)قواعد سلوكية مهنية وقواعد أخلاقية للمتولين ( الأمناء) والإدارة، والموظفين، والمتطوعين العاملين في صناعة الخدمات المالية الوقفية. (2)ميثاق إداري لمجالس الأوقاف ، ولجانه. (3)هيئة اعتماد دولية لتنفيذ هذه المواثيق والأعراف المهنية. و- إنشاء مجلس شرعي للأوقاف لتزويد المؤسسات الوقفية بالخبرة الفنية اللازمة حول الالتزام بالشريعة، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. ز- تعزيز مواقع المؤسسات الوقفية المحلية في المنطقة. ح – فتح حوار مع الحكومات لتبسيط النظم، وتمكين التشريعات من إيجاد الوقف وتنظيمه . 3) العمل نحو وضع برامج للتعليم، والتدريب الوقفي في المنطقة لكي تحقق الأهداف الآتية : أ- تعزيز التدريب لصالح الوقف والدفاع عنه، ومناصرته. ب- إيجاد تنسيق وفي مع كافة المستويات من خلال: (1) إنشاء كرسي للدراسات الوقفية في إحدى الجامعات الإسلامية أو أي معهد فرعي يقدم برامج في الاقتصاد الإسلامي، والعلوم المرتبطة به. (2) عقد دورات معتمدة، ودراسات عليا على مستوي الماجستير والدكتوراه في معاهد مختارة في المنطقة وحول العالم. (3) وضع منهج وقفي يدرس في المدارس ، والكليات . (4) تقديم التدريب للمتطوعين . ج- تقديم برامج لتدريب العاملين في مجال الأوقاف من خلال مشاريع الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت إلى جنوب أفريقيا وكذلك تنظيم برامج خاصة لتدريب العلماء في المناطق المختلفة. د- إنشاء صندوق منح دراسية للطلاب الذين يعتزمون القيام بدراسات حول الوقف في كل مكان تقدم فيه هذه الدراسات . هـ- الترويج لسنة الوقف على مستوي الأمة ، والجمهور. 4) يتعاون الشركاء في هذا المؤتمر، وبخاصة هيئة الأوقاف الوطنية في جنوب أفريقيا، والمعهد الإسلامي للبحوث، والتدريب ، والأمانة العامة للأوقاف مع المؤسسات الأخرى التي حضرت المؤتمر مثل مويس ( المجلس الإسلامي الديني في سنغافورة، ومؤسسة الأوقاف لشؤون القصر في إمارة دبي مع بعض الأطراف الأخرى من أجل إنشاء وتعزيز الآتي : أ- تعزيز إمكانيات المؤسسات الوقفية في المناطق المختلفة في أفريقيا وحول العالم. ب- تقديم الدعم للمؤسسات في مجال مكافحة الفقر، والتنمية المجتمعية في القارة الأفريقية. ج- إنشاء هياكل للاقتصاد الجزئي( مايكرو فاينانس)، والمشاريع الصغيرة لمساعدة المجتمعات المحتاجة، ووضع نماذج عملية لتنفيذها. د- تشجيع ، ودعم عقد مؤتمرات دولية، وإقليمية حول الأوقاف، وكذلك الندوات والملتقيات لمواكبة الفكر الجديد، والتطور في المجال . 5) عمل جرد وإعداد سجل للعقارات الوقفية في المنطقة، وتحديد العقارات اللازم تطويرها بالتعاون مع صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف التابع للبنك الإسلامي للتنمية الوقفية والجهات الأخرى . 6) تنظيم ملتقيات، ودورات، وندوات خاصة، ومؤتمرات، وبرامج عمل إيجابية حول إشراك المرأة في تقديم الأوراق وتفعيل دورها في الوقف، والعمل الميداني، وإدارة الأوقاف، والقيام بالبحث، والدراسة وإبداء الرأي حول تأسيس أوقاف تلبي احتياجات المرأة كمستفيدة ومقدمة للخدمة، ومتقلدة منصباً في القطاع الوقفي. 7) تكليف فريق من الخبراء لإعداد نموذج لقانون الأوقاف أملآ في تطبيقه – مع التعديلات – من قبل بلدان داخل المنطقة، وخارجها بهدف حماية وتعزيز، البناء المؤسسي للأوقاف وخصوصا في البلدان التي توجد فيها أقليات مسلمة. 8) جمع كافة القرارات الصادرة عن المؤتمرات الحالية والسابقة لتفعيلها، ومتابعة تنفيذها . 9) تجميع كافة الأوراق المقترحة للمؤتمرات الوقفية، وندوات الوقف السابقة بهدف نشرها. 10) تسهيل ترجمة الأدبيات ذات العلاقة من العربية إلى اللغات الأخرى. 11) تأسيس مكتبة على الإنترنت On Line باللغات الرئيسية للمناطق المختلفة. 12) تشجيع الشركاء في المؤتمرات، والأطراف الأخرى لاستثمار الوقف، والأموال الأخرى في المنطقة من أجل استمرار الوقف، والتنمية المجتمعية، ومشروعات مكافحة الفقر تحقيقاً للعدالة الاجتماعية. 13) ينبغي أن تركز مؤسسات الوقف على أولويات التنمية الاجتماعية، واحتياجات المجتمعات في المناطق، والبلدان ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات، وسياسات التنمية الاجتماعية الوطنية بواسطة العمل الخيري الساعي للعدالة الاجتماعية. 14) إيجاد أساليب جديدة إبداعية بشكل مستمر في عملية إحياء نظام الوقف، وإعداد الأموال الوقفية، ونقل الخبرة الناجحة إلى أوسع قطاع وقفي. 15) أن تستخدم المؤسسات الوقفية أدوات مالية تتقيد بالشرعية الإسلامية لإعداد الأموال الوقفية لتطوير العقارات الوقفية . 16) تشجيع قطاع الخدمات المالية الإسلامية، بما في ذلك البنوك الإسلامية، والبنوك التقليدية التي لديها أنشطة مالية إسلامية، وصناديق ( التراست) المتبادلة والمؤسسات التكاملية من أجل(1) تنظيم هيكلة منتجات الاستثمار و(2) تهيئة فرص استثمارية و(3) إيجاد آليات تمويل لتطوير العقارات الوقفية التي تتناسب مع أهداف الوقف ومقاصده . 17) يقوم البنك الإسلامي للتنمية بدور ريادي نحو إنشاء بنك دولي للأوقاف. 18) إنشاء مجلس دولي لتطوير الأوقاف ( IADC) برعاية منظمة المؤتمر الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية لتعزيز، وتطوير القطاع الوقفي في المناطق المختلفة من العالم كلاعب رئيسي وطرف في التنمية المجتمعية، ومكافحة الفقر، وأن يمثل المجلس الدولي لتطوير الأوقاف المؤسسات الوقفية الإقليمية ، والمحلية ، وأن يعمل بشكل مراقب لدي منظمة المؤتمر الإسلامي. 19) مع الإقرار بأن الوقف في العديد من البلدان يخضع للسلطة الرسمية إلا أن المؤتمر بحث الحكومات ، ووزارات الأوقاف في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، والحكومات في منطقة جنوب أفريقيا على تشكيل وقف مستند إلى مجتمع مدني جيد التنظيم، وكذلك إلى المؤسسات خيرية ، وقطاع غير حكومي ( أهلي) مزدهر من خلال التشجيع الضريبي للمتبرعين، والإعفاءات الضريبة للمؤسسات الوقفية بالتعاون مع هيئات كتلك التي اقترحت ، وهي مجالس تطوير الأوقاف الإقليمية ، والدولية. 20) تتحمل هيئة الأوقاف الوطنية في جنوب أفريقيا، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية مسئولية تشكيل لجنة عمل تكون مهمتها متابعة تنفيذ ما ذكر من قرارات بالتشاور مع الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت حسبما تقتضيه الضرورة ؟ بالشراكة مع الأطراف الأخرى.
الأوقاف "ندوة علمية دولية ، بعنوان : ""استثمار أموال الأوقاف وتطبيقاتها المعاصرة """ §       تشجيع وقف الأموال النقدية حتى يشمل الوقف فئات مجتمعية واسعة . §       تشجيع البحث العلمي وكذا الطلبة الباحثين في مجال الوقف، قصد إنجاز دراسات ميدانية معاصرة، تعالج مختلف جوانب الموضوع، مع حسن اختيار العاملين في هذا المجال وتحفيزهم ماديًّا وتكوينهم. §       العمل على الاستفادة من الاجتهادات المالية على مستوى المصارف الإسلامية وتوظيفها في مجال الوقف . §       إنشاء قضاء متخصص في مجال الوقف، ومركز للوساطة والتحكيم، مع تحديث القوانين قصد مسايرة المتغيرات، وحوكمة قطاع الأوقاف محاسباتيًّا وإداريًّا. §       ضرورة الاهتمام بالتجديد الفقهي في مجال الوقف وتطبيقاته المعاصرة، خصوصًا وقف المنافع واستحضار البعد المقاصدي والتنموي للوقف، والحرص على ربط مؤسسة الوقف بخطة التنمية . §       تفعيل أدوات الرقابة والتدقيق الشرعي على الأموال الوقفية . §       وجوب حماية أوعية الوقف وتحفيظ عقاراته وتجويد استغلاله . §       توسيع مفهوم الوقف لكي لا ينحصر في العقارات فقط، بل يشمل المشاريع الصناعية والزراعية والتجارية و البيئية ([15]).
الأوقاف مؤتمر دبي الدولي للاستثمارات الوقفية - تفعيل قراري منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بخصوص استثمار أموال الوقف وريعه. - ضرورة أن يكون الاستثمار في وجه من الوجوه المباحة، بالإضافة إلى مراعاة شروط الواقفين في ما يقيدون به إدارة الوقف في مجال تثمير ممتلكات الأوقاف. - اختيار صيغ الاستثمار المناسبة لطبيعة الأوقاف بما يحقق مصالح الوقف ويجنبه مخاطر ضياع حقوق المستفيدين. - دعوة المؤسسات الوقفية والحكومات في الدول الإسلامية إلى سن تشريعات تنظم استثمار أموال الوقف، وتسهيل إجراءات التسجيل القانوني للأوقاف وتوثيقها بما يحقق فصلها واستقلالها عن الممتلكات الأخرى. - تنويع المحافظ الاستثمارية التي تنشئها أو تشارك فيها المؤسسات الوقفية بما يضمن حفظ المخاطر المالية. - إنشاء بنك دولي للأوقاف للإدارة والاستثمار الأمثل للموارد الوقفية، وتفعيل التعاون بين المؤسسات الوقفية والمؤسسات المصرفية الإسلامية بما يحقق الشراكة الفعلية بينهما. - دعوة الدول الإسلامية للتعاون بغية إنشاء بيوت خبرة داعمة للاستثمارات الوقفية، وتوجيه جزء من أموال الوقف نحو احتياجات أولوية للمجتمعات المسلمة ومن بينها الاستثمار في الرأس المال البشري وفي عملية نقل التكنولوجيا. - توسيع المشاركة مع القطاع الخاص في إقامة المشاريع الاستثمارية، بالإضافة الى العمل على ابتكار وسائل جديدة لتنويع موارد المؤسسات الوقفية بما يحقق التنمية المستدامة للأوقاف مثل: (الصناديق الوقفية، إصدار الصكوك، التمويل المصرفي الإسلامي)([16]).
الأوقاف "مؤتمر دولي بعنوان: ""مؤتمر دبي الدولي للأوقاف... أفضل الممارسات والتجارب في مجال المصارف الوقفية """ 1.   إنشاء مصرف وقفي لدعم البحث العلمي وإنشاء صندوق وقفي لديمومة جميع الأصول الوقفية . 2.   دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي للاهتمام بوضع تشريعات وقوانين تتيح وتسهل إيصال ريع الأوقاف في البلاد الإسلامية إلى الجهات المستحقة الواقعة في البلدان الإسلامية الأخرى . 3.   ضرورة العمل على نشر ثقافة الوقف وعدم حصره في عمارة المساجد ، واستحداث وسائل استقطاب عصرية جديدة لتسهيل عمليات التبرع ، والعمل على إنشاء صناديق وقفية متخصصة مرتبطة بالمصارف الوقفية مباشرةً . 4.   الدعوة إلى إدراج العمل الوقفي ضمن المناهج التعليمية بالمدارس والجامعات . 5.   ضرورة العمل بشرط الواقف ، لأن نظام الوقف ساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مدار تاريخ الدولة الإسلامية . 6.   إقامة مشروعات البنية الأساسية والإنتاج ومحاربة البطالة ، والمساهمة في توزيع الدخل([17]).
الأوقاف   مؤتمر أثر الوقف الإسلامي على النهضة العلمية §       تخصيص قطعة أرض مناسبة لتكون وقفاً يسلم للأمانة العامة لأوقاف الشارقة لإقامة بناء وقف إسلامي لدعم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية معنوياً ودعم طلاب العلم الوافدين من دول آسيا وأفريقيا للالتحاق بهذه الكلية، والذين لا تمكنهم أوضاعهم المادية من متابعة التحصيل العلمي. §       إبراز أهمية الوقف ودوره الرائد في صناعة الحضارة الإسلامية وإسهاماته العظيمة في النهضة العلمية في المجتمع الإسلامي من خلال نشر الوعي بين الأفراد. §       تفعيل دور الوقف في الجامعات العامة والجامعات الإسلامية بخاصة من خلال الاهتمام بالجانب البحثي والعمل على إدراج مساق تحت مسمى ((الوقف الإسلامي)) لتدريسه في الكليات ذات الاختصاص الشرعي والمالي والإداري، والإفادة من الميراث العلمي للوقف فقهاً وفكراً وفهرست المصادر والمؤلفات والرسائل الجامعية والأبحاث والدراسات والندوات والتشريعات الوقفية في الدول العربية والإسلامية، ونشر ما يحقق تنمية الوعي بأهمية الوقف وتأصيله كسبيل إسلامي للتنمية الشاملة. §       مطالبة دوائر الإفتاء والمفتين باستصدار الفتاوى المتعلقة بجواز الوقف على المؤسسات التعليمية وطلبة العلم ووسائل تشجيع البحوث العلمية ؛ لأن كثيرًا من أبناء المسلمين يعتمدون هذه الفتاوى دليلاً شرعياً يستندون إليه مطمئنين بذلك إلى تحقيق غايات الوقف وأهدافه ومقاصده، إلى جانب العمل على تشجيع الموسرين لدعم مشاريع الأوقاف وحثِّهم على إنشاء أوقاف لغايات البحث العلمي، والعمل على إنشاء جمعيات للوقف الخيري تهتم بإنشاء المراكز العلمية وتوفير المكتبات في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى تكريم رواد العمل الخيري من قبل الجهات ذات الاختصاص وتسمية المؤسسات بأسمائهم لما في هذا السلوك المحمود من دعم معنوي لهم وتشجيع لغيرهم للاقتداء بهم في مجال الوقف العلمي والنهوض به ([18]).
الأوقاف ندوة التصرفات في الأوقاف 1- اعتبار كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وثيقة من وثائق الندوة والإفادة مما تضمنته الكلمة في موضوع الأوقاف. 2- الرغبة إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرفع إلى المقام السامي الكريم بمعاملة الأوقاف المسجلة لذا الوزارة في الإثبات معاملة الأراضي الحكومية الموجودة تحت يد الأمانات والبلديات. 3- الرغبة إلى مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في توجيه أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل لتفعيل الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية التي تنص على أنه (يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع أو إثبات شهادة يخشى فواتها) وذلك بأن توثيق شهادات الشهود على الأوقاف لذا المحاكم الشرعية وكتابات العدل. 4- التوكيد على تعميم تفعيل برنامج العناية بالأوقاف في عموم مناطق المملكة. 5- العمل على تجميع الحيازات الصغيرة ذات الغلة القليلة من الأراضي الزراعية في أوقاف كبيرة مشتركة ذات غلة عالية. 6- ربط الإشراف على نظار الأوقاف الأهلية والتصرف فيها بمجالس الأوقاف. 7- التوسع في المكتبات الوقفية ودعمها. 8- يرفع المشاركون شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ على تفضله بالموافقة على تنظيم هذه الندوة في منطقة جازان ويرغبون إلى فضيلة المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة رفع برقية شكر لمعاليه. 9- رفع برقية شكر وتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على تفضله بافتتاح ورعاية فعاليات الندوة والمعرض المصاحب لها وعلى ما لمسه الجميع من الدعم المستمر لقطاع الأوقاف. 10- يتقدم المشاركون في الندوة بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله وإلى سمو ولي عهد الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز حفظة الله على ما يوليان الأوقاف من الاهتمام الكبير ويأملون من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رفع شكرهم وتقديرهم إلى المقام الكريم.
الأوقاف ندوة الوقف في الهند "نظم مجمع الفقه الإسلامي بالهند بالتنسيق والتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الندوة الوطنية حول موضوع ""الوقف في الهند"" في الفترة ما بين 29-30/ مارس 2014م بمدينة ""بنغلور"" من ولاية ""كرناتكا""، حضر فيها عدد لفيف من العلماء والمحاميين والخبراء في القانون، وتوصلوا بعد تقديم البحوث والنقاش المستفيض حولها إلى القرارات والتوصيات التالية الهادفة إلى استعادة الممتلكات الوقفية من الاستحواذ الغير الشرعي وتفعيلها واستخدامها في صالح الأمة الإسلامية: أولا: تناشد الندوة الحكومة بتنظيم الاستطلاع الشامل والسريع على العقارات الوقفية المنتشرة في أرجاء البلاد كلها وفق قانون الوقف بالاشتراك مع أبرز الهيئات والمؤسسات القومية، وتشكيل لجنة مستقلة لكل ولاية مكوّنة من الخبراء في الأوقاف والإخصائيين في القانون والمسؤولين من العلماء. ثانياً: تدشين حركة منظمة لتخلية العقارات الوقفية (المساجد والمقابر والزوايا والرباطات والمزارات والأراضي الموهوبة وغيرها التي هي في حوزة الحكومة أو الشعب) ثم تفوّضها إلى هيئة الأوقاف. ثالثاً: ترتيب الفهرس الجامع للمساجد والمقابر التي هي في حوزة قسم المسح الأثري الهندي، ومحاولة مخططة لجعلها حرة مستقلة حتى لا يبقى هناك أي نوع من العوائق في إقامة الصلوات بالجماعة في تلك المساجد وتدفين الموتى في المقابر لكي يمكن مراعاة مقاصد الواقفين لأراضيهم، ويهيب المجمع بالمنظمات المسلمة كلها للقيام بالجهود الموسعة تجاه إعادة كافة المساجد المقبوضة كالمسجد البابري. رابعاً: يطالب هذا الاجتماع هيئات الأوقاف الإقليمية بالسعي الحثيث لجمع تفاصيل العقارات الوقفية التي تجري محاكمتها في المحاكم، والحفاظ على الملفات ومتابعة قضايا الأوقاف المغصوبة بجدية تامة. خامساً: يوصي هذا الاجتماع من هيئة تنمية الأوقاف الوطنية أن تقوم بالتخطيط الدقيق نحو تنمية العقارات الوقفية وتفعيل دورها والزيادة في دخلها وغلّتها ويُختار لذلك القانونيون والخبراء في التخطيط والخبراء في الاقتصاد، وأن تقوم الهيئة بوضع خطة شاملة لتنمية الأوقاف واستثمارها والزيادة في دخلها لكي يمكن استخدام الأوقاف حسب أغراض الواقفين للقضاء على التخلف التعليمي والاقتصادي للمسلمين. سادساً: تهيب هذه الندوة بالمنظمات المسلمة والجمعيات الخيرية أن تعتني بإبراز أهمية الأوقاف والحاجة إليها وأهميتها الاقتصادية بنشر كتيبات ومطويات حول عناوين مختلفة لتوعية الناس عن الأوقاف وإثارة عواطف لإنشاء الأوقاف الجديدة. سابعاً: تشعر الندوة بالحاجة الملحّة إلى شق طرق مناسبة نحو تفويض غلاّت العقارات الوقفية (التي تحوّلت الآن إلى الأماكن السياحية وتتمتع الحكومة بدخلها الهائل مثل: التاج محل وغيره من المقابر الأخرى) إلى هيئة الأوقاف. ثامناً: كما تؤكد الندوة على ضرورة رعاية خاصة بالمساجد التي هي تحت رعاية هيئة الأوقاف بتحسين نظامها ورفع المستوى المعيشي لأئمتها ومؤذنيها حتى يبرز دور المساجد في بناء المجتمع وتصبح وسيلة لتطوير بلاد الهند والأمة المسلمة وإحكام مبانيها. تاسعاً: يجب التأكد من تمثيل المنظمات والمؤسسات المسلمة المعترف بها في هيئات الأوقاف لجميع ولايات البلاد على أسس قانونية. عاشراً: لابد من تشكيل لجان مشتملة على الأفراد المهتمين في جميع مدن البلاد تحت عنوان ""الحفاظ على الأوقاف"" ويكون من مهمتها الاستعراض المتواصل للعقارات الوقفية. حادي عشر: ترحب الندوة بالقانون الجديد المعدّل للأوقاف التي قررتها حكومة الهند وتتوقع من الحكومة الجديدة التي تتشكل بعد الانتخابات القادمة تمرير مشروع قانون عن تخلية العقارات الوقفية من الاحتلال غير المشروع بعد جعلها أكثر تأثيراً، وذلك مع استمرار الجدية بالنسبة للأوقاف التي تبناها الحكومة السابقة لها حتى يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستحوذين. ثاني عشر: أكّد المشاركون في الندوة على المسلمين في الهند أن يتخذوا طرقاً مختلفة ذات تأثير عميق لإيجاد الشفافية وعواطف ومشاعر المسؤولية في أعمال ونشاطات متولي هيئة الأوقاف. ثالث عشر: كما توصل المشاركون إلى ضرورة رقمنة الإعلانات المنشورة في الجريدة الرسمية والوثائق الأخرى المتعلقة بالوقف. أي توفيرها أمام الناس بعد إجراء المسح الضوء مصوناً بها في الأقراص المدمجة، كما أكّد المشاركون على ضرورة حفظ فهارس المسح والاستعراض في الحاسوب ونشرها على المواقع الإلكترونية."
المرأة والأسرة ندوة حقوق الإنسان §       إن كثيرًا من الهيئات والمؤتمرات العالمية قد أقرت صلاحية التشريع الإسلامي لحل مشكلات البشرية، مما يحتم على عقلاء البشر أن يأخذوه بعين الاعتبار وأن يفيدوا مما فيه. §       يدعو المجمع الدول والهيئات العالمية والإنسانية للعمل على احترام حقوق الأقليات المسلمة في مختلف بلاد العالم وإنصافها، خاصة في هذا الوقت العصيب، تحقيقًا لمبدأ العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه. §       يقرر المجمع إنشاء مركز لحقوق الإنسان تابع له، وتتخذ الترتيبات اللازمة لإنشائه ووضع النظام الخاص به. §       يعبر المجمع عن استعداده للتواصل مع رجال القانون والهيئات والمؤسسات العلمية والعالمية الرسمية والشعبية من كل الآفاق، والاتجاهات لدراسة سبل التفاهم والتعاون في مجال حقوق الإنسان، بما يكفل الأمن والعدل والرخاء والحياة الكريمة، ويدرأ الفساد، ويقيم التعايش بين الناس، ووفقًا للأسس التي سبق ذكرها، وليكن شعارنا في ذلك قوله تبارك وتعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (النحل: آية 90) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أعلنه في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
المرأة والأسرة مؤتمر الأسرة المسلمة في ظل التغيرات المعاصرة 1- دعوة المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى نشر الوعي بأهمية الأسرة، وبخطورة المؤتمرات العالمية التي تعالج موضوع المرأة خاصة، وتوسيع رقعة المستهدفين لتشمل المدن والأرياف والبوادي، وبلورة هذا الوعي من خلال رسم خارطة طريق للتعامل مع المشكلات، بإقامة ورشات عمل وتدريب، وتكوين فرق بحثية من مناطق متعددة ومن خلفيات معرفية متنوعة تتحرك ضمن مشاريع جماعية تتكامل فيها الجهود المعرفية. 2. الإشادة بالجهود الهادفة إلى المحافظة على الأسرة، سواء أكانت فردية أو جماعية أو أهلية أو حكومية، وتعميم التجارب الناجحة في البناء والتربية الأسرية والوالدية، مع العمل الجاد والدؤوب في ترسيخ التعاون بين جميع الأطياف والمؤسسات، لما للعمل الجماعي من استثمار أفضل للطاقات الفردية. وتعزيز هذه الجهود من خلال الجوائز المادية والعينية مثل إنشاء جائزة لأفضل مؤسسة تعنى بالأسرة، إلخ. 3. الاهتمام بمتطلبات الأسر المسلمة في المجتمعات الغربية، لما تمثله من صورة للحياة الإسلامية، بوصفها سفيراً للإسلام في تلك المجتمعات. 4. الدعوة إلى تأسيس البرامج الأكاديمية في التربية الوالدية، والتنشئة الاسرية، وحث الجامعات على تخصيص بعض المقررات الجامعية، التي تهدف إلى تأهيل الطلبة جميعهم لتحمل المسئوليات الأسرية بعد التخرج. ومحاولة الإفادة من البحث العلمي في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، لتكليف بعض الطلبة المتميزين بكتابة أطروحاتهم الجامعية في قضايا تتصل بالأسرة، وتشجيعهم على نشرها ليفيد منها المجتمع. 5. حث مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والدوائر الأكاديمية على إصدار وثيقة شرف، تُشدد على ضرورة معالجة قضايا الأسرة المسلمة ضمن الرؤية الفكرية الحضارية للأمة، وبما لا يتعارض مع ثقافة الأمة وهويتها. وتفعيل ميثاق الأسرة في الإسلام، الذي أعدته اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل. 6. إنشاء صندوق وقفي مخصص لدعم المشاريع المتعلقة بالمحافظة على الأسرة. 7. دعوة وزارات التربية والتعليم إلى الاهتمام بالتنشئة الأسرية في مراحل التعليم العام بدءًا من رياض الأطفال، من خلال برامج التوعية –المنهجية واللامنهجية- وتضمين المناهج الدراسية مقررات تحث على انتماء الفرد إلى أسرته ومجتمعه، ضمن الرؤية الحضارية للأمة، وتنقية هذه المقررات من المشاريع والأفكار التي تتعارض مع هوية الأمة. 8 . دعوة المؤسسات والهيئات المسئولة عن سن قوانين الأحوال الشخصية إلى تمثّل هوية الأمة، وعقد الورش العلمية والدورات التدريبية لمحاولة الإفادة من التجارب الناجحة في المحافظة على الأسرة تشريعًا وقانونًا. 9.الإفادة من التطورات التقنية في مجال التواصل الاجتماعي، لا سيما شبكات الفيس بوك وتويتر... من أجل المحافظة على كينونة الأسرة الممتدة، والتوعية بكل ما يتعلق بالأسرة المسلمة. 10. تشكيل لجنة لرصد القرارات المتعلقة بالأسرة، والصادرة عن الهيئات الدولية، ودراسة هذه القرارات والأفكار، وترجمة مضمونها إلى الفئات المسلمة المستهدفة، ومعالجتها معالجة علمية؛ لبلورة تصور معرفي عملي تجاهها، نابع من ثقافة الأمة، ورفع توصية إلى الجهات المعنية تدعوها إلى التراجع عن المشاركة في اتفاقية سيداو، لما للاتفاقية من خطورة على أمن المجتمع وسلامته. 11. تعزيز الدورات المتعلقة بتأهيل الشباب لدخول عالم الزوجية، ومحاولة الإفادة من الأفكار والأساليب العلمية في هذا المجال، مع التأصيل اللازم، ليتم الدمج بين الطبائع والوقائع والنصوص. 12. طباعة أعمال المؤتمر في كتاب يفيد منه طلبة العلم والمهتمون والمؤسسات الأكاديمية والبحثية. وذلك بعد استفادة الباحثين من الملاحظات التي أبداها المعقبون والمتدخّلون.
المرأة والأسرة "المؤتمر العربي الإقليمي لحماية الأسرة من العنف تحت شعار "" لنعمل معًا لحماية الأسرة """ إن ظاهرة العنف في مجتمعاتنا أصبحت قضية تحتل مراتب متقدمة في سلم الأولويات الوطنية للدول المشاركة. تحتاج ظاهرة العنف في مجتمعاتنا إلى مزيد من البحوث والدراسات للوقوف على أسبابها، والتعرف الى آليات اجتثاثها بوصفها عنصرا دخيلا لا مكان له ضمن الثقافة والحضارة التي ننتمي لها. إن مسؤولية الوقاية والحماية من العنف هي مسؤولية فردية ومؤسسية، وتشمل المؤسسات الرسمية والأهلية التي تلعب دوراً تكاملي ترابطي , فكما للمؤسسات الأمنية دور في حماية المساء إليهم فللمؤسسة التعليمية دور هام سواءً في الوقاية المبكرة من خلال تأهيل الأفراد منذ السنوات المبكرة بآليات التعامل مع المشكلات، ورصد حالات العنف , وكذلك هو الحال بالنسبة للمؤسسات الأخرى مثل: المؤسسات التشريعية والصحية والإعلامية. إن الأديان السماوية السمحة تنبذ العنف، وتنأى بنفسها عن العنف الأسري، الذي هو بجوهره ارث ثقافي لا ينسجم والتعاليم الدينية التي تنادي بالتسامح والمحبة والحلم عند الغضب ، بل إن العنف الأسري هو ابتعاد عن التعاليم الدينية وجهل بمضامينها. الحاجة الى مراجعة التشريعات بما ينسجم ومتطلبات حماية الأسرة باعتبارها الوحدة الأساس في المجتمع.
المرأة والأسرة "المؤتمر العربي الثاني لحماية الأسرة من العنف تحت شعار ""نحو منهاج عمل لحماية الأسرة من العنف""" 1.   أهمية تعديل القوانين والتشريعات بما يضمن حماية الأسرة مطالبين الحكومات العربية بالتحرك بشكل أكبر لتحقيق ذلك. 2.   التأكيد على واجب الدولة بتوفير الحماية للمرأة من العنف ومحاسبة المسؤولين عنه. 3.   توفير العدالة والإنصاف للضحايا بحسب اتفاقية سيداو والتي تنص على استئصال العنف ضد المرأة.
المرأة والأسرة ندوة الأسرة السعودية والتغيرات المعاصرة 1- ضرورة مراعاة القيم والمبادئ الإسلامية كمنطلق وأساس للتعامل مع القضايا والمشكلات الأسرية وفي كل ما يقدم لرعاية الأسرة والناشئة من برامج وما ينشأ لخدمتهم من مؤسسات في المجالات المختلفة، مع أخذ الحذر عند التعامل مع المواثيق الدولية المتعلقة بالأسرة في ما يُمكن أن تتضمنه بعض البنود والمفاهيم الواردة فيها من أمور قد تمس القضايا الأساسية والمبادئ والقيم الإسلامية في المجتمع السعودي. 2- أشاد المشاركون بفكرة إنشاء المجلس الأعلى للأسرة وضمنّوا توصياتهم أملهم بأن يضطلع هذا المجلس بدورٍه في وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات المتعلقة بشؤون الأسرة وقضاياها والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المعنية بشؤون الأسرة من خلال إيجاد منظومة متكاملة تقدم خدماتها للأسرة وتعالج قضاياها بمنهج متطور منطلقاً من قيمنا وثقافتنا الإسلامية. 3- الاهتمام بإنشاء مراكز علمية بحثية متخصصة في مجال الأسرة ودعمها مالياً وتقنياً وتوفير الكفاءات العلمية المتخصصة والمدربة لتقوم بدورها على الوجه المأمول في مجال البحث والاستشارات العلمية وتقديم العون في المجال الأسري. 4- إقامة المؤتمرات والندوات المتخصصة التي تعتمد على أسلوب علمي متطور في المعالجة الفاعلة لقضايا الأسرة ومشكلاتها من منطلق إسلامي وسطي بعيداً عن الإفراط والتفريط، مع تبني حملات توعوية لأفراد المجتمع للعودة إلى القيم الأسرية الإسلامية وتعميمها على مناطق المملكة وشرائح المجتمع. 5- أهمية تحمّل الأسرة لمسؤولياتها في قيامها بالتنشئة الاجتماعية السليمة للأبناء والبنات وغرس القيم والأخلاق الإسلامية وحب الوطن وتعزيز قيم الانتماء له والحفاظ على أمنه واحترام النظام العام وحرمات الآخرين والاهتمام بالحوار داخل الأسرة، مع ضرورة دعم المؤسسات والجمعيات العاملة في المجال الأسري والتنسيق بينها وبين الجهات المعنية بالأسرة في كافة المجالات. 6- ضرورة العمل على تطوير وتفعيل الأنظمة المستمدة من التشريع الإسلامي التي تحافظ على الأسرة وتماسكها وحماية أفرادها، وتفعيل وتطوير برامج الحماية الاجتماعية والإرشاد الأسري وتعزيزها بالكوادر البشرية المؤهلة لتمكينها من مواجهة المشكلات الأسرية وحالات العنف الأسري في المجتمع وزيادة الطلب على خدماتها. 7- الاهتمام برفع مستوى المعيشة للأسرة السعودية مما سيُسهم في قيامها بذلك، وتضمين المناهج التعليمية للبنين والبنات موضوعات عن المهارات الحياتية وشؤون الأسرة وسبل مواجهة المشكلات الاجتماعية وضغوط الحياة بما يُسهم في تحصين الأبناء والبنات وتنمية قدراتهم وإعدادهم للمستقبل ليكونوا أزواجاً وآباءً وأمهات صالحين وصالحات. 8- العمل على مواجهة الحملات الموجهة ضد المرأة السعودية بهدف إخراجها عن دورها الذي شرعه الله لها كما ينبغي العمل على تمكين المرأة من جميع حقوقها التي كفلتها الشريعة الإسلامية.
المرأة والأسرة ندوة: العنف الأسري ... الواقع وآليات المعالجة §       الاعتناء أكثر في البحث عن الأسباب المؤدية لظاهرة العنف الأسري، واحتوائها من منطلقها. §       العمل على إرساء ثقافة جديدة مرتكزة على مبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين ، والعمل بأحكام وتعاليم ديننا الحنيف ، وتكريس مبادئ وأسس الديمقراطية والحفاظ على المكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الفصل 175 من الدستور المتضمن لما يقارب 18 مقتضى خاص بحقوق المرأة. §       أن المغرب مطالب بملائمة قوانينه الداخلية مع المقتضيات والاتفاقيات الدولية ، وتفعيل المخطط التشريعي للحكومة الذي أصبح مطالب بتنزيل ما يزيد عن 300 قانون في أفق مواكبة التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور.
المرأة والأسرة "المؤتمر الدولي السادس لحماية الطفل من التحرش الجنسي تحت شعار ""رحمة"":" 1.   ضرورة العمل على توعية الأسرة بمؤشرات التحرش وأنواعه واستراتيجيات التعامل معها وكيفية نقل تلك المعلومات للأطفال بأساليب مبسطة. 2.   كيفية تطويع وسائل التواصل الاجتماعي وتصميم التطبيقات الذكية لإيصال الرسائل التوعوية الخاصة بقضايا التحرش والموجهة لفئات الطفولة المختلفة، والعمل على خلق شراكة حكومية – أهلية- تطوعية للتعامل مع قضايا حماية الطفل. 3.   وجوب إدراج مقررات مهارات الحماية الذاتية ضمن المقررات الدراسية للطلبة. 4.   التأكيد على أهمية تفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر الوعي لدى الأسر حول حماية الأطفال من التحرش وكافة أشكال الإساءة. 5.   رفع درجة الوعي لدى الأسر وإدارة المدارس بضرورة الإبلاغ عن حالات التحرش الجنسي، فضلاً عن تشكيل فريق عمل متجانس للتدخل مكون من الجهات ذات العلاقة بحماية الأطفال وذلك بهدف متابعة حالات التحرش واتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على الحد من هذه الظاهرة.
المرأة والأسرة مؤتمر الدولي السادس حول: “الحماية الدولية للطفل بعد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري الثالث ضرورة اعتبار الحقوق الأساسية المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 بمثابة الحد الأدنى للحماية والرعاية التي يجب أن توفرها جميع الدول دون استثناء لأطفالها، وهذا دون المساس بالخصوصيات الدينية. عدم اكتفاء الدول بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطفل، بل عليها سن تشريعات داخلية تضمن لهم كافة حقوقهم وتواكب وتحظر الأساليب المبتكرة لاستغلالهم. دعوة المؤسسات العلمية والباحثين وأهل الفكر إلى نشر ثقافة السلم والتعايش والتسامح، واحترام حقوق الإنسان عامةً والطفل خاصةً. يجب التوعية بخطورة زواج القاصرات لما لها من آثار خطيرة على الفتيات؛ مع خلق نوع من التعاون والتكامل بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية خاصةً الجمعيات الأهلية من أجل نشر الوعي بمخاطر هذا الزواج، والقضاء على مثل هذه الظاهرة. ظاهرة اختطاف الأطفال من أخطر الجرائم بالنظر إلى آثارها السلبية على أمن و استقرار المجتمع، فعلى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التوعية والتوجيه إزاء مخاطرها، كما يتوجب إقرار عقوبات مشددة لمرتكبي هذه الجريمة، و عدم استفادتهم من ظروف التخفيف لوضع حد لهذه الظاهرة ، كما يتوجب على الإعلاميين ضرورة التوعية والتعريف بمخاطر هذه الظاهرة و أضرارها على الفرد و المجتمع . ثانيًا: حماية الأطفال من الاتجار والاستغلال: تعديل اتفاقية حقوق الطفل بما يتماشى مع التطور العلمي تفاديًا لاستغلال الأطفال وجعلها تتماشى ومقتضيات تطور العصر. تعزيز التعاون الدولي لوضع حد للاتجار واستغلال الأطفال عبر التقنيات الجديدة. حماية الأطفال من خطر الإنترنت، وخاصة اعتبار استغلال الأطفال في المواد الإباحية على شبكة الإنترنت جريمة، وانتهاكا خطيرا لحقوق الطفل يمس كرامته وسلامته البدنية والنفسية. تصديق الدول غير المصدقة بعد على الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية، ولا سيما البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. اعتماد تشريعات وطنية واضحة وشاملة، ووضع السياسات والخطط التي تضمن احترام حقوق الطفل وحمايته من كل أشكال الاستغلال. تجريم إنتاج المواد الإباحية المستغلة للأطفال وتوزيعها واستلامها وحيازتها عن قصد، بما في ذلك الصور المنتجة بالحاسوب والمشاهد ذات الطابع الاستغلالي للأطفال، وكذلك استهلاك مواد من ذلك القبيل، والحصول عليها ومشاهدتها عن قصد ولو لم يجر أي اتصال فعلي بالطفل. القيام بحملات للتثقيف والتوعية تستهدف الأطفال والآباء والأساتذة ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل مع الأطفال ولصالحهم، بغية تحسين درايتهم بمخاطر الاستغلال الجنسي المتصلة باستعمال الإنترنت والهواتف النقالة والتكنولوجيات الجديدة الأخرى، وفي هذه الحملات ينبغي منح أهمية كبيرة للمعلومات المتعلقة بالوسائل التي تمكن الأطفال من حماية أنفسهم، والحصول على المساعدة والإبلاغ عن حالات استغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاستغلال الجنسي على شبكة الإنترنت. توفير مؤسسات في مجال الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية، وهذا للتكفل بالأطفال على جميع المستويات. ضرورة تأهيل ضحايا جرائم الاتجار، وكذلك توعية المجتمع بكيفية تقبل هذه الضحية مرةً أخرى بعد علاجها. العمل على وضع مشروع قانون عربي نموذجي لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص، يراعي الخصوصيات الوطنية، والسمات القومية للمجتمع العربي، وحث الدول العربية على تبني قواعد قانونية وعملية لمواجهة الاتجار بالأطفال والنساء. يجب إنشاء هيئة لمكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة الضحايا على العودة إلى الوطن الأم أو البقاء في الدولة المستقبلة، شريطة أن تكون ذات طابع دولي ولها فروع إقليمية في الدول المختلفة. مساعدة ضحايا الاتجار في الحصول على كافة إجراءات الدعم، بما في ذلك إنشاء مراكز إيواء تقدم لهم الرعاية الصحية الجسدية والنفسية والاستشارات الصحية والقانونية والاجتماعية. هذا ويجب كذلك إعادتهم إلى أوطانهم الأصلية بعد إزالة آثار ما تعرضوا إليه أو اتخاذ تدابير لإعادة دمج الضحايا في المجتمع الذي يعيشون فيه، وأن تشتمل برامج إعادة الاندماج إلى تمكين الضحايا وتطوير قدراتهم لإعالة أنفسهم اقتصاديا من خلال توفير التدريب المهني، أو دعم النشاط التجاري، أو توفير فرص عمل. تنظيم دورات تدريبية لمحققي الشرطة والنيابة والقضاة والعاملين في المنظمات غير الحكومية بهدف تطوير آليات لتحديد ضحايا الاتجار وإنقاذهم، وكذا للعاملين في الشرطة وحرس الحدود والجوازات والهجرة والجنسية بهدف مساعدتهم في التعرف على مؤشرات الجرائم المتعلقة بالاتجار، وإمدادهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحديد الضحايا وإنقاذهم. ثالثًا: حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة: حظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وإدانته إدانة تامة، فإنهاء عملية تجنيد الأطفال مسؤولية كل الدول والشعوب، ولدى الكبار واجب أخلاقي في حماية الأطفال، وإيقاف ذبحهم وتدمير براءتهم، واغتيال طفولتهم، ولنتذكر أن الأطفال هم مستقبل هذا العالم، وهم الذين سيصنعون التاريخ القادم. استنفار كافة الهيئات والمنظمات الإنسانية الداعمة للأطفال، وهذا من أجل المطالبة بتفعيل القوانين والمبادئ الدولية المتعلقة بحماية الأطفال أثناء النزاعات والحروب في دول العالم كافة. يجب ان يكون الطفل في جميع الظروف بين الاوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة. المطالبة بإبرام اتفاقية دولية خاصة بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة. رابعا: فيما خص حماية الاطفال من العنف إعداد مسح شامل لظاهرة العنف المدرسي لتحديد حجمه . صياغة أسس تربوية وقوانين جديدة تلغي العقاب المدرسي الجسدي . تأهيل المعلمين وتفعيل تدريبهم . إلغاء قوانين واستحداث أخرى رادعة للعنف المدرسي . تشديد الدولة على آلية تنفيذ هذه القوانين . إنشاء محاكم مختصَّة في قضايا الأطفال . إنشاء هيئة تابعة لوزارة التربية والتعليم تعنى بالشكاوى وتدريب القيمين على مهمة التربية والتعليم المدرسي . إلزام المدارس على المستوى الرسمي والخاص بأن تُلْحِق بجهازها البشري ذوي اختصاص مؤهلين لتَقَصّي حالات العنف ومختلف المشاكل التي يتعرض لها التلاميذ والمشاركة بإيجاد الحلول لها . تفعيل دور العاملين في مجال حقوق الإنسان لصياغة قوانين تحد من ظاهرة العنف المدرسي . التوعية الاجتماعية عبر وسائل الإعلام للوالدين وأولياء الأمور بشكل عام في أساليب التنشئة الاجتماعية المناسبة لكل مرحلة عمرية باعتبار أن الأسرة هي المصدر الأساسي في تأسيس سلوك العنف بشكل عام . التوعية الاجتماعية من خلال الندوات والمؤتمرات حول حقوق الطفل في الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية وحقه في اللعب والمشاركة والتعبير عن الرأي وحقه في الشعور بالأمن النفسي والاجتماعي تشكيل مجلس من إدارات المدارس والمعلمين وإجراء لقاءات حول الخصائص النمائية لكل مرحلة عمرية والمشكلات النفسية والعمرية المترتبة عليها وطريقة التعامل معها وخصوصاً سلوك العنف . تنفيذ ندوات للمدارس حول حقوق الطفل المعنوية والنفسية والجسدية والاجتماعية والمدنية . تنفيذ برلمان الأطفال بشكل دائم كتجسيد واقعي لفكرة الديمقراطية والتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرارات التي تتعلق بشؤونهم . تأسيس مركز علاجي على المستوى الوطني يعنى بتوجيه وعلاج الأطفال الممارسين للعنف أو الأطفال الذين مورس عليهم العنف بشكل دقيق وفعّال وعلى أيدي أخصائيين وأطباء في هذا المجال. خامسا: اعتماد برنامج عام ثلاثي الأبعاد لخدمة الطفولة العربية يرتكز على المحاور التالية: §       البحث العلمي §       التكوين والتدريب §       تأطير الأبحاث والمشاريع العلمية المشتركة ونقترح أن يتمفصل هذا البرنامج إجرائيا وفق الصيغة التالية: 1.خلق مرصد عربي للبحث في قضايا الطفولة وفق تخصصات مختلفة العمل على خلق فروع جهوية أو إقليمية للمرصد موطنة بمجموع الأقطار العربية تعزيز الشراكات العلمية بين بنيات البحث المشكلة للمرصد توجيه المشاريع البحثية داخل المرصد لأن تكون “داخل التخصصات” و”فيما بين التخصصات” القيام ببحث بيبليوغرافي حول الطفولة وتعميمه على المهتمين العمل على أن يكون المرصد قوة اقتراحية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية العربية بناء على نتائج دراساته العلمية والأكاديمية 2.خلق شبكة من العلاقات والتعاونات بين الباحثين العرب المهتمين بالطفولة وقضاياها من أجل تبادل الأبحاث والخبرات بينهم وضع استراتيجية عربية لتطوير المحتوى الرقمي للأبحاث المنجزة حول قضايا الطفولة وإشكالاتها تعزيز الثقافة الرقمية فيما يخص نشر المعلومات والمعارف حول الطفولة وتبادلها بين البنيات البحثية والمؤسسات الأكاديمية إطلاق مبادرات لتحفيز البحوث الخاصة بقضايا الطفولة (منح، جوائز، ندوات، مؤتمرات، أيام دراسية، نشر الأبحاث المتميزة…) تكوين الأطر المتخصصة في مجال الطفولة سادسا: الآليات العملية لتفعيل حقوق الطفل: خلق برامج بحثية موجهة لتطوير البحث العلمي في مجالات مخصوصة تتصل اتصالا مباشرا بالطفولة خلق مواقع رقمية للتعريف بمجالات الاشتغال حول الطفولة وتطوير مضامينها خلق برامج التعلم عن بعد والتعلم الالكتروني في مجال الطفولة خلق برنامج التوثيق البيبليوغرافي للإنتاج العلمي حول الطفولة التأكيد، من قبل المرجعيات التربوية المسؤولة، على مسألة إلزامية التعليم، عَبْرَ حملةِ توعيةٍ على أهميتِهِ القُصوى، مُتعاونةً في ذلك مع سائر وسائل الإعلام، ولا سيما الإعلام التواصلي، أي إطلاق حملة إعلامية شاملة تتضافر فيها جميع الجهود، ولا سيما جهود المجتمع الأهلي والمدني. تعطيلاً لكل ذرائع الأهل حول دفع أطفالهم إلى معترك العمل المهني، على خلفيات اقتصادية، ينبغي على “الدولة”، وليس على وزارات التربية فحسب، تأمين كل مستلزمات العملية التعلمية للأطفال، أقلّه في المرحلة الابتدائية: من كتب مدرسية وإعفاء نهائي من رسوم التسجيل ورسم الصندوق المدرسي إضافةً إلى ضمانِهِ صحياً. وضع برامج تعليمية وتربوية جديدة للأطفال توفر لهم العناية بصحتهم النفسية، مع الاهتمام بإعداد المدرسين وتأهيلهم مهنيًا وتربويًا. العمل على نشر ثقافة حقوق الطفل وزيادة الوعي بها لدى جميع أفراد المجتمع، وعدم قصر ذلك على الدارسين والهيئات المعنية فقط، وحتى يتحقق ذلك يجب أن يكون هناك اهتمام بتدريس مادة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في المراحل الدراسية المختلفة التي تسبق التعليم الجامعي، ومساهمةً من مركز جيل البحث العلمي في نشر حقوق الطفل على أوسع نطاق، قرر بناءًا على توصية لجنة الصياغة بالمؤتمر، نشر أعمال هذا المؤتمر في عدد خاص من مجلة جيل حقوق الإنسان، وعلى مواقعه الإلكترونية. كما يوصي كل الأساتذة المشاركين في فعاليات هذا المؤتمر بضرورة عقد مؤتمرات متخصصة ودورات تدريبية في مناطق متعددة من الوطن العربي. رفع توصيات هذا المؤتمر إلى الجهات المعنية بحماية الأطفال، ونشرها على نطاق واسع من خلال الصحافة والإعلام، ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وفي الأخير يدعو مركز جيل البحث العلمي جميع المشاركين في هذا المؤتمر وأعضائه ومتتبعيه، للمساهمة في ترقية حقوق الطفل من خلال نشر التوعية بين الأوساط المعنية، ومواصلة البحث ونشر المقالات والدراسات المتخصصة.
المرأة والأسرة "المؤتمر: ""الإبداع العلمي في صحة المرأة""" 1.   تعزيز برامج الرعاية الصحية للمرأة وزيادة المخصصات المالية وبرامج التدريب اللازمة لتحقيق هذا الغرض. 2.   تخصيص استراتيجيات أكثر شمولاً وعمقاً للنهوض بصحة المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف التدهور المستمر في مستويات الرعاية المخصصة للنساء 3.   تخصيص اهتمام أكبر بصحة المرأة على وجه التحديد. 4.   تشجيع الأطباء والطبيبات الشبان على الإبداع في تحسين صحة المرأة أمر يضاف إلى ميزات هذا المؤتمر، حيث تم استحداث جائزتين لأفضل البحوث المقدمة في المؤتمر. 5.   سيتم تأسيس مجموعات علمية سعودية في التخصصات الدقيقة في مجال طب النساء والولادة تتمثل في المجموعة السعودية العلمية لطب الأجنة، والمجموعة السعودية العلمية لأمراض الخصوبة، والمجموعة السعودية العلمية لطب الأورام النسائية، والمجموعة السعودية العلمية لأمراض الجهاز البولي والتناسلي 6.   تحسين الإحصائيات المتعلقة بصحة المرأة الخليجية. 7.   التعريف بالحقوق الصحية للمرأة بطريقة مطابقة للشريعة الإسلامية. 8.   التأكيد على الصحة الغذائية بالمرأة في فترات ما قبل الحمل… والحمل والرضاعة. 9.   التأكيد على أهمية وجود عناية مركزة للحالات الحرجة الناتجة عن الحمل والولادة. 10.                   1توعية اﻷطباء بجميع مستوياتهم بأهمية ممارسة الطب المبني على البراهين وتجنب الأخطاء الطبية. 11.                   1توعية أطباء النساء والولادة بخطورة الضغط النفسي الناتج عن الحالات الاسعافية في حالات النساء والولادة. 12.                   التأكيد على مبدأ سلامة المرضى في العلاج. 13.                   التأكيد على أهمية دور فريق التمريض بالإضافة إلى القابلات في العناية بالمرأة الحامل وخاصة أثناء الولادة. 14.                   دعم مجموعة القبالة وتشجيع البحث العلمي. 15.                   توثيق بعض نتائج لقاح سرطان عنق الرحم. 16.                   لا لشق العجان بدون مبرر. 17.                   توعية المجتمع بظاهرة التحرش وأسبابه وطرق الوقاية.
المرأة والأسرة "المؤتمر مؤتمر النساء والولادة السادس ""صحة المرأة أولوياتي" 1.   رصد وحل المشاكل الصحية التي تعاني منها المرأة اليمنية. 2.   توعية المجتمع بمخاطر الامراض التناسلية والوقاية منها والتأكيد على أهمية الصحة الغذائية للمرأة والعناية بالحالات الحاملة. 3.   توعية الأطباء بجميع مستوياتهم وبخطورة الضغط النفسي على المرأة. 4.   التأكيد على أهمية تشجيع البحث العلمي وتأسيس قسم لمعالجة حالات الإجهاض.
المرأة والأسرة "مؤتمر: ""صحة المرأة على مر السنين""" "1-  إنشاء قاعدة معلومات للمسنين: تعتبر هذه الخطوة على درجة كبيرة من الاهمية حيث انه بدون قاعدة معلومات متكاملة لا يمكن وضع خطة او استراتيجية فعاله، ويجب ان تشمل هذه القاعدة معلومات إحصائية عن نسبة السيدات اللائي فوق الستون عاما في الوقت الحالي والنسبة المتوقعة خلال العشرون سنه القادمة، ونسبة الامراض واسباب الوفيات بين السيدات، كما يجب ان تشمل ايضا عدد المؤسسات الصحية والاجتماعية المتوفرة لرعاية المسنين والامكانيات المتوفرة لدي كل منها سواء المادية أو البشرية المتخصصة، ايضا مدى توافر برامج التعليم والتدريب الموجهة لرعاية المسنين في كليات الطب والمعاهد الصحية. ويجب ان تكون هذه القاعدة البيانية على الشبكة العنكبوتية بحيث يمكن للمراكز المختلفة المتعلقة بهذا الامر الدخول اليها لتحديث البيانات او الاستفادة منها. 2-  التوعية الطبية والاجتماعية: هناك حاجه ماسه لتوعية الاطباء و بالذات اطباء النساء والولادة لأهمية دورهم في تثقيف المجتمع والسيدات حيث ان معظمهن يراجعن اطباء وطبيبات النساء في مرحلة ما قبل انقطاع الدورة وقبل ظهور أي من المضاعفات المترتبة على ذلك، وتعتبر هذه فرصه جيده للتوعية ، فقد اثبتت الابحاث انه في هذه المرحلة العمرية يمكن تجنب كثير من الامراض وبالذات امراض القلب وضغط الدم وهشاشة العظام والتي تشكل السبب الرئيسي والاول للمضاعفات الصحية والوفيات، مع العلم انه يمكن تجنبها بنسبة اكثر من تسعون بالمئة، وللأسف فان كثير من اطباء النساء لا يعير هذا الجانب الدور المطلوب. 3-  التوعية الاجتماعية للسيدات: تعميق مفهوم الصحة الوقائية بين افراد المجتمع بصفه عامه والسيدات بصفه خاصه، والتأكيد على ان الحالة الصحية في مع تقدم السن هي النتاج الطبيعي للرعاية الصحية والوقائية في مراحل العمر المبكرة ، وان تعبير ""امراض الشيخوخة"" قد يفهم منه خطاء ان الشيخوخة مرتبطة بالمرض وهذا غير صحيح حيث اكدت الابحاث ان الشيخوخة هي مرحلة من العمر تتميز بتراكم الخبرة والقدرة على العطاء المميز المتزن وان ما قد يظهر مع تقدم السن من امراض تكون بدايتها في مراحل العمر المبكرة ومع اهمال الوقاية والعلاج فإنها تتفاقم في سن لاحق. 4-  إعلان مدينة جدة "" مدينة صديقة للمسنين"": قرر المؤتمر العمل على اعلان مدينة جده مدينة ""صديقه للمسنين"" ويتطلب هذا وضع خطه استراتيجية تشمل توفير مراكز رعاية اجتماعيه ووقاية صحيه كافيه، استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالمسنين، برامج توعيه باستخدام جميع وسائل التواصل الاجتماعي المرئية والمسموعة والمقروءة مثل اصدار مجله خاصه للسيدات المسنين، وتوفير وسائل ترفيهيه ومناطق للسير وممارسة الرياضة مناسبه للعمر وغيرها من وسائل الرعاية."
المرأة والأسرة "المؤتمر العلمي الدولي ""المرأة والقانون""" §       الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد في القضايا التي يدور حولها الخلاف انطلاقًا من ثوابت القرآن والسنة ضمن رؤية تجديدية معاصرة ومعالجة الخلط بين تعاليم الشرائع السماوية السمحة ذات الصلة بالمرأة، ومفاهيم العادات المجتمعية كالمنع من التعليم أو العمل أو الميراث. §       العمل على وضع آلية للتعاون والتواصل المستمر وتبادل الرؤى والخبرات بين جهات المجتمع المدني واللجنة التشريعية بمجلس النواب لوضع مواد ذات الدستور ذات الصلة بالمرأة موضع التنفيذ لا سيما ما يتعلق بالصحة والتعليم والبحث العلمي والعمل. §       العمل على إزالة المعوقات التي تحول بين المرأة وتحقيق طموحاتها سواء أكانت مجتمعية أو شخصية من خلال دعوة وسائل الإعلام للقيام بدورها في المساهمة لتغيير الصورة النمطية للمرأة، وتشجيع الأنشطة المتعلقة بالمرأة المهنية وتعزيز دورها في العمل المجتمعي. §       العمل على تحقيق المساواة وعدم التمييز في مجال الوظيفة العامة لأسباب تتعلق بالأعراف والتقاليد. §       دعوة المشرع لإعادة النظر في السياسة الجنائية المتعلقة بالمرأة من خلال زيادة عدد المؤسسات العقابية الخاصة بالسجينات، والنص صراحة على تجريم مواقعة الزوجة وقاعًا غير طبيعي أو حال وجود عذر شرعي بالعنف والإكراه, وإلغاء العقوبات السالبة الناجمة عن عدم وفاء المرأة بالتزاماتها المدنية. §       توجيه المعنيين بالإعلام لإعداد برامج تتعلق بدور المرأة الفاعل في العمل المجتمعي والآليات اللازمة لحمايتها. §       إعادة النظر في الحكم المتعلق بعودة زوجة المفقود إليه بقوة القانون في جميع الأحوال بعد الحكم باعتباره ميتًا. §       شمول الحماية القانونية المقررة في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية لخدم المنازل من النساء وعدم استثناءهن من نطاق تطبيق أحكام هذين القانونين. §       إنشاء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالجامعة لخلق بيئة جامعية آمنة خالية من التعرض للتحرش الجنسي.
المرأة والأسرة مؤتمر الأطفال العَرَب الحادي والثلاثون 1. حَثُّ الدول على تَبَنِّي استراتيجياتٍ واضحةً حول التنمية المستدامة في مجال البيئة والصحة والجانب الاقتصادي الاجتماعي تُلَبِّي احتياجات الأجيال القادمة، والاستفادة من الاستراتيجات والخطط والبرامج التي أَعَدَّتْهَا شعبة التنمية المستدامة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. 2. حث الدول على تبني برامج التوعية في مجال التنمية المستدامة في المناهج التعليمية، كبرامج أساسية، ودراسة الأثر من استفادة الطلاب العملية منها. 3. حث وزارات الثقافة والإعلام والتراث والتربية، على تبني برامجَ لتعزيز الهوية الوطنية، والمحافظة على الإرث التاريخي والثقافي، لتحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية المستدامة. 4. تبني كل طفل مشارِك في مؤتمر الأطفال العرب الدولي بمحو أمية ثلاثة أفراد من المحيطين به، بالتعاون مع الجهات المختصة في كل دولة. 5. تبني الأطفال العرب اللغة العربية في التواصل مع أقرانهم من الأطفال، من خلال استخدامات كافة وسائل التكنولوجيا الحديثة، وبالأخص قنوات التواصل الاجتماعي. 6. حث الحكومات لوضع ضوابط على المصارف والمؤسسات الاستثمارية، لضمان الاستثمار الآمن والمستدام للأجيال القادمة. 7. تعميم تجربة (مدينة مصدر) في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها النموذج الأمثل للمدن المستدامة العالمية، حيث تُعَدُّ من أفضل التجارب الدولية في هذا المجال. 8. حث الدول على تكثيف حملات التوعية الخاصة بتدوير النفايات وتوفير المستلزمات اللازمة لها للأسرة والمجتمع، لضمان تطبيقها. 9. سَنُّ القوانين والتشريعات الملزمة للقطاع الصناعي، بالاستخدام الأمثل لمخلفات النفايات وملوثات البيئة، وفقا لمعايير الاستدامة البيئية والصحية. 10. تبنِّي الأطفال المشاركين في المؤتمر شعار التنمية المستدامة مسؤولية الجميع، وأن يكونوا سفراء للتنمية المستدامة في مدارسهم ومجتمعاتهم. 11. توجيه استثمار الدول لزيادة مشاريع التنمية الزراعية، في الدول التي تمتلك مقومات الزراعة، وتنقُصُهَا رؤوس الأموال لتحقيق ذلك. 12. تعزيز التوعية بأهمية الأغذية الطبيعية، وحثُّ الحكومات على دعم منتجاتها للمحافظة على الصحة العامة المحققة للاستدامة الصحية.
المرأة والأسرة المؤتمر الدولي الثالث لصحة الطفل 1-تشكيل لجنة تنسيق من ذوي الاختصاصات والمعروفين بإسهاماتهم في هذا المجال ترأسها وزارة الشؤون الاجتماعية لتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة في حماية الأسرة وتحديد مسؤولية كل قطاع ووضع إجراءات فاعلة وسرية لتلقي الشكاوى الواردة. 2-ضرورة العمل على تدريب الكوادر البشرية المتعاملة مع حالات العنف الاسري وانشاء مركز معلومات وطني متخصص لرصد هذه الحالات وإنشاء قناة اعلامية توعوية للأسرة وموقع على شبكة الإنترنت باللغة العربية للتواصل مع الأطفال والشباب. 3- الإسراع في تفعيل المحاكم الأسرية مع تدريب القضاة والادعاء العام والعمل على تقنين الأحكام الشرعية وإنشاء أقسام تنويم خاصة بالشباب من 13 الى 18 سنة في المستشفيات مع عدم عزلهم عن المجتمع العام. 4- توفير الوسائل المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الاسواق والمطارات والأماكن العامة ومتابعة تنفيذ تطبيق سياسة المجتمع للمعاقين ومفهوم الشمولية في التعليم والتأهيل. 5-التوعية بأخطار حملات السمنة لدى الاطفال من خلال التوعية في المدارس ووسائل الاعلام وتخصيص يوم في كل عام يحمل اسم يوم السمنة العالمي وعمل محاضرات علمية وتوعوية. 6-ضرورة تغيير النمط الحياتي للطفل وتشجيعه على الرياضة لتقليل زمن الجلوس أمام شاشات التلفزيون والعمل على منع ظهور اعلانات الوجبات السريعة في وسائل الاعلام وادراج الانماط العلاجية الحديثة لمرض السكر مثل بخاخ الانسولين ومضخة الانسولين تحت مسؤوليات شركات التأمين لغلاء أسعارها ودعمها من مختلف القطاعات الحكومية. 7-نظرا لزيادة معدل الاصابة بمرض لين العظام لدى الاطفال فقد أوصى المؤتمر برفع معدل التوعية بأسباب وطرق العلاج ومتابعة توفير الادوية بالصيدليات وتوعية الامهات بضرورة الرضاعة الطبيعة والتطعيمات للأطفال الرضع والفحص الطبي المبكر لأمراض الاستقلاب وغيرها.
المرأة والأسرة الإجراءات الجزائية في قضايا إيذاء الأطفال والعنف الأسري 1.   بناء ثقافة شرعية وقانونية لدى المشاركين في قضايا إيذاء الأطفال. 2.   إكساب المشاركين مهارات قانونية متخصصة للتعامل مع قضايا إيذاء الأطفال. 3.   إيجاد فرص اللقاء الأكاديمي والبحثي والتطبيقي بين المختصين في قضايا إيذاء الأطفال. 4.   تقصي التطورات الجديدة وتبادل الخبرات بين المختصين في الإجراءات الجزائية في قضايا إيذاء الأطفال.
المرأة والأسرة المؤتمر الوطني الرابع لصحة المرأة نشر الوعي الثقافي والصحي بأهمية ممارسة رياضة المرأة وجعلها أسلوب حياة. §       ضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة بتطوير رياضة كرة القدم الخاصة بالمرأة، §       والسعي الدؤوب لتشجيع إنشاء مراكز رياضية للفتيات في جميع الرياضات تحت إشراف مختصين رياضيين ذوي مستوى عال والعمل على تحقيق وإقامة شراكات بين الاتحادات الرياضية والمدارس والجامعات والأندية للتعاون من أجل النهوض بالرياضة النسائية. §       العمل على بناء قدرات المرأة المواطنة لتتبوأ مناصب إدارية عليا في الميدان الرياضي. §       تقديم الدعم المعنوي والنفسي والمادي لجميع الرياضات النسائية في هذا الشأن، والعمل على توفير البيئة المناسبة لتأهيل جيل جديد من الإعلاميات الرياضيات لتغطية جميع أجزاء المحافل الرياضية، بجانب التركيز على دور الأسرة في نشر الثقافة الرياضية الجماعية، والعمل على اكتشاف المواهب الرياضية في المراحل العمرية الأولى للأطفال (المدارس) وتنميتها. §       أوصت بوضع خطة متكاملة تشمل دورات تدريبية وتأهيلية مناسبة وبكافة الاختصاصات لشريحة الرياضة النسائية والعمل على إشراك جميع الرياضيات والقيادات الرياضية النسائية بتلك البرامج بهدف تأهيلهن بصورة تمكنهن من صقل مهاراتهن وإمكانياتهن.
المرأة والأسرة "مؤتمر أبوظبي الدولي لرياضة المرأة "" تحت شعار "" الرياضة صحة وسعادة" - نشر الوعي الثقافي والصحي بأهمية ممارسة رياضة المرأة وجعلها أسلوب حياة. - ضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة بتطوير رياضة كرة القدم الخاصة بالمرأة، - والسعي الدؤوب لتشجيع إنشاء مراكز رياضية للفتيات في جميع الرياضات تحت إشراف مختصين رياضيين ذوي مستوى عال والعمل على تحقيق وإقامة شراكات بين الاتحادات الرياضية والمدارس والجامعات والأندية للتعاون من اجل النهوض بالرياضة النسائية. - العمل على بناء قدرات المرأة المواطنة لتتبوأ مناصب إدارية عليا في الميدان الرياضي. - تقديم الدعم المعنوي والنفسي والمادي لجميع الرياضات النسائية في هذا الشأن. - العمل على توفير البيئة المناسبة لتأهيل جيل جديد من الإعلاميات الرياضيات لتغطية جميع أجزاء المحافل الرياضية، بجانب التركيز على دور الأسرة في نشر الثقافة الرياضية الجماعية. - العمل على اكتشاف المواهب الرياضية في المراحل العمرية الأولى للأطفال (المدارس) وتنميتها. - وضع خطة متكاملة تشمل دورات تدريبية وتأهيلية مناسبة وبكافة الاختصاصات لشريحة الرياضة النسائية والعمل على إشراك جميع الرياضيات والقيادات الرياضية النسائية بتلك البرامج بهدف تأهيلهن بصورة تمكنهن من صقل مهاراتهن وإمكانياتهن. التي ستكون لها الأثر البارز في تنمية رياضة المرأة في الامارات على نحو أوسع وأشمل. أولاً: لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة، ولهما بمقتضى ذلك حق التصرف فيما يملكه من الأموال والحقوق معاوضة أو تبرعاً. ثانياً: ما يملكه كل واحد من الزوجين بسبب عقد الزواج أو بدونه يعتبر ملكاً خاصاً لصاحبه، وينتقل من بعده إلى ورثته. ثالثاً: إذا تراضى الزوجان فيما بينهما على اقتسام أموالهما عن طيب نفس منهما واختيار، فإنه لا مانع شرعاً من ذلك ولا يجوز فرض ذلك عليهما بالتعيين الملزم. رابعاً: للزوجة إذا انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق أو التطليق أو الخلع وأحدث لها ذلك ضرراً، فإنه من حقها أن تلجأ للقضاء مطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها تفعيلاً معاصراً لما قرره الشارع الحكيم للمطلقة من حق المتعة بعد الطلاق. خامساً: الدعوة إلى إنشاء مؤسسات حكومية أو أهلية لرعاية المطلقات لسد حاجتهن.
المرأة والأسرة المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة "1- القيام بدارسة تقييمية عميقة مفصلة حول ""آليات الدمج الاقتصادي للمرأة لزيادة تمكينها اقتصاديا واجتماعيا مع العمل على خلق وتحسين فرص وصول المرأة إلى المراكز الداعمة والآليات المالية التي تساعد على نجاحها في تنفيذ مشاريعها التنموية لصالح المجتمع. 2- تشجيع إدماج المرأة في سوق العمل بصورة اكبر، ودعم فرصها في بعض المجالات مثل الفنون والحرف المنزلية لفائدة شريحة المرأة التي تعمل في المنزل مع تشجيع زيادة تقديم القروض الصغيرة والمتوسطة لها لتوسيع مشاركتها الاقتصادية التي تساهم في تحقيق التنمية في المجتمع. 3- تقديم المساعدات التقنية لجمعيات المرأة الأمر الذي ينعكس على فاعلية البرامج والمشروعات التي تقدمها هذه الجمعيات خاصة في مجال تنفيذ المشاريع الصغيرة حتى يصبح دورها أكثر كفاءة في تحقيق التنمية والنهضة في المجتمع 4- تنظيم برامج إعلامية حول الدور الاقتصادي للمرأة والتعريف بمختلف الاجراءات التي وضعتها الدول لإنشاء المؤسسات ودعمها ومنح القروض وإطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لها. 5- الاعتراف بالإنجازات المتميزة للمرأة في مختلف المجالات باعتبارها تمثل نماذج إيجابية يحتذى بها حتى تزداد نسبة المشاركة الايجابية للمرأة في المجتمع. 6- ضرورة قيام المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني بتبني الاتجاهات التربوية والثقافية الحديثة لتدعيم وتعزيز قيم المواطنة على أسُس الديمقراطية والمشاركة وقيم العدالة والمساواة. 7- ضرورة تعزيز العمل المؤسسي الهادف إلى نشر مفاهيم العدالة، وثقافة الحوار بين أفراد الأسرة، كذلك التركيز على تنشئة الأطفال من الجنسين على قيم المساواة والشراكة وهو مطلب أساسي للنهوض بالمجتمعات الانسانية وارساء قواعد العدالة والسلام. 8- ضرورة تطوير مناهج وأدوات عمل منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي لتعزيز فعاليتها الساعية نحو الوصول إلى دولة المؤسسات والقانون، التي تُحقق للمواطنين من الجنسين قيم السلام والعدالة والمواطنة، بمستوييها الإنساني والدولي. 9- العمل على أن يكون التمكين الاقتصادي للمرأة بمثابة آلية أو استراتيجية موظّفة لخدمة غايات أخرى كالقضاء على أشكال التهميش وتجاوز الفجوة الجندرية وتكريس المساواة والعدالة الاجتماعيّة، وتحقيق التنميّة المستدامة. 10- ضرورة توجيه البحوث والدراسات العلمية والأكاديمية الى دراسة الاساليب والطرق التي تعزز إقبال المرأة على الانخراط في برامج التمكين الاقتصادي، والالتزام بحضور الدورات التدريبية، والمشاركة في الورش والفعاليات التي تكسبهن المزيد من الخبرات والمهارات. 11- دعوة منظمات المجتمع المدني للتوسع في تصميم وتنفيذ البرامج التي تعمل على تمكين المرأة اقتصادياً وثقافياً وقانونياً، لتدافع عن حقوقها وهويتها الإنسانية. 12- تدريب العاملين في وسائل الإعلام على كيفية استخدام البيانات المراعية للنوع الاجتماعي. وخلق مناقشات مجتمعية توفر فهما أعمق لقضايا تمكين المرأة. 13- التأكيد علي أهمية قيام المرأة بنقل قيم السلام والعدالة والمواطنة إلى النشء خلال عملية التنشئة الاجتماعية التي تلعب فيها المرأة الدور الاساسي. 14- العمل على إنشاء مركز استشاري لرائدات الأعمال يقدم لهن الاستشارات الإدارية والمالية والتدريبية والمعلومات المتعلقة بمشاريعهن الامر الذي يساعد في زيادة تمكينهن ومن ثم زيادة فرص نجاحهن في إدارة هذه المشاريع. 15- ضرورة أن تحتوي المناهج التعليمية موضوعات متعلقة بغرس قيم السلام والعدالة الاجتماعية والمواطنة لدى النشء. 16- زيادة كفاءة برامج التمكين الاقتصادي للمرأة حتى تساهم في تحويل مسارها إلى دور فاعل مجتمعيّ وتنمويّ ويخلق لديها القدرة على خوض تجارب مختلفة تكسبها قدرات تجعلها فاعلة في أسرتها ومجتمعها ومن ثم زيادة دورها في غرس قيم السلام والعدالة والمواطنة بين أفراد المجتمع. 17- قيام منظمة المرأة العربية بإنشاء مرصد لمتابعة تنفيذ الأجندة التنموية من منظور النوع الاجتماعي في المنطقة العربية. 18- توحيد الجهود المبذولة في تمكين المرأة وايجاد آليات لوضعها تحت مظلة واحدة. 19- وضع استراتيجية لتمكين المرأة اقتصاديا تتعهدها كل من الجهات الحكومية والاهلية بما يساعد في زيادة مساهمتها في تحقيق النهضة والتنمية في المجتمع. 20- الطلب من منظمة المرأة العربية إنشاء مرصد لمتابعة تنفيذ الأجندة التنموية من منظور النوع الاجتماعي في المنطقة. 21- قيام الدول العربية بالاسترشاد بالدراسة التي أعدتها منظمة المرأة العربية حول (المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية) والتي تؤكد على ضرورة إدماج المرأة والفتاة عند وضع وتنفيذ وتقييم خطط وسياسات التنمية المستدامة."
المرأة والأسرة المؤتمر العالمي: (المرأة في السيرة النبوية والمرأة المعاصرة , المملكة العربية السعودية أنموذجاً ) 1- تأسيس رابطة للعلماء والباحثين في السيرة النبوية يشرف عليها ويدعهما كرسي الشيخ عبدالله الصالح الراشد الحميد لخدمة السيرة والرسول صلى الله عليه وسلم . 2- تناول قضايا المرأة بعدل وإنصاف واعتبار وظيفتها الأولى في بيئتها وأسرتها عملاً يستحق الأجر والإشادة . 3-حث دول العالم الإسلامي وغيرها لإعادة النظر في الارتباط بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتصلة بالمرأة والأسرة والمخالفة للتشريعات السماوية , والفطر السليمة 4- دعوة الدول الإسلامية الموقعة على اتفاقية ( السيداو ) للانسحاب منها حيث يتيح نظامها ذلك لمخالفتها للتصور الاسلامي عن المرأة وتشكيل لجنة للاتصال بأصحاب الشأن لتنفيذ هذه التوصية . 5- ضمان تطبيق الأنظمة واللوائح التي تتناول قضايا المرأة وحقوقها في المملكة العربية السعودية , ودول العالم الإسلامي بما لا يتعارض مع نصوص الشريعة الإسلامية . 6-إنشاء رابطة للمؤسسات والمراكز المختصة بقضايا المرأة المسلمة لتبادل الخبرات . 7- إصدار وثيقة شاملة لجميع حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الشريعة الإسلامية لتعزيز الثقافة الحقوقية المتعلقة المرأة , والعمل على ترجمتها والاستفادة منها في المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المرأة. 8- التأكيد على عناية الجامعات العربية والإسلامية بدراسة السيرة النبوية مطلباً جامعياً لنشر ثقافة السيرة النبوية . 9-توظيف التقنية الحديثة بكافة صورها وتطبيقاتها المستجدة للتعريف بقضايا المرأة , وتوفير المادة العلمية , وتصحيح الرؤى , وذلك لمساعدة المرأة المسلمة على تحقيق رسالتها في الحياة , ولتعريف غير المسلمين على ما كفله الإسلام للمرأة في حياتها وبعد مماتها . 10-التواصل مع المراكز البحثية والشخصيات المنصفة والمنظمات العالمية المعتدلة للوقوف ضد أطروحات المنظمات النسوية المتطرفة . 11-تضمين المناهج الدراسية في العالم الإسلامي موضوعات عن المرأة مستمده من السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي , ودعوة المنظمات والمؤسسات التربوية لدعم هذا التوجه . 12-ضمان توفير البيئات الآمنة لعمل المرأة المسلمة بما يحفظ حقوقها وكرامتها . 13-إنشاء قاعدة بيانات عالمية تخدم قضايا المرأة في العالم الإسلامي . 14-إعلان جائزة سنوية للأعمال البحثية والإعلامية المتميزة في موضوع المرأة في السيرة النبوية 15-إعداد برامج إعلامية وتربوية متميزة تعنى بإبراز المنهج النبوي في التعامل مع المرأة . 16-دعوة الجهات والمؤسسات التشريعية في العالم الإسلامي لمناقشة الوثائق الدولية المتصلة بقضايا المرأة والأسرة في ضوء الشريعة الإسلامية . 17-دعم المراكز والمنظمات الإسلامية التي تعني بمخاطبة المرأة الغربية . 18-تشجيع التوجه للحد من الاختلاط في التعليم ودعم إنشاء الجامعات النسائية في دول العالم الإسلامي. 19-نشر أبحاث وأوراق المؤتمر في كل ما أمكن من وسيلة وترجمتها إلى اللغات العالمية . 20-إنشاء أمانة للمؤتمر يكون أعضاؤها من المشاركين والمشاركات يمثلون عدداً من الدول وذلك لمتابعة توصيات المؤتمر وتفعيلها , ويتطلعون إلى تنظيم مؤتمرات دولية ودورية تعنى بشأن المرأة.
المرأة والأسرة "  مؤتمر ""حقوق المرأة في الإسلام""" 1.   التأكيد على موقف الإسلام من تكريم المرأة بشتى الوسائل، واعتبار حقوقها من قبيل الواجبات على الفرد والمجتمع، ونشر ثقافة حقوق المرأة القضائية، وتعريفها بإجراءات التقاضي في المحاكم للحصول على حقوقها. 2.   التوصية لدى الجهات ذات العلاقة بتسهيل إجراءات التقاضي، والعمل على سرعة البت في القضايا العالقة للمرأة السعودية، والاهتمام بالإحصاءات في مجال رصد منع المرأة من حقوقها؛ مما يساعد على تبين حقيقة الواقع إيجابيا وسلبا، والاستفادة منها في مجال الدراسات والبحوث الخاصة بواقع المرأة في المملكة. 3.   التوصية بأن يقترن العمل بالعلم الشرعي والتطبيق لما تم تنظيره في مجالات حقوق المرأة. 4.   إنشاء هيئة علمية متخصصة لتتبع ورصد ما يصدر عن الإعلام العالمي والمؤتمرات الدولية حول حقوق المرأة وقضاياها؛ للإفادة مما فيه نفع وتجنب ما فيه ضرر أو شبهة أو منافاة لتعاليم الدين الإسلامي، وتطوير المقررات الدراسية في كافة المراحل، بحيث تتضمن حقوق المرأة في الإسلام وعرضها بما يناسب الأجيال.
المرأة والأسرة مؤتمر المرأة ومسيرة التطور التنويري .. الواقع والمأمول التأكيد على ضرورة تضافر جهود المؤسسات والهيئات المعنية من أجل وضع المرأة في مكانها التنويري الصحيح، وإبراز مكانتها في المجتمع على كافة الأصعدة
المرأة والأسرة مؤتمر الطلاق وإشكالياته القانونية والاجتماعية تغيير قانون الأحوال الشخصية بما يحقق العدالة والإنصاف والمصلحة الفضلى للأسرة والطفل.
المرأة والأسرة "مؤتمر ""قضايا المرأة المسلمة بين التشريع الإسلامي والثقافة الوافدة""" "1. يدين المؤتمر ازدراء الأديان بدعوى""حرية التعبير""، وإقدام بعض الصحف الغربية تحت هذا الغطاء على نشر صور ورسوم مسيئة لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، ويناشد المؤتمر كافة الحكومات والمنظمات الإسلامية والدولية بذل كل الجهد لاستصدار قرار دولي يجرم ازدراء الأديان والمقدسات والإساءة إلى الأنبياء، وتقرير العقوبات المناسبة على من يقترف هذه الأعمال. وأصدر المؤتمر بياناً مستقلاً برأيه في هذه المسألة. 2. يوصي المؤتمر بإنشاء مركز متخصص في دراسات المرأة، يتولى تأصيل مكانة المرأة من المنظور الإسلامي، ورصد مسيراتها التاريخية والعلمية والبحثية، وبيان دورها ومساهماتها في الحضارة الإسلامية وتقديمها كنموذج مشرف للمرأة في العصر الحاضر. 3. يدعو المؤتمر الدول الإسلامية إلى التمسك بأحكام الشريعة الإسلامية، وخاصة في مسائل الميراث والقوامة، ونظام الزواج والطلاق، والشهادة، وعدم الاستجابة للدعوات الشاذة التي تعطي مساواة شكلية في بعض الأمور دون التعمق في عللها وأسبابها. 4. يدعو المؤتمر إلى إتاحة الفرصة لذوات العلم والكفاءة من النساء للمشاركة في مجامع الفقه الإسلامي. 5. يوصي المؤتمر بضرورة تدريس ""فقه الأسرة"" وترسيخ مبادئ وثقافة العفة بين الشباب المسلم من أجل تحصينه في مواجهة دعوات الإباحية المنتشرة في هذا العصر. 6. يوصي المؤتمر بجمع قضايا المرأة التي تركز عليها الثقافات الأخرى، وفحص ما تحتويه من شبهات ومغالطات وتحليلها والرد عليها من خلال فقهاء متخصصين، وترجمتها إلى اللغات الحية، ونشرها في العالم من أجل توعية الآخر بثقافاتنا وحضارتنا الإسلامية. 7. يناشد المؤتمر المسئولين في أجهزة الإعلام وشركات الإنتاج المرئي والمسموع احترام كيان المرأة، وعدم تحويلها إلي وسيلة إثارة في الأغاني المصورة(الفيديو كليب) أو وسيلة ترويج للسلع في الإعلانات، ويدعو بصفة خاصة إلى وضع ميثاق شرف للإعلانات يحترم المبادئ والقيم الدينية. 8. يدعو المؤتمر المنظمات والهيئات الإسلامية إلى توجيه عناية خاصة بالمرأة المسلمة في المجتمعات غير الإسلامية، وربطها بمجتمعاتها وتوعيتها بالقضايا الدينية والثقافية والسياسية المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية، والعمل على تحصينها من الدعاوى الهدامة التي تسعى إلى سلخها من دينها، مع ضرورة تفعيل دور الجمعيات والمراكز الثقافية الإسلامية بالخارج للقيام بهذا الدور. 9. يطالب المؤتمر باستخدام وسائل الإعلام العصرية لمخاطبة المجتمعات الغربية بلغاتها لتوضيح حقائق الإسلام، والرد على ما يثار في الإعلام الغربي من افتراءات وتشويه ضد الإسلام والمرأة المسلمة خاصة، كما يطالب بتنقية المضامين الإعلامية من كل ما يتعارض مع مبادئ الإسلام وقيمه. 10. يدعو المؤتمر إلى مؤسسات ومشاريع وبرامج لتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وإعادة تأهيل وتوعية الأسرة، مع مساعدة الشباب على الزواج، بتوفير المسكن المناسب، والمساعدة المادية له، وإمداده برأس المال اللازم لإقامة مشروعات صغيرة للتغلب على البطالة، والعمل على حل المشكلات الأسرية من منطلق الدين الإسلامي الحنيف. 11. يدعو المؤتمر الحكومات والشعوب الإسلامية إلى التمسك بالتحفظات التي وضعت عند التوقيع على الاتفاقيات الدولية لضمان عدم التعارض مع الشريعة الإسلامية، وعدم الرضوخ للضغوط الدولية لرفع تلك التحفظات، واحترام حق الشعوب في تقرير أوضاعها الخاصة. 12. يدعو المؤتمر الحكومات والشعوب الإسلامية إلى ضرورة القضاء على الأمية في المجتمعات الإسلامية، وخاصة أمية المرأة التي تعد إحدى معوقات تقدم مجتمعاتنا. 13. يوصي المؤتمر بإيجاد فرص عمل للمرأة في مختلف المجالات، مع إيلاء عناية خاصة للمرأة المعيلة، وعمل مبادرات لإيجاد صناعات عائلية يمكن للمرأة من خلالها أداء دورها وإشباع ضروراتها. 14. يوصي المؤتمر بعقد لقاءات دورية، لمناقشة قضايا المرأة المسلمة انطلاقاً من البحوث والمناقشات التي شهدها هذا المؤتمر، وبأن يكون انعقاد المؤتمر سنوياً في إحدى البلاد الإسلامية، وبأن يكون موضوع المؤتمر القادم هو (دور المرأة في الحضارة الإسلامية)."
المرأة والأسرة مؤتمر اتفاقيات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي 1.   دعوة حكومات الدول الإسلامية والمفكرين إلى الاعتزاز بهوية الأمة، وصوغ قوانين للأسرة والمرأة وفق الشريعة الإسلامية وتعديل ما يناقضها، ورفض التدخل الأجنبي في قضايا المرأة والأسرة في الدول الإسلامية. 2.   تأكيد سيادة الدول وخصوصيات الشعوب في الحفاظ على هويتها، ورفض كل الاتفاقيات والمواثيق التي تخالف الشريعة الإسلامية، ولا تتفق مع فطرة المرأة، أو تهدف إلى إلغاء الفوارق الفطرية بين الرجل والمرأة، أو تهدد كيان الأسرة. 3.   كما طالب المؤتمر «الحكومات الإسلامية، ومؤسسات المجتمع المدني؛ بتفعيل المادة 26 من اتفاقية (السيداو) التي تمنح الأطراف الموقعة عليها حق إعادة النظر في الاتفاقية». 4.   كما أوصى المؤتمر بالإسهام الفاعل والإيجابي في تبني قضايا المرأة المسلمة وحقوقها الشرعية، ورفع الظلم عنها وتصحيح المفاهيم المغلوطة في العادات والتقاليد الاجتماعية، ودعوة المؤسسات المتخصصة في العالم الإسلامي إلى إبراز قيم الإسلام الاجتماعية والأسرية وتقديمها إلى العالم. 5.   التأكيد على دور المؤسسات الشرعية كمؤسسات الفتوى والمجامع الفقهية في العالم الإسلامي في بيان حكم الشرع في مضامين الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
المرأة والأسرة "ندوة ""ظاهرة الطلاق في المملكة العربية السعودية 1-2" أولاً: توصيات ما قبل الطلاق: 1- طرح موضوع (التربية النفسية) في المقررات الدراسية في المراحل التعليمية كلها بما يتناسب والمرحلة العمرية لكل مرحلة تعليمية. 2- ضرورة متابعة المناهج الدراسية في المراحل المبكرة وتنقيحها بما يتوافق ودعم البناء الأسري مع الاستعانة بمختصين من ذوي الخبرات المتعددة المفيدة عند إعداد المناهج. 3- تشجيع المقبلين على الزواج من الشباب ذكوراً وإناثاُ على الالتحاق بدورة تثقيفية مكثفة تنظمها جهة رسمية معتمدة في موضوع الحقوق الشرعية وما يستتبع مشكلات المتزوجين لعلاج الأسباب قبل وقوع حدث الطلاق مع ضرورة التوعية بهذه الدورات. 4- تشجيع الوالدين على الالتحاق بدورات كيف تعد أبناءك للحياة الزوجية. 5- ضرورة العمل على تطبيق أحكام الشرع الإسلامي في إجراءات الزواج من تحرٍ عن طرفي الزواج، والتعارف، وتوافق عناصر التكافؤ، وقبول الآخر بكل حسناته وسلبياته. 6- ضرورة زيادة المكاتب الاستشارية ووحدات للإرشاد الأسري في مراكز الأحياء التي تعنى بالشؤون الأسرية، يعمل بها مختصون أكفاء، ويكون من أهم واجباتها دراسة المشكلات الزوجية، وحالات الرغبة في الطلاق قبل وقوعها. 7- استثمار التجارب الأسرية من حالات الزواج التي استمرت أعواماً طويلة، وحث الأجهزة الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني على تتبع المتغيرات الاجتماعية التي تؤثر سلباً في العلاقات الزوجية. 8- إعلاء قيم الأسرة والتنشئة الاجتماعية، والوعي الاستهلاكي، والاعتماد على الذات مبكراً في مناهج التعليم ووسائل الإعلام وسياسات الدولة. 9- الوعي بحدود الإمكانات المادية للأسرة، وتحقيق التوازن بين الموارد والمستهلك. 10- الدعوة إلى تأصيل قيمة الطرف الآخر وفهمه واحترام الاختلاف معه بدءاً من التنشئة الاجتماعية وتكثيف البرامج التوعوية في الإعلام والمؤسسات التربوية المختلفة. 11- تشجيع تنمية ملكة الحوار المتحضر بين أفراد الأسرة، خاصة وأفراد المجتمع عامة، وذلك في البرامج التوعوية الإعلامية والتعليمية. 12- الاستفادة من تجارب المجتمعات المماثلة لظروف مجتمع المملكة ثقافياً واقتصادياً عند سن التشريعات القانونية في شؤون الأسرة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. 13- في حالة استحالة الحياة الزوجية توصي الندوة بتسهيل إجراءات الطلاق بعد دراستها بحد أقصى ستة أشهر. ثانياً: توصيات ما بعد الطلاق 1- ضرورة العمل على تطبيق أحكام الشرع الإسلامي في إجراءات الطلاق وما يستتبع بعد حدوثه من حقوق واستحقاقات للطرفين. 2- الدعوة إلى التوسع في قاعدة بيانات المعلومات المدنية بحيث تتوحد البيانات المدنية التي تحدد حالة الرجل والمرأة (مطلق ـ متزوج ـ عدد مرات الطلاق ـ عدد الزوجات ـ عدد الأبناء ـ تحديث العناوين... الخ) في كل مناطق المملكة. 3- تأسيس محاكم مختصة بشؤون الأسرة في ضوء الشريعة الإسلامية، تستعين بكفاءات من التربويين وعلماء الاجتماع والمعالجين النفسيين. 4- إنشاء مراكز إعادة تأهيل أسري للشباب من الجنسين من المطلقين والمطلقات، وتشجيع مبدأ (البدء من جديد). 5- الاهتمام بطفل الأسرة التي وقع فيها الطلاق واحتياجاته النفسية والاقتصادية، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والملزمة لحفظ حقوقه رسمياً من خلال الأجهزة الحكومية التنفيذية. 6- عقد مؤتمر على مستوى منظمة الدول الإسلامية يخصص لبحث قضايا الأسرة المسلمة. 7- الدعوة إلى إنشاء مركز تنفيذي لمتابعة نتائج الدراسات العلمية الميدانية التي تناولت المشكلات الأسرية عامة والطلاق خاصة، والاستفادة من نتائجها والعمل على تنفيذ ما أوصت به. 8- ضرورة دراسة أكثر العوامل تأثيراً في معدلات الطلاق ومتابعتها في مناطق متعددة من المملكة بحيث تشمل شرائح متنوعة علمياً وثقافياً واقتصادياً في المجتمع. 9- تعيين آلية ملزمة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية تسهل للمطلقة صرف مستحقات نفقتها ونفقة أطفالها. 10- تشجيع المشروعات والدورات التدريبية التي تهيئ المطلقة لممارسة العمل المهني الذي يضمن لها دخلاً مادياً. 11- تمكين الزوجة المطلقة من الوثائق الرسمية الخاصة بها وبأبنائها. 12- الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة آباء وأمهات وأطفالاً والعمل على حل المشكلات الناتجة بعد واقعة الطلاق عليهم. 13- التوصية بإنشاء جمعية حقوق المطلقات. 14- التوصية بتشكيل لجنة تتابع رفع هذه التوصيات إلى الجهات المعنية التالية: الجامعات، المؤسسات الحكومية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العدل، المؤسسات الإعلامية، وزارة الصحة، مجلس الشورى، الجمعيات الخيرية، جمعية حقوق الإنسان.
المرأة والأسرة ندوة «الطلاق بين الحكم الشرعي والمنظور النفسي والقانوني» 1.   تكثيف الدورات التدريبية للمتزوجين والمقبلين على الزواج، وتهيئة مراكز اجتماعية للإصلاح بين الأزواج. 2.   توضيح الآثار القانونية للطلاق وانعكاساته على الأسرة والمجتمع وتبصير الأزواج بضرورة الوفاء بواجباتهم الزوجية على أكمل وجه. 3.   بيان الحقوق التي كفلها الشرع والقانون للمطلقة والأبناء. 4.   تكثيف حملات التوعية عن الطلاق وآثاره الاقتصادية والاجتماعية والأسرية على المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي. 5.   العمل على إجراء دراسات ميدانية معمقة عن ظاهرة الطلاق في المجتمع بالتعاون مع الجهات المختصة. 6.   التأكيد على دور المجتمع في احتواء ظاهرة الطلاق عبر نشر الوعي بأهمية التماسك والاستقرار الأسري ودور الزواج في بناء الأسرة وتماسك المجتمع.
المرأة والأسرة ندوة ظاهرة الطلاق بين المتزوجين حديثا وفئة الشباب 1.   أوصت ندوة الرؤية حول ظاهرة الطلاق بين المتزوجين حديثاً، بتوعية الأسر العمانية بمخاطر الطلاق والحقوق والواجبات في الحياة الزوجية، وتثقيف الشباب المقبلين على الزواج بتسجيلهم في برنامج الإرشاد الزواجي الذي تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية. 2.   كما أوصى المشاركون بتكثيف جهود الجهات المختصة من أجل رأب الصدع الذي تشهده بعض الأسر، ومطالبة الحكومة بالتشجيع على إنشاء عدد من المراكز الاستشارية الأسرية بتكلفة بسيطة للتخفيف عن الأسر، وتفعيل دور جمعيات المرأة لتقدم خدماتها للمجتمع. 3.   ناقشت ندوة الرؤية ظاهرة الطلاق بين المتزوجين حديثًا وخاصة فئة الشباب، حيث أشار الحضور إلى أنَّ الظاهرة رغم أنها عالمية إلا أنها تشهد ارتفاعاً في الدول العربية، والأهم أن معظم الإحصائيات تؤكد أن حوالي نصف حالات الطلاق بعد زيجات حديثة لم تتجاوز خمس سنوات.
المرأة والأسرة "مؤتمر ""العنف المُمنهج ضد المرأة والمجتمع الدولي""" 1.   عقد مؤتمر لرد على جميع الإدعاءات الكاذبة المثارة حالياً ضد المرأة من خلال عرض البيانات والإحصائيات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالمرأة. 2.   سرعة إصدار وثيقة الأزهر لحقوق المرأة لحماية النساء من الاستغلال في أغراض سياسية. 3.   دعوة رئيس المجلس الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني العمل على توعية السيدات البسيطة في القرى والنجوع بحقوقهن. 4.   ضرورة العمل على تنفيذ وتفعيل القانون للقضاء على ظاهرة الزواج العرفي الخطيرة. 5.   إقامة شراكات مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وزيادة تقديم الخدمات والحلول للقضاء على العنف ضد المرأة.
المرأة والأسرة مؤتمر دورة المرأة في التنمية 1.   إدخال تعديلات في بعض قوانين تمثيل المرأة للبرلمانات وفرص العمل السياسية إضافة إلى العنف والتمييز والختان ببعض الدول الأعضاء بعد أعمال المؤتمر. 2.   إنشاء إدارة لشؤون المرأة والأسرة تختص بقضايا المرأة وتهتم بشؤونها سيدات وناشطات في العمل الاجتماعي تحت مظلة المنظمة، ينتظر إجازتها في المؤتمر الوزاري المقبل, كما ستشهد إقامة مؤسسات مجتمع مدني في دول أعضاء.
المرأة والأسرة ندوة للحد من ظاهرة العنف ضد النساء في البصرة 1.   الحد من ظاهرة العنف ضد النساء وجرائم القتل التي طالت العديد منهن. 2.   العمل على توعية المجتمع بأهمية دور المرأة والسبل الكفيلة بحمايتها. 3.   عقد حلقات علمية بحثية من قبل متخصصين لمناقشة هذه الظاهرة ومعالجتها ضمن منهج علمي واضح. 4.   العمل على وضع استراتيجية بعيدة المدى لحماية المرأة، وبيان المخاطر النفسية والاجتماعية لهذا العنف. 5.   التأكيد على دعم منظمات المجتمع المدني لتأخذ دورها في حماية المرأة في المجتمع.
المرأة والأسرة العنف الأسري من منظور إسلامي قانوني 1.   ضرورة مراجعة منظومة القوانين المتعلقة بالأسرة، والاهتمام بالوازع الديني لدى الناس 2.   حث اهتمام المسؤولين في المدارس والجامعات بتخصيص مساحة عن التربية الأسرية السليمة،. 3.   تفعيل دوائر الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية.
المرأة والأسرة مؤتمر اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي "أولاً : التأكيد على الالتزام بالمرجعية الإسلامية في التعامل مع قضايا المرأة ومطالبها ومشكلاتها . ثانياً : دعوة حكومات الدول الإسلامية إلى الاعتزاز بهوية الأمة ، وصياغة مدونات للأسرة والمرأة وفق الشريعة الإسلامية وتعديل ما يناقضها . ثالثاً : رفض التدخل الأجنبي في قضايا المرأة والأسرة في الدول الإسلامية ، وتأكيد سيادة الدول وخصوصيات الشعوب في الحفاظ على هويتها . رابعاً : رفض كافة الاتفاقيات والمواثيق التي تخالف الشريعة الإسلامية، ولا تتفق مع فطرة المرأة ، أو تهدف إلى إلغاء الفوارق الفطرية بين الرجل والمرأة ، أو تهدد كيان الأسرة . ويطالب المؤتمر الحكومات الإسلامية بتفعيل المادة 26 من اتفاقية (السيداو) والتي تمنح الأطراف الموقعة عليها حق إعادة النظر في الاتفاقية . خامساً : الإسهام الفاعل والإيجابي في تبني قضايا المرأة المسلمة ، وحقوقها الشرعية ، ورفع الظلم عنها وتصحيح المفاهيم المغلوطة في العادات والتقاليد الاجتماعية . سادساً : دعوة المؤسسات المتخصصة في العالم الإسلامي إلى تقديم قيم الإسلام الاجتماعية والأسرية إلى العالم . سابعاً : التأكيد على دور المؤسسات الشرعية كدور الفتوى والمجامع الفقهية في العالم الإسلامي ، وذلك بأن تدرس مضامين الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتبين حكم الشرع فيها . ثامناً : إنشاء مؤسسات أهلية للحفاظ على هوية الأمة وتعزيزها ورفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع ، كما تعنى بتشخيص المشكلات التي تقع على المرأة وتعمل على حلها . تاسعاً : إنشاء المراكز العلمية والبحثية التي تعنى بدراسة واقع المرأة ، والمؤتمرات الدولية التي تعقد من أجلها ، ورصد كل التغيرات الثقافية والاجتماعية والقانونية المتعلقة بالمرأة ، والعمل على وضع الخطط المستقبلية التي تنهض بها وتدفعها إلى المشاركة الفاعلة . عاشراً : مخاطبة الجامعات الإسلامية للتصدي بعلم للدعوات الأممية التي تستهدف وجود الأمة حاضراً ومستقبلاً ، وذلك بدراسة قضايا المرأة في أبحاثهم العلمية ، و توجيه الباحثين لنقد الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية . حادي عشر : تنمية الوعي بين الدعاة والتربويين والإعلاميين و أهل الرأي بواقع الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالمرأة ، وحثهم على أن تكون ضمن أطروحاتهم بشكل دائم . ثاني عشر : التأكيد على دور الإعلام في ترسيخ هوية المرأة المسلمة والدفاع عن قيمها ثالث عشر : إصدار وثيقة إسلامية لحقوق المرأة وواجباتها في الإسلام ، تكون الوثيقة المعدّة من قِبل ""مركز باحثات لدراسات المرأة"" أصلاً يبنى عليه. رابع عشر : يثمن المؤتمر جهود المنظمات الإسلامية، ومنها جهود ""اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل"" في إصدار (ميثاق الأسرة في الإسلام). خامس عشر : تشكيل تجمع للمنظمات الأهلية ، والجمعيات ، والشخصيات الاعتبارية، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق جهود المتخصصين في قضايا الأسرة والمرأة . سادس عشر : التواصل مع المؤسسات والمنظمات المناهضة لمؤتمرات واتفاقيات المرأة الدولية . سابع عشر : توجيه نداء إلى هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لاحترام خصوصية الشعوب ، والتحذير من خطورة إكراه الشعوب على خلاف هويتها. ثامن عشر : الدعوة إلى استمرار عقد المؤتمر وما ينبثق عنه من ندوات وورش عمل بشكل دوري في عدد من دول العالم الإسلامي . تاسع عشر: تشكيل لجنة علمية لمتابعة توصيات المؤتمر ."
المرأة والأسرة ملتقى (المرأة السعودية مالها وما عليها) أولاً: تدوين الجهات الشرعية للأحكام القضائية، المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة، وإقرارها من قبل السلطة التنظيمية في الدولة. ثانياً: العمل على إنجاز وثيقة، تتضمن حقوق المرأة السعودية الشرعية والنظامية، وتتوافق مع دستور المملكة العربية السعودية ونظامها الأساسي في الحكم؛ لتكون مرجعاً في عموم قضايا المرأة. ثالثاً: سنُّ الاجراءات المناسبة والآليات الفاعلة، التي تضمن سرعة حصول المرأة على حقوقها الشرعية والنظامية، وتسد الفجوة بين الأنظمة وتنفيذها. رابعاً: مراجعة وتحديث الأنظمة التي تُخل بحقوق المرأة ومسؤولياتها، كنظام التقاعد. خامساً: العمل على وضع آلية سهلة؛ لتطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بالمطلقات، تحفظ حقوقهن وحقوق أولادهن، وتضمن كرامتهن، وتحقق العدالة والإنصاف لهن. سادساً: تضمين المناهج الدراسية حقوق المرأة الشرعية والنظامية. ثامناً: دعم مكاتب الإصلاح الأسري الموجودة في بعض المحاكم، وتعميمها على بقية المحاكم. تاسعاً: إلزام الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية، كلٌ في مجاله، بالتوعية والتثقيف بالقضايا الحقوقية، والسياسات الاجرائية المتعلقة بالمرأة. عاشراً: التأكيد على رفض التدخلات الخارجية في قضايا المرأة السعودية، باعتبار ذلك انتهاكاً للسيادة. الحادي عشر: توفير بيئات عملٍ آمنة للمرأة، يتحقق فيها الأمن النفسي، والاجتماعي، والصحي لها. الثاني عشر: تسهيل ودعم إنشاء الجمعيات، والمؤسسات، والمراكز، التي تُعنى بتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والنظامية، وتتبنى قضاياها الحقوقية. الثالث عشر: إجراء الدراسات المسبقة على الاتفاقات الثنائية التي تبرمها الجهات الحكومية مع بعض الهيئات الدولية؛ لتفادي أي آثار سلبية على حقوق المرأة الشرعية والنظامية. الرابع عشر: اعتماد الجهات الحكومية المختصة لعمل المرأة عن بعد، وسن الأنظمة واللوائح التي تنظمها. الخامس عشر: اعتبار ربة المنزل امرأة عاملة؛ لما تقوم به من عمل جليل في حفظ استقرار الأسرة وتنمية المجتمع، وصرف مخصص مالي شهري مناسب لها، لتفرغها لذلك. السادس عشر: ضرورة تخليص المجتمع من العادات والتقاليد، التي تَحرِم المرأة من حقوقها الشرعية والنظامية، وذلك من خلال برامج علمية وإعلامية؛ تحد من تعسف بعض الرجال في ممارسة حق الولاية أو القوامة. السابع عشر: قيام النخب الاجتماعية من علماء، ووجهاء، وخطباء، ومثقفين، وإعلاميين، ذكوراً وإناثاً، برسالتهم في توعية المجتمع بحقوق المرأة الشرعية والنظامية، وعدم الاقتصار على الحديث عن واجبات المرأة. الثامن عشر: عقد ملتقى دوري، لمناقشة بقية حقوق وواجبات المرأة الشرعية والنظامية. وأخيراً.. نظراً لتواصل ورود المقترحات والبرامج والمشاريع إلى لجنة إعداد التوصيات، فقد رأت إدارة الملتقى النظر في تلك المقترحات والبرامج، وإضافة ما تراه مناسباً منها إلى التوصيات النهائية، التي سترفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وفقه الله.
المرأة والأسرة ندوة بعنوان: (أثر متغيرات العصـر في أحكام الحضانة) 1- على الزوجين في حال الشقاق أو الافتراق، أن يتراضيا على حضانة الأولاد، ويرتبا ما يتعلق بسكنهم ونفقتهم ودراستهم و الاتصال واللقاء بهم، و تقديم مصلحة الأولاد وتنشئتهم تنشئة سليمة بعيدة عن المنازعات واللدد في الخصومة وشهوة المغالبة والانتقام والمكايدة. 2- على المعنيين بشؤون الأسرة في العالم الإسلامي ومجتمعات الأقليات مراعاة أحكام الشريعة ومقاصدها العامة في الحقوق والواجبات وإجراءات تنفيذ الأحكام، واختيار الراجح من أقوال أهل العلم، ومراعاة الثوابت الشـرعية ، والمتغيرات المكانية والمستجدات العصرية . 3- التوسع في عقد دورات وندوات للقضاة والمهتمين بالإصلاح الاجتماعي؛ لبيان أحكام الحضانة ومقاصدها وإجراءاتها فيما يجد من قضايا . 4- قيام مؤسسات التعليم ، ووسائل الإعلام، والدعاة، والخطباء، وأئمة المساجد بالإسهام في توعية المجتمع رجالاً و نساءً بالحقوق والواجبات الشرعية في الحضانة. 5- إنشاء مراكز استشارات أسريه يقوم عليها مختصون للرجال و مختصات للنساء يكونون على دراية بالشـريعة الإسلامية والأنظمة، والإجراءات القضائية؛ لتقديم المشورة فيما يتعلق بحقوق الحاضن والمحضون، والتعريف بآليات التقاضي في المحاكم. 6- عرض توصيات ندوة الحضانة على مجلس المجمع الفقهي الإسلامي .
المرأة والأسرة ندوة (الأسرة المسلمة والتحديات المعاصرة) المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي - الاهتمام بغرس قيم الدين في نفوس الناشئة, والحث على الشعور بمراقبة الله, ذلك الشعور الذي ينمي الرقابة الذاتية للجنسين, الذي هو خير باعثٍ على البعد عن الفواحش والمنكرات. - إشاعة القيم الاجتماعية والضوابط الأخلاقية داخل الأسرة والمجتمع. - توعية المجتمع - وبخاصةٍ الشباب - بأهمية الزواج والتبكير به, والتنويه بمقاصده الشرعية العظيمة فيه. - المحاسبة على التقصير والتفريط في شؤون الأسرة وذلك بتطبيق شريعة الله المتضمنة إقامة الحدود والتعازير الزاجرة عن ارتكاب الفواحش والاستهانة بها. - سد الذرائع المؤدية للوقوع في المنكرات، قال الله سبحانه: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (الإسراء: 32)؛ فالعلاقات الجنسية المحرمة غالباً ما تكون مسبوقة بخطوات؛ ومنها الاختلاط المحرم بين الجنسين، والدعوات الضمنية إلى العلاقات الجنسية المحرمة عبر بعض وسائل الإعلام، وإشاعة المظاهر المثيرة للغرائز الكامنة، مما يؤدي إلى نشوء العلاقات الجنسية المحرمة واستفحالها، وهذا يدعو إلى إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العالم الإسلامي. واهتمام الدول الإسلامية بالتوعية الإسلامية الراشدة عملاً بقول الله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: 104)، وقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (آل عمران: 110). ويشيد المشاركون في الندوة بجهود المملكة العربية السعودية وعنايتها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. - نظراً لما للأسرة من بالغ الأهمية، ولما تواجهه من تحديات تحتاج لكثرتها وتشعبها إلى مزيد من الدراسات المبنية على التصور الدقيق, واستقراء حال المجتمعات الإسلامية، فإن الندوة توصي بأن تعقد رابطة العالم الإسلامي مؤتمراً عالمياً يعنى بهذه القضية, يشكل له فريق من العلماء للتحضير لموضوعاته, وتقصي التحديات التي تواجه الأسرة المسلمة. وإن المجمع الفقهي الإسلامي يؤيد هذه التوصيات ويأمل من الرابطة متابعتها مع الجهات المعنية بالأسرة على المستويات الرسمية والشعبية في العالم الإسلامي ومجتمعات الأقليات المسلمة.
المرأة والأسرة مؤتمر المرأة المسلمة في المجتمعات المعاصرة "- إنّ الإسلام بكتابه الحكيم وسنّة نبيّه الكريم ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ اعتنى بالمرأة المسلمة بنتا وأختا وأمّا وجدّة، وأعطاها كل الحقوق التي تستحقها، وصانها من الابتزاز والانتهاك والاستغلال والامتهان، ولذلك، فلا بدّ من تصحيح تلك الصورة المغلوطة المشوّهة عن موقف الإسلام من المرأة، إذ إنّ موقفه يعدّ الموقف الأكثر إنصافا وعدلا ورحمة وشمولا. - إنّ على المرأة المسلمة المشاركة الجادّة في المحافل الدوليّة لإبراز موقف الإسلام من المرأة وتصحيح المفاهيم والتصورات المنسوجة حول ذلك الموقف السامي. - بالنظر إلى تلك الزيادة المطردة في أعداد المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة ""أيدز"" والأمراض المعدية، فإنّ المؤتمر يحثّ حكومات الدول الإسلامية على توفير الفحوصات الطبية اللازمة للراغبين في الزواج حماية لهم من الإصابة بتلك الأمراض. - كما يوصي المؤتمر بضرورة ترسيخ الأهمية القصوى للتدابير الصحيّة وقاية من الأمراض المعدية للجنسين، وذلك عبر العديد من البرامج التعليميّة والوسائل المتاحة. - ينبغي على الدول والمجتمعات السعي الجاد من أجل تصحيح صورة الإسلام تجاه المرأة المسلمة في وسائل الإعلام المختلفة تأكيدًا على إنصاف الإسلام للمرأة وإعطائها جميع حقوقها دون نقص. - ينبغي على الدول والمجتمعات الإسلاميّة إشراك المرأة المسلمة في صنع القرارات وقيادة المجتمعات وفق مبادئ الإسلام العادلة وتوجيهاته السامية. وتحقيقا لهذا، فإنّ المؤتمر يهيب بالدول والمجتمعات بأن تعمل من أجل توفير فرص الإسهام والمساهمة للمرأة المسلمة في كافة مجالات الحياة. - يوصي المؤتمر بضرورة إقامة وحدة تنسيق تابعة للمعهد العالمي لوحدة الأمة الإسلاميّة من أجل متابعة قضايا المرأة المسلمة في جميع أنحاء العالم، وإعداد قاعدة بيانات تتضمن معلومات وافرة عن قضايا المرأة المسلمة المتجددة والمتطورة مع الزمن ضمانا لحسن التنسيق والتعاون مع المؤسسات والمنظمات المهتمة بشؤون المرأة والأسرة المسلمة بشكل عامّ. - كما يوصي المؤتمر بتأسيس مفوضية عالمية محترفة للمرأة المسلمة تعنى بتحسين صورة المرأة المسلمة وتمكينها من مواجهة تحديات العولمة. - ينبغي على الدول والمجتمعات الإسلاميّة فسح المجال لمشاركة واسعة رشيدة للمرأة المسلمة المؤهّلة، وذلك للمساهمة في الشأن العامّ، والمشاركة في رسم الخطط التنمويّة لعموم المجتمع. وتحقيقا لهذا، فإنّ للمرأة المسلمة المؤهّلة الحقّ الكامل في المشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والفكريّة والثقافيّة، ولا يجوز حرمانها من تلك المشاركة مادامت ملتزمة بآداب الإسلام وتعاليمه وقيمه. - يوصي المؤتمر الدول والمجتمعات الإسلاميّة بضرورة جعل تعليم المرأة إلزاميّا في جميع البلدان والمجتمعات الإسلامية، ولا يجوز حرمان المرأة من تعلم أي من العلوم الدنيويّة والأخرويّة النافعة استنادًا إلى الأعراف والتقاليد المخالفة لنصوص الشرع التي تحث الجنسين على تعلم العلوم النافعة في الدنيا والآخرة. - يوصي المؤتمر بضرورة التفريق بين قيم الإسلام السامية تجاه المرأة وبين ممارسات المجتمعات الإسلامية لتلك القيم، فلا يجوز تحميل الإسلام وزر تلك الممارسات الخاطئة والظالمة لحقوق المرأة ومكانتها ودورها في المجتمعات. - يوصي المؤتمر بضرورة تعديل وتصحيح الموروثات الثقافيّة والتقاليد الوافدة التي تمتهن المرأة، وتهمّش دورها في المجتمع، وتعتدي على حقوقها وحرمتها بذريعة الحفاظ عليها وعلى كرامتها. فالشرع الحكيم أعلم بما يصلح للمرأة وما لا يصلح لها. - يحث المؤتمر المؤسسات الدينيّة والتعليمية في العالم الإسلاميّ على ضرورة عرض جميع قضايا المرأة ـ حقوقا وواجبات ـ على الكتاب والسنة، وجعل الحاكمية لتحديد الحقوق والواجبات للمصدرين الأزليّين دون سواهما. ومن ثمّ، فالعادات والتقاليد التي تخالف ما ورد في دينكما المصدرين يجب نبذها والتبرؤ منها، والعودة الصادقة إلى الشرع. - يحثّ المؤتمر على ضرورة فسح المجال لتجديد النظر في قضايا المرأة التي لم يرد فيها نصوص قطعيّة، والابتعاد عن القطع فيما لم يقطع فيه الشرع، كما يحث المؤتمر في هذا المجال على ضرورة الالتزام بمبدأ احترام الرأي الآخر، وعدم مصادرته، والإنكار على المخالفين في المسائل المختلف فيها من قضايا المرأة. - يوصي المؤتمر السادة العلماء والمفكّرين بالاجتهاد المتجدد الملتزم بأصول الشرع ومقاصده في قضايا المرأة في ضوء تحديات العصر تمكينا لها من المشاركة الفاعلة في ميادين الحياة وفق تعاليم الإسلام وتوجيهاته. - لا بدّ من دراسة قضايا المرأة في العالم الإسلاميّ ضمن إطار المشكلة الحضارية التي تتحدى الفكر الإسلامي المعاصر، وذلك بغية صياغة إستيراتجيّة عمل متكاملة لآفاق مشاركة المرأة الفاعلة في مجالات الحياة المختلفة. - يؤكّد المؤتمر على أنّ التزام المرأة المسلمة بحجابها الشرعيّ لا يمنعها ـ بأي حال من الأحوال ـ من القيام بمسؤولياتها تجاه نفسها، ومجتمعها، ولذلك، يجب تصحيح الأفكار المغلوطة عن مكانة الحجاب في وسائل الإعلام المختلفة. - يوصي المؤتمر بضرورة تفعيل منهج الوسطية التي تتفق مع قواعد الشريعة ونصوصها، وتحقق للمرأة المشاركة الفاعلة المنشودة في تنمية المجتمع وفق تعاليم الإسلام وتوجيهاته. - يحثّ المؤتمر المعهد العالميّ لوحدة الأمّة الإسلاميّة بماليزيا على ضرورة التعاون والتنسيق مع المنظمات النسويّة العالميّة لغرض إثراء وتوجيه قضايا المرأة في العالم الإسلاميّ."
الأطعمة "  المؤتمر الدولي ""الغذاء الحلال وضوابطه وأحكامه ومستجداته""" - أكد البيان أهمية موضوع المؤتمر حيث إن منتجات الحلال من الأغذية وغيرها قد أصبحت في العصر الحاضر من الصناعات والمنتجات الكبيرة الضخمة التي لها أسواق كبيرة وعليها طلب متزايد في مشارق الأرض ومغاربها، مما يحتم على المسلمين أن يقوموا بإنتاج غذائهم، وأن يتولوا صناعتها وتطويرها وتنميتها وتسويقها، مما يقتضي حاجة الشركات والمصانع الغذائية إلى معرفة الضوابط والأحكام الشرعية المتعلقة بالأغذية ومعرفة الحلال الطيب من غيره، ليكون منهجاً لها في منتجاتها خصوصاً ويتطلب من العلماء بيان ذلك حيث إن الشريعة رتبت كثيراً من الأحكام على ذلك؛ مثل: جواز الأكل والشرب والبيع والشراء. - وأوصى المشاركون في المؤتمر الجهات التشريعية والتخطيطية والتجارية في الدول الإسلامية وغيرها، ممن يعملون في مجال إنتاج الغذاء الحلال والمجالات الرقابية، وفي مجال حماية المستهلك، بالاستفادة من أبحاث ودراسات وقرارات وتوصيات هذا المؤتمر وغيرها من المؤتمرات التي عقدت في هذا المجال، لا سيما القرارات الصادرة من مجمع الفقه الإسلامي، وقرارات هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ومجال سن القوانين والأنظمة في هذا الصدد، لا سيما في مجال حماية المستهلك وذلك باعتبارها نتائج جهود واجتهاد جماعي لكثير من العلماء والخبراء في مجال الشريعة وغيرها من العلوم المساعدة، وحتى تكون تلك القوانين متوافقة مع الشريعة الإسلامية وذلك باعتبار أن هذا الأمر يعد حقاً من حقوق المستهلك المسلم. - وأكد المؤتمر على أن القواعد والضوابط والأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في مجال الغذاء تعد معايير موثوقة لمبادئ حفظ الصحة البدنية والعقلية والنفسية للإنسان، حيث إنها تبيح الطيبات وتحرم الخبائث والمضرات، وبناء على ذلك تدعو الجهات الرقابية، والذين يعملون في مجال إنتاج الغذاء أن تأخذ بتلك الأصول والضوابط والأحكام كل في مجال عمله. - ودعا المؤتمر الدول الإسلامية بإجراء معايير شرعية لمنتجات الحلال من الأطعمة والأدوية والملابس مستفيدين في ذلك من قرارات المجامع الفقهية ومؤسسات الاجتهاد الجماعي والمؤتمرات التي عقدت في هذا الخصوص ولاسيما مؤتمرنا الحالي. كما دعا الدول الإسلامية للتعاون والتكامل فيما بينها في مجال إنتاج وتجارة منتجات الحلال، حتى يكون غذاؤها مما تنتجه بأيديها ووفقاً لأحكام دينها وشريعتها. - وطالب المشاركون في الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد، ممثلة بكلية الشريعة والقانون أن تنشئ درجة علمية متخصصة (دبلوم أو ماجستير) في مجال أحكام الغذاء الحلال وخدماته وصناعاته، وذلك على غرار الشهادات التي تمنح في مجال المصرفية الإسلامية، وذلك تلبية لمتطلبات سوق العمل لتأهيل الكوادر الشرعية والفنية المتخصصة في هذا المجال، وعلى أن يكون ذلك بالتعاون والمشاركة مع مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي. - كما أوصى المشاركون بضرورة استخدام وسائل الإعلام الحديثة لتوعية المجتمع المسلم بصفة خاصة والمجتمع الإنساني بصفة عامة ببيان فوائد الغذاء الحلال والتنبيه على مضار الغذاء الحرام، مع بيان مكانة آثار الغذاء الحلال في تربية الإنسان ومضار الغذاء الحرام في سلوكيات الإنسان ونتائجه الخطيرة وعواقبه الوخيمة.
الجنايات (الجرائم) المؤتمر الأول: الندوة العلمية حول تبادل الخبرات في اكتشاف الجرائم والاستعانة بالوسائل الحديثة 1) التركيز على تطوير استخدام المعارف العلمية الحديثة في المعلوماتية والعلوم الطبيعية والبيولوجية والكيميائية إلخ... التي تتجلّى فوائدها ضمن مجالات البحث والتقصّي عن الجرائم، وذلك ضمن مراكز البحوث القانونية والقضائية ومعاهد أو مراكز التأهيل لكافة العاملين في التشريع والقضاء والأمن والجمارك. 2) عقد الندوات على المستوى الوطني والدولي أو المشاركة فيها لمناقشة الظواهر الاجتماعية المرضية ومدى ارتباطها بأفعال إجرامية. 3) إيجاد أجهزة للتعرّف على بصمة اليد في جميع المطارات والمنافذ الحدودية يتمّ عن طريقها التعرّف السريع على هوية الشخص مع الاستعانة بسجل معلوماتي عربي موحّد للبصمة. 4) تحديث القوانين بالسرعة المطلوبة لتشمل تجريم الأفعال المؤذية التي لا تطالها النصوص الجزائية الحالية أو تشديد عقوبتها للتناسب مع خطورتها الاجتماعية والاقتصادية. 5) التركيز على التعاون بين كافة الدول المتجاورة وغيرها لتبادل المعلومات وتسهيل إجراءات التقصّي والبحث عن الجرائم وملاحقة الفاعلين، وإيجاد علاقة مباشرة بين العاملين ضمن هذه الدول واستعمال الوسائل الحديثة في هذا المجال مع توفير ضمانات الأمن والسرعة. وعقد الاتفاقيات والبروتوكولات التي تسمح بذلك. 6) تخصيص ضابط اتصال في كل سفارة يتولّى التنسيق بين الجهات الأمنية في بلده والأجهزة الأمنية في الدول الأخرى ومتابعة تسليم المجرمين المطلوبين والهاربين. 7) الانضمام إلى المعاهدات الدولية التي تُعنى بمكافحة الجرائم والتعاون القضائي وبإنشاء المحاكم الجزائية الدولية وتفعيل الاتفاقيات العربية المتعلّقة بذلك. 8) عقد ندوة قادمة لاستكمال ما تمّت مناقشته حول موضوع هذه الندوة ومناقشة ما تمّ التوصّل إليه من توصيات واقتراحات ومدى استجابة كل دولة لما اتّفق عليه بين أعضاء هذه الندوة.
الجنايات المؤتمر الثالث: الندوة العلمية المتخصّصة في المعلوماتية القانونية والقضائية في جرائم المعلوماتية والتجارة الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية أولاً: ضرورة مواكبة وتفاعل جميع القطاعات الرسمية والخاصة في الدولة مع المستجدات التقنية ووسائلها المتطورة بحيث أصبح هذا التفاعل يشكّل معياراً للتقدّم الحضاري والاقتصادي والبشري في كل دولة. ثانياً: ضرورة مواكبة ظاهرة تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات الحديثة في كل دولة عربية بتشريع وطني حديث يكون مؤاتياً لواقع اليوم والمستقبل ويعالج فيه الآثار الناجمة عنها حماية للأغراض المبتغاة منها وردع استعمالها لأغراض جرمية. ثالثاً: تعزيز التعاون فيما بين الدول عامة والدول العربية خاصة بشأن استعمال تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات الحديثة لفائدة شعوبها على شتّى الأصعدة ووضع الاتفاقيات التي تهدف إلى توثيق العلاقات فيما بينها في هذا الشأن ووضع النصوص القانونية فيها لملاحقة من يسيء استعمالها والدعوة إلى دور عربي فاعل في هذا المجال. رابعاً: التأكيد على أن الجرائم الحديثة لم تعد مقتصرة ضمن حدود إقليم الدولة بل أصبحت عابرة للحدود بحكم التطوّر الحاصل في علم المعلوماتية التي إن أسيء استعمالها فإنها تطال المجتمعات جميعها وهذا ما يستوجب الالتزام بالاتفاقية الدولية وإبرام اتفاقيات أخرى جديدة. خامساً: الإجماع على أن القوانين الجزائية العربية النافذة غير كافية لعدم شمول نصوصها القانونية بشكل واضح لجرائم المعلوماتية وهذا يقتضي تعديلها سيما قانونيّ العقوبات والإجراءات الجنائية. سادساً: التأكيد على أهمية تأهيل القاضي في جميع مراحل التأهيل الإعدادي والتخصصي والمستمرّ بالموضوعات الحديثة التي تتناول ظاهرة تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات الحديثة لتمكينه من المعرفة الشاملة والدقيقة لهذه الظاهرة ومقاربتها مع النصوص القانونية القائمة في حال عدم وجود نصّ قانوني واضح لواقعة جريمة المعلوماتية المعروضة أمامه. سابعاً: التمنّي للتوقيع على الاتفاقيات الدولية بغية تضافر جميع الجهود الدولية في هذا الشأن والعمل على إجراء التعديلات الإجرائية في القوانين الوطنية لكي تكون متلائمة مع أحكام هذه الاتفاقيات. ثامناً: العمل على إحداث مؤسسة وطنية في كل دولة تعنى بالسلامة المعلوماتية لضبط وحماية نظم المعلوماتية والشبكات الاتصالات الحديثة. تاسعاً: إجراء دراسة في الشريعة الإسلامية للبحث في كنوزها عن القواعد الشرعية التي تحكم هذه الظاهرة انطلاقاً من أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان وتكليف المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية بإعدادها. عاشراً: إن انتشار ظاهرة تكنولوجيا المعلوماتية تقتضي من القاضي السعي لتطبيق النصوص القانونية النافذة إلى حين إيجاد تشريع وطني خاص يشمل جميع الوقائع المتعلّقة بجرائمها. أحد عشر: التركيز على وجود قانون وطني خاص بموضوع الإثبات العائد للتقنيات الحديثة يحدّد القواعد القانونية التي ترعى هذا القطاع لا سيما موضوع إثبات هذه الجرائم والاعتماد على القانون العربي الاسترشادين الذي صدر عن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية واعتمده مجلس وزراء العدل العرب. ثاني عشر: أهمية إصدار تشريعات مستقلة في كل دولة عربية لمواكبة الآثار الجرمية لظاهرة تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات الحديثة. ثالث عشر: مناشدة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية العمل على اقتراح إعداد مشاريع قوانين عربية استرشاديه تواكب الموضوعات المستجدّة في ثورة العلم والمعلوماتية. رابع عشر: العمل على إعداد قانون عربي استرشادي لتكنولوجيا المعلومات يتناول المقترحات التالية: -المعاملات الإلكترونية-هيئة التواقيع والخدمات الإلكترونية-خدمات التواقيع الإلكترونية-النقل إلى الجمهور بوسيلة إلكترونية-حماية المعلومات ذات الطابع الشخصي-مواقع الإنترنت-التعديلات والإضافات المقترحة على القوانين النافذة خامس عشر: التأكيد على أن الملكية الفكرية مرتبطة بكل عقل بشري مبدع وهي تستوجب حركة تشريعية تخصصية دائمة لمواكبة كل باب من أبوابها. سادس عشر: الإشادة بالدور الكبير الذي يقوم به المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية على صعيد إعداد القوانين العربية الاسترشادين المتعلّقة بالتجارة الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية والأدبية والصناعية والإثبات بالتقنيات الحديثة. سابع عشر: الإقرار بأن التجارة الإلكترونية تستدعي جهداً دولياً وجماعياً لتنظيمها باعتبارها لا تعترف بالحدود القائمة الأمر الذي يتطلّب حرية حركة بلا قيود إلاّ تلك المتعلّقة بالقواعد الآمرة وبالنظام العام. ثامن عشر: إن مقتضيات التجارة الإلكترونية تتطلّب من الدول وضع قوانين حماية البيانات الخاصة وقوانين تنظيم انتقال المعلومات داخلياً وعبر الحدود وقواعد تنازع الاختصاص في مجال الأنشطة التقنية وقواعد حماية الملكية الفكرية وقواعد تنظيم الدفع الإلكتروني عبر الشبكات وأن الدول العربية مدعوة إلى مواكبتها تشريعياً. تاسع عشر: تعزيز نشر التجارة الإلكترونية في الوطن العربي من خلال: -نشر الثقافة الإلكترونية-تقوية البنية التحتية والمالية للتجارة الإلكترونية-تقوية البنية التحتية للاتصالات-إيجاد البيئة الملائمة للتجارة الإلكترونية من قواعد وإجراءات تنظمها وتحكم تعاملاتها والسعي إلى تحقيق الإطار القانوني والتنظيمي الذي يرعاها عشرون: التمني على الحكومات العربية تعزيز نشر الوسائل التقنية الحديثة بأقصى سرعة ممكنة وذلك في جميع مرافقها سيما منها المرفق العدلي ودعم ذلك باعتماد التقديرات المالية اللازمة لها وإعطائها الأولوية في اهتماماتها وكذلك تجهيز ما تطلبه الوسائل التقنية الحديثة من تهيئة البنية التحتية مسبقاً في المقار الجديدة. واحد وعشرون: تعميم تدريس مادة المعلوماتية القانونية والقضائية وقوانين المعلوماتية في كليات الحقوق والمعاهد القضائية العربية ونقابات المحامين.
الجنايات المؤتمر الرابع: الندوة العلمية حول تفشي ظاهرة الفساد الإداري ووسائل مكافحتها فإنهم يوصون بما يلي: أولاً: العمل على إنشاء هيئة خاصة لمكافحة الفساد الإداري على المستوى الإقليمي والوطني تعمل في إطار جامعة الدول العربية وتضم كل أجهزة الرقابة بهدف رصد المعلومات عن الفساد ودعمها بقاعدة البيانات اللازمة ويكون من مهماتها وضع الدراسات والأبحاث والتقارير حول هذه الظاهرة. ثانياً: العمل على وضع استراتيجية عربية موحدة لمكافحة الفساد الإداري وحثّ الدول العربية على الاستفادة من القانون العربي الاسترشادين لمكافحة الفساد الذي يجري العمل على إنجازه. ثالثاً: سنّ التشريعات والقوانين التي تكفل تحقيق استقلال القضاء ليتمكن من العمل على مكافحة الفساد. رابعاً: سنّ التشريعات لفرض سيادة القانون وتفعيل آليات الرقابة على الأداء الحكومي للحدّ من التصرّفات الفردية باتّخاذ القرارات وتطوير هذه التشريعات وتحديثها بما يكفل محاربة الفساد بأشكاله وأنواعه كافة في القطاع العام والخاص وعلى المستويات كافة والتشدّد في العقوبات وتجريم الأفعال غير المنصوص عليها، وإخضاع القرارات الإدارية لجميع طرق الطعن خامساً: تشجيع انعقاد الندوات العلمية من أجل مكافحة الفساد بمواضيع محدّدة ومتخصّصة. سادساً: تعزيز دور الإعلام والإعلام التربوي والديني للتبصّر بالظاهرة وطرق مكافحتها وتبنّي مناهج تعليمية وتربوية تتعلّق بظاهرة بتربية الفرد على القيم التي تؤدي إلى رفض الفساد، والعمل على تكوين رأي عام يرفض هذه الظاهرة. سابعاً: تعزيز أجهزة التقصّي والتحقيق بقاعدة معلومات تشريعية وقانونية تضمن كفاءتها وتأمين الوسائل كافة التي تمكّنها من تأدية مهامها بنزاهة وشفافية، بما يتيح للمواطن رفع الدعوى أمام القضاء دون النظر إلى صفته في إقامة الدعوى، وسنّ التشريعات القانونية لحماية الشهود والمبلِّغين. ثامناً: إنشاء نيابة عامة متخصّصة ودوائر قانونية متخصّصة بمكافحة الفساد. تاسعاً: العمل على تعزيز سبل التعاون بين الدول العربية سواء في وسائل مكافحة الفساد أو في سبل نقل وتسليم ومحاكمة المتهمين بجرائم الفساد أو في سبل التعاون في تبادل المعلومات والتحقيق وتسهيل إجراءاته واسترداد العائدات والأموال المهرّبة الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وحثّ الدول التي لم تصادق على الاتفاقية الإسراع باتّخاذ إجراءات التصديق عليها. عاشراً: تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وإشراكها في الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الحكومية من أجل مكافحة الفساد. حادي عشر: العمل على رفع الكفاءة في الجهاز الإداري للدولة من خلال تعزيز القدرات الإدارية لاختيار الأكفأ وتقديم الخدمات والتركيز على إعداد القيادات الإدارية الكفؤة بواسطة الدورات التدريبية المنظّمة.
الجنايات مؤتمر السادس: الندوة العلمية حول جرائم رجال الأعمال أولاً: تفعيل وتطوير قوانين العقوبات الاقتصادية ذات الصلة برجال الأعمال لتنسجم مع تطوّر هذه الظاهرة. ثانياً: العمل على وضع آليات وإجراءات تكفل الرفع من كفاءة الجهات التشريعية والقضائية للحدّ من هذه الجرائم. ثالثاً: إصدار تشريعات تتضمّن أحكاماً عقابية تأخذ في الاعتبار التسوية، بما يكفل ضمان ردّ الأموال – محل الجريمة – وبما لا يخلّ بنظرية الردع العام والخاص، وذلك في إطار المواءمة بين السياسة الجنائية والاقتصادية. رابعاً: تهيئة وتوعية مجتمع رجال الأعمال والجهات المرتبطة بهم، بأخطار ما يرتكبونه من أعمال إجرامية، وخطورتها على الاقتصاد الوطني، في إطار تخْليق ميدان المال والأعمال. خامساً: اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية الكفيلة بتجنّب مسبّبات الجرائم لسدّ الثغرات التنظيمية والإدارية والمالية وإحكام الرقابة على مستوى الأجهزة والهياكل الاقتصادية. سادساً: تعزيز آليات المراقبة الحكومية مع إشراك المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في جهود مكافحة هذه الجرائم. سابعاً: دعم وتطوير آليات التعاون القضائي بين الدول العربية بما يكفل استرداد الأموال محل الجريمة وملاحقة وتتبّع مرتكبيها. ثامناً: الدعوة إلى عقد ندوة علمية حول ذات الموضوع تستضيفها إحدى الدول العربية.
الجنايات المؤتمر السابع: الملتقى العلمي الجرائم المستحدثة في ظل المتغيرات والتحولات الإقليمية والدولية 1. حجب المواقع الالكترونية المشبوهة التي تسعى الى نشر الارهاب والافكار المتطرفة، وتلك المواقع التي تدعو وتعلم الإرهاب والعدوان والاعتداء على الآخرين ٢. تفعيـل الـدور الوقـائي الـذي يسـبق وقـوع جريمـة الارهـاب الالكـتروني، وذلـك مـن خـلال تفعيـل دُور المؤسسات التوعوية (المسجد، الاسرة، دور التعلــيم، أجهــزة الإعــلام)، وذلــك بالتوعيــة بخطورة هذه الجرائم على الأسرة والمجتمع، والسعي في تقوية الوازع الديني ٣. سن القوانين والتشريعات الخاصة التي تسد كافة الثغرات التي تكتنف جريمـة الارهـاب الالكـتروني َاو سبل التحقيق فيها، كالقوانين المتعلقة بكيفية اكتشاف الأدلة الإلكترونية، وحفظها، والأدلـة التي تقبل قانونا لإثباتها. ٤. تنســيق وتوحيــد الجهــود بــين الجهــات المختلفــة في الدولــة: التشريعية والقضائية والضــبطية، والفنيـة، وذلـك مـن أجـل سـد منافـذ جريمـة الارهـاب الالكـتروني قـدر المسـتطاع، والعمـل علـى ضبطها وإثباتها بالطرق القانونية والفنية. ٥. ايجاد منظومة قانونية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة يعهد إليهـا توثيـق وتوحيـد جهـود الـدول في مكافحـة ومواجهـة الارهـاب الالكـتروني، ويتفـرع منهـا جهـة او هيئـة محايـدة َّ تتـولى التحقيـق في هذه الجرائم، ويكون لها سلطة الأمر بضبط وإحضار المجرم للتحقيق معه أياً كان مكان وجوده وجنسيته وبلده. ٦. عقد الاتفاقيات بين الدول بخصوص جرائم الارهاب الالكتروني وتنظيم كافة الإجراءات المتعلقة بالوقايــة مــن هــذه الجريمــة وعلاجهــا وتبــادل المعلومــات والأدلــة في شــأنها بمــا في ذلــك تفعيــل اتفاقيات تسليم الجناة في جرائم الارهاب الالكتروني ٧. تعزيز التعاون الدولي من خـلال مراقبـة كـل دولـة للأعمـال الإجراميـة التخريبيـة الإلكترونيـة الواقعـة ّفي أرضيها ضد دول أو جهات أخرى خارج هذه الأراضي.
الجنايات مؤتمر الثامن: التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول العقوبات البديلة أولاً: إعادة النظر بالقوانين الجزائية وتعديلها تشريعياً بما يخدم الاتجاه الحديث للسياسة العقابية الحديثة باعتماد العقوبات البديلة في الجنح والمخالفات مع الأخذ بعين الاعتبار حماية المجتمع وإنجاح التأهيل الصحيح للمحكومين وتشكيل القناعة الموضوعية للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون. ثانياً: اقتران نظام العقوبات البديلة مع أنظمة بديلة كالوساطة الجزائية، والتسوية الجزائية، ونظام الإقرار بالذنب المكتوب وعدم الاكتفاء بالأنظمة التقليدية كالتصالح والأوامر الجزائية. ثالثاً: التغلّب على الصعوبات المادية الحائلة دون إقرار العقوبات البديلة وإدخالها في النظم العقابية العربية وإقرار نظام قاضي تنفيذ العقوبات لإنجاح نظام العقوبات البديلة. رابعاً: نشر الوعي القانوني لمفاهيم ومرامي وأهداف العقوبات البديلة بين المهتمين بالشأن القانوني والممتهنين له بما يمكّنهم من تفعيل أحكامه. خامساً: نشر الوعي القانوني في صفوف أفراد المجتمعات لإيجاد حالة تقبّل للعقوبات البديلة. سادساً: إجراء أبحاث ودراسات أكاديمية لإبراز إيجابيات نظام العقوبات البديلة وتطوير هذا النظام بما يخدم حماية المجتمع وأمن الأفراد ومحاربة الجريمة. سابعاً: إيجاد الضمانات الجدّية والوسائل الكفيلة التي تدعم الأمل في تأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا بعد الإفراج عنهم بتطبيق إحدى العقوبات البديلة والأخذ بعين الاعتبار إلى أن الاستفادة من هذا النظام لا يتوقّف على مصلحة المحكوم عليهم بل يجب منحها في ضوء مصلحة المجتمع. ثامناً: يعهد إلى السلطة القضائية صلاحية فرض إحدى العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة. تاسعاً: تعديل التشريعات العربية بما يتناسب مع منح قاضي تنفيذ العقوبة الصلاحية والاختصاص في الإشراف القضائي الكامل على تنفيذ العقوبات البديلة. عاشراً: تشكيل لجنة فنية لإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتعديل القانون الجزائي وقانون الإجراءات الجزائية بحيث يتلاءم مع تطبيق نظام العقوبات البديلة وإجراءاتها.
الجنايات المؤتمر التاسع: ورقة عمل مُقَدًمَة إلى ندوة: دور الجامعات السعودية في مكافحة الفساد ونشر وتعزيز ثقافة النزاهة أولاً: استمرار التعاون بين الجامعات والأجهزة المختصة في المملكة بتنفيذ منطلقات الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال استثمار وظائف الجامعات الثلاث (التعليم – البحث العلمي – خدمة المجتمع) ثانياً: العمل على تفعيل أهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بالقيام ببناء البرامج والأنشطة اللازمة في الجامعات من خلال أندية نزاهة لتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد، بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية والسلوكية. ثالثاً: إسهام الجامعات بالتنسيق مع الجهات المعنية – ببناء وتنظيم قواعد معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإعداد الإحصاءات والتقارير الدورية، وتحديث المعلومات بصفة مستمرة، إضافة إلى دعم إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل أدوار أندية نزاهة في هذا المجال. رابعاً: قيام شراكة بين الجامعات السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني للعمل على نشر مبادئ حماية النزاهة ونشرها وتعزيزها ومكافحة الفساد في المجتمع وفي جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة، وغرس تلك المبادئ لدى الطلبة من خلال أندية نزاهة. خامساً: العمل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الجهات ذات الاختصاص في المملكة والمنظمات المتخصصة دولياً لنشر وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات، وتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات. سادسا: العمل على تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في الجامعات السعودية، باتخاذ خطوات إجرائية ترتبط بتوصيف المهام والمسؤوليات والصلاحيات، وبناء أدلة إجرائية لتنظيم العمل الأكاديمي والإداري داخل الجامعات وما يرتبط بها من أجهزة حكومية وغيرها. وذلك لسد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المحتالين، وقد يستغلونها في نشر الفساد، ومن ثم فإن تطبيق هذه المبادئ يسهم بدرجة عالية في نشر وتعزيز ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد.
الجنايات المؤتمر العاشر: توصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول آليات مكافحة الفساد أولاً: دعوة الدول العربية لاتّخاذ الإجراءات اللازمة لرفع السريّة المصرفية أمام الهيئات المختصّة بمكافحة الفساد، والهيئات الضريبية وهيئات مكافحة غسيل الأموال، بمراعاة المصلحة العليا الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ثانياً: تفعيل الإجراءات القانونية في رفع الحصانة وتطبيقها في أضيق الحدود طالما أنه أساء استخدام هذه الحصانة. ثالثاً: تفعيل قواعد وإجراءات قوانين الإثراء غير المشروع وإلزام الموظفين العموميين بتقديم إقراراتهم وتصاريحهم المالية ومتابعة الأوضاع المالية لهؤلاء الموظفين. رابعاً: تفعيل المسؤوليات الشخصية والجزائية والتأديبية لكل من يتولى الشؤون العامة والمال العام. خامساً: تعديل التشريعات بما يتيح إزالة المعوقات أمام هيئات وأجهزة مكافحة الفساد وغسيل الأموال أو الهيئات والأجهزة الرقابية. سادساً: العناية بوضع سياسة تربوية وثقافية وإعلامية لتنشئة جيل الشباب في إطار التوعية بالمسؤولية المجتمعية في مكافحة الفساد لما له من آثار سلبية مدمّرة اقتصاديا واجتماعيا وسياسياً وفكرياً. سابعاً: وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله وأنواعه تشارك فيها إلى جانب الإدارات الرسمية منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. ثامناً: التأكيد على الجديّة في تطبق القوانين والإجراءات والتركيز على مساواة المواطنين جميعاً أمام القانون. تاسعاً: تعزيز التعاون العربي فيما يتعلّق باسترداد الأموال المتحصّلة من جرائم الفساد وغسيل الأموال. عاشراً: تعزيز التعاون العربي بإجراءات مصادرة الأموال المتحصّلة عن جرائم الفساد وتوقيع الإجراءات والتدابير التحفّظية والاحترازية على الأموال المشتبه فيها لمدة محددة ريثما تقدّم الدولة الطالبة المستندات والإثباتات. حادي عشر: الدعوة إلى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة التي تخرج جرائم المال العام من الخضوع للتقادم. ثاني عشر: السعي لجعل هيئات الرقابة المختصّة بمكافحة الفساد وجرائم المال العام مخوّلة بتوقيع الإجراءات التحفّظية والتدابير الاحترازية لمكافحة هذه الجرائم أو قبول طلباتها من الجهات المختصّة في الدولة بتوقيع هذه الإجراءات والتدابير بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية. ثالث عشر: إعادة النظر بالتشريعات المتعلّقة بجرائم الفساد والمال العام وتعديلها بما يعزّز صلاحيات آليات المكافحة والرقابة وتجميعها في مدوّنة قانونية واحدة. رابع عشر: دعوة الدول العربية للاستفادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتعزيز التعاون بينها في هذا المجال. خامس عشر: تعزيز استقلال السلطة القضائية وتطوير منظومة العمل القضائي وتزويده بالإمكانات الماديّة والمعنوية. سادس عشر: حثّ الدول العربية على إنشاء قضاء متخصّص بدعاوى الفساد والمال العام. سابع عشر: يُعفى من العقوبة مبدّد الأموال والشريك في جرائم الفساد إذا أبلغ عن الجريمة وأرجع الأموال ومتحصّلاتها من تلقاء نفسه قبل البدء بإجراءات التحقيق مع مراعاة التشريعات الوطنية في هذا الشأن ولم يترتّب على عمله وقوع ضرر ودون الإخلال بالعقوبات التأديبية.
الإرهاب المؤتمر الثاني: الندوة العلمية مكافحة الإرهاب بالقصيم تطلب من جامعة نايف تبني مشروع قاعدة البيانات 1 التأكيد على اقتراح المملكة العربية السعودية في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب والذي عقد في الرياض في الفترة من 58 /2005 في إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب وأن يتبنى هذا المركز إنشاء قاعدة بيانات دولية لمكافحة الإرهاب وحث الدول على الانفتاح وتبادل البيانات مع هذا المركز. 2 الطلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية باعتبارها بيت الخبرة العربي الأمني تبني مشروع علمي لتصميم وبناء قاعدة بيانات لمكافحة الإرهاب مع اقتراح تعميم هذه القاعدة على الدول العربية. 3 حث الدول العربية وإلى أن يتم بناء قواعد البيانات الخاصة بقواعد الإرهاب بتكوين وبناء مخازن للبيانات والمعلومات عن حوادث الإرهاب مع تزويد هذه المخازن بالبرامج الحاسوبية الضرورية للتنقيب عن الإرهابيين. 4 تدعيم البحث العلمي في مجال القياس الحيوي. 5 إنشاء قاعدة بيانات الباحثين في هذا المجال (المجال الحيوي). 6 إنشاء قاعدة بيانات للأبحاث في هذا المجال (المجال الحيوي). 7 توفير الأجهزة المستخدمة في مجال القياس الحيوي وكذا قواعد البيانات التي تخدم هذا المجال. 8 تدعيم الأبحاث التي تربط بين المجالات المختلفة في القياس الحيوي (بصمات قزحية العين صوت القلب). 9 الطلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وكافة المعاهد ومراكز البحث العربية بالاهتمام بدراسات وبحوث الإرهاب ذات الصفة الرياضية والإحصائية والمؤدية إلى نتائج صادقة تعين صانع ومتخذ القرار الأمني في اتخاذ قرارات فاعلة ملموسة. 10 حث الدول العربية وغيرها من دول العالم بالنشر الالكتروني للبيانات الخاصة بحوادث الإرهاب مع الاحتفاظ بالخصوصية الوطنية والشخصية عن طريق استخدام الأكواد مثلا. 11 حث الدول المعنية بالإرهاب ألا يتسبب عدم الوصول إلى تعريف عالمي للإرهاب عن توصيف بيانات الحدث الإرهابي ونشرها مع الاحتفاظ بالخصوصية الشخصية والوطنية 12 حث الجامعات والكليات والمعاهد الأمنية على إنشاء أقسام علميه للرياضيات والتقنيات الحاسوبية للجريمة والإرهاب. 13 تبني منهجية الفريق الشامل والمتكامل عن دراسات وبحوث الإرهاب على أن يشمل الفريق متخصصين في مجالات الرياضيات البحتة والإحصاء والحاسوب. 14 إنشاء شبكة معلومات (انترانت مثلا) بين قواعد البيانات الخاصة بمكافحة الإرهاب خاصة بين الدول العربية. 15 حث الجهات الأمنية على انتهاج شفافية منظمة في تزويد الباحثين بالبيانات الخام عن الفئة الضالة وتمكينهم من إجراء المقابلات وتطبيق المقاييس والاختبارات على هذه الفئة للوصول إلى بحث علمي واقعي مفيد. 16 حث الدول العربية على تبني وظيفة محلل بيانات الجريمة (crime analysist) والانحراف على مستوى الحي والهجرة للكشف المبكر عن الجريمة والانحراف وكذا مساعدة جهات الاختصاص باتخاذ قرارات فورية فاعلة. وأكد بأن هذه التوصيات نهائية وأخيرة خاصة أنها توافقت مع محاور الندوة الاساسية التي عقدت من اجلها ولكنها ستمر بعدة خطوات أساسية قبل اعتمادها ومعالجتها من قبل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومن ثم رفعها لمجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء العدل والجهات الأخرى ذات العلاقة.
الإرهاب المؤتمر الثالث: الندوة العلمية عن (قدرات الأجهزة الأمنية وأثرها على جهود مكافحة الإرهاب) 1-الدعوة إلى تبني معايير القياس والتقويم في المدارس والمعاهد والمراكز التدريب في العالم العربي طبقاً للاحتياجات والإمكانات الوطنية بما يخدم عملية مكافحة الإرهاب. 2-السعي إلى تحديث الأجهزة الأمنية المعينة بالإرهاب وتزويدها بالوسائل والاجهزة والمعدات الحديثة والمتطورة في مكافحة الإرهاب. 3-الاهتمام برعاية العاملين في مجال مكافحة الإرهاب، واستحداث صندوق لرعاية أسر شهداء الواجب الذي يسقطون في الحرب ضد الإرهاب وإمكانية الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في هذا المجال. 4-إعداد الدراسات والبحوث عن التطرف واتجاهاته وقياس قدرة الأداء الأمني في مواجهة الجرائم الإرهابية، والأهداف المتوقع تعرضها إلى جرائم إرهابية. 5-مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب وتوعية العاملين في مكافحة الإرهاب بأحكام هذه الاتفاقيات والصكوك الدولية. 6-زيادة التنسيق الكامل بين الدول العربية وتبادل المعلومات والخبرات على أعلى مستوى وتفعيل جهود التعاون بين الدول العربية والدول الأخرى في مجال إجراءات البحث والتحري والقبض على الهاربين من مرتكبي الجرائم الإرهابية. 7-دعوة مؤسسات المجتمع المدني (ومنها وسائل الإعلام) إلى الإسهام في التصدي العلمي والمدروس للفكر الارهابي ونشاطاته. 8-الدعوة إلى الاستمرار في العمل ببنود الخطة المرحلية الرابعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب مع الأخذ بالاعتبار إزالة جميع المعوقات التي تم ملاحظتها عند تنفيذها. 9-متابعة الجهود الدولية لعقد اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب والإسهام في وضع مدونة قواعد سلوك دولية لمكافحة الإرهاب هذه الظاهرة. وتفعيل دعوة المملكة العربية السعودية نحو إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب. 10-الطلب إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية يتبنى عقد حلقات وتنظيم ندوات ولقاءات علمية حول تقويم فاعلية التدريب الأمني في مراكز ومعاهد التدريب المعنية بالوطن العربي. 11-دعوة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للبحث في إيجاد آلية معينة حول تطبيق مواصفات وقياسات محدودة لاعتماد مؤسسات التدريب الأمني الخاصة في الوطن العربي.
الإرهاب المؤتمر الرابع: مؤتمر الارهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف (1) يحث المؤتمر الأسرة المسلمة على القيام بدورها فيما يلي: أ-تربية الأبناء على ثقافة الحوار وقبول الآخر. ب-توجيه الأبناء وتحذيرهم من رفقة السوء، وحثهم على مصاحبة الأخيار، والتحلي بالأخلاق الإسلامية، والاقتداء بالقدوة الحسنة. ج-تحذير الأبناء وحمايتهم من مخاطر الفضائيات المشبوهة، ومواقع الانترنت الإباحية والمغرضة والمتطرفة. د-تنبيه الآباء إلى خطورة النقد الاجتماعي غير المسؤول أمام الناشئة. هـ-وفي هذا السياق يوصي المؤتمر أن تقوم الدول بتكريم ودعم الأسر التي تقوم بدور فاعل في حماية أبنائها من الانخراط في صفوف الجماعات المتطرفة، أو في عودة ابنها الضال إلى طريق الحق والاستقامة والولاء للوطن. (2) يحث المؤتمر الجاليات المسلمة في الدول غير الإسلامية على تشجيع أبنائهم على الاعتدال في فهم الإسلام وحسن الجوار واحترام الأخر والتقيد بالأنظمة، كما يحث حكومات تلك الدول باحترام حقوق تلك الجاليات والتعامل معها بالمساواة كبقية أفراد المجتمع. وفي هذا الشأن يوصي المؤتمر كل جالية بتوحيد جهودها إزاء القضايا الإسلامية المصيرية. (3) يوصي المؤتمر شباب المسلمين بالتمسك بوسطية الإسلام واعتداله وتسامحه مع الآخر، والالتفاف حول القيادات في بلدانهم، والحذر من مفارقة جماعة المسلمين، وأخذ الدين عن علمائه المتخصصين الثقات والمعروفين بوسطيتهم، ونبذ التفسيرات الخاطئة لقضايا التكفير والجهاد والولاء والبراء. وفي هذا السياق يوصي المؤتمر شباب المسلمين بتكثيف مواقع الدعوة إلى الإسلام وبيان سماحته ووسطيته والدفاع عنه على شبكة الإنترنت، بعد أن يتحصنوا بالعلم الشرعي الصحيح، ويجيدوا ثقافة الحوار مع الآخر. (4) يدعو المؤتمر الجماعات المتطرفة المنتسبة إلى الإسلام إلى ما يلي: أ-أن تتقي الله عز وجل في الإسلام والمسلمين، وأن تفكر تفكيراً جاداً وواعياً بما أصاب الإسلام والمسلمين على أيديهم وبسببهم من كوارث ونكبات. ب-أن تكف عن إقحام الإسلام في خطابها الإعلامي الضال. ج-أن تتوقف عن ارتكاب الأعمال الإجرامية، وتعود إلى رشدها وتسلك سبيل الجماعات التي أعلنت عن توبتها وتبرئها من الأعمال الإرهابية. (5) يدعو المؤتمر المؤسسات الدينية لتفعيل رسالتها السامية فيما يلي: أ-إعداد الأئمة للقيام برسالة المسجد على الوجه المطلوب وتفعيل دور المسجد التوعوي بتبصير المجتمع بأضرار الغلو والتطرف ومخاطر الإرهاب. ب-تقديم خطبة الجمعة بأسلوب يواكب متطلبات واحتياجات العصر، وتشتمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة والأفكار المنحرفة مع الابتعاد عن أساليب الإثارة المحفزة على الغلو والتطرف. ج-تكثيف جهود الدعاة من خلال العمل الميداني لتوعية وتبصير الشباب بشأن الانحرافات الفكرية وما يترتب عليها من مخاطر وأضرار. د-تحقيقاً لذلك يستحث المؤتمر الدول الإسلامية على إنشاء معاهد أو مراكز متقدمة لإعداد وتأهيل الأئمة والدعاة. (6) يدعو المؤتمر المؤسسات التعليمية في الأقطار الإسلامية أن تضمن مناهجها وبرامجها التعليمية والتثقيفية ما يحقق الأهداف التالية: أ-تعزيز تدريس التربية الإسلامية. ب-تعزيز الانتماء الوطني لدى الناشئة من طور الطفولة المبكرة. ج-نشر ثقافة الوسطية والاع تدال والحوار وأدب الاختلاف وقبول الآخر. د-تصحيح مفاهيم الطلاب في قضايا التكفير والجهاد والولاء والبراء، وبيان حقوق الولاة والعلماء، والرد على الأفكار المنحرفة التي تثيرها الفئات الضالة، من خلال المناهج الدراسية والأنشطة اللاصفية . ه-وتفعيلاً لما تقدم يوصي المؤتمر كل مؤسسة تعليمية بتقديم جائزة مالية سنوية تمنح لأبرز المعلمين والمعلمات مساهمةً في نشر فكر الوسطية والاعتدال، وتعزيز الانتماء الوطني بين الطلاب والطالبات. (7) يناشد المؤتمر وسائل الإعلام العربية والإسلامية بما يلي: أ-احترام الهوية الإسلامية فيما تبثه وتنشره من برامج ورسائل إعلامية. ب-تكثيف البرامج التوعوية والحوارية والرسائل الإعلامية المثمرة حول وسطية الإسلام واعتداله وسماحته. ج-تجنب الانزلاق وراء ترديد ما تبثه بعض وسائل الإعلام الدولية من رسائل مغلوطة ومشوهة لصورة الإسلام والمسلمين. د-دعوة وزارات الثقافة والإعلام إلى إصلاح الخطاب الإعلامي، ووضع ميثاق شرف للقنوات الفضائية لتجنب ازدراء القيم والرموز الإسلامية، والابتعاد عن البرامج الحوارية مع أدعياء العلم الشرعي، والبرامج المثيرة للغرائز، والمؤججة للحقد الاجتماعي المؤدي إلى فكر التطرف، وتجنب التغطيات الإعلامية المغلوطة التي تهدف إلى الإثارة. هـ-يدعو المؤتمر رابطة العالم الإسلامي إلى إنشاء هيئة إعلامية إسلامية تعمل على تحسين صورة الإسلام وتتبع الرسائل المناوئة والمغلوطة والرد عليها مباشرة. (8) يناشد المؤتمر وسائل الإعلام العالمية التعرف على حقيقة الإسلام باعتباره ديناً سماوياً عالمياً تسوده قيم المحبة والسلام والعدالة والحرية والتسامح واستيعاب الآخر، وتجنب التشويه المتعمد لصورة الإسلام. ويؤكد المشاركون في المؤتمر على رفضهم الإساءة إلى دين الإسلام ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والصحابة الكرام. ويستحث المشاركون أثرياء المسلمين على افتتاح قنوات فضائية ناطقة باللغات العالمية الحية غير العربية للتعريف بالإسلام والدعوة إليه، كما يستحثهم على ترجمة الأعمال العلمية لعلماء المسلمين الراسخين في العلم إلى اللغات العالمية الرئيسة وطبعها ونشرها بين أوساط غير المسلمين. (9) يحث المؤتمر قيادات وحكومات الدول الإسلامية بما يلي: أ‌-تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مجالات الحياة. ب‌-دعم هيئات وجمعيات حقوق الإنسان. ت‌-دعم المشاريع التنموية والحد من البطالة ومعالجة مشكلات العشوائيات السكنية والقضاء على التهميش الاجتماعي للشباب. ث‌-تفعيل رسالة المسجد ودور الأسرة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية والتعليمية والإعلامية والأسرية في تعزيز الوسطية وتصحيح المفاهيم الخاطئة عند الشباب. ج‌-الحفاظ على الطبقة الوسطى من التآكل والتهميش. ح‌-تشكيل هيئة عليا للتنسيق بين جهود الجهات المعنية بالمعالجة الفكرية والإعلامية للإرهاب. (10) يناشد المؤتمر المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب بما يلي: أ‌-التعامل بموازين عادلة مع كافة القضايا الدولية، وتجنب التعامل بمعايير مزدوجة مع المسلمين وقضاياهم العادلة. ب‌-التصدي لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين العزل. ت‌-اتخاذ التدابير اللازمة ضد الدول المتورطة في إمداد الجماعات الإرهابية بالسلاح أو بالمال، أو تجعل من أراضيها ملاذا آمنا للمتطرفين من دول آخري. (11) يدعو المؤتمر جميع القوى المحبة للسلام في العالم إلى حل النزاعات في العالم الإسلامي حلاً عادلاً يحقق تطلعات الشعوب الإسلامية، حيث أصبحت هذه النزاعات عاملاً أساسياً تستغله الجماعات المتطرفة لتحقيق مآربها. (12) يطالب المؤتمر بإعادة بناء الموقف العالمي المناهض للإرهاب على أسس جديدة أكثر عقلانية وعدالة، وفي إطار غير عنصري، يتبنى سياسة الحوار بين الأديان، وينبذ فكرة الصراع بين الحضارات. (13) يؤكد المؤتمر على ضرورة وضع مفهوم دولي موحد للإرهاب، درئا للاستغلال السيئ له وفقا للمصالح الخاصة بكل دولة. (14) يوصي المؤتمر بتشجيع البحوث والدراسات، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل وحلقات النقاش في مجالات ظواهر الغلو والتطرف والإرهاب، والتعرف على مصادرها ومناهجها وأسبابها ودوافعها و مخاطرها، ووضع الحلول الفعالة لمواجهتها والحد من انتشارها وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات لما تقدم. كما يدعو المشاركون في المؤتمر الدول الإسلامية ودعاتها والمختصين فيها بالشأن الديني برصد وجمع الشبهات التي يثيرها أصحاب الغلو والتطرف، والعمل على وضع الردود المناسبة الكفيلة بتفنيدها، ونشرها بجميع الوسائل المتاحة وتسهيل الحصول عليها. كما يشجع المشاركون مبادرات المراجعات التي تقوم بها بعض الجماعات وقياداتها، ويدعون إلى نشرها، ونشر ما أدى إليها من حوارات، وتزويد الراغبين فيها للاستفادة منها. (15) يؤكد المؤتمر على قناعاته التالية: أ-تبني تعريف الإرهاب الصادر عن مجلس وزراء الداخلية ومجلس وزراء العدل العرب الذي اعتمده المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، حيث إن مصطلح الإرهاب قد اتخذه البعض ستاراً للطعن في الإسلام وتشويه صورة المسلمين، والتدخل الخارجي في الشئون الداخلية للدول الإسلامية، وتعطيل المساعدات الإغاثية والإنسانية للمنظمات الإسلامية لأسباب لا علاقة لها بالإرهاب. ب‌-أن الإرهاب لا يختص بدين أو عرق أو جنسية أو دولة بعينها، وإنما هو ظاهرة عالمية تمارسها جماعات تنتمي إلى مختلف الأديان والأعراق والأجناس والدول. ت‌-يرفض المؤتمر جميع العمليات الإرهابية أينما وقعت ومن أي جماعة كانت، ويتأسف لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح الأبرياء وتشريد للأسر وترويع للآمنين وإتلاف للأموال والممتلكات وتعطيل لعمليات التنمية، كما يرفض النزعات الانتقامية، وردود الأفعال المفرطة في استخدام القوة، ويدين كل أذى يلحق المدنيين العزل والمنشئات المدنية تحت مزاعم مكافحة الإرهاب الدولي والذي من شأنه إعاقة الجهود المبذولة لمواجهة الأفكار الضالة. ث‌-أن مفهوم الجهاد في الإسلام مفهوم نبيل يختلف في مشروعيته وأهدافه عن الممارسات الخاطئة لبعض الجماعات المنحرفة عن الإسلام. ج-مسئولية الإعلام العالمي عن محو الصورة النمطية المشوهة التي رسمها البعض عن الإسلام والمسلمين. (16) يشيد المشاركون في المؤتمر بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، وتبنيه لقضايا الحوار الوطني والحوار بين الحضارات ،وما لذلك من أثر بالغ في قبول الآخر والقضاء على منابع فكر التطرف والإرهاب . لذا يدعو المؤتمر كافة العلماء والمفكرين والمثقفين في العالم أجمع إلى الوقوف في وجه دعوة صراع الحضارات، والمواجهة بين الأديان، وإثارة النزاعات والفتن العنصرية التي تستهدف الإسلام والمسلمين وغيره من الأديان السماوية. (17) يعبر المشاركون في المؤتمر عن تأييدهم لاقتراح المملكة العربية السعودية إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب الوارد في ختام أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تم عقده في مدينة الرياض. (18) يشيد المشاركون في المؤتمر بجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب أمنياً وفكرياً، وفي معالجتها الحكيمة للفكر الضال بما استحدثته من لجان للمناصحة وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة لمعتنقي الفكر الضال. (19) يشيد المشاركون بجهود علماء المملكة العربية السعودية في تصديهم وتصحيحاتهم للأفكار المنحرفة وكشفهم لتلبيسات قادة الفكر الضال. ويدعو المؤتمر الدول المعنية بمكافحة الإرهاب إلى الاستفادة من التجربة السعودية في هذا المجال. (20) يوصي المشاركون في المؤتمر برفع برقية شكر وامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -لموافقته السامية على عقد هذا المؤتمر، واستضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر في رحاب الجامعة الإسلامية. ورفع برقيات شكر وتقدير إلى: -صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام على عنايته بالمؤتمر. - صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لرعايته للمؤتمر، واعتبار كلمته في افتتاح المؤتمر وثيقة من وثائق المؤتمر. - صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، لمتابعته أعمال المؤتمر. - صاحب المعالي الأستاذ الدكتور: خالد بن محمد العنقري، وزير التعليم العالي. (21) يوصي المشاركون برفع التوصيات إلى وزارة التعليم العالي والجهات ذات العلاقة لتفعيل ما ورد في بنود التوصيات. وفي الختام يتقدم المشاركون في المؤتمر إلى الجامعة الإسلامية وفي مقدمتهم معالي مديرها الأستاذ الدكتور: محمد بن علي العقلاء، بوافر الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة في تنظيم المؤتمر، ويشكرون اللجان العاملة فيه على حسن الإعداد وجودة التنظيم وجميل العناية بالمشاركين والحضور.
الإرهاب المؤتمر الثامن: ورشة عمل (تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب) "1-يشكل الإرهاب والتطرف تهديداً مستمراً للسلم والأمن ولاستقرار جميع البلدان والشعوب ويجب إدانتهما والتصدي لهما بصورة شاملة من خلال اعتماد استراتيجية شاملة، فاعلة، موحدة وجهد دولي منظم يركز على الحاجة إلى الدور الريادي للأمم المتحدة. 2-بصرف النظر عن أي ذريعة يسوقها الإرهابيون تبريراً لأعمالهم، فإن الإرهاب لا مبرر له. إن الإرهاب تحت كل الظروف وبغض النظر عن كل الدوافع المزعومة، يجب أن يُدان دون تحفظ. 3-غياب الاتفاق بشأن تعريف شامل للإرهاب يكون مقبولا لجميع المشاركين يعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ومن ثم يتوجب التغلب على مشكلة تعريف الإرهاب. والمقترحات التي تضمنها تقرير فريق الأمم المتحدة عالي المستوى بشأن التهديدات والتحديات الجديدة يمكن أن يكون أساساً مفيداً للتوصل إلى توافق سريع في هذا الصدد. 4-طبيعة العنف التي يتميز بها الإرهاب تجبر المجتمع الدولي على التركيز على إجراءات للقضاء على المنظمات الإرهابية ومنع الأعمال الإرهابية، ومن ناحية أخرى، فمن الأهمية بمكان معالجة العوامل التي توفر أرضية خصبة لازدهار الإرهاب بغرض الإسهام في القضاء على الإرهاب. 5-ينبغي بذل محاولات جادة لتسوية المنازعات الإقليمية والدولية سلميا من أجل تفويت الفرصة أمام المنظمات الإرهابية لاستغلال معاناة الشعوب التي ترزح تحت وطأة ظروف غير عادلة، ونشر أيديولوجيتها المضللة وإيجاد أرضية خصبة لتجنيد الأفراد وممارسة أنشطتها غير الشرعية. 6-ينتهك الإرهاب تمتع الفرد بالحقوق الأساسية للإنسان. فالإرهاب ليس له دين معين أو جنس أو جنسية أو منطقة جغرافية محددة. وفي هذا السياق، ينبغي التأكيد على أن أية محاولة لربط الإرهاب بأي دين سيساعد في حقيقة الأمر الإرهابيين وينبغي رفضه بشدة. ومن ثم، ينبغي اتخاذ التدابير للحيلولة دون عدم التسامح حيال أي دين وتهيئة جو من التفاهم والتعاون المشترك يستند إلى القيم المشتركة بين الدول المنتمية إلى عقائد مختلفة. 7-ينبغي لهيئات الأمم المتحدة المناسبة وضع الاطر وقواعد السلوك لمعاونة الدول ووكالاتها لإنفاذ القانون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسان، والحقوق الإنسانية وحقوق اللاجئين. 8-ينبغي دعم جهود الإصلاح الوطني المبذولة من قبل البلدان بهدف توسيع المشاركة السياسية والتعددية، وتحقيق التنمية المستدامة، والتوصل إلى توازن اجتماعي وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني بغية التصدي للظروف التي تعزز العنف والتطرف. 9-ينبغي وضع وتنفيذ البرامج الرامية إلى تعزيز الحوار المتعدد الثقافات وفيما بين الأديان. وينبغي لهذا الغرض، وضع السياسات والآليات الرامية إلى تطوير النظم التعليمية وسائر مصادر الاختلاط بالآخرين بغية تعزيز قيم التسامح، والتعددية والتعايش الإنساني على مستوى القاعدة الشعبية فضلا عن توفير المعارف الأساسية بالحضارات والأديان وزيادة وعي الجمهور ووسائل الإعلام بأخطار الإرهاب والتطرف. 10-ينبغي تشجيع التسامح والتعايش وتعميق التفاهم المتبادل بشأن مختلف الأديان من خلال المناقشة العامة وتبادل الأفكار. وينبغي تحديد المعايير وقواعد الأخلاق لتقييم طباعة أو نشر المواد التي تعزز الكراهية أو تحرض على العنف. 11-يتعين إيلاء اهتمام خاص بموقف المهاجرين. وفي كثير من الحالات، يمثل هؤلاء الناس ""الآخر""، وهم معرضون للعنصرية وكراهية الأجانب وعدم التسامح. ولا شك أن تناول الحقوق الأساسية لهؤلاء الأشخاص سوف يسهم في سد الفجوة الثقافية. وفي نفس الوقت، يتعين على المهاجرين أن يبدو رغبتهم على الانفتاح في مجتمعاتهم المضيفة. 12-تعتبر الأمم المتحدة بمثابة المنتدى الرئيسي لتوحيد التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب. والدول الأعضاء مدعوة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الرئيسية ال 12 بشأن الإرهاب فضلا عن المصادقة عليها دون تحفظات، وتستطيع الدول أن تستفيد حيثما يكون ذلك مناسبا، من المساعدات التقنية للجنة مكافحة الإرهاب المنبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن فرع مكافحة الإرهاب التابع ل UNDOC. كما يتعين على سائر البلدان أيضا أن تدعم اللجنة 1267 المنبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فضلا عن دعم فريق الرصد التابع لها أيضا. 13-تشكل قرارات مجلس الأمن أرقام 1267، 1373، 1526، 1526، 1540 و1566 أساسا متينا وشاملا لمكافحة الإرهاب على نطاق عالمي. وتقدم هذه القرارات أيضا خطة طريق واضحة للخطوات اللازم اتخاذها. ويتعين على جميع البلدان اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية بغية الاستجابة الكاملة لأحكام قرارات مجلس الأمن الموضحة أعلاه. 14- إن المهمة التي تتمثل في إنشاء أداة قانونية عالمية لم تستكمل بعد. وبالنسبة للمناقشات التي جرت في الأمم المتحدة بشأن اتفاقية شاملة حول الإرهاب فهي لم تحرز تقدماً بسبب الخلافات حول تعريف الإرهاب. ويتعين على سائر الدول أن تبذل المزيد من الجهود من أجل إبرام هذه الاتفاقية. 15- يتعين إيلاء عناية خاصة للتدابير الرامية إلى منع الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل وحيازة وسائل نقلها. إن القيام في أقرب وقت ممكن باعتماد مشروع الاتفاقية الدولية المبرمة، برعاية الأمم المتحدة والمتعلقة بمنع أعمال الإرهاب النووي، سيشكل خطوة حاسمة لتحقيق هذه الغاية. 16-إن الفكرة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية من أجل إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب يتعين دراستها ودعمها على نحو إيجابي. 17– تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين الدول لتحديد وتفكيك الخطر المالي للإرهاب وكذلك أنشطة مجموعات الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات والاتجار في المخدرات. وينبغي للبلدان السعي إلى إنشاء أطر قانونية تسمح بالتبادل المرن للمعلومات العملية بين السلطات المختصة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. 18– تشجيع البلدان على التنفيذ الكامل للمعايير الدولية الحالية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لاسيما فريق العمل المالي المعني بتوصيات (9+40) ومعاهدات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإضافة إلى أفضل الممارسات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال: تعزيز جهود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. تشجيع البلدان التي لا تخضع للتقييم المشترك لفريق العمل المالي أو الأجهزة الإقليمية لفريق العمل المالي للتطوع للتقييم بواسطة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. تشجيع كافة البلدان لتطوير وحدات الاستخبارات المالية التي تستجيب لتعريف ومعايير مجموعة إجمونت (Egmont) وانضمام هذه الوحدات إلى مجموعة إجمونت لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات العملية. 19– يطلب من الأمم المتحدة العمل مع الأجهزة الإقليمية لفريق العمل المالي للمزيد من التطوير للمعايير الدولية لضمان قيام المنظمات الخيرية والإنسانية غير الربحية بدورها في تنظيم عملياتها، وكذلك من خلال منعها من استخدامها في أنشطة غير مشروعة. وينبغي وضع هذه المعايير في إطار فريق العمل المالي والأجهزة الإقليمية لفريق العمل المالي 20 – العمل على ضمان تدفق المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون ذات الصلة، الأمن الوطني ووكالات الاستخبارات التي تضطلع بمسؤوليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك ينبغي للبلدان كفالة التعاون بين الوكالات على أفضل نطاق ممكن على أسس ثنائية وإقليمية ودولية. 21 – زيادة التعاون على المستوى الوطني والثنائي والتنسيق بين أجهزة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والاتجار بالأسلحة والمتفجرات وتهريب المخدرات ودعم تبادل الخبرات والتجارب، على سبيل المثال عبر التدريب لضمان الفعالية في محاربة الإرهابيين والجريمة المنظمة. 22 – سن القوانين لمحاربة تهريب الأسلحة والمخدرات وغسيل الأموال والرفع من قدرات هيئات إنفاذ القانون (بما في ذلك السلطات القضائية) لتطبيق هذه القوانين. 23 – ينبغي على المجتمع الدولي تنشيط جهوده من أجل تطوير وتنقيح آلياته التي تمكن البلدان من الامتثال التام لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن 1267, 1373 بتجميد أصول الإرهابيين ومن يدعمهم ماليا وذلك بلا إبطاء، وبصفة خاصة، ينبغي للبلدان تقديم بيانات دقيقة وموثوق بها وكاملة تحت تصرفها عن اسم أي شخص أو منظمة أو كيان بالإضافة إلى المعلومات حول المشاركة في الإرهاب قبل عرضها على لجنة القرار 1267. ويجب وضع إجراءات لرفع الأسماء من القوائم. 24 – تشجيع إنشاء أجهزة محلية خاصة لإدارة الأصول المصادرة والمستولى عليها، والأموال الناتجة عن غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة. هذه الأموال يمكن استخدامها في تعزيز الوسائل المخصصة لمكافحة كافة أشكال الجريمة، فضلا عن تعويض ومساعدة ضحايا الإرهاب. 25 – على المستوي الوطني ينبغي تحديد الأفراد والكيانات التي يشتبه في تمويلها الإرهاب. وعلى مستوى وحدات الاستخبارات المالية، يمكن تقاسم هذه المعلومات بحرية وسرعة طبقاً لمبادئ (اجمونت)، وفي حالة اكتشاف معلومات ذات صلة، ينبغي للبلدان الإبلاغ عنها من خلال القنوات الملائمة. 26 - تشجيع البلدان على إجراء دراسة جدوى تنفيذ نظام جمع وتحليل المعلومات من قبل وحدات الاستخبارات المالية للتحويلات المالية البرقية الدولية، لتسهيل كشف المعاملات أو الأنماط التي قد تشير لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. 27 - إن القاعدة الأساسية للنجاح تتمثل في استراتيجية حكومية فعالة لمكافحة الإرهاب تضع أهدافاً واضحة ومدروسة لكافة الإدارات والوكالات المختصة بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون وإدارات الاستخبارات والإدارات العسكرية ووزارات الداخلية والخارجية. 28 - هناك حاجة لإنشاء آليات وطنية فعالة تقوم بتنسيق الاستراتيجية الوطنية خاصة ما يتعلق بأعمال إنفاذ القانون ووكالات الاستخبارات والتعاون الدولي. 29 - تتأثر كل أمة بنجاح أو فشل الآخرين. ومن الأهمية بمكان أن يكون هناك آليات فعالة على المستوى الثنائي والمتعددة الأطراف تقودها إرادة سياسية لتعزيز التعاون والتكامل في مجالات إنفاذ القانون والمجالات القضائية والاستخباراتية. وهذه بدورها يمكنها أن تواجه عددا من القضايا مثل الإطار القانوني للتعامل مع الجماعات الإرهابية وشركائها ومع إجراءات تبادل المجرمين والرقابة على الحدود وحماية الموانئ والنقل البحري. وهناك حاجة لعمل فعال تعاوني في كافة مراحل عمليات مكافحة الإرهاب الدولية بما في ذلك الفرق المتخصصة متعددة الأطراف. 30 - يتطلب النجاح تبادل المعدات والمعلومات والأساليب والوسائل والخبرات على المستوى الدولي. وهناك فائدة كبيرة من تأسيس مراكز لبناء القدرات الخاصة بمكافحة الإرهاب وعقد المنتديات بهدف تحسين تشريعات مكافحة الإرهاب وتوفير التدريب وتبادل المعدات والأساليب والخبرات الكفيلة بالتعامل مع المنظمات الإرهابية الناشئة بما في ذلك منع سوء استخدام شبكات النت (السيبر). 31 – من الأهمية بمكان، وعلى أساس طوعي توفير الأموال والموارد الأخرى مثل معدات التقنية العالمية لتستفيد منها الدول التي تحتاج هذه المساعدة على قدر حجم التهديد الذي تواجهه هذه الدولة ومستوى عملياتها المناهضة للإرهاب. 32 - يتعين تنفيذ إجراءات لمكافحة الإرهاب وفقا للقانون المحلي والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ، مع احترام حقوق الإنسان والإخفاق في عمل ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغريب المجتمعات فضلا عن أنه يسبب التهميش . 33 - يتمثل جزء هام من أي استراتيجية في تحديد ومواجهة العوامل التي يمكن استغلالها من قبل الإرهابيين في تجنيد أعضاء ومؤيدين جدد. 34 ينتعش الإرهابيون في أضواء الدعاية بمختلف الطرق ويمكن أن تلعب وسائل الإعلام والمجتمعات المدنية ونظم التعليم دورا هاما في أي استراتيجية للتصدي لدعاية الإرهابيين ومزاعمهم في المشروعية. مع وضع قواعد إرشادية للتقارير الإعلامية والصحفية فيما يحول دون استفادة الإرهابيين من الاتصال أو التجنيد أو غير ذلك. 35 - يتعين أن تكفل إي استراتيجية لمكافحة الإرهاب أقصى درجات الاحترام والحساسية والمساعدة المادية لضحايا الإرهاب. 36 - تأييد دعوة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، الذي سوف يضطلع، من بين أمور أخرى، بتنمية آلية لتبادل المعلومات والخبرات بين الدول في مجال مكافحة الإرهاب، وربط المراكز الوطنية لمكافحة الإرهاب من أجل مكافحة الإرهاب، مع وجود قاعدة بيانات كفيلة بالاستكمال السريع للمعلومات الممكنة مع الأخذ في الاعتبار بأن مكافحة الإرهاب تعتبر بمثابة جهد جماعي يتطلب أقصى درجة من التعاون والتنسيق بين الدول والاستعداد الكامل لتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية على الفور بين الأجهزة المتخصصة من خلال معدات آمنة. 37 - تشجيع الدول على إنشاء مراكز وطنية متخصصة في مكافحة الإرهاب ودعوتها لإنشاء مراكز مشابهة على الصعيد الإقليمي لتسهيل المشاركة في الاستخبارات، وتبادل المعلومات العملية في الوقت الفعلي، وتنمية آليات وتكنولوجيات لجمع البيانات وتحليلها بهدف القضاء المبرم على إعداد العمليات الإرهابية والتقليل من أهمية شبكات تجنيد الإرهابيين وتدريبهم ودعمهم وتمويلهم، والتنسيق بين الهيئات الدولية ذات الصلة والمراكز الإقليمية الأخرى. 38 - دعوة الانتربول للنظر في الكيفية التي يمكن من خلالها التعزيز الفعال لعمله القائم الموسع الموجه لمكافحة الإرهاب، ودعوة جميع أعضاء الانتربول إلى الإسهام الفوري والنشط في الاحتفاظ بقائمة حديثة تضم الإرهابيين المطلوبين. 39 - تشجيع الدول على اتخاذ تدابير وتشريعات وطنية قادرة على منع الإرهابيين من استخدام قوانين اللجوء والهجرة للوصول إلى مأوى آمن، أو استخدام أراضي الدول كقواعد للتجنيد، والتدريب، والتخطيط والتحريض وشن العمليات الإرهابية ضد دول أخرى. 40 - إنشاء، عندما يكون ذلك مناسبا، أفرقة عمل لمكافحة الإرهاب في كل بلد تتكون من عناصر من أفرقة عمل وإنفاذ القانون وتدريبهم على التصدي للشبكات الإرهابية. 41 - تنمية قوانين محلية بشأن مكافحة الإرهاب وذلك لتجريم جميع الأعمال الإرهابية بما في ذلك تمويل الأنشطة الإرهابية. 42 - دعم ومساعدة البلدان النامية في إنشاء آليات إنذار مبكر، وإدارة الأزمات وتحسين قدرات هؤلاء الذين يتعاملون مع الأزمات ومواقف الإرهاب. 43 - زيادة التفاعل مع وسائل الإعلام لتعزيز وعي الشعوب بمخاطر الإرهاب، وذلك حتى لا يمكن استخدام وسائل الإعلام أو التلاعب بها من قبل الإرهابيين. 44 - تعزيز العلاقات مع المنظمات غير الحكومية لضمان مساهمة فعالة في المشاركة في المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 45 - إن إنشاء قاعدة بيانات دولية لتنسيق الإجراءات فيما يتعلق بجوازات السفر المسروقة، وغيرها من وثائق السفر الأخرى، حيث يمكن تحديد مكان وأعداد تلك الجوازات بغية الحد من تنقلات الإرهابيين، وتشجيع اتباع معايير دولية لها صلة بالتكنولوجيا المتطورة، من خلال التعاون الدولي والمساعدة التقنية حيثما يتطلب الأمر لمنع تزوير جوازات السفر واستخدامها من قبل الجماعات الإرهابية في التنقل من بلد لآخر."
الإرهاب المؤتمر الحادي عشر: مؤتمر العالمي عن الإرهاب: مراجعات فكرية وحلول عملية 1.   الموافقة على مسودة الاعلان العالمي للأعلام والإرهاب. 2.   اقتراح المشاركين بتسميته إعلان أبها العالمي للأعلام والارهاب. 3.   الرفع بهذا الإعلان لجامعة خالد لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال مسوغات وإجراءات اعتماده كإعلان عالمي. 4.   دعم إنشاء مرصد وطني لقضايا الإرهاب في وسائل الإعلام. 5.   الدعوة إلى تنظيم مؤتمر دولي يعقد خارج المملكة لتأكيد الاهتمام العالمي بعلاقة الإعلام بالإرهاب. 6.   إجراء دراسة مقارنة دولية تختبر العلاقة بين حجم التغطيات الإعلامية وبين تنامي ظاهرة الإرهاب.
الإرهاب المؤتمر الثاني عشر: العلمي حول أثر الإرهاب على التنمية الاجتماعية 1- دعا الجهات المعنية في الدول العربية إلى دعم المشاريع التنموية والحد من البطالة ومعالجة مشكلات الشباب والاهتمام بالمعالجات الفكرية والإعلامية والمشكلات الاجتماعية، مدينا الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره أياً كانت دوافعه ومبرراته. 2- دعا للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمساوية فيينا خطوة مهمة لإشاعة القيم الانسانية وتحقيق الامن والسلام العالميين ووضع آلية عالمية مهمة لنشر السلام الدائم والتمسك الاجتماعي مؤكداً على أهمية دور الإعلام الاجتماعي لترسيخ المبادئ السمحة ونبذ الفكر المتطرف. 3- دعا الدول الأعضاء إلى تفعيل وتحديث الاتفاقيات والآليات العربية في مجال مكافحة الإرهاب على أن تتضمن المنظور الاجتماعي والتنموي والعمل على تنفيذها، والتركيز على بناء الاقتصاديات العربية على الاقتصاد الحقيقي القائم على الزراعة والصناعة والخدمات حتى يمكن تجاوز آثار الجريمة والقضاء على مقوماتها. 4- حث المؤتمر الدول العربية والاسلامية على دعم جهود منظمة التعاون الاسلامي الرامية الى تنفيذ قرار الامم المتحدة رقم 16 /18 بشأن مكافحة ازدراء الاديان ورموزها والتعصب الديني والتحريض على الكراهية على أساس الدين والمعتقد، داعيا الجهات المعنية للعمل على تطوير مقياس الاستقرار. 5- بتفعيل دور الأسرة والمؤسسات التربوية لتأكيد دورها في تنشئة الأبناء وتقويم سلوكهم، وتحقيق الضبط الاجتماعي في المجتمعات العربية، وتعزيز الانتماء الوطني لدى الناشئة. 6- دعوتها ضرورة استمرار تشجيع البحوث والدراسات واللقاءات، الخاصة بدراسة مظاهر التطرف والإرهاب، للوقوف على ما يستجد في مصادرها ومناهجها وأسبابها ومخاطرها ووضع الحلول الفعالة لمواجهتها والحد من آثارها. 7- أهمية التركيز على الإعلام الصادق والسريع لمواجهة الفكر الإرهابي، وضرورة توعية المواطنين لمواجهة مخاطر وآثار العمليات الإرهابية.
الإرهاب "المؤتمر الخامس عشر: المؤتمر الدولي ""دور الوسطية في مواجهة الارهاب وتحقيق الاستقرار والسلم العالم" 1- يؤكد المؤتمرون على أن الغلو والتطرف والارهاب كل ذلك يشكل تهديداً مستمراً للسلم والأمن والاستقرار لجميع البلدان والشعوب، ويجب إدانتهما والتصدي لهما بصورة شاملة، من خلال اعتماد استراتيجية شاملة وفاعلة وموحدة وبجهد دولي منظم بحيث يشرف عليها مجلس حكماء يتم تعيينه على مستوى العالم الإسلامي. 2-يتفق المؤتمرون على أن الإرهاب ينتهك تمتع الفرد بالحقوق الأساسية للإنسان. فالتطرف ليس له دين معين أو جنس أو جنسية أو منطقة جغرافية محددة، وينبغي التأكيد على أن أي محاولة لربط التطرف والعنف والإرهاب بأي دين ستساعد في حقيقة الأمر الإرهابيين للوصول الى أهدافهم المشبوهة. 3-يشيد المؤتمر بنداء عمان والذي أطلقه دولة الإمام الصادق المهدي بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر والذي يدين التطرف ويحث على وحدة الأمة والتمسك بمبادئ الوسطية. 4-يسجل المؤتمر بالتقدير والامتنان الجهود المبذولة لمحاربة الارهاب كالمبادرة العربية والاسلامية ومبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بلاغ مكة المكرمة، وكلمة سواء، وأسبوع الوئام بين الأديان. 5-يوصي المؤتمر الحكومات العربية والإسلامية الاهتمام بالشباب وبالشرائح الفقيرة والمهمشة والعمل على تطبيق فاعل لفريضة الزكاة الركن الثالث في الاسلام، من خلال سياسة وطنية للتشغيل والتأهيل والتكوين المستمر، ومحاربة الأمية والفقر والجهل، ونشر القيم والأخلاق الفاضلة تحصينا ضد الغلو والتطرف والارهاب. 6-يوصي المؤتمر المؤسسات التربوية التعليمية في الأقطار الإسلامية بتضمين المفاهيم التعليمية الخاصة لمحاربة الارهاب في المناهج؛ وتدريس التربية الإسلامية، وترسيخ الانتماء الوطني لدى الناشئة من الطفولة المبكرة، ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال والحوار وأدب الاختلاف وقبول الآخر، وتصحيح مفاهيم الطلاب في قضايا التكفير والجهاد والولاء والبراء، وبيان حقوق وواجبات الولاة والعلماء، والرد على الأفكار المنحرفة التي تثيرها الفئات الضالة، وذلك من خلال المناهج الدراسية والأنشطة اللاصفية. 7-أبدى المؤتمرون وأسفاً قلقاً عميقاً إزاء تنامي التعصب والاضطهاد ضد المسلمين؛ ومما يؤدي إلى تصاعد حدة الإسلام فوبيا، مما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بالمسلمين وكرامتهم، مما يولد إرهاباً مضاداً، الأمر الذي يفرض على وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة والسادة السفراء الأجانب في العالم العربي والاسلامي وسفراء الدول العربية والاسلامية في الخارج بذل الجهود الحقيقة للتوعية بضرورة عدم الخلط بين الإرهاب والدين وبين هؤلاء الارهابين والاسلام كدينً. 9.يناشد المؤتمر وسائل الإعلام العالمية التعرف على حقيقة الإسلام باعتباره ديناً سماوياً عالميا تسوده قيم الرحمة والمحبة والسلام والعدالة والحرية والتسامح والتعايش المشترك مع الآخر، وتجنب التشويه المتعمد لصورة الإسلام، ورفض الإساءة إلى دين الإسلام ونبيه -صلى الله عليه وسلم-. 10.يؤكد المؤتمر أن الإرهاب يشمل إرهاب الأفراد والجماعات والدول منوهاً أن المقاومة المشروعة للاحتلال والغزو الأجنبي بالوسائل المشروعة لا تدخل في مسمى الإرهاب. 11.يؤكد المؤتمرون أنه لا بد من البحث بشكل عميق في الأسباب الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية لأسباب العنف والتطرف والإرهاب من أجل معالجتها، كي لا يقتصر الأمر على الإدانة أو الحديث عن الآثار والنتائج فحسب. 12.يوصي المؤتمرون بدعم جهود الإصلاح الوطني المبذولة من قبل البلدان كافة بهدف توسيع المشاركة السياسية والتعددية، وتحقيق التنمية المستدامة، والتوصل إلى توازن اجتماعي وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني؛ بغية التصدي للظروف التي تعزز العنف والتطرف والارهاب. 13.يدعو المؤتمر المؤسسات الدينية الإسلامية لتفعيل دورها، في محاربة الغلو والتطرف والإرهاب والعمل على إبراز صورة الإسلام السمحة التي يدعو الى المحبة والتعايش المشترك وضرورة تحييد هذه المؤسسات ودور الإفتاء عن التوظيف السياسي والصراعات السياسية لتكون أداة جامعة للأمة. 14.يؤكد المؤتمر على دور الأسرة المسلمة ومسؤولية المرأة بالذات في تربية الأبناء والقيام بدورها في تربية الأبناء على ثقافة الحوار وقبول الآخر، وتوجيههم وتحذيرهم من رفقة السوء، ويناشد المؤتمر الدول الإسلامية اتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية لحماية الأجيال مما تنشره وسائل الاتصال المعاصرة. 15.يوصي المؤتمرون بعقد لقاءات تنسيقية بين كافة الجهات المتخصصة في الأمة الإسلامية، لوضع خطط عملية تتصدى للفكر المنحرف وتكوين وفود من العلماء والمتخصصين لزيارة البلدان المتضررة من الإرهاب، ومقابلة مسؤوليها، وشرح الرؤية الإسلامية حول علاج هذه الظاهرة مع أهمية التعاون مع الجامعات الإسلامية ومراكز البحوث من أجل ضبط المفاهيم الملتبسة وتفكيكها لأقناع الشباب وفق تأصيل شرعي مقنع. 16.يدعو المؤتمرون المؤسسات الإعلامية العربية والاسلامية إلى مواجهة انتشار المنابر الإعلامية المحلية والإقليمية التي تبث رسائل تحض على التطرف والكراهية وتسيئ إلى وسطية الإسلام وتقديم بدائل على مستوى عالمي لمخاطبة العقل الانساني وخاصة الغربي والآسيوي، والإفريقي لحقيقة الإسلام. 17.يوصي المؤتمر بإدانة الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيونية في الأراضي الفلسطينية، وبخاصة في القدس الشريف، والتي تستهدف الإنسان الفلسطيني المسلم والمسيحي على حد سواء، كما تستهدف المساجد والكنائس وخاصة المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، ويناشد المجتمعون المجتمع الدولي التدخل بفاعلية ومسؤولية لوضع حد لهذه الاعتداءات الآثمة وإحالة مرتكبيها إلى محكمتي العدل والجنايات الدوليتين باعتبار ذلك سبباً هاماً من أسباب إشعال المنطقة وإذكاء التطرف فيها. 18.يؤكد المؤتمر على ان الاسلام يقر بالتعددية والتنوع والاختلاف بين بني البشر وهذا من سنن الكون ويدعو الى التعاون والتعايش بين الأمم وقبول الآخر، ويؤكد المؤتمرون على أنَّ المسلمين والمسيحيين في الشرقِ هم إخوةٌ، ينتمون معًا إلى حضارةٍ واحدةٍ وأمةٍ إيمانيةٍ واحدةٍ. 19.يؤكد المؤتمر ان من واجب الدول والحكومات والانظمة العمل على دعم المؤسسات الفكرية والثقافية التي تنشر منهج الوسطية في العالم دعماً معنوياً ومادياً للاستمرار في أداء رسالتها وضرورة تحييد عمل هذه المؤسسات عن الصراعات السياسية والحزبية لتكون أداة جمع أبناء الأمة. 20.يوصي المؤتمر المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب على صوره المختلفة وإشكاله التعامل بموازين عادلة مع كافة القضايا الدولية وتجنب التعامل بمعايير مزدوجة مع المسلمين وقضاياهم العادلة والتصدي للإرهاب بجميع صوره وأشكاله ضد المدنيين العزل، واتخاذ التدابير اللازمة ضد الدول والجماعات والأفراد المتورطة في إمداد الجماعات الإرهابية مادياً ومعنوياً. 21. وفي إطار التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي نقترح انشاء وحدة في منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتعاون بين المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال الوسطية ومحاربة الإرهاب عوضاً عن تكون جهود فردية مشتتة، وإنشاء وحده بحثية للمجمع الفقهي الدولي لتقديم بحوث وجهود علمية في هذا المجال يأخذ بجميع العلوم الحديثة والتقليدية لفهم هذه الظاهرة. 22. إنشاء وحدة لتدريب العاملين في هذا المجال حتى تكون الجهود علمية منضبطة ويستحسن التعاون مع مركز الحوار الدولي في فينا، واقتراح عقد اجتماع دوري تقوم به منظمة التعاون لمتابعة الجهود المبذولة في الوسطية ومحاربة الإرهاب. 23.يدعو المؤتمر ان تصدر الأمم المتحدة تشريعاً ملزماً يُجرم ازدراء الأديان والأنبياء والرسل والكتب المقدسة لما في ذلك من آثار إيجابية في وقف ثقافة الكراهية والعنف وتحسين العلاقات بين الشعوب والأمم. 24.يوصي المؤتمرون برفع برقية شكر وامتنان لجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية لعقد هذا المؤتمر في رحاب العاصمة الأردنية – عمّان-وجهوده في التعريف للصورة الحقيقة المشرقة للإسلام وبيان خطر الارهاب على الشعوب والبلدان والاوطان وسبل معالجته. 25.ختاماً يتقدم المنتدى العالمي للوسطية بالشكر الجزيل الى جميع المشاركين في المؤتمر والى جميع الجهات الراعية والداعمة لأعمال المنتدى كافة وجميع سائل الإعلام والى كل الافراد والمؤسسات التي ساهمت بإنجاح هذه التظاهرة الفكرية.
الإرهاب "المؤتمر السادس عشر: الندوة الدولية "" دور الوسطية في البناء الحضاري""" 1. توصي الندوة أن تكون مادة أو مقرر الثقافة الإسلامية كمتطلب إجباري لجميع طلاب المرحلة الجامعية الأولى؛ سواء في الجامعات أو المعاهد الحكومية والخاصة؛ بهدف تأصيل الفكر الإسلامي الوسطي، وتعميق الفكر الإسلامي الصحيح. 2. العمل على توعية وتثقيف الأئمة والوعاظ والخطباء ومدرسي التربية الإسلامية في دول العالم العربي الإسلامي بالفكر الوسطي وأهمية نشره، والعمل على عقد الندوات والمحاضرات وورش العمل لتحقيق ذلك. 3. مراجعة المناهج الدراسية لدول العالم العربي والإسلامي، وأن تكون المناهج الدراسية متوافقة مع النهج والفكر الإسلامي الوسطي، والاجتهاد الفقهي المعتدل. 4. أن تكون دوائر ومؤسسات الفتوى الشرعية في العالم العربي والإسلامي هي صاحبة الحق والولاية في إصدار الفتاوى الشرعية المعتبرة. وتدعو الأمة الإسلامية إلى اعتمادها دون غيرها. 5. الدعوة إلى التعايش السلمي ما بين أتباع الديانات السماوية داخل المجتمعات الإسلامية والعربية، على أساس أن الإسلام دين التسامح، ولأتباع الديانات الأخرى الحرية الدينية، والحماية لمقدساتهم وأماكن عبادتهم، ودماؤهم وأعراضهم وأموالهم مصانة، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. 6. دعوة أتباع المذاهب الإسلامية للتعاون والتوافق والتكامل، وعدم إثارة النعرات المذهبية الضيقة، وضرورة عدم تضخيم الخلافات الفرعية، وتدعو إلى ألا تكون الخلافات المذهبية باعثاً لهتك الأعراض، وسلب الأموال، وإزهاق الأرواح. 7. شجب جميع أعمال العنف والإرهاب في أي مكان، وتحت أي مسمى كان؛ وخاصة التفجيرات العشوائية، والتي تستهدف الأبرياء من كل الطوائف والأديان والفرق. 8. التأكيد على أن الأمن والاستقرار من أهم الأسس الحقيقية للتنمية، والتطوير العلمي والتقني، والنهوض الاجتماعي. وأن الإرهاب والعنف يؤدي إلى الدمار والفرقة والتشتت، ويستنزف مقدرات الأمة. 9. دعوة الحكومات والشعوب العربية والإسلامية إلى ضرورة الحوار، والاحتكام للعقل، وإعلاء مبادئ العيش المشترك والعفو، والقبول بنتائج الانتخابات النزيهة الشفافة والعادلة؛ كل ذلك كفيل بإنهاء الفتن العاصفة بتلك الدول، وأساس لحل المشكلات والأزمات. 10. ضرورة العمل على الاستقرار السياسي في كل الدول العربية التي تشهد اضطرابات سواءً أكانت سياسية أو عرقية أو دينية في مصر وسوريا والعراق واليمن والسودان والصومال وليبيا وتحكيم لغة الحوار الهادف البناء الوسطي لحل تلك المشكلات وخاصة في التمييز الطائفي والقتل على الهوية وإقصاء الآخر حتى يتم العمل على رأب الصدع وتوحيد الأمة الإسلامية. 11. دعوة الدول العربية والإسلامية وكافة المؤسسات العلمية بتشجيع الكتب والدراسات الإسلامية الوسطية، والعمل على طباعتها ونشرها؛ تعزيزاً للفكر الإسلامي الوسطي المعتدل. 12. دعوة الدول العربية والإسلامية بدعم المؤسسات والجمعيات والهيئات ذات التوجه الإسلامي الوسطي المعتدل مادياً ومعنوياً. 13. الدعوة إلى عدم استخدام الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، والفتاوى الشرعية في غير موضعها الصحيح؛ وذلك لتبرير عمليات الإرهاب والعنف، وإثارة الفتن والحروب الداخلية. 14. دعوة الدول العربية والإسلامية بضرورة معالجة الفكر المتطرف، والتوجهات المتشددة بالفكر الوسطي المعتدل، ونشر العلم الشرعي الصحيح، وتأهيل طلبة العلم الشرعي. وتؤكد أن الحل العسكري والأمني لن يُفلح في استئصال الغلو والتطرف. 15. ضرورة عقد الندوات والمؤتمرات الفكرية؛ والتي تعزز نقاط التفاهم المشترك ما بين أصحاب المذاهب الإسلامية، التي تظهر الاتفاق على القواسم الجامعة المشتركة، والتأكيد على أن ما يجمع المذاهب الإسلامية أكثر مما يفرق بينها. 16. دعوة الدول العربية والإسلامية لإيجاد فرص عمل للشباب، والعمل على محاربة الفقر والبطالة؛ حتى لا يدفع بهم ذلك للحقد على المجتمع وقيادته؛ مما يقودهم للعنف والإرهاب والغلو لتغيير واقعهم. 17. دعوة الدول العربية والإسلامية والمؤسسات والهيئات الإسلامية نشر الفكر الإسلامي الوسطي في وسائل الإعلام الغربية والأجنبية بشكل عام، وإبراز صورة ووجه الإسلام المعتدل، وأن الإسلام دين السماحة والعفو والاعتدال. 18. يرفع المشاركون برقية شكر وعرفان وتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين _ حفظه الله ورعاه_ وذلك تقديراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية في التأصيل للفكر الإسلامي الوسطي، كما ويشكرون دعم حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وكافة المؤسسات الرسمية والخاصة للندوة؛ مما أسهم على إنجاح أعمالها.
الإرهاب المؤتمر السابع عشر ندوة: دور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي للإرهاب 1-بناء جسور الثقة بني الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. 2-إعلان منظمات المجتمع املدين عن إدانتها لكل أشــكال العنف التي تلحق بالفرد والممتلكات العامة وإخلاصه بما يعزز استتباب الأمن الوطني. 3-إنشــاء هيئة أجتمع بين ممثلي الدولة ومؤسســات المجتمع املدين تعمل على حقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة ووقاية المجتمع من كل الآفات الاجتماعية خاصة التطرف والإرهاب. 4-تحسين الصورة الذهنية للأجهزة الأمنية لدى الجمهور 5-تدعيم وتشجيع البحث العلمي في جمال مواجهة التطرف والعنف والإرهاب 6- إقامة دورات توعية وتثقيف وتدريب حول الوقاية من التطرف والعنف والإرهاب على المستوى المجتمعي خاصة في قطاعات الشباب. 7-تفعيل الحوار بني مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع املدين حول تعزيز الجهود في إطار وضع استراتيجية مشتركة بني مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع املدين للوقاية من التطرف والعنف والإرهاب 8-تدعيم وتشجيع الدولة لإنشاء الجمعيات التي تعنى بالتنمية البشرية وتطوير الذات. 9-التوعية بموقع الإرهاب من الاستراتيجيات الكونية الموجهة تجاه بلداننا لتحصني الشباب من الوقوع ضحية مخططات أجنبية. 10-تعزيز الجبهة الداخلية من خــال حل الصراعات ونرش العدل والتنمية واحترام حقوق الإنسان.
الإرهاب المؤتمر العشرون: المؤتمر التاسع عشر: ورقة علمية تجربة المملكة العربية السعودية الاستباقية لشل العمليات الإرهابية 1-تعميم تجربة المملكة العربية السعودية الاستباقية لشل العلميات الإرهابية على دول العالم للاستفادة منها. 2-أهمية دراسة دور وسائل الاعلام السعودية دراسة تحليلية نقدية شاملة لمعرفة مدى مساهمتها في تحقيق أهداف التصدي للإرهاب في المملكة العربية السعودية مع التركيز على الدارسات العلمية الخاصة بقنوات التواصل الاجتماعي، كالفيس بوك والتوتير، وكذلك الصحف الإلكترونية. 3-أن يكون لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية المتكأ العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب نصيب من الدراسات والبحوث التي يعتمدها المركز الدولي لمكافحة الإرهاب. 4-تكثيف الحملات التوعوية بخطاب إعلامي واتصالي وبرؤية وسطية واعتدال، وخطاب شرعي يعتمد على الكتاب والسنة ويفهم وفكر سلف الامة. 5-التركيز على مناهج التعليم العام، وخصوصاً المرحلة الابتدائية، حيث إنها البيئة الغضة لاستقبال أي مدركات جديدة. 6-تأكيد وزارة الداخلية لوزارة الثقافة والاعلام على هيئة دور وسائل الإعلام في تغطيتها للأحداث الإرهابية بحرفية ومهنية عالية. 7-أهمية دور وسائل الإعلام في إبراز الضربات الاستباقية لشل العلميات الإرهابية وإلقاء الضوء عليها. 8-أهمية عقد اللقاءات والحوارات والندوات وورش العمل بين المؤسسات الاعلامية والمؤسسات الأمنية لتنظيم كيفية تغطية مثل تلك الأحداث بالشكل الذي يحقق رغبات الطرفين. 9-أهمية عقد الدورات التدريبية لرجال الإعلام من قبل المؤسسات الأمنية لشرح الخطط والبرامج الأمنية التي تساهم في الحصول على الأخبار دونما دخول إلى مسارح العلميات وتعريض مندوبي وسائل الإعلام للخطر. 10- أهمية عقد الدورات التدريبية والتأهيلية لرجال الإعلام من قبل المؤسسات الإعلامية في فنون وأساليب التغطية الإعلامية الناجحة للأحداث الإرهابية.
الإرهاب المؤتمر الحادي والعشرون: المؤتمر العالمي الإسلام ومحاربة الإرهاب 1- عقد لقاءات تنسيقية مع الجهات المتخصصة في الأمة الإسلامية لوضع خطط عملية تتصدى للفكر المنحرف. 2-التعاون مع الجامعات الإسلامية ومراكز الأبحاث من أجل ضبط المفاهيم المكتسبة، وتوفير مادة علمية وصفية تكون بين أيدي الخطباء والدعاة المعنيين بالشباب. 3-تكوين وفود من العلماء والمتخصصين لزيارة البلدان المتضررة من الإرهاب ومقابلة مسئوليها وشرح الرؤية الإسلامية حول علاج هذه الظاهرة. وإزاء هذا الخاطر الماحق توجه العلماء المشاركون ببلاغ إلى قادة الأمة الإسلامية وعلمائها.
الإرهاب المؤتمر الثاني والعشرون: الندوة العلمية حول رعاية الشباب العربي وحمايته من التطرّف والفكر الإرهابي والكراهية (تشريعياً وثقافياً) أولاً: إعادة النظر بالتشريعات والقوانين وتعزيز البُعد الاجتماعي فيها بما يضمن تلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفرد والجماعة المدنية وتوسيع سلطة القانون مقابل تضييق مساحة الحصانات والعناية بالجانب الثقافي للشباب. ثانياً: إخضاع مواقع التواصل الاجتماعي لرقابة القانون واستخدامها بشكل إيجابي للاستفادة منها في نشر الثقافة العربية التي هي في جوهرها حب وسلام وتسامح ورحمة للتأسيس جيل واعٍ محصّن فكرياً وثقافياً. ثالثاً: وضع استراتيجية إعلامية شاملة وضوابط ضد التعصّب والانحراف لإبراز القضايا المجتمعية الهامة وتنمية مشاركة الشباب في إيجاد حلول لها وتطوير برامج واقعية قادرة على استقطاب الشباب لمناقشة الإشكاليات التي يوجهونها والتي تُساهم في تفجير طاقاتهم وإبداعاتهم على أن تشمل الاستراتيجية كل وسائل الإعلام. رابعاً: العمل على وضع تعريف شامل للإرهاب يُزيل الالتباس الحاصل بين الإرهاب وغيره من الجرائم وبين الإرهاب والمنظمات الإرهابية وحركات التحرّر وضمان حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان العامة ضمن ضوابط قانونية وتعريف جريمة تمويل الإرهاب وصور الجرائم الإرهابية والعقوبات الرادعة. خامساً: إجراء التعديلات اللازمة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على ضوء التعريف الشامل للإرهاب وصوره وتجريم تمويل الإرهاب. سادساً: تضمين التشريعات المتعلّقة بمكافحة الإرهاب ما يضمن التعويض على ضحايا الجرائم الإرهابية عن الأضرار البدنية أو المادية التي قد تصيبهم من جراء الأعمال الإرهابية، ومكافآت تشجيعية مالية للمواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن المعلومات التي تساعد في ضبط الإرهابيين. سابعاً: وضع سياسة واستراتيجية ثقافية واقتصادية واجتماعية وتربوية ودينية عربية تعزّز التعاون العربي في اجتثاث جذور الإرهاب وإزالة مسبّباته ومواجهته. ثامناً: دعوة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني إلى تمكين الشباب العربي للمشاركة في صناعة القرارات التشريعية والتنموية والسياسية.
الإرهاب "المؤتمر الثالث والعشرون: مؤتمر دور العلماء في الوقاية من الإرهاب والتطرف""" 1.   وخرج المؤتمر بجملة من التوصيات المهمة التي تدعو علماء المسلمين إلى تبني خطاب ديني واضح تجاه التيارات والجماعات المتشددة التي تسعى إلى زعزعة أمن المجتمعات العربية والإسلامية واستقرارها. 2.   كما دعا المؤتمر إلى الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر فتاوى علماء المسلمين للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الناس وخاصة الشباب والفتيات. 3.   وأكدوا على أهمية تقوية الصلة بين العلماء المسلمين وأبناء المجتمع بمختلف طبقاته وخاصة فئة الشباب. 4.   وشدد المؤتمر على أهمية الحوار بين الحضارات في الدول العربية والإسلامية ودراسة العوامل المؤثرة في العلاقة بين الحضارات لإيضاح الصورة الحقيقية للإسلام وموقفه من الإرهاب والتطرف. 5.   كما أكد المشاركون على ضرورة إيجاد قنوات للتواصل والحوار المستمر مع طلاب وطالبات الجامعات والمؤسسات التربوية في موضوعات الإرهاب والتطرف، ونوهوا إلى أهمية ترسيخ وتفعيل التعاون بين المؤسسات الإعلامية المختلفة والمؤسسات الدينية المختصة، لنشر مبادئ الوسطية والاعتدال في المجتمع وتخصيص المساحات الكافية في وسائل الإعلام المختلفة لعرض الخطاب الإسلامي الوسطي بكل صوره وأشكاله. 6.   ودعا المشاركون إلى تأليف موسوعة كبرى للرد على شُبه دعاة الغلو والتكفير والتطرف، والإرهاب تجمع فيها شبهاتهم عبر التاريخ، ويتم وضع الردود العلمية عليها بمنهج الوسطية والاعتدال.
الإرهاب المؤتمر الرابع والعشرون: الندوة العلمية حول تعزيز قيم المواطنة ودورها في مكافحة الإرهاب 1-دعم البحث العلمي في هذا المجال. 2-دعـــوة البـــاحثين والعلمـــاء والمتخصصـــين الـــى مـــؤتمر دولـــي يعتبـــر الجريمة الإرهابية، جريمـــة دوليـــه لاديـــن ولا حـــدود ولا وطـــن لهـــا. ويـــتم التركيز فيـه علـى اقتـراح انشـاء قاعـدة بيانـات دوليـه لمكافحـة الارهـاب تحـت مظلـــة الامـــم المتحدة ممثلـــة فـــي المركــز الـــدولي لمكافحـــة الارهـــاب المقترح. 3-زيادة التعاون الدولي لمواجهة جرائم الإرهاب. 4-ادراج المحاور السابقة في الاستراتيجية الأمنية العربية.
الإرهاب المؤتمر الخامس والعشرون: مؤتمر أثر تطبيق الشريعة في تحقيق الأمن وتضمنت التوصيات التأكيد على أن من أهم أسباب تحقق الأمن في المملكة العربية السعودية وجود الولاية الشرعية، واجتماع أهلها على إمام واحد، وتحت راية واحدة تفعيلًا لمفهوم البيعة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، والدعوة إلى نشر تجربة المملكة العربية السعودية القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية وبيان إيجابياتها وتعزيزها عبر العالم ليتضح مدى ما في تحكيم الشريعة الإسلامية من آثار إيجابية للمجتمع المسلم ككل، وذلك عن طريق عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات الحوارية التي توضح الآثار الإيجابية الجمة لتطبيق الشريعة الإسلامية في المملكة وانعكاسات ذلك على مختلف أوجه الحياة. كما شملت أيضًا التأكيد على أنّ تعظيم حرمة النفس والمال المعصوم مما اختصت به الشريعة الإسلامية، حيث اشتملت الشريعة على ضوابط صانت النفوس والأموال، وأمنّت المجتمعات، ولم تُكِلْ التكفير لآحاد الناس، بل جعلته للعملاء والحكام وفق ضوابط يندر أن يتطرق إليها الخطأ صيانة للنفوس وحماية للدين، وما يحدث من إلصاق منهج الخوارج المتساهلين في التكفير بالمنهج السلفي بهتان ظاهر ترده نصوص السلف ومواقفهم المشهودة، وكذلك التأكيد على أن المسؤولية الأمنية في المجتمع لا تقف عند جهود الأجهزة الأمنية فحسب، بل هي مسؤولية المجتمع بكافة أطيافه، ولذا يدعو المؤتمرون قطاعات المجتمع الحكومية والأهلية وغير الربحية إلى الإسهام في دعم الجهود الأمنية في المجتمع، وتعزيز قدرات رجال الأمن. واهتمت التوصيات الختامية بما يشغل الشارع، مؤكدةً على الدعوة إلى ترسيخ ما يتمتع به المجتمع السعودي من الأمن والأمان في نفوس الناشئة، وزرع الاعتزاز بدينهم والانتماء لوطنهم، والثقة في نظامه الأساسي وما يتفرع منه من أنظمة مبنية على نصوص الشريعة، وذلك بالوسائل والأساليب الحديثة التي تتناسب مع اهتمامات وتفضيلات هذه الفئة، إضافة إلى تثمين جهود المملكة في مواجهة الغلو والتطرف في جانبها الأمني والفكري، ما يقوم به مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، داعيةً الجامعات والمؤسسات العلميَّة إلى تبني مراكز علميَّة ومعاهد وكراسي بحثيَّة متخصصة في معالجة الغلو والتطرف وإعداد المؤهلين للتعامل مع قضايا الإرهاب. وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة الالتزام بما صدر في المملكة من تنظيمات خاصَّة في هذا المجال، وذلك سعيًا لضبط الفتوى في المملكة العربية السعودية بما يعزز الأمن في المجتمع والعالم أجمع، والتأكيد على دور وسائل الإعلام التقليدية والجديدة، والمؤسسات التعليمية، والمساجد في نشر وغرس القيم الإسلامية الصحيحة، وتعزيز الأمن الفكري بنشر العقيدة الصحيحة ومحاربة الغلو والتشدد، والتحذير من الانحرافات العقدية؛ لكونها أهم أسباب انعدام الأمن والاستقرار في المجتمع، وكذلك التأكيد على ضرورة ارتباط الشباب بعلماء الشريعة الراسخين في العلم، الذين عرفوا بسلامة المنهج والنصح للأمة حكامًا ومحكومين بالطرق الشرعية. ودعا المؤتمر الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة إلى مساعدة الأجهزة القضائية وهيئات التحقيق من خلال الكشف عن الجرائم المستحدثة في المجالات المختلفة في المجتمع السعودي، ووضع الأدلة الإجرائية للتحقيق فيها، إضافة إلى ضرورة سنَّ المزيد من العقوبات الصارمة التي تجرم المؤسسات والأفراد المشاركين في تصميم وإنشاء المواقع والحسابات التي تنشر الفكر الضال المنحرف، أو تشكك الشباب بالعلماء الربانيين الموثوقين، ودعوة أصحاب المنهج السليم المعتدل إلى مجابهة هذه المواقع من خلال تفنيد الأفكار والضلالات، ونقل فتاوى العلماء الربانيين الثقات، وتحسين صورتهم وإعطائهم مكانتهم التي يستحقونها. وفي ختام التوصيات ثمن المشاركون ما يقوم به رجال الأمن في مختلف المواقع في المملكة من جهود عظيمة في حفظ الأمن، خاصةً المرابطون على الحدود يذودون عن حياض المملكة بأرواحهم؛ مؤكدين على أن ما يقومون به جهاد في سبيل الله، كما دعت إلى تواصل الجهود التي تهدف لبيان خطر منهج وفكر الخوارج الداعي إلى الخروج على الحكام، واستباحة الفوضى مع الحرص على تجديد الخطاب الديني في تلك الجهود لتعنى بالقضايا الفكرية المعاصرة كأسباب الانحراف الفكري، وكيفية التأصيل العلمي ورد الشبهات وكشف حوار الدعاوى المناهضة للعقيدة الصحيحة والأفكار الفلسفية الباطلة.
الإرهاب "المؤتمر الثامن والعشرون: مؤتمر دور الأعلام في التصدي للإرهاب""" أولا: يثمن المؤتمر الجهود الحثيثة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمواجهة قوى التطرف والإرهاب وندعو الله أن يكلل خطواتها بالنجاح والتوفيق حفاظا على وحدة الأمة الإسلامية ثانيا: أكد المؤتمر على أن مسئولية الإعلام في ترسيخ القيم التربوية التي تنطلق من صحيح الدين بوصفها الخطوة الأولى لبناء الإنسان المسلم القادر على مواجهة التطرف والإرهاب ثالثا: يؤكد المؤتمر على ضرورة دعم حرية الرأي والتعبير وصيانتها شريطة أن تكون حرية مسئولة ومنضبطة تسعى إلى البناء لا الهدم. رابعا: أكد على أهمية تفصل مواثيق الشرف الإعلامي التي تنص على مراعاة المعايير المهنية والأخلاقية عند تغطية كافة الأحداث ولا سيما ما يتعلق بالعمليات الإرهابية، والحد من التجاوزات التي تقع فيها بعض وسائل الإعلام والتي تساعد على انتشار ظاهرة الإرهاب ونشر ثقافة التطرف والغلو والإقصاء. خامسا: التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الاجتماعية المختلفة لوضع خطة استراتيجية لمكافحة الإرهاب والتصدي له، حتى لا تكون الحلول الأمنية هي فقط التي تتصدر المشهد في المواجهة سادسا: أكد على أهمية اضطلاع وسائل الإعلام بتبصير الرأي العام المسلم بأهمية دور الأسرة في حماية الأجيال الناشئة من السقوط في براثن الإرهاب سابعا: ضرورة التزام وسائل الإعلام بالمناقشة الواعية والدقيقة لمفاهيم الجماعات الإرهابية والكشف عن أخطارها وتفنيد حججها والرد عليها. ثامنا: التركيز في الوسائل الإعلامية الموجهة للغرب على التمييز بين حرية الرأي والتعبير والإبداع والتي ينبغي احترامها والانحياز لها والدفاع عنها، وبين مسئولية الإعلام الغربي في ضرورة احترام أديان وعقائد الآخرين، وعدم الربط القسري بين الإسلام والإرهاب. تاسعا: التأكيد على ضرورة إفساح المجال في وسائل الإعلام أمام الأئمة والدعاة الذين يقدمون صحيح الدين ويعرفونه بالصورة الصحيحة والمشرفة للإسلام بدلا من أولئك الذين يثيرون الفتنة والتعصب والكراهية. عاشرا: أهمية مشاركة وسائل الإعلام في الدول الإسلامية لتشجيع جهود تكوين لوبي عربي إسلامي في الدول الغربية، ودعم الجامعات الإسلامية في الخارج للقيام بدورها في الزود عن الإسلام والتعريف بمبادئه السمحة. حادي عشر: التأكيد على ضرورة اهتمام أقسام وكليات الإعلام بالجامعات الإسلامية على إعداد الكوادر الإعلامية القادرة على المناقشة وتزويدها بمناهج أخلاقيات الإعلام وآداب الحوار مع الأخر في ضوء تعاليم الإسلام الحنيف ثاني عشر: التوصية بضرورة التعاون بين مختلف المؤسسات في الدول الإسلامية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من ظاهرة الإرهاب الالكتروني باعتبارها أهم أدوات الجماعات الإرهابية لنشر أفكارها. وفي ختام التوصيات دعي المؤتمر إلى أهمية وضع استراتيجية إعلامية إسلامية مؤكدة لمكافحة الإرهاب توفر لها الإمكانيات البشرية والفنية الكاملة بما يضمن حضورا فعالا للإعلام في الحرب الشرسة التي تخطط لشنها كل دول العالم وشعوبه أمام خطر يهدد البشرية جمعاء مستترا تحت شعارات دينية والدين منها براء.
الإرهاب المؤتمر التاسع والعشرون: المؤتمر دور الشريعة والقانون والإعلام في مكافحة الإرهاب "1-  اوصى ""مؤتمر دور الشريعة والقانون والإعلام في مكافحة الإرهاب ""الذي اختتم اعماله اليوم الخميس في جامعة الزرقاء بضرورة قراءة الإسلام قراءة سليمة وصحيحة بعيدة عن التشنج والتطرف والغلو ونبذ الخلافات وتقبل الآخر. 2-  ابراز اهمية مشاركة العلماء والاساتذة ضمن كليات الشريعة والقانون والاعلام الذين هم في مقدمة الركب بهدف محاربة الفكر الظلامي وتفنيد المزاعم الكاذبة التي تقتات عليها المجموعات الإرهابية في مختلف انحاء العالم، وتكريس قيم الاسلام الصحيحة ومحاربة الافكار الدخيلة. 3-  ودعت التوصيات لإبراز أدب الحوار والفكر الوسطي في مكافحة الارهاب وتعريف الشباب بالأصول التاريخية والفكرية لظاهرة الارهاب وملامح الخطاب الموجه للإرهاب، وكيفية ادارة الاعلام بشكل سليم في مواجهة الارهاب وتوجيه كتاب المقالات في الصحف نحو توضيح مخاطر الارهاب لأبعاد شبحه عن الشباب. 4-  ودعت التوصيات لإبراز أدب الحوار والفكر الوسطي في مكافحة الارهاب وتعريف الشباب بالأصول التاريخية والفكرية لظاهرة الارهاب وملامح الخطاب الموجه للإرهاب، وكيفية ادارة الاعلام بشكل سليم في مواجهة الارهاب وتوجيه كتاب المقالات في الصحف نحو توضيح مخاطر الارهاب لأبعاد شبحه عن الشباب."
الإرهاب المؤتمر الثلاثون: ندوة دولية: الإرهاب بين الجذور الاجتماعية والمعالجة الدولية 1-  ضرورة العمل المشترك من أجل صياغة منهجية سياسية شاملة هدفها التصدي للإرهاب، تستحضر الخصوصيات، وتنشد العمل الوقائي والاستباقية؛ وستتدمج كافة مستويات التفكير والتدخل (الاجتماعية والاقتصادية والفكرية الثقافية…). 2-  معالجة الإشكالات التنموية بدول الجنوب، لأن من تجلياتِ الإرهاب وأسبابِه وجودُ اختلالات كبرى في المنظومة الاقتصادية العالمية؛ 3-  دعوة الدول الجاذبة للهجرة إلى القطع مع ما ساد من أشكال الاستبعاد والوصْمِ الاجتماعي للمهاجرين من الجيلين الأول والثاني؛ 4-  حث حكومات المحيط الإقليمي على تقديم الإجابات الواقعية والعملية لمعضلة الإرهاب من منظور المصالح الحيوية لكل بلد على حدة، وعدم الارتهان دائما بالأجندات الأجنبية، لأنها بعضها محكوم بأبعاد استراتيجية إقليمية ودولية خاصة. 5-  العمل على تجفيف منابع الإرهاب من خلال: 6-  إصلاح اختلالات المنظومة التربوية على النحو الذي يُمَكّن التلاميذَ والطلبةَ من الكفايات القيمية الاستراتيجية، وعلى رأسها قبول الاختلاف وامتلاك الحس النقدي 7-  تحصين النماذج الوسطية في التدين، وعلى رأسها النموذج المغربي القائم على الثوابت الدينية والروحية المتمثلة في العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف المستمد من سلوك الإمام الجنيد؛ 8-  تحفيز الجسم الصحفي على أداء رسالته التوعوية، لما له من قدرة على إحداث تغييرات في المفاهيم والممارسات الفردية والمجتمعية عن طريق تعميم المعرفة والتوعية والتنوير وتكوين الرأي ونشر المعلومات؛ 9-  توجيه الحكومات إلى إيجاد الحلول العاجلة لمعضلة العزوف السياسي والحزبي؛ لأن انخراط الشباب في العمل السياسي المؤسسي سيمكنهم من الوقوف على تهافت التصورات الحالمة، وضحالة الإجابات البديلة التي يقدمها كثير من المتطرفين لمشاكل المجتمع المركبة؛ 10-                 الحرص على تحقيق العدالة المجالية بين جهات البلد الواحد؛ من خلال الحرص على ضمان الحقوق الأساسية (التعليم، الصحة، السكن…) لساكنة العالم القروي وأحزمة المدن الكبرى؛ 11-                 تحفيز العمل البحثي والإعلامي وكذا الأنشطة التوعوية والإشعاعية التي تكشف زيف الادعاءات التي تربط بين الإرهاب والإسلام أو غيره من الأديان على نحو مخصوص؛ 12-                 تأسيس مجموعات وفرق بحث متعددة الجنسيات (شمال-جنوب) تقف على الأبعاد الفاعلة في إنتاج الحدث الإرهابي، من زوايا نظر مزدوجة وتكاملية، بالشكل الذي يتم فيه تجاوز التفسيرات الاختزالية التي تلقي اللوم على طرف دون غيره، والذي يتم فيه النظر، بالمقابل، إلى كثير من البنيات الموضوعية (في السياق المحلي كما العالمي) باعتبارها منتجة وضحية للفعل الإرهابي في نفس الآن.
الإرهاب المؤتمر الحادي والثلاثون: الملتقى العلمي (دور الأئمة والخطباء في مواجهة الغلو والتطرف والإرهاب) 1-حث الهيئة العالمية للمساجد على إصدار دليل إرشادي للأئمة والخطباء. 2-الطلب من الهيئة العلمية للمساجد أن تقوم بإصدار ميثاق عالمي للمساجد. 3-استمرار الهيئة العالمية للمساجد بعقد ورش عمل وبرامج تدريبية لرفع المستوى العلمي والأدائي للأئمة والخطباء. 4-مطالبة الهيئة العالمية للمساجد بإقامة معارض للمساجد في العالم. 5-نشر وترجمة خطب الأئمة المتمكنين وعلى رأسهم أئمة الحرمين الشريفين لمواجهة ظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب. 6-استحداث جائزتين سنويتين لأفضل إمام وخطيب ومسجد في تحقيق السلم المجتمعي، وتضع الهيئة العالمية للمساجد المواصفات اللازمة للجائزة وتشرف على تنفيذها. 7 ضرورة عقد مؤتمرات وملتقيات قارية وإقليمية وقطرية حول رسالة المسجد الحضارية ودور الأئمة والخطباء لتعزيز منهج السلم والوسطية والاعتدال. 8-إنشاء آلية تواصل عبر الشبكة العنكبوتية بين المساجد والمراكز الإسلامية للتنسيق بينها فيما يحقق رسالة المسجد ويخدم مجتمعاتها. 9-إعداد قاعدة بيانات علمية للمساجد تضع الهيئة العالمية للمساجد مواصفاتها. 10-السعي لإنشاء مؤسسات في مجتمعات الأقليات المسلمة تهتم بالإعداد الجيد للإمام والخطيب والمسؤول الديني بما يحقق الضوابط الشرعية والالتزام بالحكمة والموعظة الحسنة والبعد عن الإفراط والتفريط والاندماج مع المجتمعات. 11-حث الهيئة العالمية للمساجد على مزيدٍ من التواصل الإعلامي لإرساء دور المسجد من خلال إنتاج برامج إعلامية وإصدار خطب نموذجية. 12-التأكيد على أن تتضمن رسالة المسجد ترسيخَ الوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع، والآثار الإيجابية الناتجة عن التآلف والتقارب في رقي المجتمع وازدهاره، وترسيخ أمنه واستقراره. 13-حث الأئمة والخطباء ومسؤولي المساجد على تقديم صورة الإسلام الحضاري المؤمن بالقيم الإنسانية والمسهم في وضع التقدم البشري وقيم الحوار والتعاون بين المجتمعات. 14-العمل على تحديد معايير ومواصفات دقيقة لعناصر منظومة الدعوة: (الداعية-المسجد-المحتوى-الوسائل-الإجراءات)، قياساً على مجال التعليم، بأن توضح مؤشرات كل مجال، واشتراطات الجودة الخاصة التي تحميها من الدخلاء، وممن لا يملك مؤهلاتها.
الإرهاب المؤتمر الثاني والثلاثون: الشبكات الاجتماعية وصناعة التطرف بين التحديات وفرص المواجهة 1.   وخلصت الندوة أن سلاح الانترنت والتواصل الاجتماعي الذي تستخدمه التنظيمات الإرهابية بفاعلية كبيرة، يحتاج إلى مواجهته بنفس السلاح وذلك في إطار المواجهة الفكرية والتكنولوجية لهذه التنظيمات الإرهابية إلى المواجهة العسكرية والأمنية والاستخباراتية. 2.   اختراق مواقع وحسابات أعضاء تنظيم داعش على الانترنت والتي تصل لأكثر من 60000 وإلغاء هذه الحسابات. 3.   إنشاء حسابات ومواقع مضادة لها على التواصل الاجتماعي وتقديم خطاب إسلامي معتدل يفند ويحيد خطاب التنظيمات الارهابية وعلى رأسها داعش. 4.   أهمية تطوير مواقع إلكترونية إسلامية معتدلة يشرف عليها المرجعيات الدينية المعتدلة كالأزهر.
الإرهاب المؤتمر الرابع والثلاثون: تحقيق الاجتماع وترك التحزب والافتراق. واجب شرعي ومطلب وطني 1- وخرج المؤتمر بعدة توصيات أكد أن لزوم الجماعة أصل عظيم من أصول الإسلام، قد عظمت به وصية الله عزّ وجل في كتابه، وعظمت به وصية النبي -صلى الله عليه وسلم-في سنته، كما أكد المؤتمر أن الجماعة؛ هم الذين تمسكوا بهدي النبي وأصحابه في العلم والعمل، وتمسكوا بجماعة المسلمين وإمامهم، ولم ينزعوا يداً من طاعة لمَنْ وجبت طاعته، خلافاً لأهل الأهواء والبدع من الخوارج وغيرهم، وأن تصحيح الاعتقاد وتحكيم الشرع من أعظم الأسباب التي تحقق للمسلمين ألفتهم وتوحّد صفوفهم وتعينهم على لزوم الجماعة. 2-وأوضح المؤتمر في توصياته أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، إذ إن طاعة ولي الأمر لها مقاصد ومصالح عظيمة في الشريعة الإسلامية، بها تنتظم أحوال الأمة وتعتدل شؤونها ويستقيم أمرها، وأن مسؤولية المسلمين الدينية والوطنية تجاه أوطانهم ووحدتهم ومكتسباتهم عظيمة. 3-ويعبّر المؤتمر عن تأييده للمنهج الشرعي، الذي تقوم عليه المملكة العربية السعودية وتطبيقها للكتاب والسنة في جميع أنظمتها وقراراتها وإجراءاتها للحفاظ على تماسك الجماعة ونبذ الفرقة والتحزب والتطرف ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، وإنفاذ الأحكام القضائية فيهم دون تمييز لأي اعتبار غير شرعي تطبيقاً للشريعة الاسلامية الغراء بحماية الحقوق، 4-تحقيق العدالة والحفاظ على أمن المجتمع وردع كل مَنْ تسول له نفسه الإفساد في الأرض، كما يشيد المؤتمر بكفاءة السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية المستمدة من الشرع الحنيف واستقلالها ونزاهتها. 5-أشاد المؤتمر بالجهود العظيمة، التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتحقيق الاجتماع ووحدة الصف وجمع الكلمة، ومن ذلك تكوين التحالف العربي والتحالف العسكري الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة الأخطار المحدقة بالعالمين العربي والإسلامي. 6-وأوصى المؤتمر العلماء والدعاة وطلاب العلم بإرشاد الناس وتوجيههم لا سيما الشباب إلى أهمية اجتماع الكلمة وخطورة الافتراق والتحزب وما يترتب على ذلك من عواقب خطيرة 7-يؤكد المؤتمر أهمية محافظة الأسرة على أبنائها لتلافي تورطهم في جماعات منحرفة أو إرهابية. 8-وأكد المجتمعون في المؤتمر أن كثيراً من المواقف السلبية تجاه الأئمة وولاة الأمور مردُّها إلى جهل بعض الناس بواجب طاعة الإمام، أوالي قِصَر نظرهم أو سوء نيتهم وقصدهم، وإن إصلاح ذلك إنما يكون بالإحاطة علماً بحكمها الشرعي وسعة النظر بمجالاتها والتحذير من العواقب الوخيمة والأضرار المترتبة على تلك المواقف السلبية نحو ولاة الأمور، تحقيقاً لاجتماع الكلمة، وحمايةً للوحدة الوطنية، ودعماً للجبهة الداخلية، ودرءً للمؤامرات. 9-وأوصى بالتركيز على تحقيق الاجتماع، ومقتضياته، ونشر ثقافته في المجتمعات الإسلامية، في إطار الضوابط الشرعية، عن طريق المساجد، والمؤسسات التعليمية والتربوية، والجمعيات الخيرية والدعوية. 10-يحذر المؤتمر من أسباب مفارقة الجماعة، وصرفها عن حقيقتها ومنها؛ وجود الأحزاب والتنظيمات السرية. 11-وشدد على أهمية توظيف تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، في إنشاء مواقع علمية إسلامية موثّقة على شبكة «الإنترنت»، لترسيخ ثقافة الاجتماع ولزوم الجماعة، ورصد كل ما يقال أو يكتب ممّا يثير الفتن، ويكون سبباً في إحداث الفرقة والافتراق، ودراستها دراسة معمّقة من متخصّصين في جميع المجالات، والردّ عليها بمنهج علمي، وأسلوب واضح، وبلغات مختلفة. 12-طالب المؤتمر بأن تشتمل وسائل الإعلام المختلفة على مواد إعلامية مناسبة لكل مرحلة عمرية، يكون مضمونها التوعية بأهمية الجماعة المسلمة وطاعة ولي أمرها، والتحذير من الفرقة والاختلاف، ودور ذلك في دعم الوحدة الوطنية، والنهوض بالوطن، والحفاظ على أمنه ومكتسباته. 13-وأوصى المؤتمر العلماء والمفكرين والإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة بأهمية تقديم مضامين ناضجة، مدعُمة بالنصوص، ومقدمة بمهنية، يتم من خلالها إبراز منهج السلف الصالح في مسألتي الجماعة وطاعة ولي الأمر، نظراً لتأثر الشرائح المجتمعية بالإعلام عموماً، وشبكات التواصل الاجتماعي خصوصاً. 14-ورأى المؤتمر أهمية تفعيل مقصد الاجتماع والتآلف في منظومة التعليم والتربية، وتضمينُ مناهج التربية والتعليم في المستويات المختلفة لنصوصٍ من الكتاب والسنة متضمِّنةً الأمر بالاجتماع، ونبْذ التَّحزب والتَّنازع، ومؤكدةً الحِفاظ على اللُّحمة الوطنيَّة، والمكتسبات المشروعة الحافظة لكيان الأمَّة ومقوماتها.
الإرهاب "المؤتمر الخامس والثلاثون: مؤتمر "" وسطية الاسلام ومكافحة الإرهاب والطافية" 1-أن تنشئ رابطة العالم الإسلامي مركزا لدراسات التطرف والإرهاب والطائفية بالتعاون مع مجلس العلماء الإندونيسي المركزي ومحافظة نوسا تنجارا الغربية في لومبوك . 2--تكوين لجنة لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تضمنها هذا البيان من مجلس العلماء الإندونيسي ومحافظة نوسا تنجارا الغربية ووزارة الشؤون الدينية ورابطة العالم الإسلامي. 3-وضْعُ خُطةٍ استراتيجيةٍ متكاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف الطائفي في آسيا بكل صورِه وأشكالِه، والاستفادةُ في ذلك من التجربة الرائدة للمملكة العربية السعودية، والتعاونُ مع المجتمع الدولي في ذلك، وأن تتخذ رابطة العالم الإسلامي الإجراءاتِ اللازمةَ لذلك مع الجهات المختصة رسميةً وشعبية. 4-دعمُ التعليم الديني في دول آسيا وتطويرُ مناهجه، وإنشاءُ مدارسَ ومَعاهدَ إسلاميةٍ تَفي باحتياجات المسلمين التعليمية، وتُزوِّدُهم بالأئمة والمدرسين الذين يُبيِّنون خطرَ الإرهاب والطائفية، ويؤَصِّلون وسطيةَ الإسلام واعتدالَه، قال الله تعالى:﴿ وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداءَ على الناس ويكونَ الرسولُ عليكم شهيداً ﴾البقرة: 143 5-قيام العلماء الراسخين في العلم بواجبهم، في تبصير الشباب بالمفاهيم الشرعية الصحيحة: للجهادِ؛ والتكفيرِ؛ والولاءِ والبراءِ؛ والحاكميةِ؛ ووجوب طاعة وليِّ الأمر وتحريمِ الخروج عليه، وما يتعلق بذلك من أحكام. 6-ترشيدُ مناهج الدعوة، وربْطُها بمنهج الإسلام الصحيح في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وحثُّ المؤسسات الدعوية في دول آسيا على التعاون في ذلك مع الهيئات الإسلامية، وعقْدُ دوراتٍ تدريبيةٍ للأئمة والدعاة. 7-تكوينُ مجلسٍ تنسيقيٍّ للهيئات الإسلامية الآسيوية يوحد الجهودَ ويحدد الأهدافَ تحت إشراف رابطة العالم الإسلامي؛ وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة، ويعقد لقاءاتٍ تنسيقيةً دوريةً مع الجهات المتخصصة في دول آسيا، لوضع البرامجِ العمليةِ لمواجهةِ الإرهابِ والتطرفِ الطائفي في آسيا. - دعمُ الأقليات المسلمة-وبخاصةٍ من الناحية التعليمية والتربوية -لتنجوَ من مَزالقِ التطرف والعنف والصدام مع مختلف مكونات المجتمع، وتنخرطَ في تنميةِ أوطانها بما يضمن التعايشَ للجميع وتصحيحَ صورةِ الإسلام الحنيفِ وصورةِ أتباعه. - تحقيقُ الإصلاحِ الشاملِ الذي يحفظ الهويةَ الثقافيةَ، ويلبي تطلعاتِ الشعوب في محاربة الفساد، وحُسنُ استخدام الموارد البشرية والطبيعية، بما يحقق العدلَ، ويَصون الكرامةَ الإنسانية، ويرعى الحقوقَ والواجبات.
الإرهاب المؤتمر السادس والثلاثون: ملتقى العلمي دور الأسرة في الوقاية من التطرف 1.   إنشاء مجلس أعلى للأسرة في كل دولة من الدول العربية يقوم على وضع معاير الشراكة بينه وبين باقي مؤسسات المجتمع. 2.   الاهتمام بتوظيف العالم الجديد في التوعية 3.   التنســيق بني الجهات المعنية بشؤون المساجد والمؤسسات التربوية لتصحيح عقيدة المسلم وتقويم سلوكه. 4.   تفعيل أســاليب التربية السامية أفراد المجتمع حمايتهم من الانحرافات الفكرية ونرش مبدأ الوسطية والاعتدال.
الإرهاب المؤتمر السابع والثلاثون: مؤتمر الأعلام والإرهاب وسائل والاستراتيجيات 1. الموافقة على مسودة الإعلان العالمي للإعلام والإرهاب. واقتراح المشاركين بتسميته إعلان أبها العالمي للإعلام والإرهاب. 2. الرفع بهذا الإعلان لجامعة الملك خالد لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال مسوغات وإجراءات اعتماده كإعلان عالمي. 3. دعم إنشاء مرصد وطني لقضايا الإرهاب في وسائل الإعلام، يتولى رصد وتحليل المعالجات الإعلامية لقضايا التطرف والعنف والإرهاب بكافة أشكاله ويصدر تقارير استراتيجية دورية في خدمة القرار الوطني السعودي. 4. نظراً للأهمية الدولية للمؤتمر في موضوع الإرهاب، فإن المشاركين يدعون إلى تنظيم مؤتمر دولي يعقد خارج المملكة لإضفاء اهتمام عالمي بموضوع علاقة الإعلام بالإرهاب. 5. إجراء دراسة مقارنة دولية تختبر العلاقة بين حجم التغطيات الإعلامية في وسائل الإعلام الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي، وبين تنامي ظاهرة الإرهاب في العقدين الماضيين، بمشاركة باحثين من مختلف اللغات والثقافات.
الإرهاب المؤتمر التاسع والثلاثون: الندوة العلمية: تعزيز دور الأندية الرياضية والثقافية في التوعية بمخاطر الإرهاب والتطرف 1-  ضرورة التركيز على تقديم برامج التوعية التي تصل الشريحة المستهدفة مثل الأفلام القصيرة ومقاطع برنامج التواصل الاجتماعي (سناب شات) أو التوتير. 3-  تفعيل عمل الأندية الرياضية والثقافية وربطها بالمؤسسات التعليمية والاستفادة من المشاهير في المجال الرياضي لتوصيل رسائل التوعية بمخاطر الإرهاب والتطرف وحث المعلقين الرياضيين على تضمين تعليقهم رسائل قصيرة في التحذير من الإرهاب والتطرف. 4-  فتح آفاق التعاون والشراكة بين جامعة نايف للعلوم الأمنية وبين الأندية الرياضية والثقافية في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية مع التأكيد على أهمية صياغة قوانين ولوائح تسهم في تفعيل الدور التوعوي للأندية الرياضية والثقافية في مجال مكافحة التطرف والعنف والإرهاب. 5-  إعداد برامج تدريبية للعاملين في الأندية الرياضية والثقافية وتنفيذها بجامعة نايف للعلوم الأمنية وإجراء دراسات وبحوث ميدانية على الأندية الرياضية والثقافية للتعرف على المشكلات التي تواجهها في مجال مكافحة العنف والتطرف والإرهاب واقتراح الحلول المناسبة. 6-  الدعوة الى صناعة استراتيجية ثقافية لتعزيز الوسطية ومكافحة التطرف والإرهاب.
الإرهاب المؤتمر الحادي والأربعون: مؤتمر الملتقى (دور الجامعات في الوقاية في الإرهاب) أولا: نظرا لأن الإرهاب يأتي عن طريق الفكر فلا بد أن يحاصر بالفكر الأقوى منه، ومن ثم يلزم أن تقوم الجامعات الإسلامية بوضع حصون وقلاع للدفاع عن المجتمع وأمنه وسلامته في عقول الطلاب وفي نفوسهم. ثانيا: تطوير مناهج الـدراسـات الإسلامية بحيث تتضمن برامج واضحة لسلامة المجتمعات العربية والإسلامية وتحقيق أمنها وغرس مفاهيم الأمن والسلام والوسطية الإسلامية والقدوة وقبول الآخر لدى الطلاب ثالثا: وضع استراتيجية عربية إسلامية (تربوية وثقافية وإعلامية) موحدة لتنقية التفكير الناقد وتحصين الشباب ومواجهة الفكر المتطرف. رابعا: ضـرورة نهوض الجامعات الإسلامية بوضع رؤيـة موحدة لتطوير الخطاب الديني، بحيث يـحـافـظ عـلـى الأصــالــة، ويـتـوافـق مع المستجدات ويراعي فقه الأولويات خامسا: يجب أن تهتم بـرامـج الجامعات العربية والإسلامية بالتوفيق بين مقتضيات حقوق الإنسان وحرياته، وبين اعتبارات الأمن والمصالح العامة للأمة العربية والإسلامية.
الإرهاب المؤتمر الثاني والاربعون: مؤتمر دور كليات الشريعة في تحقيق الأمن المجتمعي التطرف والارهاب والعنف §       يوصي المشاركون في المؤتمر بإيلاء كليات الشريعة في العالمين العربي والإسلامي ما تستحقه من تطوير ودعم لتحافظ على دورها في نشر الفكر المعتدل وتلبية حاجة المجتمعات الإسلامية من قضاة شرعيين ومفتين ومدرسين وخطباء وأئمة ووعاظ. §       يوصي المؤتمر بإنشاء مراكز متخصصة للرد على الشبهات التي تلصق بالإسلام والكشف عن الآثار المدمرة للتطرف والإرهاب والعنف في المجتمع ونشرها بكل اللغات الحية وبشتى وسائل التواصل المعاصرة. §       ضرورة تضمين الخطط الدراسية في مختلف التخصصات الأكاديمية مواد يكون نتاجها ترسيخ مفاهيم العقيدة الإسلامية السمحة وأحكام الإسلام بصورة صحيحة بعيدا عن الغلو والتطرف. §       ضرورة إلمام طالب كليات الشريعة بمختلف مهارات التواصل من لغة وعلوم مساندة يحتاجها الطالب بحسب تخصصه. §       ضرورة اعتماد خطط استراتيجية واضحة لكليات الشريعة في العالمين العربي والإسلامي، يتم الالتزام بها تحقيق العالمية في مختلف معايير الجودة.
الإرهاب المؤتمر الرابع والاربعون: مؤتمر الإدارة المجتمعية لمكافحة الإرهاب "أولا: دور التعليم في مكافحة التطرف الإرهاب: التأكيد على اتّساق الخطط الاستراتيجية لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم الفني مع أهداف الدولة القومية لمكافحة الإرهاب. - الحثّ على تنــقية المناهج التعليمية والأنشطة التربوية بشكل عام من كل ما يشجّع على الفكر المتطرف ويدعم الإرهاب لبناء أجيال تمتلك فكراً منفتحاً وعقولاً واعية قادرة على مواجهة الأفكار الهدامة، تطوير المناهج الدينية بشكل خاص بما يتفق مع ثقافة التسامح وقبول الآخـر، تحديث العملية التعليمية عن طريق الاهتمام بالأنشطة التفاعلية التي تعتنى بتطوير طريقة التفكير وتحسين السلوك. ثانياً: دور الاعلام في مكافحة التطـرف والإرهاب: - التأكيد على دور ""المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"" في متابعة تنفيذ مواثيق الشرف الإعلامي التي تنصّ على مراعاة معايير المهنة وخاصة في صياغة الأخبار المتعلقة بالتطرف والإرهاب. ثالثا: دور الثقافة والفن في مكافحة التطرّف والارهاب: - التأكيد على الاهتمام الموروث الثقافي والفني للمجتمع المصري وبخاصة الذي يدعّم فكرة الانتماء والوحدة الوطنية. رابعاً: التأكيد على تدعيم ومساندة دور ""المجلس القومي لمكافحة الإرهاب"" بحيث تكون مواجهة الفكر المتطرف ضمن خطة استراتيجية شاملة متكاملة تشارك فيها جميع الأجهزة المعنية مع الاهتمام بمتابعة إجرائها التنفيذية بصفة مستمرة. خامساً: يسرّ إدارة المؤتمر أن تعلن أن التوصيات التي أسفرت عنها الجلسات والنقاشات سوف تصاغ في شكل أدلّة عمل تنفيذية وسيتم إهداؤها إلى المؤسسات والجهات المعنية بعد الانتهاء من المؤتمر"
الإرهاب المؤتمر السابع والاربعون: مؤتمر ليبيا الدولي لمكافحة الإرهاب الإلكتروني بمدينة بنغازي كما أصدر المؤتمر العديد من التوصيات منها توصيات على الصعيد المحلي وهي حث الحكومة الليبية والجهات ذات العلاقة بضرورة تفعيل القانون رقم3 لسنة 2014 الصادر عن مجلس النواب وعلى وجه الخصوص المادة 24 التي تقضي بإنشاء نيابة تخصصية ضمن النظام القضائي وذلك للتحقيق في جرائم الإرهاب. أيضا العمل على تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم … لسنة 2014. كما أوصى المؤتمر بتطوير الإطار التشريعي المتعلق بنشاطات الإرهاب الإلكتروني في ليبيا وذلك من خلال دعوة مجلس النواب إلى تبني مشروع القانون الصادر عن وزارة العدل قانون الجرائم المعلوماتية يتضمنه من نصوص محددة متعلقة بنشاطات الإرهاب الإلكتروني ودعوة وزارتي العدل والداخلية للتنسيق في وضع برامج تدريبية تشمل أعضاء من جميع الأجهزة الأمنية وأعضاء النيابة العامة، والقضاة، وغيرهم من الموظفين ذوي العلاقة لغرض الانخراط في دورات تدريبية تمكنهم من كيفية التعامل مع نشاطات الإرهاب الإلكتروني كلأً حسب تخصصه.
الإرهاب المؤتمر الحادي والخمسون: مؤتمر واجب الجامعات السعودية وأثرها في حماية الشباب من الجماعات والاحزاب والانحراف وصل المشاركون في مؤتمر (واجب الجامعات السعودية و أثرها في حماية الشباب من خطر الجماعات والأحزاب والانحراف) في ختام جلسات المؤتمر مساء يوم الاثنين 12/5/1439هـ إلى (23) توصية، وحظي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, توصيات المؤتمر، وكان من أبرزها: يوصي المشاركون برفع برقية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- على موافقته على إقامة المؤتمر ورعايته له, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على دعمهم لهذا المؤتمر العلمي الذي يؤكد على الأصول والثوابت, ويحمي أفراد المجتمع من دعوى المبطلين من الجماعات والأحزاب المنحرفة. ويشيد المشاركون بما تنتجه هذه البلاد الطاهرة المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد الموحد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله-وعهد أبنائه البررة وصولاً إلى هذا العهد الزاهر، من نهج اعتمدت فيه تطبيق الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة في أحكام الشرع، حتى أصبحت نموذجا يحتذى به. كما أكد المشاركون على ضرورة تحمل المسؤولية من جميع فئات المجتمع وشرائحه كباراً وصغاراً، ذكوراً وإناثاً, وبصفة خاصة القائمين على التعليم, في المراحل التأسيسية, أو في الجامعات ومراحل التعلم العليا, وذلك بالتحصين الوقائي والعلاجي ضد الانحرافات الفكرية, والجماعات المنحرفة والمبادئ الضالة, والتحذير من كل من يريد زرع الفرقة والشقاق والفتنة، ويؤكد المشاركون على العناية بالتأصيل الشرعي والوقائي من تلك الانحرافات، ويوصي المشاركون بتعميم الأبحاث وأوراق العمل التي قدمت عبر المؤتمر على كافة المؤسسات العلمية والدعوية والتربوية, المدنية والعسكرية في المملكة العرية السعودية نظراً لأهميتها. ودعا الباحثون إلى تعميم نتائج هذا المؤتمر على الجامعات السعودية من خلال إقامة ورش عمل تكون موجهة لأعضاء هيئة التدريس وقادات الجامعات، ويوصي الباحثون بأهمية تقديم مضامين ناضجة، مدعمة بالنصوص، مؤطر بالضوابط، مقدمة بمهنية واحترافية، يشرف عليها العلماء والمتخصصون في هذا المجال، لتكون مادة إعلامية يتم من خلالها إبراز خطر الجماعات والأحزاب على لحمة المجتمع ووحدة صفه. وأوصى الباحثون بإقامة دورات علمية وحلقات نقاش ومحاضرات تبين هذا الواجب وتوضح هذه المسؤولية وتكون موجهة لمنسوبي الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، ومن يملكون أدوات التوجيه والتوعية والإرشاد، كما أوصوا بإبراز واجب الجامعات السعودية في التحذير من الجماعات والاحزاب وحماية الشباب منها، والواجب الشرعي على الشباب السعودي تجاه دينهم ووطنهم وولاة أمرهم. ويرى المشاركون ضرورة العمل على تجاوز التنظير والتأصيل إلى برامج علمية عملية مؤثرة في توعية الشباب السعودي وحمايتهم من الجماعات والأحزاب والأفكار المنحرفة، وذلك من خلال إقامة مسابقات علمية وابتكار برامج إليكترونية، وانشاء صفحات مؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وصناعة برامج توعوية وتثقيفية للشباب السعودي، ويوصي الباحثون بتلخيص أفكار ومضامين الابحاث المقدمة للمؤتمر وصياغتها كحقيبة تدريبية يتم اعتمادها في دورات تدريبة، موجهة للجامعات السعودية، والجهات المختصة في هذا المجال. كما أوصى المشاركون بطباعة أهم الكتب والرسائل والأطروحات العلمية التي تبين الانحرافات الفكرية لدى الجماعات المتطرفة في التفكير والإلحاد، وضرورة الدعوة للعناية بالشباب وربطهم بالعلماء الربانيون وتنشئتهم على حفظ حقوقهم، والصدور عن رأيهم، تحقيقاً لحصانتهم من كل فكر منحرف ومبدأ دخيل ينأى بهم عن المنهج السوي، مؤكدين على أهمية استمرار عقد مثل هذا المؤتمر وتكراره في الأعوام القادمة تحت عنوانين تخصصية تعالج جزيئات الانحراف. وحث المشاركون بدعم الشباب والشابات من خلال إنشاء مراكز بحوث في الجامعات ترتبط بجميع الكليات والأقسام، وتعنى بالبحوث المتعلقة بالتحذير من الجماعات والأحزاب والانحراف، وعقد دورات متخصصة لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في تحديد ومعرفة أساليب ووسائل الجماعات والأحزاب في تجنيد الشباب وطرق التحذير منها، وتوجيه طلاب الدراسات العليا في الجامعات والمراكز والكراسي البحثية لكتابة الرسائل العلمية والأبحاث المتخصصة في المجالات التي تعنى ببيان خطر الجماعات والأحزاب والانحراف وطرق مواجهتها. كما دعا المشاركون إلى زيادة وتكثيف برامج استضافة العلماء الراسخين والمسؤولين في الدولة وفتح باب الحوار بينهم وبين الطلاب والطالبات وعقد ورش عمل وحلقات نقاش, والإجابة على الاستفسارات وتوضيح الإشكالات، وأن تعنى الجامعات بمتابعة ومعالجة ما قد يطرأ على بعض الطلاب والطالبات من انحرافات فكرية أو سلوكية, وعدم إهمالها أو التهاون بها، وتضمين المناهج الدراسية ما لولاة الأمر من حقوق شرعية على الرعية وحرمة الخروج عليهم وخطورته على المجتمعات، والتأكيد على الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في جمع كلمة المسلمين وبيان خطر الجماعات والأحزاب والفرق، وضرورة التعاون والتنسيق بين الجامعات السعودية والجهات المعنية بالأمن الفكري في الدولة لتزويدها بالخبرات الكافية في كيفية التعامل مع التيارات الفكرية المتطرفة والأفكار المتشددة لحماية الشباب من التفرق والتحزب. يذكر أن الجلسة الختامية شارك فيها الأستاذ في المعهد العالي للقضاء الأستاذ الدكتور بندر بن فهد السويلم بورقة عمل بعنوان (مسؤولية الجامعات السعودية في تحذير الشباب وحمايتهم من الأحزاب والجماعات) أبان فيها أن اجتماع الناس في هذه البلاد المباركة وفي ظل القيادة الحكيمة يدل على شرعية ما تسير عليه المملكة وشعبها، مؤكداً على وجوب تخصيص مناهج واضحة وصريحة لإيضاح خطر الأحزاب الباطلة وتعزيز قيمة الوحدة والسمع والطاعة لولاة الأمر. وفي سياق متصل قدمت الأستاذ المشارك بكلية أصول الدين الدكتورة نادية بنت إبراهيم النفيسة، ورقة علمية بعنوان (جهود جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في توعية الشباب السعودي وحمايتهم من الجماعات والأحزاب والأفكار المنحرفة مدينة الملك عبدالله للطالبات أنموذجاً) أوضحت فيها أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية هي الأنموذج المثالي في حل أبرز مُعضلات الوضع الراهن، وتواكب تطور رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الطموحة, ومدينة الملك عبدالله للطالبات تبذل جهود عظيمة في محاربة الجماعات والأفكار المنحرفة.
الأمن والسلام مؤتمر التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي وأميركا ١- وضع استراتيجية بعيدة المدى لتفعيل التواصل الحضاري والثقافي وإشاعة روح التسامح والمساواة بين الشعوب والتعاون في تعزيز برامج التنمية المستدامة وتوفير بيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة تحصن الشباب من الأفكار المتطرفة. 2- تكثيف اللقاءات الإسلامية مع الحضارات الأخرى لدراسة المسائل العالقة وتشكيل مفاهيم مشتركة حولها والتحرر من مؤثرات الصراع الخارجي. 3- توثيق الصلات والتعاون بين المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة الأميركية والهيئات الرسمية والشعبية في العالم الإسلامي في كافة المجالات. 4- بذل الجهود الدولية الفاعلة لتحقيق كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وإقامة العدل الناجز وتحقيق التعايش الآمن بين المجتمعات البشرية. 5 - انشاء منتدى التواصل الحضاري الإسلامي الأميركي لتعزيز التواصل الفكري والثقافي والعلمي بين الشعوب الإسلامية والشعب الأميركي وتعميق الروابط الحضارية بين البلدين. 6- وضع خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة للتنسيق بين المنظمات والمراكز والجامعات والمؤسسات الإعلامية لمواجهة الفكر المتطرف وحماية المجتمعات من أثاره ونتائجه وارتداداته على الطرف الأخر. 7- إشاعة ثقافة التعايش والتواصل في المجتمعات الإسلامية والغربية وتشجيع البحوث والدراسات التي تؤصل لمبدأ التواصل الفاعل وتبرز أهميته للجانبين ونشر كتبه وترجمتها والنأي عن دعوات صراع الحضارات، والتحذير من ظاهرة التخويف من الإسلام واستعداء المسلمين وتوتير علاقاتهم بمجتمعاتهم. 8- توجيه وسائل الإعلام إلى الإسهام في نشر ثقافة السلام والتفاهم والتحلي بالمصداقية والموضوعية وعدم الترويج لثقافة العنف والكراهية، والتوقف عن انتاج مواد إعلامية تؤجج الصراعات الدينية والطائفية.
الأمن والسلام مؤتمر : (العالم الإسلامي.. المشكلات والحلول) "أهاب المؤتمر بعلماء الأمة ومثقفيها, والمنظمات الإسلامية الرسمية والشعبية للتعاون في تكثيف البرامج الدعوية والتثقيفية الخاصة بتوعية المجتمعات الإسلامية - لا سيما فئة الشباب - بمقاصد الشريعة الإسلامية، وأهمية تطبيقها في مختلف مجالات الحياة، والأخذ بها في حل المشكلات ومواجهة التحديات التي تواجه المسلمين. وأكد على أهمية ما يلي: §       تعريف الأجيال الشابة بالإسلام وحقائقه، وتوفير الوسائل المعينة على فهم مقاصده ومبادئه. §       دعم المؤسسات المعرّفة بالإسلام، وحثها على عرضه بطريقة تسهم في حل مشكلات العصر ومستجداته، والتنسيق بينها في وضع الخطط التي تعالج القصور في فهم الإسلام، وتتصدى للافتراءات المثارة حوله. §       وجوب العمل بأحكام الشريعة الإسلامية - حكومات وشعوباً -، والتمسك بوسطية الإسلام، والحذر من الجفاء عنه والغلو فيه، حفاظاً على تحقق الوصف الإلهي في الأمة المسلمة: ""وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً "" (البقرة: 143). وهذا يتطلب: §       وعي المسلمين بوجوب التحاكم إلى شرع الله ، الذي يكفل سعادة الدارين: ""فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً "" (النساء: 65). §       مواجهة الغلو الفكري والانحراف العقدي بالحوار البنَّاء، الذي يرسخ خيرية الأمة، ويذكِّر بوسطيتها. §       تحكيم الشرع والالتزام به, وإقامة العدل، والحرص على الرعية، والسهر على حراسة حقوقهم وتأمين مصالحهم. §       التحذير من الفرقة ودواعيها من دعوات مذهبية وطائفية مغرضة، تشتت الصفوف، وتضعف الوحدة الوطنية. §       التعاون التام بين قادة الأمة وعلمائها وشعوبها في علاج المشكلات بالرؤى والحلول الإسلامية. §       العناية بأمن المجتمعات المسلمة واستقرارها ، والتعاون في ترسيخ مفاهيم الأمن الشامل، واستشعار حرمة الأنفس والأعراض والأموال، وفق الشريعة الإسلامية التي كفلت تحقيق الأمن بإقامة العدل، والتصدي للظلم ، ومكافحة الفساد.   ثانياً ـ درء الفتن: تدارس المؤتمر تفاقم الأحداث في بعض الدول الإسلامية، وما نتج عنها من سفك للدماء، ونزوح للسكان خارج بلدانهم، وانعدام للأمن، وتدمير للممتلكات، وأكد على أهمية التعاون بين فئات المجتمع - رسمية وشعبية - على حقن الدماء، مذكراً بحرمة إزهاق الأنفس وضرورة صون الحقوق. ودعا الدول الإسلامية, وجامعة الدول العربية, ومنظمة التعاون الإسلامي, والمؤسسات الدولية إلى القيام بواجبهم في درء هذه الفتن، وما فيها من قتل وتعذيب وتهجير. ودعا قادة الدول الإسلامية وشعوبها إلى مراعاة مقاصد الشريعة في صيانة الدين والنفس والمال، والالتزام بما قررته من حقوق للإنسان. ودعا المؤسسات الإغاثية والخيرية إلى تقديم العون والمساعدة للمتضررين والنازحين. وأكد المؤتمر على ضرورة قيام العلماء بمسؤولياتهم تجاه بلدانهم وشعوبهم؛ لاسيما في أوقات المحن، لما حباهم الله به من علم ودراية في وأد الفتنة والحفاظ على الأمن، وتعريف المسلمين بما يقتضيه شرع الله القويم من حقوق وواجبات. وأكد المؤتمر على ما يلي: §       حرمة النفس التي أعلن عنها رسول الرحمة ﷺ في خطبته في حجة الوداع: ""إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"". §       وأن قتل النفس صورة من صور الإفساد في الأرض: ""مـن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً "" (المائدة: 32). §       أهمية المبادئ والقيم الإسلامية للحكم الرشيد، كالشورى, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والعدل والمناصحة. §       التعامل مع المصطلحات والشعارات المتداولة ؛ مثل ( الديمقراطية ـ الحرية ـ حكم الشعب ـ تداول السلطة ـ المساواة - الدولة المدنية ـ المواطنة ) وفق الضوابط الشرعية؛ حذراً من منزلقات الغموض والإبهام والعموم, الذي قد يبدد ما تنشده الشعوب المسلمة من تطلع إلى حكم يقوم على حراسة الدين وسياسة الدنيا, وفق أحكام الشريعة الإسلامية. -التحذير من الفتن، والتصدي للمحرضين عليها، والتنديد بإثارتها بين أبناء الوطن الواحد؛ من خلال الشعارات الطائفية, التي تستهدف النيل من الأخوّة الإسلامية: ""إنما المؤمنون إخوة"" (الحجرات: 10). ثالثاً ـ الإصلاح: أكد المؤتمر على أن الإصلاح الذي تستبين معالمه في أصول الشريعة الإسلامية وقواعدها ؛ شريعة ربانية، ودأب الأنبياء ، وعنوان دعوتهم، وهو نهج إسلامي أصيل ، تتطلع إليه الأمة في معالجة مشكلاتها: ﴿إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب﴾ (هود: 88). ودعا إلى: 1- تعاون العلماء مع الحكام المسلمين في إصلاح أنظمة الدول الإسلامية، وإيجاد الآليات المناسبة التي تعين على التحول من النظم الوضعية التي تتعارض مع الإسلام إلى النظم الإسلامية التي تضمن الإصــلاح والرفاه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون (المائدة: 49). 2- استلهام النماذج الإسلامية العظيمة، والاستفادة من تجاربها في الحكم، والتأسي بالخلافة الراشدة؛ الأنموذج الإسلامي للدولة المسلمة؛ الذي يوازن بين الحقوق والواجبات؛ بما يؤسس لمواطنة عادلة ينعم بخيرها الجميع. 3- مطالبة حكومات الدول الإسلامية بتحقيق استقلال القضاء، وتوفير الضمانات لمحاكمات عادلة للمتهمين وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 4- الاهتمام بمعالجة مشكلة الفقر المنتشر في عدد من بلدان المسلمين، لما له من آثار سلبية على نسيجها الاجتماعي ، والسعي إلى تطبيق النظم الاقتصادية المستمدة من الشريعة الإسلامية، واتخاذ الوسائل المناسبة لتحقيق التنمية الشاملة، والتعاون في ذلك، وخاصة فيما يلي: §       إنشاء كيانات اقتصادية جامعة، تستوعب طاقات شعوب الأمة، وتوظف إمكاناتها البشرية والمالية والإبداعية. §       دعم المؤسسات التي تحقق التكافل الاجتماعي، وإزالة العقبات التي تؤثر على عملها في علاج البطالة بين الشباب، وإيجاد مشروعات عملية تستثمر طاقاتهم في مجالات التنمية المختلفة. §       العناية بفريضة الزكاة، وتوزيعها على مستحقيها من الفقراء والمساكين. §       معالجة مشكلة البطالة، ودعم مؤسسات التدريب, ومشروعات تشغيل الباحثين عن العمل. §       تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية التي تضمن تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع الواحد، ومحاربة الفساد ووسائل الكسب غير المشروع. §       إنشاء السوق الإسلامية المشتركة، وفق ما صدر من قرارات في ذلك. ودعا المؤتمر رابطة العالم الإسلامي إلى إعداد ميثاق عمل إسلامي، يعالج التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها الأمة الإسلامية، ويعطي الأولوية لما يلي : ‌أ- مواجهة التحديات المعاصرة ، عبر الاجتهاد الجماعي المنضبط الذي يراعي مقاصد الشريعة ومآلات الأفعال. ‌ب-فقه الأقليات المسلمة، والتواصل الحضاري مع مختلف الشعوب؛ وفق ضوابط الشريعة الإسلامية. ‌ج- تكامل الجهود الرسمية والشعبية في الأمة الإسلامية وتعاونها والتنسيق بينها، في مختلف المجالات، وخاصةً الدعوة والتعريف بالإسلام، والإعلام، والحوار، والأعمال الخيرية والإغاثية. ويرتكز هذا الميثاق على جملة من المبادئ، من أهمها: §       وحدة الأمة الإسلامية، ووحدة مصادر التلقي فيها، كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وفق فهم القرون الأولى المفضلة لهما. §       كمال رسالة الإسلام، وعمومها، وشمولها، ووسطيتها، وأنها رحمة للعالمين أجمعين. §       الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام في الدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام، بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، والتدرج في ذلك حسب الأولويات. ودعا المؤتمر الرابطة إلى تكوين فريق عمل متميز من الخبراء والمتخصصين , ممن لهم تجربة عملية في الشعوب الإسلامية والأقليات المسلمة، لدراسة هذا الميثاق والاتفاق عليه، ومن ثم عرضه على مختلف المؤسسات الإسلامية الرسمية والشعبية لإبداء الرأي فيه. ثم تعقد الرابطة بعد ذلك مؤتمراً عالمياً؛ لإقرار هذا الميثاق ، ومن ثَم تعميمه على مختلف المؤسسات الإسلامية؛ الرسمية والشعبية. وأن تنشئ الرابطة مركز بحث ومتابعة يعنى بهذا الميثاق، ويتابع تنفيذه، ويدرس الوسائل المعينة على ذلك. رابعاً ـ العلاقة بين الحاكم والمحكوم: استعرض المؤتمر الأوضاع المستجدة في العالم الإسلامي، والفجوة في العلاقة بين الحكام والشعوب في بعض بلاد المسلمين. وأكد على أهمية ما يلي: o      التحاكم إلى الإسلام، وتطبيق شريعته، فذلك واجب على الأمة حكاماً ومحكومين. o      امتثال هدي الشريعة في حياة المجتمعات الإسلامية؛ الاجتماعية والاقتصادية، وأداء الحقوق ، والنأي عن الظلم. o      تقوية العلاقة بين الشعوب وحكامهم, وفق الضوابط الإسلامية التي نظمت هذه العلاقة. o      رعاية حق الحاكم المسلم المطبق شرع الله على رعيته في السمع والطاعة له في المنشط والمكره، وحقه في المناصحة والتسديد والدعاء، وحرمة الخروج عليه. o      الولاية والحكم مسؤولية عظيمة، وسلطة الحاكم في الإسلام نابعة من القرآن والسنة، وليست سلطة مطلقة، والواجب على الأمة حكاماً ومحكومين الالتزام بما في الكتاب والسنة وما سار عليه السلف الصالح من حق الحكام على العلماء؛ إسداء النصح، وتقديم المشورة لهم، وتذكيرهم بمقتضيات الحكم الإسلامي الرشيد، قال ﷺ: الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. o      العناية بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر الوسائل المشروعة المتاحة، وتصحيح الأخطاء في المجتمعات المسلمة، والتي تعتبر السبب الرئيس في ضعفها وتسلط الأعداء عليها. o      وأشاد المؤتمر بالمملكة العربية السعودية التي تأسست على هدي من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وجعلت منهما نبراساً في أنظمتها، ونوَّه بجهودها في جمع كلمة المسلمين، وتطبيقها الشريعة الإسلامية في مختلف شؤونها؛ مما وفر لها الاستقرار والرفاه والاقتصاد المتقدم، ووثق العلاقة بين قادتها وشعبها‘. خامساً ـ المنظمات الإسلامية : استعرض المؤتمر جهود المنظمات الإسلامية، وأشاد بما تبذله من جهود لاستعادة الأمة المسلمة ريادتها وحراسة مصالحها. وأشاد باهتمام رابطة العالم الإسلامي بالمنظمات الإسلامية، وعقدها مؤتمراً عالمياً عنها منذ ثلاثة عقود ، وتأسيسها الهيئة العليا للتنسيق بين المنظمات الإسلامية, التي تعمل على التواصل والتعاون بين المنظمات والمراكز والجمعيات الإسلامية في أنحاء العالم، من خلال خطة تنسيق عملية. وأكد على: 1- التعاون والتنسيق بين المؤسسات والمنظمات الإسلامية الحكومية والشعبية، لتُكوّن جسوراً للاتصال بين جموع المسلمين، ولتسهم في استقرار المجتمعات المسلمة وأمنها. 2- دعم مؤسسات العمل الخيري والإغاثي من قبل الحكومات والشعوب الإسلامية حتى تحقق أهدافها في التواصل مع الشعوب والأقليات المسلمة. 3- تعاون المنظمات الإسلامية مع العلماء في تأصيل منهج سلف الأمة في التعامل مع الاختلاف بين المسلمين، وتجنيبهم مزالق التفرق ، وإيجاد الوسائل والسبل الكفيلة بجمع المسلمين حول أهداف مشتركة. 4- نشر الوسطية الإسلامية بين المسلمين، وتعريف غير المسلمين بعناية الإسلام بالعدالة والمساواة والأمن والسلام. 5- تأهيل نخب قيادية من المهتمين بالعمل الإسلامي وأعمال البر والإغاثة، لدعم المنظمات والجمعيات والمراكز الإسلامية، ولا سيما في مجتمعات الأقليات المسلمة. 6- التعاون بين الجهات الرسمية والشعبية؛ لتحقيق العمل الإسلامي المشترك. وذلك من خلال ورش عمل تنظمها وتشرف عليها الرابطة. تعنى بما يلي: ‌أ- تنسيق الخطط والبرامج. ‌ب- تنفيذ البرامج المشتركة في التعريف بالإسلام, والمحافظة على الهوية الإسلامية للأقليات المسلمة . ‌ج- مواجهة التحديات والمخططات المناوئة للإسلام والمسلمين في مختلف الميادين. ‌د- تعزيز التفاهم والتعارف والتواصل الحضاري بين المسلمين وغيرهم ، وتقدير الدراسات والمواقف المنصفة عن الإسلام. ‌ه- رصد المواقف والتحولات الدولية المؤثرة على الإسلام والمسلمين، واتخاذ الموقف الإسلامي الموحد إزاءها . ‌و- تنظيم ملتقيات وندوات ومؤتمرات تجمع ممثلي المنظمات الإسلامية في العالم للتشاور ومتابعة تنفيذ برامج العمل المشترك . ‌ز- تنظيم اللقاءات والحوارات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية. سادساً: الإعلام والثقافة: طالب المؤتمر مؤسسات الإعلام والثقافة في الأمة الإسلامية بالتواصل مع علماء الأمة ومثقفيها ومؤسسات الدعوة، والتعاون في علاج المشكلات، وترشيد اتجاهات الإصلاح. وحث الرابطة على تنظيم ملتقيات ومؤتمرات تعين على التواصل بين العلماء والدعاة ورجال الإعلام والثقافة؛ للتعاون فيما يلي: 1- التأكيد على حرمة الدم المسلم، ومحاصرة الفتن الطائفية، والتصدي للتحريض عليها. 2- توعية المسلمين بمفهوم الأمن الشامل، وتعميق الوعي به في النفوس، وأثر ذلك على أمن الأمة وسلامة مجتمعاتها، وذلك بتعاون المجتمع وقادته في ترسيخ الأمن، والحيلولة دون تدخل الأعداء في شأن الدول الإسلامية . 3- تعميق إسهام المساجد ومؤسسات التعليم والدعوة ووسائل الاتصال المختلفة في معالجة مشكلة الجهل بالإسلام، وذلك بالتعريف به، وعرضه بصورة تعالج مشكلات العصر ، والتأكيد على التنسيق بينها في وضع الخطط التي تحقق المقاصد الإسلامية، وتتصدى للافتراءات المثارة على الإسلام. ودعا المؤتمر رابطة العالم الإسلامي إلى تنشيط الهيئة الإسلامية العالمية للإعلام ، وتقوية برامجها ، بما يسهم في ترشيد برامج الإعلام في توجيه الشعوب المسلمة، ويعينها على مواجهة المشكلات. سابعاً: الحوار: ذكَّر المشاركون في المؤتمر بأهمية انتهاج الدول الإسلامية الحوار وسيلة في مواجهة الخلافات الوطنية، وسبيلاً في الوصول إلى الحلول الناجعة للتحديات ، وأشادوا بتجربة المملكة العربية السعودية في الحوار الوطني. ونوهوا بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ للحوار، وأثرها الإيجابي على التفاهم والتعاون والتعايش السلمي بين الشعوب في أنحاء العالم ، وأشادوا بما قامت به رابطة العالم الإسلامي من جهود في ذلك."
القضاء مؤتمر القضاء الشرعي الأول 1- أكد معالي وزير العدل أهمية القضاء الشرعي في تحقيق العدالة بين المواطنين وضمان حقوقهم وقال ان القضاء هو مصدر امن للمواطن ومصدر فخر للدولة والمملكة خير شاهد على ذلك حيث تطبق احكام الشريعة الاسلامية في قضائها منذ تأسيسها وحتى عهد خادم الحرمين الشريفيين الملك عبدالله بن عبد العزيز . 2- واكد معالي وزير العدل أهميه انعقاد المؤتمر والآمال المعلقة عليه لضمان الوصول الى نتائج إيجابيه من شأنها خدمة القضاء الشرعي . 3- وفي ختام كلمته وجه معالي وزير العدل الشكر لقاضي القضاة في الاردن الدكتور احمد هليل وزملائه الذين شاركوا في الاعداد لهذا المؤتمر. 4- وتحدث في المؤتمر كل من رئيس جمهورية المالديف مأمون عبد القيوم ورئيس القضاة الاردني الدكتور احمد هليل ومفتي مصر الشيخ علي جمعه . 5- ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام العديد من القضايا الإسلامية ومنها قضايا الاحوال الشخصية والصور الحديثة للزواج والتقديرات المالية واثرها على العقود الشرعية. 6- ويذكر أن مؤتمر القضاء الشرعي هو المؤتمر الاول في المنطقة الذي يتناول محاور متعددة في مجال القضاء الشرعي كقضايا الزواج والطلاق والاصلاح الاسري ومسائل ثبوت الاهلة وتحديد الاعياد الاسلامية .
القضاء مؤتمر القضاء العسكري السعودي 1- التأكيد على ضرورة وأهمية استقلال القضاء العسكري في الجرائم العسكرية والجزاءات التأديبية والانضباطية دون غيرها من الجرائم بمختلف أنواعها. 2- أن نظام العقوبات العسكري للجيش العربي السعودي بالرغم من أنه أقدم الأنظمة المعتمدة في المملكة إلا أنه يعتبر من الأميز على مستوى العالم، ولا يحتاج إلا لتطوير يتوافق مع تطور أساليب الاتصالات والتطورات التي طرأت على الأسلحة وكذلك المبادئ القانونية العامة في توصيف وتحديد بعض الجرائم. 3- التأكيد على أهمية وضرورة برامج التدريب والتأهيل القانوني والنوعي المتميز والتطوير المستمر لأعضاء الادعاء والقضاء في القطاع العسكري لأنه من أهم ضمانات حصانة التقاضي لأفراد القوات المسلحة السعودية. 4- تكثيف برامج التوعية والثقافة الحقوقية لجميع أفراد القوات المسلحة بشكل دائم ومستمر بما فيها من تعزيز الانضباط والأداء العسكري للأفراد الذي ينعكس على أدائهم العسكري وسلوكهم داخل المجتمع المدني وبما يعكس أثرا إيجابيا للقوات المسلحة وأفرادها من الجيش العربي السعودي على الوطن والمجتمع والمواطن. 5- استمرار عقد المؤتمرات الحقوقية والقضائية التي تحتوي على تبادل الخبرات والتجارب وتنوعيها في مختلف مناطق المملكة لتعميم الأفكار والمبادئ السامية والهامة المنصوص عليها في نظام محاكمات أفراد الجيش العربي السعودي لتعم الفائدة أيضاً على المجتمع المدني وقضائه المدني والجزائي.
القضاء المؤتمر الأول للهيئات القضائية تحت شعار استقلال القضاء الواقع والطموح 1- التأكد على أن يتضمن دستور ليبيا الجديد النص على استقلال السلطة القضائية، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير، وغير قابلين للعزل، والتأكد على أن يتضمن مبدأ الفصل بين السلطات، وحظر ممارسة العمل السياسي علي أعضاء الهيئات القضائية. 2- إنشاء محكمة دستورية بما يتضمن احترام مبادئ الدستور. 3- إعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بما يكفل تمثيلا واسعا للهيئات القضائية به. 4- إعادة النظر في قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006م ،بما يتلاءم مع المعايير الدولية والمبادئ السياسية لاستقلال القضاء. 5- إيجاد آلية فاعلة لاختيار العناصر القيادية في الوظائف القضائية تضمن شغلها عن طريق الاختيار من قبل أعضاء الهيئات القضائية أنفسهم حتى يكونوا بعيدين عن شبهة المجاملة، أو الخضوع لأي مؤثرات خارجية. 6- حظر التدخل في أعمال القضاء أو الحد من صلاحياته في ممارسة مهامه أو إسناد البت فيها لجهات أخرى . 7- تطوير وسائل العمل القضائي وطرق إدارته بإدخال التقنيات الحديثة في تسيير مرافق القضاء ، وبتأمينها وحمايتها وتوفير الحماية لرجال القضاء بما يكفل تأدية وظائفهم بطمأنينة . 8- تطوير النظام القضائي بما يكفل تكوين قضاة متخصصين . 9- عدم الإسراف في منح الحصانات للموظفين العموميين بما يحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضدهم . 10- عدم المساس بقاعدة تنفيذ الإحكام القضائية ، بمنع التدخل في وقف تنفيذها إلا وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون . 11- التأكيد على عدم إصدار أي تشريعات لا تقتضى ظروف المرحلة الانتقالية إصدارها . 12- إعادة تشكيل القضاء بما يكفل استقلالية ، وفق معايير وضوابط قانونية تحقق العدالة وتحول دون التعسف في تطبيق ذلك . 13- الاهتمام بمباني المحاكم والنيابات وغيرها من مرافق الهيئات القضائية ، لتكون في مستوى يكفل لها تأدية وظيفتها على أحسن وجه ، وتعزز هيبة السلطة القضائية في الدولة . 14- الرفع من شأن أوضاع أعضاء الهيئات القضائية ماديا ومعنويا بما يحقق استقلالهم ويغنيهم عن الاحتياج للغير . 15- العناية بمعهد القضاء بوضع استراتيجية لتطوير عمله بما يضمن مواكبته لنظراته من المعاهد المماثلة على المستويين الإقليمي والدولي ، سواء فيما يتعلق بكيفية تشكيل مجلس إداراته ، أو بشروط قبول الانتساب للدراسة فيه أو بما يتعلق بنوعية منهج التأهيل الذي يتبع فيه وكيفية تدريسه ، ومدة الدراسة به . 16- إنشاء نادي للقضاء ، واعتباره شأنا من أهم شؤونهم ، والنص في نظام إنشائه على حقهم في عرض ما يرونه على المجلس الأعلى للقضاء ن والدفاع عن أعضائه ، وحمايتهم ورعاية حقوقهم . وفي ختام هذا المؤتمر يتقدم المشاركون فيه إلى أهالي مدينة مصراتة الصامدة وإلى كل من شارك في إنجاح فعاليات هذا المؤتمر بجزيل الشكر والثناء على استضافتهم لمؤتمرنا هذا، وعلى كرم ضيافتهم وحسن استقبالهم، وتوفير وسائل الإقامة والراحة للمشاركين فيه، وان ينعم عليهم بالأمن والأمان.
القضاء المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم 1- التأكيد على الدور الريادي لفريق التحكيم السعودي في رعايته لرواد التحكيم في كافة المجالات بقيادة الأمير د. بندر بن سلمان بن محمد، والإشادة بالنهضة التنظيمية في المملكة، والتي أثمرت ظهور أنظمة قضائية حديثة، تواكب أحدث النظم القضائية في العالم، سواء في الجانب الإجرائي، أو في الجانب الموضوعي، أو في تطوير البيئة العدلية. 2- كما أكدت التوصيات على توجيه عناية الباحثين والمختصين لإبراز الدور التكاملي بين القضاء والتحكيم في إيجاد حلول ملائمة للنزاعات بين الأطراف في كافة المجالات، والتأكيد على الدور الذي يؤديه التحكيم باعتباره وسيلة حل نزاع بديلة، والتأكيد على أهمية التجارب الدولية في القضاء والتحكيم، والاهتمام في مجال نشر أحكام المحكمين وترجمتها لإفادة الباحثين والدارسين في هذا المجال، والتركيز على رقابة القضاء لأحكام المحكمين، ضماناً لتنفيذها، وحمايةً لحقوق الأطراف. 3- وشملت التوصيات التأكيد على تعميم ثقافة التحكيم والصلح، وزيادة مكاتب المصالحة ومراكز التحكيم؛ حفاظاً على الأسرار الخاصة، وتجنباً للخصام والشقاق، وتخفيفاً عن كاهل القضاء، والاستفادة من تسارع التقنية الحديثة في تطوير آليات القضاء والتحكيم، والتأكيد على الدور الفعال الذي تقوم به جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في المعهد العالي للقضاء في إثراء الحوار بين أهل الاختصاص من الشريعة والقانون، وإبراز الوجه المشرق لأحكام الشريعة الإسلامية. 4- جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي ترأسه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالنيابة د. فوزان الفوزان، وبحضور الأمير د. بندر بن سلمان بن محمد آل سعود المستشار بالديوان الملكي ورئيس فريق التحكيم السعودي، وعدد من مسؤولي جامعة الإمام والمدعوين، أول من أمس في قاعة الشيخ عبدالعزيز التويجري بمبنى المؤتمرات في الجامعة. 5- وأثنى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. عبدالعزيز المحمود على البحوث التي قدمها المشاركون في المؤتمر في ثماني جلسات استمرت، وسط حضور كبير من المهتمين، وتم عرض ومناقشة الأبحاث وأوراق العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وطباعة السجل العلمي للمؤتمر الذي يقع في حوالي أربعة آلاف صفحة قدمها نخبة من أهل العلم والاختصاص من إحدى وعشرين دولة في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأميركا.
القضاء مؤتمر القضاء الشرعي الثاني تحت شعار ريادة وعدالة 1- رفع برقية شكر الى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله لما لمسه الضيوف و المشاركون من رعاية وحفاوة وكرم ضيافة . 2- رفع برقية شكر الى صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد حفظه الله ورعاه لتفضله برعاية أعمال مؤتمر القضاء الشرعي الثاني ( ريادة وعدالة ) وانتدابه صاحب السمو الملكي الامير عاصم بن نايف لافتتاح أعمال المؤتمر . 3- ثمن المشاركون اختيار دائرة قاضي القضاة للموضوعات مدار البحث في المؤتمر لأهميتها ومساسها بحقوق الافراد والاسر وأثرها على استقرارها واكدوا بضرورة التوسع في بحث هذه المحاور والموضوعات من خلال عقد سلسلة من المحاضرات والندوات المتخصصة. 4- تثمين دور الدائرة في تجلية دور الفقه الاسلامي وقراءته قراءة مستنيرة في سبيل تطوير أعمالها وتشريعاتها ومعالجة مستجدات العصر ونوازله بما يجعلها تأخذ دور الريادة بين المؤسسات والتقدير لجهود الدائرة في إعداد وإنجاز قانون الاحوال الشخصية الاردني بما احتواه من أحكام ومعالجات مستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاجتهادات المعتبرة المبنية على المصلحة أو العرف والملتزمة بقواعد الشريعة وثوابتها . 5- يثمن المشاركون عمل دائرة قاضي القضاة في استكمال منظومة تشريعاتها وبرامجها وتنظيماتها الادارية واستيعابها للتقنيات الحديثة في ذلك كله بما يمكنها من تحقق العدالة الناجزة ويقدرون للدائرة استحداث المحكمة العليا الشرعية والنيابة العامة الشرعية والتوجه لشمول أعمال النيابة العامة تنفيذ الاحكام الشرعية وذلك ضمانة لدورها في حماية الضعفاء والنساء والاطفال. 6- ان الايواء الاسري من موضوعات القضاء الشرعي وإن القوانين النافذة في المحاكم الشرعية قد نظمت أحكامه وبينت اختصاصها الوظيفي فيه ،ويؤكد المشاركون على أنه لا بد من بناء منظومة متكاملة لعمل الدائرة في هذا المجال وانشاء وحدة متخصصة بالإيواء والعنف الأسري تبني تفاهمات مع المؤسسات ذات العلاقة لدى الجهات الرسمية الأخرى في سبيل تطبيق أحكام القوانين الناظمة لهذه الموضوعات على وجه يحقق التكاملية في العمل. 7- يؤكد المشاركون على دور دائرة قاضي القضاة في الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص والاسترشاد برأيهم في أعمالها القضائية بما يعين القاضي على اصدار أحكام مستنيرة تستند الى اسس علمية سليمة وتحقق أعلى درجات العدالة وفي هذا الصدد يوصي المؤتمرون بإعداد دليل استرشادي يعنى بتطبيق موضوعات الخبرة الطبية ذات الصلة بأعمال المحاكم الشرعية ويوحد النظرة الى وصف واقع الحالات والمصطلحات بين اهل الخبرة الفنية والقضاة . 8- يقدر المشاركون لدائرة قاضي القضاة دورها البارز والهام في التوعية المجتمعية في حماية المجتمع من الأفكار الضالة والعادات والأعراف المناقضة لشريعتنا وعقيدتنا و دورها في حماية الضعفاء والنساء والأطفال 9- ثمن المشاركون مبادرة دائرة قاضي القضاة طرح موضوعات نوعية بالغة الاهمية كموضوع الدية والعاقلة وتطبيقاتها في العصر الحديث وتوجهها لتقنين أحكام الدية . 10- التأكيد على أهمية التعاون القضائي بين الدول الاسلامية والعربية لما له من أثر في حماية الحقوق وتيسير اقتضائها . 11- يثمن المشاركون لدائرة قاضي استحداثها وحدة متخصصة في الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري تعمل من خلال منظومة متكاملة للحلول البديلة للنزاعات الأسرية لتعزز استقرار الأسرة وأمنها وتمكينها من تجاوز الإشكاليات التي قد تواجهها خلال مسيرة الحياة كما يقدرون للدائرة تبنيها منهج الإرشاد الأسري ورفعها لشعار التراضي قبل التقاضي والوفاق قبل الشقاق . ويوصون بتعميم ونشر هذه المنهجية في الدول الإسلامية والعربية .
القضاء المؤتمر السابع للمتخصّصين في أمن وسلامة الفضاء السيبراني (الإنترنت) 1- اعتماد مشروع الاتفاقية العربية لحماية الفضاء السيبراني. 2- إنشاء وتفعيل آليات وهياكل الرقابة اللازمة لحماية الفضاء السيبراني وتوفير الاستخدام الآمن على المستويات كافة وفي الميادين المختلفة لا سيما في مجال حماية الأطفال من مخاطر الفضاء السيبراني. 3- زيادة وعي الأسر لدورها الفعّال المكمّل في الرقابة على الفضاء السيبراني لحماية أطفالها وتماسك أفراد الأسرة. 4- إدخال برامج التوعية حول مخاطر الفضاء السيبراني ضمن المناهج الدراسية والتربوية التي تحثّ على تقوية الجوانب الأخلاقية والبُعد عن التطرّف. 5- وضع دليل علمي موجّه لأولياء الأمور داخل الأسر وللمربين يتضمّن نصائح وإرشادات عملية وتوجيهية لدفع وصدّ المخاطر لتأمين الاستخدام الآمن للفضاء السيبراني للشباب. 6- إيجاد البيئة التشريعية والمؤسساتية اللازمة في كل دولة لحماية فضائها السيبراني. 7- تفعيل ودعم دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بأخطار استخدام الفضاء السيبراني غير الآمن والحماية منها. 8- تفعيل التعاون العربي في تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية الفضاء السيبراني والتوعية من أخطاره. 9- العمل على تأهيل كوادر متخصّصة في مجال حماية الفضاء السيبراني. 10- استغلال الفضاء السيبراني والبنية التحتيّة واستثمارها في تأمين الخدمات المفيدة للمواطنين اقتصادياً وعلمياً وتربوياً. 11- اعتبار المحاور التالية محاور علمية للقاء الثامن القادم: §       مراجعة مسودة مشروع النظام التشريعي لقواعد استخدام الفضاء السيبراني في ضوء ملاحظات الدول العربية. §       مراجعة القواعد الأخلاقية لاستخدام الفضاء السيبراني في ضوء ملاحظات الدول العربية. §       عرض التجارب العربية التشريعية والتنظيمية في مجال حماية الفضاء السيبراني.
السياسة الشرعية "  مؤتمر ندوة مستجدات الفكر الاسلامي الثانية عشر ""فقه السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة" 1.رفع برقية شكر وتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حفظه الله ورعاه، على تفضله برعاية المؤتمر، وحسن الضيافة. 2.تأسيس مركز دولي يُعنى بدراسة السياسة الشرعية ومستجداﺗﻬا المعاصرة واستقطاب الباحثين المتخصصين في هذا اﻟﻤﺠال. 3.إعداد موسوعة علمية متخصصة في موضوعات السياسة الشرعية ومستجداﺗﻬا المعاصرة. 4.الاستمرار في تنظيم الندوات العلمية البحثية المتخصصة في موضوعات السياسة الشرعية ومستجداﺗﻬا المعاصرة 5.إصدار مجلة علمية محكمة متخصصة في السياسة الشرعية ومستجداﺗﻬا المعاصرة. 6.رصد جائزة عالمية لأبحاث السياسة الشرعية ومستجداﺗﻬا المعاصرة. 7.تأسيس أكاديمية علمية تعنى بفقه السياسة الشرعية ومستجداﺗﻬا المعاصرة. 8.العمل على نشر المواد العلمية المتعلقة بفقه السياسة الشرعية بالوسائل المختلفة. 9.ترجمة أبحاث المؤتمر إلى اللغات الحية و توزيعها على الجامعات والمراكز في العالم. 10.ضرورة تكثيف الدراسات المتخصصة والمتعمقة في السياسة الشرعية ومستجداﺗﻬا المعاصرة من قبل الجامعات والمؤسسات واﻟﻤﺠامع العلمية، والمراكز البحثية.
القانون مما له صلة بالفقه مؤتمر الأبعاد القانونية للهجرة غير الشرعية §       تفعيل الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (28) من القانون رقم 82 لسنة 2016، وذلك من خلال تنفيذ الخطط والبرامج لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود. §       حث الدول على تنفيذ التزاماتها المترتبة على الاتفاقيات الدولية بشأن منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومواءمة قوانينها الوطنية مع تلك الاتفاقيات. §       إعداد برامج تثقيفية للشباب تستهدف تنمية وتعميق مفاهيم الولاء والانتماء وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية، مع التأكيد على دور هيئات ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطار. §       حث الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية على توقي تلك الظاهرة من خلال تهيئة المناخ المناسب للاستثمار المحلي والأجنبي وإزالة معوقاته وتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة حجم الناتج القومي، ويعزز دور المستثمرين في خلق فرص العمل والحد من البطالة. §       تكريس الجهود نحو الاستثمار الفعال للعنصر البشري من خلال إصلاح المؤسسات التعليمية، لاسيما التعليم الفني والمهني، وزيادة نسبة مخصصات الإنفاق على البحث العلمي، ورفع جودة التعليم والتدريب وتوجيهه نحو الإبداع والابتكار. §       تحقيق التناسق بين التشريعات العقابية الوطنية على نحو يتم بموجبه تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. §       التأكيد على ضرورة العقاب على عدم الإبلاغ عن جرائم الهجرة غير الشرعية التي ستقع إذا توافر العلم بها أو احتمال وقوعها، بالإضافة إلى عدم منح المحكمة سلطة تقديرية في الإعفاء من العقوبة إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته. §       التأكيد على حماية ضحايا الهجرة غير الشرعية، مع ضرورة وضع تنظيم قانوني شامل للحق في اللجوء مُبيناً : حالاته – شروطه – إجراءاته – حقوق اللاجئ والتزاماته – سحب صفة اللاجئ). §       تعزيز أطر التعاون التشريعي والقضائي والأمني، وتبادل الدراسات العلمية والإحصائية والمعلومات الاستخباراتية بين الدول المعنية بالهجرة غير الشرعية. §       تعزيز الجهود الدولية المتعلقة بإجراءات ضبط ومراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية لمواجهة الهجرة غير الشرعية. §       تبسيط الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرات، بما يحقق الانتقال الآمن بين الدول، ويعزز الهجرة الشرعية من جانب، ويحد من الهجرة غير الشرعية. وشبكات الاتجار بالبشر من جانب آخر.
الفقه الطبي الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 1.   توصي الندوة بضرورة الاستفادة من جلود وعظام الحيوانات المذكاة لاستخراج مادة الجيلاتين التي تستخدم في الغذاء والدواء، وذلك حفاظاً على الثروة الوطنية وتجنباً لشبهات استعمال مواد من مصادر غير مقبولة شرعاً. 2.   توصي الندوة المسؤولين في البلاد الإسلامية بأن تراعى في الصناعة الدوائية والغذائية الشروط والمواصفات المقبولة شرعاً من حيث المواد الخام وطرق التحضير. 3.   توصي اللجنة المسؤولين في البلاد الإسلامية بإلزام الشركات المنتجة والمستوردة للمواد الغذائية المحفوظة ببيان التركيب التفصيلي لجميع مقومات كل عبوة بشكل واضح وباللغة الوطنية.
الفقه الطبي الندوة الفقهية الطبية التاسعة : رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة أولاً: تجريم كل الحالات التي يُقحم فيها طرفٌ ثالثٌ على العلاقة الزوجية سواء أكان رحماً أم بويضة أم حيوانا منويا أم خلية جسدية للاستنساخ. ثانياً: منع الاستنساخ البشري العادي ، فإن ظهرت مستقبلاً حالات استثنائية عرضت لبيان حكمها الشرعي من جهة الجواز أو المنع. ثالثاً: مناشدة الحكومات سن التشريعات القانونية اللازمة لغلق الأبواب المباشرة وغير المباشرة أمام الجهات الأجنبية والمؤسسات البحثية والخبراء الأجانب للحيلولة دون اتخاذ البلاد الإسلامية ميداناً لتجارب الاستنساخ البشري والترويج لها. رابعاً: متابعة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وغيرها لموضوع الاستنساخ ومستجداته العلمية وضبط مصطلحاته وعقد الندوات واللقاءات اللازمة لبيان الأحكام الشرعية المتعلقة به. خامساً: الدعوة إلى تشكيل لجان متخصصة في مجال الأخلاقيات الحياتية لاعتماد بروتوكولات الأبحاث في الدول الإسلامية وإعداد قانون عن حقوق الجنين.
الفقه الطبي الندوة الفقهية الطبية زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي: المصدر الأول للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه. وترى الندوة أنه ليس في ذلك من بأس شرعاً، وفيه ميزة القبول المناعي. لأن الخلايا من الجسم نفسه يو المصدر الثاني هو الحصول على الأنسجة من خلايا حية من مخ جنين باكر في الأسبوع العاشر أو الحادي عشر، وهناك طرق للحصول على هذه الخلايا: الطريقة الأولى: أخذها من جنين حيواني، وقد نجحت هذه الطريقة بين فصائل مختلفة من الحيوان ومن المأمول نجاحها باتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة لتفادي الرفض المناعي، وترى الندوة أنه لا مانع شرعاً من هذه الطريقة إن أمكن نجاحها. الطريقة الثانية: أخذها مباشرة من الجنين الإنساني في بطن أمه، بفتح الرحم جراحياً وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه، وترى الندوة حرمة ذلك شرعاً إلا إذا كان بعد إجهاض تلقائي أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم، واتفق الرأي على تأكيد التوصية الخامسة في (ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام من تحريم استخدام البيضة الملقحة في امرأة أخرى، ترى الندوة أنه لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا بضوابط لا بد من توافرها. زرع الأعضاء التناسلية: أولاً: الغدد التناسلية: انتهت الندوة إلى أن الخصية والمبيض بحكم أنهما يستمران في حمل وإفراز الشفرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد، فإن زرعهما محرم مطلقاً نظراً لأنه يفضي إلى اختلاط الأنساب وتكون ثمرة الإنجاب غير متولدة من الزوجين الشرعيين المرتبطين بعقد الزواج. ثانياً: الأعضاء التناسلية غير الناقلة للصفات الوراثية: رأت الندوة بالأكثرية أن زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي – ما عدا العورات المغلظة – التي لا تنقل الصفات الوراثية جائز استجابة لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية التي جاءت في القرار رقم (1) من قرارات الدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المشار إليه سابقاً. ثالثاً: تدعو الندوة جميع الحكومات الإسلامية إلى أن. تسعى لوضع التشريعات اللازمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات.
الفقه الطبي المؤتمر الدولي الأول للعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي 1.   التوصية بإدخال تقنية التشريح الافتراضي ما أمكن في أعمال الطب الشرعي؛ وذلك للاستفادة من التقنيات الحديثة، ورفع الجودة النوعية لأعمال الطب الشرعي على ألا تكون بديلاً عن التشريح الكامل. 2.   اتخاذ الخطوات اللازمة لاعتماد جودة العمل لمراكز الطب الشرعي، ومعامل الأدلة الجنائية حسب المقاييس الدولية المتبعة في ذلك التخصص. 3.   استخدام تقنية الاتصال الحديث في التواصل بين مراكز الطب الشرعي عالمياً كل ما دعت الحاجة، سواء عن طريق الاتصال المباشر أو الاتصال عن بعد بين الأطباء الشرعيين، والخبراء في مجال الطب الشرعي في جميع أنحاء العالم للاستفادة من الخبرات العالمية في بعض الحالات التخصصية مع مراعاة خصوصية عمل الطب الشرعي وسريته في كل دولة وبما لا يتعارض مع أنظمتها. 4.   الاستفادة من الخبرات الطبية والجنائية عالميا لرفع مستوى التدريب للعاملين في مجال الطب الشرعي والأدلة الجنائية. 5.   التوصية بأن تقوم الجمعية السعودية للطب الشرعي بعقد المؤتمر السعودي الدولي كل سنتين على أن يتم انعقاد المؤتمر الثاني إن أمكن في مارس 2014م.
الفقه الطبي المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي 1.   دعوة الخبراء والدول للاستفادة من التطور العلمي والتقنيات الحديثة في مجال الطب الشرعي ‏والأدلة الجنائية‎ . 2.   مما يذكر أن المؤتمر عُقد ليكون فرصة الالتقاء العلماء في مجال الطب الشرعي والأدلة الجنائية ‏وتبادل الخبرات في مجال الكشف عن الجريمة حيث تم طرح أكثر من 100 ورقة علميه و 8 ورش ‏عمل تغطي أخر المستجدات العلمية لمحاور المؤتمر‎ .
الفقه الطبي مؤتمر المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي التوصية (1): وضع أطر مرجعية للاعتماد والجودة والاعتراف لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الوطن العربي وتشكيل هيئة مختصة بهذه الجوانب تحت مظلة الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي. التوصية (2): السعي لتفعيل مجموعات العمل العلمية العربية للبدء في توحيد نظم ومعايير العمل في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الدول العربية ونشر الدراسات الخاصة بتلك النظم والمعايير. التوصية (3): الدعوة إلى إنشاء هيئة عربية للمحققين الجنائيين، تتصف بالحيادية والنزاهة ويكون أعضاؤها من ذوي الخبرات المتميزين في ميدان التحقيق الجنائي والشؤون القانونية الجنائية. التوصية (4): توثيق التعاون المشترك بين الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمؤسسات والجمعيات المختصة في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي على المستوى العربي والدولي. التوصية (5): السعي لعقد الفعاليات التي تنظمها الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي بالتناوب مع الدول العربية. التوصية (6): تشجيع النشر العلمي في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي ونشر الأبحاث المتميزة في المجلة العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي. التوصية (7): إعداد برامج تعليم مستمر ضمن مختلف تخصصات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي ووضع معايير تصنيف وتمييز الخبراء والمختصين.
الفقه الطبي الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب (الأمراض وعلاقتها بالصوم) أمراض النساء والإرضاع تحتاج المرأة أثناء الحمل إلى تغذية جيدة متوازنة حتى تتمكن من الوفاء باحتياجاتها اليومية بالإضافة إلى احتياجات الجنين الذي يمر بمراحل مختلفة يمكن تلخيصها في: في الثلث الأول: مرحلة التصور الجنيني وهي حساسة لأي خلل في الوارد الغذائي من فيتامينات وسكر ومواد أخرى ضرورية. ثم الثلث الثاني: وهي مرحلة التسارع في النمو لمختلف الأعضاء والأجهزة وهي أيضا تتأثر بالوارد الغذائي فنقصه الشديد قد يؤدي إلى تأخر النمو لدى الجنين. أما الثلث الأخير من الحمل فيمتاز بالزيادة الكمية في حاجيات الجنين من الطاقة والغذاء مما يحتم على الأم توفير كمية إضافية من الغذاء النوعي لتلبية هذه الحاجات. إذن مما تقدم يتضح أن الصيام لساعات طويلة تتجاوز أحيانا 15 ساعة وفي مناخ حار سيؤثر على عمل الجسم واستقلابه الداخلي مما قد ينعكس سلبا على الجنين. اتجهت أغلب الأبحاث العلمية المنشورة -على قلتها- إلى منحيين اثنين؛ الأول أن الصيام لا يؤثر سلبا على الحمل بينما بيّن البعض الآخر أن الضرر محتمل ويشمل الوزن والتطور الروحي الحركي للطفل المولود لأم قامت بالصيام أثناء الحمل. وبشكل عملي يمكن أن نقسم حالات الحمل بالنسبة للصيام إلى حالتين: - حالات الحمل المصحوبة بأمراض أخرى أو تقيؤات شديدة. و في هذه الحالة يجب على الحامل أن تفطر نظرا لأن الصيام قد يفاقم حالتها الصحية. - حالات الحمل التي لا يصاحبها اختلاطات والحامل تبدو بصحة جيدة، فهنا كان الرأي أنه في هذه الظروف المناخية الحارة ونهار الصيام الطويل (15 ساعة على الأقل) لا ينصح بالصوم. وفي حالة قررت الحامل الصيام بعد اطلاعها على المخاطر يتم تزويدها بالتوجيهات اللازمة وتشمل : - الإكثار من أخذ السوائل في الليل - أخذ التغذية الكافية المتنوعة - أخذ وجبة سحور كافية لتساعد الحامل على التحمل لفترة أطول - عدم القيام بأي نشاط بدني زائد أو التعرض الطويل لأشعة الشمس أو الحر الشديد. ويجب علي الطبيب إطلاع المريضة بشكل كاف على كل ما تقدم 1الإرضـــاع أما الأم المرضع فتنصح بعدم الصيام في الشهور الستة الأولى إن كان الاعتماد حصريا على الثدي، أما بعد ذلك فيمكنها الصيام إن كان الرضيع في صحة جيدة وتمكن من الاستفادة من التنوع الغذائي. أمــــــراض القــــــلـــــب والـشـرايـيــن من لا يناسبهم الصيام من مرضى القلب: 1) مرضى القصور القلبي ذوو الحالات غير المستقرة 2) المصابون باحتشاء العضلة القلبية الحاد. 3) المصابون بالذبحة القلبية غير المستقرَّة أو المتلازمة الإكليلية الحادة. 4) مرضى الخثار الوريدي العميق و الصمة الرئوية الحادة. 5) آفات القلب الخلقية المزرقة . 6) متلازمة ايزينمنغر. 7) مرضى الحوادث الوعائية الدماغية. 8) المرضى الذين هم في حاجة لدخول المستشفى. 9) الذين يحتاجون إلى علاج متعدد أثناء النهار عن طريق الفم أو الحقن. 10) مرضى ارتفاع الضغط: - الذين يتناولون 3 أدوية فما فوق - الموضوعون على مدرات البول - الذين لديهم اختلاطات 11) اعتلال الشرايين المحيطية الحاد. 12) المرضى الذين أجريت لهم جراحة قلب مفتوح حديثا. 13) المرضى الذين ليست لديهم القدرة على المتابعة الطبية. الأمـــــــــراض الــــبـــــاطــــنـــــيــــــــة الأمراض المفطرة - جميع سرطانات الجهاز الهضمي. - مرض السل قبل الشفاء التام مهما يكن نوع الإصابة. - تليف الكبد. - التهابات الكبد الحادة. - قرحة المعدة أو الاثني عشر الحادة أو خلال الستة أشهر الأخيرة. - التهابات البنكرياس الحادة. - جميع تقيحات الجهاز الهضمي الحادة . - نزيف الجهاز الهضمي. - بعض أمرا ض نقص الامتصاص . - القيء المزمن. - الإسهامات المزمنة وبعض الإسهامات الحادة. - الأمراض المجموعية في طورها الحاد. - استعمال بعض الأدوية لفترة طويلة يمنع الصوم. حـــــــالا ت خـــاصـــــة - التهابات الكبد المزمنة التي تستوجب الدواء. - القرحة المعدية أو الاثني عشرية منذ أكثر من ستة أشهر :يجب على الصائم استعمال الدواء أسبوعا قبل رمضان وستة أسابيع بعده. - أمراض الأمعاء والقولون المزمنة: النوبات الحادة. لا يعتبر مفطرا : - الإصابة بالبواسير - فيروس الكبد في حالة سبات الـــــــــسكـــــــــــــــــري و الغدد و الصـــــــــيــــــــــــــام - المرضى المصابون بالسكري نمط أول لا يصومون - المرضى المصابون بسكري نمط ثان لا يصومون… لكن يمكنهم الصيام إذا توفرت فيهم الشروط التالية: - سكر الدم متوازن بشكل جيد - إذا توفر لدى المريض جهاز لمراقبة سكر الدم وكان المريض يمكنه التصرف في حال ارتفاع السكر أو انخفاضه - إذا كان السكر لم يؤثر بعد على الأعضاء الحيوية : قلب , كلى ..... - إذا كان المحيط واعيا بالأخطار المحدقة بالمريض - توفر فريق طبي مساعد - أما بالنسبة لأمراض الغدة الدرقية فهي غير مفطرة إلا إذا رافقتها اختلالات هرمونية حادة. - أما بالنسبة للاختلالات الهرمونية للغدة الكظرية فهي مانعة للصوم - السكري الكاذب مانع للصوم. الكــــــــــــــــلــى والـــمســـــالــــك الـــبـــــولــــيــــــــــة المجموعة الأولى : مرضى القصور الكلوي المزمن قد يتسبب الصوم - نتيجة لنقص السوائل والأملاح - في تدهور حالة القصور المزمن خصوصاً في حالات التهابات الكلى المزمنة، والتكيس الكلوي، وهو ما قد يؤدي إلى جفاف واختلال في وظائف الكلى والجسم. ولذلك من الضرورة بمكان لمريض القصور الكلوي أن يقوم بمراجعة الطبيب المتابع لحالته لأخذ النصيحة الطبية حسب حالته المرضية قبل الشروع في الصوم. المجموعة الثانية : مرضى الغسيل الكلوي - لا يمكنهم الصوم المجموعة الثالثة: وهم المرضى الذين أجريت لهم عملية زراعة الكلى يمكن لمريض زراعة الكلى أن يصوم بعد مرور عام من زراعة الكلى له إذا كان الجسم قد توافق مع الكلية المزروعة بشكل جيد، وعليه فإن المريض يمكنه تناول مثبطات المناعة اللازمة مثل عقار السيكلوسبورين الذي يؤخذ عادة كل 12 ساعة، بعد الإفطار وعند السحور مع ضرورة المتابعة اللصيقة مع الطبيب المعالج. أما بالنسبة لمرضى زراعة الكلى الذين لم تستقر حالتهم، فقد يؤدي الصيام إلى تأثيرات ضارة على الكلى المزروعة والجسم، لذلك لا يمكنهم الصوم . المجموعة الرابعة: مرضى التهابات الكلى والمسالك البولية بالنسبة لالتهابات الكلى والمثانة الحادة يفطر المريض لأخذ العلاج حتى تتراجع الحالة الحادة عندها يمكنه الصوم وفي حالة وجود قصور في وظائف الكلية يتابع الفطر. المجموعة الخامسة: مرضى حصيات الكلى والحالب والمثانة البولية - لا يصومون وبعد العلاج يمكن للمريض الصيام بشرط شرب كميات كبيرة من السوائل بعد الإفطار حتى تساعد على تخفيف الأملاح وعدم ترسبها وطرد الحصيات الصغيرة مع ضرورة الانتباه إلى الإقلال من تناول اللحوم الحمراء، وملح الطعام والسبانخ والطماطم والمكسرات والشاي والقهوة، وكذلك عليهم تجنب التعرض للمجهود الشديد أثناء النهار وتجنب التعرض للحر الشديد.<code> أمراض نقص المناعة المكتسبة لا يصوم: o      كل مريض يستخدم الأدوية مرتين فما فوق o      كل مريض يعاني من نقص حاد للمناعة أي: CD4 أقل من 200 o      كل مريض يعاني من الالتهابات الانتهازية o      كل امرأة حاملة للفيروس أثناء الحمل أو الإرضاع o      وصف الأدوية خلال رمضان للصائم o      صحة الصوم وفعالية وأمان العلاج - تصور لتنظيم استشارة طبية ما قبل رمضان كل سنة من أجل ملاءمة المنظومات العلاجية والاتفاق مع الفقهاء على التصورات العلمية التي ينبني عليها الرأي الفقهي. - التنسيق من أجل تنظيم جلسات تقويم علاجي، يتم خلالها تقييم أخطار الأدوية خلال الصيام مع مراعاة التداخلات الغذائية والظروف الصحية والاجتماعية للصائمين. - تكليف لجنة بترصد وبحث ومتابعة شكوى الصائمين المعالجين بالأدوية وتقييمها من أجل متابعة هذا العمل بعد رمضان في سبيل التوفر على معلومات أكثر عن الموضوع. - إرساء تعاون علمي مع الهيئات الوطنية المعنية بالبحث العلمي من أجل الحصول على معلومات دقيقة نابعة من الواقع. تـــــوصــــيـــات خــاصـــة §       حث الأطباء على التقيد بأخلاقيات المهنة. §       العمل على مراجعة نصوص مدونة الأخلاق الطبية لتكون أكثر ملاءمة لديننا الحنيف . §       يجب إجراء الاستشارة بحضور شخص ثالث في الغرفة كل ما كان ذلك ممكنا. §       الفصل بين الجنسين في غرف الحجز في المستشفيات إلا في حالات الضرورة. §       العمل على إنشاء موقع مشترك بين سلك الأطباء والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم لتلقي الأسئلة حول الصحة والصوم والرد عليها. §       إنشاء لجنة مشتركة لبحث القضايا الفقهية الطبية ومستجداتها - بشكل دائم - تضم: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم – سلك الأطباء – الجمعيات العلمية – كلية الطب – وزارة الصحة. §       حالات خاصة §       الفحص بالمنظار مفطر لأنه يصل للمعدة مباشرة، وكل ما وصل للمعدة فهو مفطر وإن لم يكن متحللا §       تفاوت حدة الألم من شخص لآخر، الألم من الأمور التي لا تعلم إلا من قبل صاحبها وهو مصدق فيها، فيعتمد على ما أخبر به. هل يمكن أن نترك للمريض الخيار في الفطر؟ علينا أن نخبر المريض بالحكم والمريض هو المسؤول عن نفسه مع أن الفطر بسبب المرض على قسمين: 1 - واجب وهو ما يترتب عل عدمه الهلاك أو الأذى الشديد، وهذا لا خيار له فيه 2 - جائز وهو ما دون ذلك، وهذا له الخيار فيه. o      هل يجوز إجراء فحوصات في حالة الشك في وجود المرض وهل يفطر في انتظار النتائج أم يصوم؟ الرجوع في ذلك إلى تقدير الطبيب واجتهاده o      الأدوية المستعملة عن طريق الشرج غير مفطرة o      الحقن غير المغذية بأنواعها غير مفطرة o      الأقراص تحت اللسان إذا كانت تذوب وتختلط بالريق وتصل إلى الحلق فهي مفطرة o      بخاخ الربو مفطر o      معالجة الأسنان أثناء الصيام جائزة، وإذا لم يصل منها متحلل إلى الحلق فهي غير مفطرة o      التخدير في حد ذاته ليس مفطرا، ولكن إذا دام التخدير العام كل النهار أو جله لزم القضاء لأنه بمثابة الإغماء، وأما التخدير الموضعي فلا شيء فيه
الفقه الطبي ندوة (العمليات التجميلية بين الشرع والطب) 1ـ أصل التجميل والعناية بالمظهر مشروع ومرغَّب فيه ، لكن أحكامه تتفاوت بحسب ‏اعتبارات كثيرة ؛ لذا فلا بد من ضبطه بالضوابط الشرعية . ‏ ‏2ـ الجراحات التجميلية العبثية التي تقوم على تغيير الخِلْقة المعهودة إلى خلقة غير معهودة ‏كشق اللسان ونحوه تُعد من الجراحات التي لا يقرها الشرع ، وهي من أظهر صور تغيير خلق الله ‏تعالى .‏ ‏3ـ الجراحات التجميلية التي تهدف إلى التحايل والتدليس والتغرير بالآخرين والفرار من ‏العدالة ممنوعة شرعاً لمخالفة النصوص والقواعد الشرعية .‏ ‏4ـ الجراحات التجميلية التي تهدف إلى علاج العيوب وإزالة التشوهات ورفع الضرر ‏الحسي أو النفسي من الجراحات الجائزة شرعاً لأنها من التداوي المشروع .‏ ‏5ـ الجراحات التجميلية التحسينية محل نظر ودراسة ، وينبغي أن يكون الحكم عليها ‏حسب الدافع لها وما يكتنفها من أضرار دون الحكم الإجمالي على جميع صور هذه الجراحة .‏ ‏6ـ أكثر الباحثين على أن التغيير المحرم لخلق الله تعالى هو التغيير الجراحي للخِلْقة المعهودة ‏إلى خلقة أحسن منها لمجرد طلب زيادة الحسن دون أن يكون لذلك مسوِّغ شرعي من دفع ضرر ‏جسدي أو نفسي أو علاج عيب في نظر أوساط الناس .‏ ‏7ـ الجراحة التجميلية جزء من الجراحة الطبية وينبغي أن يشترط لها ما يشترط لكافة ‏الجراحات الطبية كالأمن من الضرر والموازنة بين المفاسد والمصالح .‏ ‏8ـ هناك ضوابط عامة تشترط لجواز أي عملية تجميلية ، ومنها : ‏ ‏(1)‏ أن يترتب على عدم إجراء العملية ضرر حسي أو نفسي .‏ ‏(2)‏ ألا يكون المقصود من إجراء العملية التشبّهَ المحرم بالكفار أو الفسَّاق .‏ ‏(3)‏ ألا يكون في العملية تشبه الرجال بالنساء أو العكس .‏ ‏(4)‏ ألا تستلزم العملية كشفَ ما أمر الله بستره من العورات إلا لضرورة أو حاجة ‏معتبرة .‏ ‏(5)‏ ألا يكون في العملية إسراف .‏ ‏(6)‏ ألا يترتب على العملية ضررٌ أو تشويه أشدُّ من الضرر أو التشويه المراد علاجه .‏ ‏(7)‏ أن تكون المواد المستخدمة في الترقيع والحقن ونحوهما طاهرة إلا للضرورة . ‏ توصيات الندوة :‏ ‏1ـ توصي الندوة الجهات والمؤسسات الصحية بتطبيق شرع الله تعالى والوقوف عند حدوده ‏في كافة الأمور خاصة فيما يتعلق بالجراحات التجميلية ، إذ يجب في هذا الصدد وضع القواعد ‏وسن القوانين التي تنظم إجراء هذه الجراحات من الناحية الشرعية .‏ ‏2ـ يجب على المستشفيات والعيادات والمراكز الخاصة تقوى الله تعالى وعدمُ إجراء ما يحرم ‏من هذه الجراحات ؛ لأن المكاسب التي تجنى من الجراحات المحرمة مكاسبُ خبيثةٌ لا تحل لمن ‏أخذها ؛ لأنها في مقابل عمل محرم ، والله تعالى إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه .‏ ‏3ـ على العاملين في القطاع الصحي خاصة من الأطباء والجراحين التفقّه في أحكام ‏الممارسة الطبية سيما ما يتعلق بجراحات التجميل ، وألا ينساقوا لإجرائها لمجرد الكسب المادي ‏والسبق العلمي دون تحقق من حكمها الشرعي ، وعليهم أن يكونوا صادقين مع مراجعيهم ‏ناصحين لهم لئلا يدفعوهم إلى هذه الجراحات دون ضرورة طبية أو حاجة معتبرة .‏ ‏4ـ لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم ؛ لذا فالأصل في المسلم الرضا بما قسم الله له ‏من مظهر وعدمُ المبالغةِ والتوسُّع في إجراء العمليات التجميلية مراعاةً لمقصد الشارع في حفظ ‏النفس والمال ، مع أهمية معرفة الحكم الشرعي لكل إجراء تجميلي قبل الإقدام عليه .‏ ‏5ـ طلب العمليات التجميلية له صلة وثيقة بالجانب النفسي في حالات كثيرة ؛ لذا ينبغي ‏ربط جراح التجميل بالطبيب النفسي قبل إجراء الجراحة وبعدها مع أهمية العناية بالحالة النفسية ‏ومعالجتها قبل البت بالعمل الجراحي .‏ ‏6ـ دعوة الباحثين في المجال الفقهي إلى أن يوجهوا أنظارهم نحو المجال الطبي سيما ‏الجراحات التجميلية التي تأخذ طابع التجدد المستمر .‏ ‏7ـ أهمية تجسير العلاقة بين الأطباء من جهة والفقهاء والباحثين من جهة أخرى لتصوّر ‏النوازل الطبية على نحو دقيق ومعرفة الأحكام الفقهية للجراحات التجميلية وعدم الاكتفاء ‏بالاجتهادات الفردية .‏ ‏8ـ رفع وثائق هذه الندوة للجهات العلمية المتخصصة كهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة ‏للإفتاء لاطلاعها على النتائج والتوصيات واستصدار فتاوى في المسائل محل البحث .‏ ‏9ـ الدعوة إلى عقد ندوات قادمة لاستكمال جوانب الجراحة التجميلية مع أهمية تنظيم ‏حلقات نقاش بين الأطباء والفقهاء قبل عقد هذه الندوات .‏ واللهَ نسأل أن ينفع بهذه الندوة وما ورد فيها من أبحاث ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب ‏العالمين ‏.
الفقه الطبي مؤتمر الفقه الإسلامي الدولي الثاني … قضايا طبية معاصرة التوصيات العامة : - رفع خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ولمقام صاحب السمو الملكي ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ولمقام صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني الرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ولحكومتهم الرشيدة ولمعالي وزير التعليم العالي رئيس مجلس الجامعة معالي الأستاذ الدكتور / خالد بن محمد العنقري على دعم البحث العلمي الشرعي وتشجيعه ودفعه للتفاعل مع الواقع وما يزخر به من مشکلات ونوازل تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي وتجمع بين العلماء والخبراء في مجال الاختصاص. -ضرورة العناية الفائقة والمتواصلة بما يستجد من نوازل وحصرها والتواصل بشأنها بين المختصين وعلماء الشريعة لدفع الحرج عن الأمة وضبط سيرها بمنهج الشرع الحكيم ودفع الاضطراب والوقوع في الشبهات. -أهمية المجال الطبي وضرورة العناية به لملامسته المباشرة لحياة الناس وكثرة النوازل في مجاله ما يحتاج لبيان الأحكام الشرعية وحل المشكلات . - إنشاء كرسي للقضايا الطبية المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ليكون حلقة وصل بين الفقهاء والخبراء في مجال الطب، وليفعل العمل الشرعي للإجابة عن النوازل المستجدة في هذا المجال. - إنشاء لجنة لخدمة النوازل الطبية في كلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تتولى التنسيق في هذا المجال مع كليات الشريعة وكليات الطب في المملكة. -إقامة دورات تدريبية شرعية للأطباء تبين ما يهمهم من الأمور الشرعية في المجال الطبي. - العمل على إصدار نشرة مستخلصات تبين المستجدات من النوازل في المجال الطبي يزود بها الفقهاء لتحقيق المتابعة المستمرة في هذا المجال . - إنشاء موقع إلكتروني خاص بالقضايا الطبية المعاصرة يتولى العمل به مختصون في الشريعة والطب، ويكون مقره جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. - الاستمرار في عقد مؤتمر الفقه الإسلامي لمتابعة النوازل المستجدة في الحياة بعامة، وفي المجال الطبي بخاصة بنفس الجامعة. -ضرورة التصدي للنوازل الفقهية والطبية حتى يتم ضبطها بالقواعد الشرعية وعلى الأطباء والصيادلة المسلمين مراقبة كل جديد في ذلك ، ومناقشة علماء وفقهاء المسلمين والتواصل معهم ،وعقد المؤتمرات المشتركة لمناقشة المستجدات في المجال الطبي وبيان الحكم الفقهي فيه . - العناية بالجوانب الطبية، ففيها من الشراء والتطور السريع ما يجعلها مجالا خصبا للدراسات والبحوث، لاسيما في مراحل الدراسات العليا. - بناء قاعدة بيانات بالنوازل والفتاوى التي صدرت بشأنها بعامة والعناية برأي المجامع الفقهية بخاصة، خصوصا في النوازل الطبية التي تعم بها البلوى. - تقوم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالعمل على إخراج موسوعة الفقه الطبي بصورة متكاملة لتكون زادا للأطباء خصوصا، ولعامة الناس في المسائل التي تكثر حاجة الناس لها. - تكوين هيئة شرعية طبية تضم كوكبة من الفقهاء والأطباء ؛لتكون مرجعية شرعية للنظر في مستجدات الطب، وبيان أحكامها الشرعية وفق الأنظمة والإجراءات الرسمية. - تظافر جهود الجهات المختصة، لإقامة المؤتمرات والندوات ، وعقد الدورات التطبيقية، والورش الطبية الفقهية، لتدريب المعنيين على تخريج المسائل الطبية على القواعد الفقهية . - رصد القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بأحكام التداوي وإضافتها المناهج كليات الطب والصيدلة المقررة على الطلبة والتركيز على مادة المقاصد وعلى الفقه المقاصدي على وجه الخصوص لتأهيلهم ، ولتزويدهم بمداخل عن آلية الاستنباط والاجتهاد في مجال الأحكام الشرعية بعد عرضها على المجالس واللجان المختصة في الجامعات . ثانيا: التوصيات الخاصة المحور الأول: التداوي بالوسائل المعاصرة - إعطاء الخبير دوره في تبيين النازلة وفهمها، وعدم الاستقلال بالرأي من دونه أو الاجتهاد في حكم قبل بذل الجهد، واستفراغ الوسع في سؤال أهل الاختصاص، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. - عدم الاكتفاء بالخبير الواحد، وخصوصا في المسائل التي يتجاذبها أكثر من تخصص، مثل: مسألة (الجيلاتين الخنزيري)، فهناك : الأطباء، والصيادلة، وعلماء التغذية، وعلماء الحيوان، والخبراء في التصنيع الغذائي، وغيرهم. - العناية باختيار الخبير الثقة، المتمكن في علمه، الواضح في بيانه، القادر على تقريب صورة النازلة وتوضيح مفرداتها. - ضرورة اهتمام المسلمين بمجال تصنيع الدواء بخاصة، ووجوب سعى الأمة لإيجاد مصانع مستقلة تقوم على أساس الشرع حتى لا تدخل على المسلمين المواد المحرمة في أدويتهم كالخمر والخنزير. - يجب أن يكون للمسلمين دور فاعل في منظمة الصحة العالمية ؛ فلا يقتصر دورهم على العضوية الشرفية فحسب ؛ بل لابد أن يكون لهم أثر رئيس في إصدار اللوائح والقرارات الحاسمة والمهمة. - حث الحكومات الإسلامية على تبني صناعات الجيلاتين الحلال ودعمها حتى يرتفع الحرج عن المسلمين. - حفظ حق المريض في معرفة الدواء ومحتوياته، وترك الخيار له، وعرض البدائل عليه حتى يكون على بصيرة من أمره. 24- استعراض تسجيل الأدوية المحتوية على الكحول بصفته مقوما فعالا بغية الحد من استعماله قدر الإمكان، و خاصة حيثما يمكن الاستعاضة بمادة غير كحولية. - العمل على إنقاص تركيز الكحول في الأدوية قدر الإمكان؛ وذلك في الحالات التي لا يوجد فيها بديل مناسب يمكن إحلاله محله. - استعراض المستحضرات الصيدلانية المتوافرة للتحقق من محتوى الكحول فيها وتكثيف الجهود وتشجيع البحث العلمي لإيجاد المستحضرات الصيدلانية البديلة التي لا تحتوي على الكحول وتكون لها الفعالية نفسها. المحور الثاني : قضايا الأجنة والجينات - الحذر من التعامل مع البنوك التي تقوم بخلط السوائل المنوية دون تحديد أصحابها، أو تبيع المني، أو تقوم بتلقيح الزوجة بعد وفاة زوجها من مائه، أو بالبيضة الملقحة منه. - ضرورة تقنين عقوبات رادعة ل لنقل بالأحكام الشرعية الضابطة للتلقيح وتحديد جنس الجنين ،سواء أكان ذلك من الزوجين أو من الأطباء أو غيرهم من العاملين في مراكز طبية . - الفحص الطبي قبل الزواج من الأمور التي ينبغي للأمة الاهتمام بها، لاجتناب ظهور بعض الأمراض الوراثية. - الاهتمام بالفحص أثناء الحمل لمن أظهر الفحص قبل الزواج احتمال إصابة أجنتهم بأمراض وراثية تجنبا لولادة أطفال معاقين أو مشوهين. - ضرورة الاهتمام بمسألة تحديد جنس الجنين وإعطائها مزيدا من المتابعة والبحث الطبي والفقهي لتجلية كثير من جوانبها وتداعياتها وذلك لما لها من أبعاد ثقافية واجتماعية. - الاقتصار في اختيار جنس الجنين على الحالات التي تعمل تفاديا الظهور بعض الأمراض الوراثية حيث يتعلق المرض بجنس معين. - سن أنظمة رقابية لضبط ممارسة تقنية تحديد جنس المولود وللحد من التساهل في توفير هذه الخدمة لاستباق ما قد يترتب عليها من آثار سلبية. - ضرورة التوعية بالجوانب الأخلاقية والنظامية للتقنية المساعدة على الإخصاب والتي تجلب تحديات كبيرة وصعبة على مجتمعنا وقد تؤثر على التوازن البشري بين الجنسين. - تطوير نظام الترخيص العيادات العقم بما يكفل دفع الجوانب السلبية المترتبة على وجود ثغرات في النظام قد تسيء للمجتمع. - فرض تجديد رخصة مزاولة المهنة الطبية، بحيث يعد اختبار متجدد كل ( ثلاث سنوات مثلاً) لتجديد الرخصة وفق أحدث ما ظهر في مجال تخصص الطبيب . المحور الثالث: العمليات التجميلية - على القائمين على المستشفيات والعيادات الخاصة والأطباء الالتزام بتقوى الله تعالى، والتحقق من الحكم الشرعي للعمليات قبل إجرائها . - التحذير من اللجوء للدعايات التسويقية المخالفة للحقائق من أجل الكسب المادي. - ضبط الدعاية الإعلامية وحماية المريض من التغرير به بالوعود التي لا رصيد لها من الصحة أو التي تترتب عليها آثار سيئة. - وضع نظام رقابي صارم لإجراء العمليات التجميلية التي تسبب آثارا ضارة. - توعية المرضى بأن الجسد ملك لله ، فلا يعتدى عليه من العمليات التجميلية إلا ما أذن فيه الشرع وأباحه، وألا ينخدعوا بالدعايات البراقة التي يمارسها من لا ضمیر لهم. المحور الرابع : أخلاقيات المهنة - ضرورة سن میثاق أخلاقي لآداب مهنة الطب من قبل رجال من الفقه والطب والأنظمة وذلك لكي يلتزم به الطبيب عند مباشرته رسميا مهام عمله المهني. - انشاء هيئة خاصة مستقلة تعني بسلامة المريض في القطاعات الصحية وتتولى الرقابة والتفتيش المستمرين والجديين على المراكز الطبية للتأكد من مراعاتها للقوانين والأنظمة ومن صلاحيتها في ما رخصت له من الأعمال سواء من حيث توفر الإمكانات المادية أو الكفاءات والبشرية . - الابتعاد عن كل فعل يضع الطبيب تحت طائلة أحكام الشرع أو قواعد القوانين والأنظمة، كإجهاض الحامل، أو إجراء التجارب الطبية على البشر، أو إفشاء سر المريض إلا لأسباب شرعية أو نظامية. - اهتمام الأطباء بتعزيز الجانب الإنساني في مهنتهم عن طريق حسن التعامل مع المرضى والرفق بهم والعمل على شفائهم وراحتهم ومراعاة نفسياتهم وخصوصياتهم. - تعزيز مهارات الاتصال اللغوية والإنسانية بين الطبيب والمرضى، مع الاهتمام بالجوانب الفقهية التي تهم المريض والاهتمام بالجوانب الشرعية التي تتعلق بالمرض تعلما وتعليما. - ضرورة الحفاظ على سمعة هذه المهنة النبيلة من قبل الجهات المشرفة على مهنة الطب وذلك باستبعاد الطبيب الذي يلوث سمعتها أو يشين كرامتها. - ضرورة تكثيف اللقاءات والمشاورات بين الهيئات العلمية والطبية والأخلاقية من أجل مواكبة التطور في القوانين الأخلاقية للتطورات التقنية البيولوجية والطبية. 49- الاهتمام بالمسؤولية الطبية من كل جوانبها ووضع تنظیمات تضبطها، وعقد دورات تثقيفية للأطباء على فترات تبصرهم مسؤوليتهم المهنية في ظل القواعد الشرعية. - وضع التنظيمات الخاصة بالإنعاش الصناعي، وعلى ذوي الاختصاص توفير أجهزة كافية في هذا المجال. - بذل اهتمام أكبر لأولئك المرضى الميئوس من شفائهم من قبل أطباء نفسانيين وأشخاص على جانب كبير من الوعي والإدراك والاستقامة. ۔ اعتماد تدريس مادة أخلاقيات المهنة وفقه الطبيب في الكليات الطبية لتأصيل المراقبة الذاتية عند الطبيب. - إدراج موضوع المسؤولية الطبية وما يتعلق بها من الناحية الشرعية والنظامية ضمن مفردات مقررات أخلاقيات الطب. المحور الخامس: الخطأ الطبي - تكوين هيئة عليا للتعليم الطبي تعنى بالتقويم المستمر للمختصين مما يقلل من الأخطاء الطبية، وتساعد على رسم سياسة صحية جيدة للبلد تؤدي لرفع مستوى الطب فيها. - تكوين لجان طب شرعية تتألف من أطباء وفقهاء تكون مهمتهم إبداء الرأي الشرعي والعلمي والمهني والقانوني في كل مسألة طبية طارئة ، وتحديد نوع الخطأ الطبي، ومدى مسؤولية الطبيب. - إنشاء سجل وطني لحصر المخالفات الطبية المبلغ عنها وتصنيفها بعد دراستها وحليلها إحصائياً ، ليتم على ضوء ذلك إعداد نشرات خاصة بالأخطاء الطبية الأكثر شيوعاً مصنفة حسب التخصص ،وطرق تفاديها ،بما يضمن تثقيف الطبيب وأفراد المجتمع . - إنشاء مركز دراسات مشترك ما بين القضاء والطب لمعالجة ما يستجد في باب الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وعدم الاكتفاء بنصوص محددة تستوعب حالات دون أخرى. - سن إجراءات واضحة، تبين الخطوات الواجب إتباعها عند الاشتباه بحدوث خطأ طبي، سواء من قبل المستشفى أو الجهة الطبية التي تدعم الطبيب، وكذلك تبيين ما ينبغي على المريض المتضرر أو ذويه إتباعه، صيانة لحقوقه. - نشر الوعي بين الناس وتبصيرهم بحقوقهم في التعويض إذا أخل الأطباء بالتزاماتهم، وهذا من شأنه زيادة الحرص عند الأطباء وتقليل الأخطاء الطبية. - الحذر من المبالغة والإفراط في مساءلة الأطباء بغير دليل أو شبهة قوية ، ومراعاة الوسطية فالأصل براءة ذمة الطبيب حتى يثبت العکس. - دقة العمل الطبي لا تجيز ارتكاب خطأ جسيم يعفي الطبيب من المسئولية المدنية والجنائية والتأديبية.
الفقه الطبي   ندوة صحة المرأة من سن البلوغ إلى سن الياس بين الفقه والطب أولاً: أن يقوم المجمع الفقهي الإسلامي بالتنسيق مع كليات الطب في الجامعات والمراكز الطبية لإجراء الدراسات الطبية القائمة على التحاليل المخبرية، عن طريق التقانة الحديثة، وإجراء استبانات بحثية على شريحة واسعة من النساء، لتجلية حقائق الدماء والإفرازات التي تعرض للمرأة في مختلف مراحل عمرها، لتكون عوناً للفقيه في تنزيل الأحكام على الوقائع تنزيلاً صحيحاً ثانياً: أن تقوم الجهات المختصة بتكثيف اللقاءات العلمية لتوعية النساء وتعليمهن أحكام الدماء التي تصيب المرأة، بالإضافة للتوعية الصحية، للممارسات الطبية، المتعلقة باستخدام موانع الحمل والحيض والتقنيات المساعدة على الإنجاب، والتعامل الصحيح مع هذه الأدوية. ثالثاً: يوصي المنتدون المتصدين للفتوى في هذا الشأن مراعاة الفوارق بين النساء كمراعاة السن والعوارض الصحية والنفسية، وتعاطي الأدوية وموانع الحمل والسؤال عن كل ما من شأنه توضيح الحكم وتجليته ولو بالظن الغالب. رابعاً: قيام مراكز الإرشاد الأسري والجامعات والجمعيات بعقد دورات ومحاضرات للأزواج لرفع مستواهم الثقافي بما يعتري المرأة في مراحل العمر المختلفة، لبناء أسرة صالحة في مجتمع صالح خال من الخلاف والاختلاف. خامساً: على كليات الشريعة والطب في العالم الإسلامي بذل مزيد من العناية بالأبحاث والدراسات المتعلقة بصحة المرأة في هذا الجانب. وفي الختام يرفع المنظمون والمشاركون في هذه الندوة أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على جهودهما العظيمة في خدمة العلم وأهله، كما يشكر المنتدون رابطة العالم الإسلامي ممثلة في المجمع الفقهي الإسلامي، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة في الجمعية السعودية للدراسات الإسلامية (الحسنى) على إقامة هذه الندوة المباركة، سائلين الله أن ينفع بها، ويديم على هذه البلاد الإيمان والأمن إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الفقه الطبي   ندوة الشهادات الطب الشرعي بين واقع النص القانوني وآفاق الممارسة الطبية 1 ـ تكثيف المجلس الوطني لهيئة الطبيبات و الأطباء و المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء من دورات ‏التكوين المستمر تفعيلا للمادتين 26 و 41 من القانون رقم 08-12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء على ‏مستويين :‏ أ ـ مستوى منغلق: يروم تجويد التكوين الطبي و تمكين الطبيبة و الطبيب من تحيين مداركه العلمية و بالتالي تجويد ‏الشهادة الطبية الشرعية من خلال فحص طبي دقيق محصل من ورشات تكوينية طبية منحصرة على الهيئة الطبية و ‏الهيئات المشتغلة بالحقل الصحي .‏ ب ـ مستوى تفاعلي: يروم الانفتاح على مختلف المتدخلين في الشهادة الطبية من خلال استحضار البعد القانوني في ‏تكوين الطبيب و تبصيره الوقائي بمسؤوليته المدنية و الجنائية المترتبة عن الشهادة الطبية الشرعية .‏ ‏2 ـ تمكين السلطة القضائية من المعايير الطبية المعتمدة لتحديد الأضرار البدنية و التمييز الدقيق لها و الفوارق بينها.‏ ‏3 ـ تثمين الدور التأهيلي لمشروع قانون الطب الشرعي رقم 06.14 ، و اعتبار المشروع خطوة في اتجاه المأسسة ‏القانونية للطب الشرعي في المغرب تحتاج بالضرورة استحضار البعد التشاركي، و أن مشروع قانون الطب الشرعي ‏رقم 06.14 لإن كان قدم إجابة عن بعض الإشكالات فإن هذه الإجابة لم تتبن مأسسة واقعية و شمولية لإطار الطب ‏الشرعي في المغرب التي تحتاج لمقاربة تشاركية تستحضر جميع الفاعلين في حقل الطب الشرعي.‏ ‏4 ـ العمل على لا مركزة التكوين الطبي الشرعي بإنشاء وحدات تكوينية على المستوى الجهوي قصد تمكن الطبيبة و ‏الطبيب من التوفر على تكوين معترف به في مجال الطب الشرعي حسب المادة الثالثة من المشروع . المجلس الجهوي ‏للهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء بجهة طنجة تطوان .‏ ‏5 ـ التنزيل الفعلي للمجالس الجهوية للطب الشرعي حال استيفاء مشروع قانون الطب الشرعي للمسطرة التشريعية و‏ذلك لتمكين السيدات الطبيبات و السادة الأطباء من الاستفادة من اختصاصات المجلس الوطني للطب الشرعي المتعلقة ‏بمنح تراخيص ممارسة الطب الشرعي و توحيد المناهج و المعايير المستعملة في ممارسة الطب الشرعي على مستوى ‏جهوي .‏ ‏6 ـ تحفيز الطبيبة و الطبيب على التخصص في مجال الطب الشرعي بالرفع من التعويضات المستحقة لفائدة الأطباء ‏المتخصصين في الطب الشرعي و التي لا تتجاوز على سبيل المثال 100 درهم عن تشريح الجثة حسب نظام الأداءات ‏و الصوائر العدلية .‏ ‏7 ـ عصرنة الشهادة الطبية الشرعي